المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌106 - باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ١

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌1 - باب التخلي عند قضاء الحاجة

- ‌2 - باب الرَّجُل يتبوَّأ لبوله

- ‌3 - باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء

- ‌4 - باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة

- ‌5 - باب الرُّخصة في ذلك

- ‌6 - باب كيف التكشُّف عند الحاجة

- ‌7 - باب كراهية الكلام عند الخلاء

- ‌8 - باب في الرجل يرد السلام وهو يبول

- ‌9 - باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر

- ‌10 - باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء

- ‌11 - باب الاستبراء من البول

- ‌12 - باب البول قائماً

- ‌13 - باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده

- ‌1).14 -باب المواضع التي نُهي عن البول فيها

- ‌1).15 -باب النَّهي عن البول في الجُحر

- ‌16 - باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء

- ‌1).17 -باب كراهية مسِّ الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌18 - باب الاستتار في الخلاء

- ‌19 - باب ما يُنهَى عنه أن يُستنجَى به

- ‌20 - باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌21 - باب في الاستبراء

- ‌22 - باب في الاستنجاء بالماء

- ‌23 - باب الرجل يدلُك يده بالأرض إذا استنجى

- ‌24 - باب السِّواك

- ‌25 - باب كيف يستاك

- ‌2).26 -باب في الرجل يستاك بسواك غيره

- ‌27 - باب في غسل السواك

- ‌2).28 -باب السواك من الفطرة

- ‌29 - باب السواك لمن قام من الليل

- ‌30 - باب فرض الوضوء

- ‌31 - باب الرجل يُحدِثُ الوضوء من غير حدث

- ‌32 - باب ما يُنَجِّس الماءَ

- ‌3).33 -باب في بئر بُضاعة

- ‌34 - باب البول في الماء الراكد

- ‌35 - باب الوضوء بسؤر الكلب

- ‌36 - باب سؤر الهرة

- ‌37 - باب الوضوء بفضل وضوء(1)المرأة

- ‌3).38 -باب النهي عن ذلك

- ‌39 - باب الوضوء بماء البحر

- ‌40 - باب الوضوء بالنَّبيذ

- ‌41 - باب أيصلي الرجل وهو حاقن

- ‌42 - باب ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌43 - باب الإسراف في الماء

- ‌44 - باب في إسباغ الوضوء

- ‌45 - باب الوضوء في آنية الصُّفر

- ‌46 - باب في التسمية على الوضوء

- ‌47 - باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌48 - باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌49 - باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً

- ‌50 - باب الوضوء مرَّتين

- ‌51 - باب الوضوء مرةً

- ‌52 - باب في الفرق ببن المضمضة والاستنشاق

- ‌53 - باب في الاستنثار

- ‌54 - باب تخليل اللحية

- ‌55 - باب المسح على العمامة

- ‌56 - باب غسل الرِّجل

- ‌57 - باب المسح على الخفين

- ‌58 - باب التوقيت في المسح

- ‌59 - باب المسح على الجوربين

- ‌60 - باب

- ‌61 - باب كيف المسح

- ‌62 - باب في الانتضاح

- ‌63 - باب ما يقول الرجل إذا توضّأ

- ‌64 - باب الرجل يصلِّي الصلوات بوضوء واحد

- ‌65 - باب تفريق الوضوء

- ‌66 - باب إذا شك في الحدث

- ‌67 - باب الوضوء من القُبلة

- ‌68 - باب الوضوء من مسِّ الذكر

- ‌69 - باب الرخصة في ذلك

- ‌70 - باب في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌71 - باب الوضوء من مسِّ اللحم النِّيء وغسله

- ‌72 - باب ترك الوضوء من الميتة

- ‌73 - باب في ترك الوضوء مما مست النار

- ‌74 - [باب التشديد في ذلك]

- ‌75 - باب الوضوء من اللبن

- ‌76 - باب الوضوء من الدم

- ‌77 - باب في الوضوء من النوم

- ‌78 - باب في الرجل يطأ الأذى

- ‌79 - باب من يُحدِث في الصلاة

- ‌80 - باب في المذي

- ‌81 - باب في الإكسال

- ‌82 - باب في الجنب يعود

- ‌83 - باب الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌84 - باب الجنب ينام

- ‌85 - باب الجنب يأكل

- ‌86 - باب من قال: الجنب يتوضَّأ

- ‌87 - باب الجنب يؤخر الغسل

- ‌88 - باب الجنب يقرأ

- ‌89 - باب الجنب يصافح

- ‌90 - باب الجنب يدخل المسجد

- ‌91 - باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسٍ

- ‌92 - باب الرجل يجد البِلَّة في منامه

- ‌93 - باب المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌94 - باب مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل

- ‌95 - باب الغسل من الجنابة

- ‌96 - باب الوضوء بعد الغسل

- ‌97 - باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌98 - باب الجنب يغسل رأسه بالخِطْمي

- ‌99 - باب فيما يَفيض بين الرجل والمرأة

- ‌100 - باب مواكلة الحائض ومجامعتها

- ‌1).101 -باب الحائض تَناوَلُ من المسجد

- ‌102 - باب الحائض لا تقضي الصلاة

- ‌1).103 -باب في إتيان الحائض

- ‌1).104 -باب يصيب منها دون الجماع

- ‌105 - باب المرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدَّة الأيام التي كانت تحيض

- ‌106 - باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

- ‌1).107 -باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة

- ‌108 - باب من قال: تجمع ببن الصلاتين وتغتسل لهما غسلاً

- ‌109 - باب من قال: تغتسل من طُهر إلى طُهر

- ‌110 - باب من قال: تغتسل من ظُهر إلى ظُهر

- ‌111 - باب من قال: تغتسل كل يوم، ولم يقل: عند الظهر

- ‌1).112 -باب من قال: تغتسل ببن الأيام

- ‌113 - باب من قال: توضّأ لكل صلاة

- ‌114 - باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

- ‌115 - باب المرأة ترى الصُّفْرة والكُدرة

- ‌1).116 -باب المستحاضة يغشاها زوجها

- ‌117 - باب ما جاء في وقت النُّفَساء

- ‌118 - باب الاغتسال من الحيض

- ‌1).119 -باب التيمم

- ‌1).120 -باب الجنب يتيمم

- ‌121 - باب إذا خاف الجنب البرد، أيتيمم

- ‌122 - باب المجدور يتيمم

- ‌1).123 -باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلى في الوقت

- ‌1).124 -باب في الغسل للجمعة

- ‌1).125 -باب الرُّخصة في ترك الغسل يوم الجمعة

- ‌126 - باب الرجل يُسلم فيؤمَر بالغسل

- ‌1).127 -باب المرأة تغسل ثوبها الذي تَلبَسه في حيضها

- ‌128 - باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهلَه فيه

- ‌1).129 -باب الصلاة في شُعُر النساء

- ‌130 - باب الرخصة في ذلك

- ‌131 - باب المنيّ يصيب الثوب

- ‌132 - باب بول الصبي يصيب الثوب

- ‌133 - باب الأرض يصيبها البول

- ‌134 - باب طهور الأرض إذا يبست

- ‌135 - باب الأذى يصيب الذَّيل

- ‌1).136 -باب الأذى يصيب النعل

- ‌137 - باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب

- ‌138 - باب البُزاق يصيب الثوب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌1 - باب فرض الصلاة

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها

- ‌4 - باب وقت صلاة الظهر

- ‌5 - باب وقت صلاة العصر

- ‌6 - باب وقت المغرب

- ‌7 - باب وقت عشاء الآخرة

- ‌8 - باب وقت الصبح

- ‌9 - باب المحافظة على الوقت

- ‌1).10 -باب إذا أخَّر الإمامُ الصلاة عن الوقت

- ‌11 - باب من نام عن صلاةٍ أو نسيها

- ‌12 - باب في بناء المساجد

- ‌13 - باب اتخاذ المساجد في الدور

- ‌1).14 -باب في السُّرج في المساجد

- ‌15 - باب في حصى المسجد

- ‌1).16 -باب في كنس المسجد

- ‌17 - باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال

- ‌18 - باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد

- ‌19 - باب الصلاة عند دخول المسجد

- ‌20 - باب فضل القعود في المسجد

- ‌21 - باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد

- ‌2).22 -باب في كراهية البُزاق في المسجد

- ‌23 - باب في المشرك يدخل المسجد

- ‌2).24 -باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة

- ‌25 - باب النهى عن الصلاة في مَبارك الإبل

- ‌26 - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة

- ‌27 - باب بَدء الأذان

- ‌28 - باب كيف الأذان

- ‌29 - باب في الإقامة

- ‌30 - باب الرجل يؤذن ويقيم آخر

- ‌31 - باب رفع الصوت بالأذان

- ‌32 - باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت

- ‌33 - باب الأذان فوق المنارة

- ‌34 - باب المؤذن يستدير في أذانه

- ‌35 - باب في الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌36 - باب ما يقول إذا سمع المؤذن

- ‌37 - باب ما يقول إذا سمع الإقامة

- ‌38 - باب الدعاء عند الأذان

- ‌39 - باب ما يقول عند أذان المغرب

- ‌40 - باب أخذ الأجر على التأذين

- ‌41 - باب في الأذان قبل دخول الوقت

- ‌42 - باب أذان الأعمى

- ‌43 - باب الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌44 - باب في المؤذن ينتظر الإمام

- ‌45 - باب في التثويب

- ‌46 - باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعوداً

- ‌47 - باب التشديد في ترك الجماعة

- ‌48 - باب في فضل صلاة الجماعة

- ‌49 - باب فضل المشي إلى الصلاة

- ‌50 - باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظُّلَم

- ‌51 - باب الهدي في المشي إلى الصلاة

- ‌52 - باب فيمن خرج يريد الصلاة فسُبق بها

- ‌53 - باب في خروج النساء إلى المسجد

- ‌[54 - باب التشديد في ذلك]

- ‌55 - باب السعي إلى الصلاة

- ‌56 - باب الجمع في المسجد مرَّتين

- ‌57 - باب فيمن صلَّى في منزله ثمَّ أدرك الجماعة يصلي معهم

- ‌58 - باب إذا صلَّى ثمَّ أدرك جماعة، يُعيد

- ‌59 - باب جِمَاع الإمامة(1)وفضلها

- ‌60 - باب كراهية التدافع على(1)الإمامة

- ‌61 - باب من أحق بالإمامة

- ‌62 - باب إمامة النساء

- ‌63 - باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون

- ‌65 - باب إمامة الأعمى

- ‌64 - باب إمامة البر والفاجر

- ‌66 - باب إمامة الزائر

- ‌67 - باب الإمام يقوم مكاناً أرفع من مكان القوم

- ‌68 - باب إمامة من صلَّي بقوم وقد صلَّى تلك الصلاة

- ‌69 - باب الإمام يصلي من قُعودٍ

- ‌70 - باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان

- ‌71 - باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون

- ‌72 - باب الإمام ينحرف بعد التسليم

- ‌73 - باب الإمام يتطوع في مكانه

- ‌74 - باب الإمام يُحدِث بعد ما يرفع رأسَه من آخر رَكعة

- ‌75 - باب ما يؤمر المأموم من اتباع الإمام

- ‌76 - باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله

- ‌77 - باب فيمن ينصرف قبل الإمام

- ‌78 - باب جِماع أبواب(2)ما يُصلَّى فيه

- ‌79 - باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثمَّ يصلي

- ‌80 - باب الرجل يصلي في ثوبٍ بعضه على غيره

- ‌81 - باب الرجل يصلي في قميص واحد

- ‌82 - باب إذا كان ثوبٌ ضيقٌ

- ‌83 - باب الإسبال في الصلاة

- ‌84 - باب في كم تصلي المرأة

- ‌85 - باب المرأة تصلي بغير خِمار

- ‌86 - باب السَّدْل في الصلاة

- ‌87 - باب الصلاة في شُعُر النساء

- ‌88 - باب الرجل يصلي عاقصاً شعره

- ‌89 - باب الصلاة في النَّعل

- ‌90 - باب المصلي إذا خَلَع نعلَيه أين يضعهما

- ‌91 - باب الصلاة على الخُمْرة

- ‌92 - باب الصلاة على الحصير

- ‌93 - باب الرجل يسجد على ثوبه

الفصل: ‌106 - باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

قال أبو داود: وهو قولُ الحسن وسعيد بن المسيّب وعطاء ومكحول وإبراهيم وسالم والقاسم: أنَّ المُستحاضةَ تَدَع الصَّلاةَ أيامَ أقرائِها

(1)

.

قال أبو داود: لم يسمع قتادةُ من عروة شيئاً.

‌106 - باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

282 -

حدَّثنا أحمدُ بنُ يونس وعبدُ الله بن محمَّد النُّفيليُّ قالا: حدَّثنا زهيرٌ، حدَّثنا هشام بن عروة، عن عروة

عن عائشة: أن فاطمةَ بنتَ أبي حُبَيش جاءت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إنِّي امرأةٌ أُستَحاضُ فلا أَطهُرُ، أفأدَعُ الصَّلاةَ؟ قال:"إنَّما ذلك عِرْقٌ وليست بالحَيضَةِ، فإذا أقبَلَتِ الحَيضَةُ فدَعي الصَّلاةَ، فإذا أدبَرَت فاغسِلي عنكِ الدَّمَ، ثمَّ صَلَّي"

(2)

.

(1)

انظر الروايات فى شأن المستحاضة عن الحسن عند ابن أبي شيبة 129/ 1، وعن ابن المسيب عند عبد الرزاق (1169)، وابن أبي شيبة 126/ 1 و 127، وعن عطاء عند عبد الرزاق (1171) و (1180)، وعن إبراهيم عنده (1172) وعند ابن أبي شيبة 127/ 1، وعن سالم والقاسم عند ابن أبي شيبة 128/ 1.

وانظر ما سيأتي عن ابن المسيب بإثر الحديث (286) وبرقم (301).

(2)

إسناده صحيح. زهير: هو ابن معاوية.

وأخرجه البخاري (228) و (320) و (325)، ومسلم (333)، والترمذي (125)، والنسائي في "الكبرى"(217) و (218)، وابن ماجه (621) من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(25622)، و"صحيح ابن حبان"(1354).

وانظر ما سلف برقم (279)، وماسيأتي بعده وبرقم (298).

ص: 204

283 -

حدَّثنا القَعنَبيُّ، عن مالك، عن هشام، بإسناد زهير ومعناه، قال:

"فإذا أقبَلَتِ الحَيضَةُ فاترُكي الصَّلاةَ، فإذا ذهبَ قَدْرُها فاغسِلي الدَمَ عنكِ وصَلَّي"

(1)

.

284 -

حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا أبو عَقيل، عن بُهيَّة، قالت:

سمعتُ امرأةَ تسألُ عائشةَ عن امرأةِ فَسَدَ حَيضُها وأُهريقَت دماً، فأمَرَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن آمُرَها فلتَنظرْ قَدْرَ ما كانت تحيضُ في كلَّ شهرٍ وحَيضُها مُستقيمٌ، فلتَعتَدَّ بقَدرِ ذلك مِنَ الأيام، ثمَّ لِتَدَع الصَّلاةَ فيهن وبقَدْرِهنَ، ثمَّ لِتَغتَسِل، ثمَّ لتَستَذفِرْ بثوبٍ، ثمَّ تُصلِّي

(2)

.

285 -

حدَّثنا ابنُ أبي عَقيل، ومحمدُ بن سلمة المِصريَّان، قالا: حدَّثنا ابنُ وهب، عن عَمرو بن الحارث، عن ابن شِهاب، عن عُروة بن الزُّبير وعَمرة

عن عائشة: أن أُمَّ حبيبة بنتَ جَحش خَتَنَةَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استُحيضَت سبعَ سنين، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:

(1)

إسناده صحيح.

وهو في "موطأ مالك" 1/ 61، ومن طريقه أخرجه البخاري (306)، والنسائي في "المجتبي"(218) و (366).

وهو في "شرح مشكل الآثار"(2735)، و"صحيح ابن حبان"(1350).

وانظر ما قبله.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، أبو عقيل -وهو يحيي بن المتوكل- ضعيف، وبهية مولاة عائشة لا تعرف.

وأخرجه البيهقي 1/ 343 من طريق المصنف، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى (4625)، والبيهقي 1/ 332 من طريق أبي عقيل، به.

وانظر ما سلف برقم (279) و (282).

ص: 205

"إنَّ هذه ليست بالحَيضَةِ، ولكن هذا عِرْقٌ، فاغتَسِلي وصَلَّي"

(1)

.

قال أبو داود: زادَ الأوزاعيُّ في هذا الحديث عن الزُّهري، عن عُروة وعَمرة، عن عائشة قالت: استُحيضَت أُمُ حبيبة بنتُ جَحش -وهي تحتَ عبد الرحمن بن عوف- سبعَ سِنين، فأمَرَها النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أقبَلَتِ الحَيضَةُ فدَعِي الصَّلاةَ، وإذا أدبَرَت فاغتَسِلي وصَلَّي"

(2)

.

قال أبو داود: ولم يذكر هذا الكلام أَحد من أصحاب الزُّهريِّ غيرُ الأوزاعيَّ، ورواه عن الزُّهريِّ عمرُو بنُ الحارث واللَّيثُ ويونسُ

(1)

إسناده صحيح. ابن أبي عقيل: هو عبد الغني بن رِفاعة، وابن وهب: هو عبد الله، وابن شهاب: هو محمَّد بن مسلم الزُّهريّ، وعمرة: هي بنت عبد الرحمن.

وأخرجه مسلم (334)(63) و (64)، والنسائي في "المجتبى"(202 - 206) و (357)، وابن ماجه (626) من طرق عن الزُّهريّ، بهذا الإسناد. وبعضهم يرويه عن عروة وحده وبعضهم عن عمرة وحدها.

وأخرجه بنحوه النسائي في "المجتبى"(209) و (356) من طريق أبي بكر بن محمَّد، عن عمرة، به.

وانظر " السنن الكبرى" للنسائي (259) و (210) و (211) و (213).

وهو في "مسند أحمد"(24538)، و"شرح مشكل الآثار"(2738 - 2740)، و"صحيح ابن حبان"(1351 - 1353).

وانظر ما سيأتي برقم (291).

(2)

زيادة الأوزاعي هذه أخرجها النسائى في "المجتبى"(202) و (204)، وابن ماجه (626)، وهي فى "مسند أحمد"(24538)، و"صحيح ابن حبان"(1353). وقُرن الأوزاعي عند النسائي (204) بالنعمان بن المنذر وأبي مُعَيد حفص بن غيلان. فإن لم يكن الراوي عنهم قد حمل ألفاظ بعضهم على بعض يكون الأوزاعي متابعاً على هذه الزيادة. والله أعلم.

وانظر "السنن الكبرى" للنسائي (208) و (209) و (210).

ص: 206

وابنُ أبي ذئب ومَعمَرٌ وإبراهيمُ بنُ سعد وسُليمانُ بنُ كثير وابنُ إسحاق وسفيانُ بنُ عُيينة، لم يذكروا هذا الكلامَ.

قال أبو داود: وإنَّما هذا لفظُ حديث هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة

(1)

.

قال أبو داود: وزادَ ابنُ عُيينة فيه أيضاً: أمَرَها أن تَدَع الصَّلاة أيامَ أقرائها، وهو وَهمٌ مِن ابن عُيينة

(2)

.

وحديثُ محمَّد بن عمرو، عن الزُّهريّ فيه شيءٌ يَقرُبُ مِن الذي زادَ الأوزاعيُّ في حديثه.

286 -

حدَّثنا محمَّدُ بنُ المثنَّى، حدَّثنا محمَّدُ بنُ أبي عَدِيَّ، عن محمَّد -يعني ابنَ عمرو- حدَّثني ابنُ شِهاب، عن عُروة بن الزُّبير

عن فاطمةَ بنتِ أبي حُبَيش: أنَّها كانت تُستَحاضُ، فقال لها النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"إذا كانَ دمُ الحَيضَةِ فإنه دمٌ أسوَدُ يُعرَفُ، فإذا كانَ ذلك فأمْسِكي عن الصَّلاةِ، فإذا كانَ الآخَرُ فتَوَضَّئي وصَلّي، فإنما هو عِرْقٌ"

(3)

.

(1)

سلف حديث هشام برقم (282).

(2)

سلف الكلام على رواية ابن عيينة بإثر الحديث (281).

(3)

صحيح من حديث عائشة، وهذا إسناد رجاله ثقات، وقد رواه ابن أبي عدي على وجهين كما نبه إليه المصنف بعده، وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في "العلل" 1/ 50: لم يتابع محمَّد بن عمرو على هذه الرواية، وهو منكر. قلنا: والمحفوظ حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن فاطمة استحيضت

كما سلف برقم (281)، وكما سيأتي بعده.

وأخرجه النسائي (215) و (362) عن محمَّد بن المثنى، حدَّثنا ابن أبي عدي من كتابه، بهذا الإسناد.

وسيأتي مكرراً برقم (304).

ص: 207

قال أبو داود: قال ابنُ المثنَّى: حدَّثنا به ابنُ أبي عَدِيٍّ مِن كتابه هكذا، ثمَّ حدَّثنا به بَعدُ حِفظاً، قال: حدَّثنا محمَّدُ بنُ عمرو، عن الزُّهريِّ، عن عُروة، عن عائشة: أن فاطمة كانت تُستَحاضُ، فذكرَ معناه

(1)

.

قال أبو داود: وروى أنسُ بنُ سِيرِينَ عن ابن عبَّاس في المُستَحاضَةِ قال: إذا رَأَتِ الدَّمَ البَحْرانيَّ فلا تُصلِّي، وإذا رَأَتِ الطُّهْرَ ولو ساعةً فلتَغتَسِلْ وتُصلِّي

(2)

. وقال مكحولٌ: النِّساء لا تخفى عليهنَّ الحَيضَةُ، إنَّ دَمَها أسوَدُ غليظٌ، فإذا ذهبَ ذلك وصارت صُفْرةَ رقيقةً، فإنها مُستَحاضةٌ، فلتَغتَسِلْ ولتُصلِّي.

قال أبو داود: وروى حمَّادُ بنُ زيد، عن يحيى بن سعيد، عن القَعْقاع بن حَكيم، عن سعيد بن المسيّب في المُستَحاضة: إذا أقبَلَتِ الحَيضَةُ تَرَكَتِ الصَّلاةَ، وإذا أدبَرَتِ اغتَسَلَت وصَلَّت

(3)

. وروى

(1)

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(215) عن محمَّد بن المثنى، حدَّثنا ابن أبي عدي من حفظه، بهذا الإسناد.

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة 128/ 1 عن إسماعيل ابن عُلية، عن خالد الحذاء، عن أنس بن سيرين، به. ورجاله ثقات.

والبُحراني: نُسب إلى البحر وهو اسم قعر الرحم، وزادوه في النسب ألفاً ونوناً للمبالغة، يريد الدمَ الغليظَ الواسع، وقيل: نُسِبَ إلى البحر لكثرته وسعته. قاله ابن الأثير في "النهاية".

(3)

أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 126 - 127، والبيهقي 330/ 1 من طريقين عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

ص: 208

سُمَيٌّ وغيرُه، عن سعيد بن المسيب: تَجلِسُ أيامَ أقرائها

(1)

. وكذلك رواه حمَّادُ بنُ سلمة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المُسيّب.

قال أبو داود: وروى يونُسُ، عن الحسن: الحائضُ إذا مَدَّ بها الدَمُ تُمسِكُ بعدَ حَيضَتِها يوماً أو يومَينِ فهي مُستَحاضةٌ.

وقال التَّيميُّ عن قتادة: إذا زادَ على أيامِ حَيضِها خمسةُ أيام فلتُصَلِّي، قال التَّيميُّ: فجعلتُ أنقُصُ حتَّى بَلَغتُ يومَينِ، فقال: إذا كانَ يومَينِ فهو مِن حَيضِها. وسُئِلَ ابنُ سِيرِينَ عنه فقال: النِّساءُ أعلَمُ بذلك

(2)

.

287 -

حدَّثنا زُهيرُ بنُ حرب وغيرُه، قالا: حدَّثنا عبدُ الملك بنُ عَمرو، حدَّثنا زُهيرُ بنُ محمَّد، عن عبد الله بن محمَّد بن عَقيل، عن إبراهيم بن محمّد ابن طلحة، عن عَمه عِمرانَ بنِ طلحة

عن أُمِّه حَمْنَةَ بنتِ جَحش قالت: كنتُ أُستَحاضُ حَيضَةً كثيرةً شديدةً، فأتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم -أستَفتيهِ وأُخبِرُه، فوجَدتُه في بيتِ أُختي زينبَ بنتِ جَحش، فقلت: يا رسولَ الله، إني أُستَحاضُ حَيضَةً كثيرةً شديدةً، فما ترى فيها، قد مَنَعَتني الصَّلاةَ والصَّومَ؟ قال:"أنعَتُ لَكِ الكُرسُفَ، فإنه يُذهِبُ الدمَ" قالت: هو أكثَرُ مِن ذلك، قال:"فاتَّخِذِي ثَوباً" فقالت: هو أكثَرُ مِن ذلك، إنَّما أثُجُّ ثَجّاً، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:

(1)

أخرجه عبد الرزاق (1169) عن سفيان الثوري، عن سمي، عن ابن المسيب. وسمي: هو أبو عبد الله المدنى مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، وهو ثقة.

وانظر تمام تخريجه فيما سيأتي عنه برقم (301).

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة 538/ 2 عن معتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه قال: سألت ابن سيرين

وسألت قتادة

فذكر قوليهما.

ص: 209

"سآمُرُكِ بأمرَينِ، أيهما فَعَلتِ أجزَأَ عنكِ مِنَ الآخَرِ، وإن قَوِيتَ عليهما فأنت أعلَمُ" قال لها: "إنَّما هذه رَكْضةٌ من رَكَضاتِ الشَّيطانِ، فتَحَيَّضي سِتَّةَ أيامٍ أو سبعةَ أيامٍ في عِلمِ الله، ثمَّ اغتَسِلي، حتَّى إذا رأيتِ أنَّكِ قد طَهُرتِ واستَنقَأتِ فصَلِّي ثلاثاً وعشرينَ ليلةً أو أربعاً وعشرين ليلةً وأيامَها، وصومي، فإنَّ ذلك يُجزِئُكِ، وكذلك فافعَلي كلَّ شهرٍ كما يَحِضنَ النِّساءُ وكما يَطهُرنَ، ميقاتَ حَيضِهنَّ وطُهرِهنَّ، وإن قَوِيتِ على أن تُؤخِّري الظُّهرَ وتُعَجَّلي العَصرَ، فتَغتَسِلينَ

(1)

وتَجمَعينَ بينَ الصَّلاتين: الظُّهرِ والعَصرِ، وتُؤخِّرينَ المَغرِبَ وتُعَجِّلينَ العِشاءَ، ثمَّ تَغتَسِلينَ وتَجمَعينَ بينَ الصلاتَينِ، فافعلي، وتَغتَسِلينَ مع الفَجرِ فافعَلي، وصومي إن قَدِرتِ على ذلك". قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"وهذا أعجَبُ الأمرَينِ إليّ"

(2)

.

(1)

في (أ): فتغتسلي.

(2)

إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن محمَّد بن عقيل.

وأخرجه الترمذي (128)، وابن ماجه (622) و (627) من طرق عن عبد الله بن محمَّد بن عقيل، بهذا الإسناد. ونقل الترمذي عن البخاري تحسين حديث ابن عقيل، وعن أحمد قوله: حسن صحيح! كذا نقل عنه مع أن المصنف سينقل عنه قريباً قوله: في النفس منه شيء. ووهن إسناده أبو حاتم كما في "علل الحديث" لابنه 1/ 51.

وهو في "مسند أحمد"(27144).

وقوله: الكرسف: هو القطن، وقولها: أثج ثجاً. الثَّجُّ: سيلان الدم، وماء ثجاج: سيال، وقوله: ركضة الشيطان، قال في "النهاية": اصل الركض: الضرب بالرجل، والإصابة بها، أراد الإضرار بها والأذى والمعنى: أن الشيطان قد وجد بذلك طريقاً إلى التلبيس عليها في أمر دينها، وطهرها وصلاتها حتَّى أنساها ذلك عادتها، وصار في التقدير كأنه ركضةٌ من ركضاته.

وقوله: فتحيضي. معناه: اقعدي أيام حيضتك عن الصلاة، والزمي ما يجب على الحائض فعله.

ص: 210