المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌105 - باب المرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ١

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌1 - باب التخلي عند قضاء الحاجة

- ‌2 - باب الرَّجُل يتبوَّأ لبوله

- ‌3 - باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء

- ‌4 - باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة

- ‌5 - باب الرُّخصة في ذلك

- ‌6 - باب كيف التكشُّف عند الحاجة

- ‌7 - باب كراهية الكلام عند الخلاء

- ‌8 - باب في الرجل يرد السلام وهو يبول

- ‌9 - باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر

- ‌10 - باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء

- ‌11 - باب الاستبراء من البول

- ‌12 - باب البول قائماً

- ‌13 - باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده

- ‌1).14 -باب المواضع التي نُهي عن البول فيها

- ‌1).15 -باب النَّهي عن البول في الجُحر

- ‌16 - باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء

- ‌1).17 -باب كراهية مسِّ الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌18 - باب الاستتار في الخلاء

- ‌19 - باب ما يُنهَى عنه أن يُستنجَى به

- ‌20 - باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌21 - باب في الاستبراء

- ‌22 - باب في الاستنجاء بالماء

- ‌23 - باب الرجل يدلُك يده بالأرض إذا استنجى

- ‌24 - باب السِّواك

- ‌25 - باب كيف يستاك

- ‌2).26 -باب في الرجل يستاك بسواك غيره

- ‌27 - باب في غسل السواك

- ‌2).28 -باب السواك من الفطرة

- ‌29 - باب السواك لمن قام من الليل

- ‌30 - باب فرض الوضوء

- ‌31 - باب الرجل يُحدِثُ الوضوء من غير حدث

- ‌32 - باب ما يُنَجِّس الماءَ

- ‌3).33 -باب في بئر بُضاعة

- ‌34 - باب البول في الماء الراكد

- ‌35 - باب الوضوء بسؤر الكلب

- ‌36 - باب سؤر الهرة

- ‌37 - باب الوضوء بفضل وضوء(1)المرأة

- ‌3).38 -باب النهي عن ذلك

- ‌39 - باب الوضوء بماء البحر

- ‌40 - باب الوضوء بالنَّبيذ

- ‌41 - باب أيصلي الرجل وهو حاقن

- ‌42 - باب ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌43 - باب الإسراف في الماء

- ‌44 - باب في إسباغ الوضوء

- ‌45 - باب الوضوء في آنية الصُّفر

- ‌46 - باب في التسمية على الوضوء

- ‌47 - باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌48 - باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌49 - باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً

- ‌50 - باب الوضوء مرَّتين

- ‌51 - باب الوضوء مرةً

- ‌52 - باب في الفرق ببن المضمضة والاستنشاق

- ‌53 - باب في الاستنثار

- ‌54 - باب تخليل اللحية

- ‌55 - باب المسح على العمامة

- ‌56 - باب غسل الرِّجل

- ‌57 - باب المسح على الخفين

- ‌58 - باب التوقيت في المسح

- ‌59 - باب المسح على الجوربين

- ‌60 - باب

- ‌61 - باب كيف المسح

- ‌62 - باب في الانتضاح

- ‌63 - باب ما يقول الرجل إذا توضّأ

- ‌64 - باب الرجل يصلِّي الصلوات بوضوء واحد

- ‌65 - باب تفريق الوضوء

- ‌66 - باب إذا شك في الحدث

- ‌67 - باب الوضوء من القُبلة

- ‌68 - باب الوضوء من مسِّ الذكر

- ‌69 - باب الرخصة في ذلك

- ‌70 - باب في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌71 - باب الوضوء من مسِّ اللحم النِّيء وغسله

- ‌72 - باب ترك الوضوء من الميتة

- ‌73 - باب في ترك الوضوء مما مست النار

- ‌74 - [باب التشديد في ذلك]

- ‌75 - باب الوضوء من اللبن

- ‌76 - باب الوضوء من الدم

- ‌77 - باب في الوضوء من النوم

- ‌78 - باب في الرجل يطأ الأذى

- ‌79 - باب من يُحدِث في الصلاة

- ‌80 - باب في المذي

- ‌81 - باب في الإكسال

- ‌82 - باب في الجنب يعود

- ‌83 - باب الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌84 - باب الجنب ينام

- ‌85 - باب الجنب يأكل

- ‌86 - باب من قال: الجنب يتوضَّأ

- ‌87 - باب الجنب يؤخر الغسل

- ‌88 - باب الجنب يقرأ

- ‌89 - باب الجنب يصافح

- ‌90 - باب الجنب يدخل المسجد

- ‌91 - باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسٍ

- ‌92 - باب الرجل يجد البِلَّة في منامه

- ‌93 - باب المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌94 - باب مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل

- ‌95 - باب الغسل من الجنابة

- ‌96 - باب الوضوء بعد الغسل

- ‌97 - باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌98 - باب الجنب يغسل رأسه بالخِطْمي

- ‌99 - باب فيما يَفيض بين الرجل والمرأة

- ‌100 - باب مواكلة الحائض ومجامعتها

- ‌1).101 -باب الحائض تَناوَلُ من المسجد

- ‌102 - باب الحائض لا تقضي الصلاة

- ‌1).103 -باب في إتيان الحائض

- ‌1).104 -باب يصيب منها دون الجماع

- ‌105 - باب المرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدَّة الأيام التي كانت تحيض

- ‌106 - باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

- ‌1).107 -باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة

- ‌108 - باب من قال: تجمع ببن الصلاتين وتغتسل لهما غسلاً

- ‌109 - باب من قال: تغتسل من طُهر إلى طُهر

- ‌110 - باب من قال: تغتسل من ظُهر إلى ظُهر

- ‌111 - باب من قال: تغتسل كل يوم، ولم يقل: عند الظهر

- ‌1).112 -باب من قال: تغتسل ببن الأيام

- ‌113 - باب من قال: توضّأ لكل صلاة

- ‌114 - باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

- ‌115 - باب المرأة ترى الصُّفْرة والكُدرة

- ‌1).116 -باب المستحاضة يغشاها زوجها

- ‌117 - باب ما جاء في وقت النُّفَساء

- ‌118 - باب الاغتسال من الحيض

- ‌1).119 -باب التيمم

- ‌1).120 -باب الجنب يتيمم

- ‌121 - باب إذا خاف الجنب البرد، أيتيمم

- ‌122 - باب المجدور يتيمم

- ‌1).123 -باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلى في الوقت

- ‌1).124 -باب في الغسل للجمعة

- ‌1).125 -باب الرُّخصة في ترك الغسل يوم الجمعة

- ‌126 - باب الرجل يُسلم فيؤمَر بالغسل

- ‌1).127 -باب المرأة تغسل ثوبها الذي تَلبَسه في حيضها

- ‌128 - باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهلَه فيه

- ‌1).129 -باب الصلاة في شُعُر النساء

- ‌130 - باب الرخصة في ذلك

- ‌131 - باب المنيّ يصيب الثوب

- ‌132 - باب بول الصبي يصيب الثوب

- ‌133 - باب الأرض يصيبها البول

- ‌134 - باب طهور الأرض إذا يبست

- ‌135 - باب الأذى يصيب الذَّيل

- ‌1).136 -باب الأذى يصيب النعل

- ‌137 - باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب

- ‌138 - باب البُزاق يصيب الثوب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌1 - باب فرض الصلاة

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها

- ‌4 - باب وقت صلاة الظهر

- ‌5 - باب وقت صلاة العصر

- ‌6 - باب وقت المغرب

- ‌7 - باب وقت عشاء الآخرة

- ‌8 - باب وقت الصبح

- ‌9 - باب المحافظة على الوقت

- ‌1).10 -باب إذا أخَّر الإمامُ الصلاة عن الوقت

- ‌11 - باب من نام عن صلاةٍ أو نسيها

- ‌12 - باب في بناء المساجد

- ‌13 - باب اتخاذ المساجد في الدور

- ‌1).14 -باب في السُّرج في المساجد

- ‌15 - باب في حصى المسجد

- ‌1).16 -باب في كنس المسجد

- ‌17 - باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال

- ‌18 - باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد

- ‌19 - باب الصلاة عند دخول المسجد

- ‌20 - باب فضل القعود في المسجد

- ‌21 - باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد

- ‌2).22 -باب في كراهية البُزاق في المسجد

- ‌23 - باب في المشرك يدخل المسجد

- ‌2).24 -باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة

- ‌25 - باب النهى عن الصلاة في مَبارك الإبل

- ‌26 - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة

- ‌27 - باب بَدء الأذان

- ‌28 - باب كيف الأذان

- ‌29 - باب في الإقامة

- ‌30 - باب الرجل يؤذن ويقيم آخر

- ‌31 - باب رفع الصوت بالأذان

- ‌32 - باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت

- ‌33 - باب الأذان فوق المنارة

- ‌34 - باب المؤذن يستدير في أذانه

- ‌35 - باب في الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌36 - باب ما يقول إذا سمع المؤذن

- ‌37 - باب ما يقول إذا سمع الإقامة

- ‌38 - باب الدعاء عند الأذان

- ‌39 - باب ما يقول عند أذان المغرب

- ‌40 - باب أخذ الأجر على التأذين

- ‌41 - باب في الأذان قبل دخول الوقت

- ‌42 - باب أذان الأعمى

- ‌43 - باب الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌44 - باب في المؤذن ينتظر الإمام

- ‌45 - باب في التثويب

- ‌46 - باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعوداً

- ‌47 - باب التشديد في ترك الجماعة

- ‌48 - باب في فضل صلاة الجماعة

- ‌49 - باب فضل المشي إلى الصلاة

- ‌50 - باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظُّلَم

- ‌51 - باب الهدي في المشي إلى الصلاة

- ‌52 - باب فيمن خرج يريد الصلاة فسُبق بها

- ‌53 - باب في خروج النساء إلى المسجد

- ‌[54 - باب التشديد في ذلك]

- ‌55 - باب السعي إلى الصلاة

- ‌56 - باب الجمع في المسجد مرَّتين

- ‌57 - باب فيمن صلَّى في منزله ثمَّ أدرك الجماعة يصلي معهم

- ‌58 - باب إذا صلَّى ثمَّ أدرك جماعة، يُعيد

- ‌59 - باب جِمَاع الإمامة(1)وفضلها

- ‌60 - باب كراهية التدافع على(1)الإمامة

- ‌61 - باب من أحق بالإمامة

- ‌62 - باب إمامة النساء

- ‌63 - باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون

- ‌65 - باب إمامة الأعمى

- ‌64 - باب إمامة البر والفاجر

- ‌66 - باب إمامة الزائر

- ‌67 - باب الإمام يقوم مكاناً أرفع من مكان القوم

- ‌68 - باب إمامة من صلَّي بقوم وقد صلَّى تلك الصلاة

- ‌69 - باب الإمام يصلي من قُعودٍ

- ‌70 - باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان

- ‌71 - باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون

- ‌72 - باب الإمام ينحرف بعد التسليم

- ‌73 - باب الإمام يتطوع في مكانه

- ‌74 - باب الإمام يُحدِث بعد ما يرفع رأسَه من آخر رَكعة

- ‌75 - باب ما يؤمر المأموم من اتباع الإمام

- ‌76 - باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله

- ‌77 - باب فيمن ينصرف قبل الإمام

- ‌78 - باب جِماع أبواب(2)ما يُصلَّى فيه

- ‌79 - باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثمَّ يصلي

- ‌80 - باب الرجل يصلي في ثوبٍ بعضه على غيره

- ‌81 - باب الرجل يصلي في قميص واحد

- ‌82 - باب إذا كان ثوبٌ ضيقٌ

- ‌83 - باب الإسبال في الصلاة

- ‌84 - باب في كم تصلي المرأة

- ‌85 - باب المرأة تصلي بغير خِمار

- ‌86 - باب السَّدْل في الصلاة

- ‌87 - باب الصلاة في شُعُر النساء

- ‌88 - باب الرجل يصلي عاقصاً شعره

- ‌89 - باب الصلاة في النَّعل

- ‌90 - باب المصلي إذا خَلَع نعلَيه أين يضعهما

- ‌91 - باب الصلاة على الخُمْرة

- ‌92 - باب الصلاة على الحصير

- ‌93 - باب الرجل يسجد على ثوبه

الفصل: ‌105 - باب المرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض

‌105 - باب المرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدَّة الأيام التي كانت تحيض

274 -

حدَّثنا عبد الله بن مَسلَمة، عن مالك، عن نافع، عن سُليمان بن يَسَار

عن أُمِّ سلمة زوجِ النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ امرأةً كانت تُهرَاقُ الدِّماءَ على عَهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فاستَفتَت لها أمُّ سلمةَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال:"لِتَنظُرْ عِدَّة اللَّيالي والأيَّامِ التي كانت تَحيضُهُنَّ مِنَ الشَهرِ قبلَ أن يُصيبَها الذي أصابَها، فَلْتَترُكِ الصَّلاةَ قَدْرَ ذلك مِنَ الشَّهرِ، فإذا خَلَّفَت ذلك فَلْتَغتَسِلْ، ثمَّ لِتَستَثفِرْ بثوبٍ، ثمَّ لتُصَلِّي"

(1)

.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه اختلف فيه على نافع كما هو مبين في التعليق على "المسند"(26510)، فروي عنه عن سليمان بن يسار عن أم سلمة كما هنا، وروي عنه عن سليمان عن رجل من الأنصار عن أم سلمة كما سيأتي، ولذا ذهب النسائي في "الكبرى"(218)، والطحاوي في "شرح المشكل"(2726)، والبيهقي 333/ 1 إلى القول بانقطاع الإسناد الأول، بينما ذهب ابن التركماني في "الجوهر النقي" إلى أن سليمان سمعه من رجل عن أم سلمة ثمَّ سمعه من أم سلمة مباشرة. وهو في "موطأ مالك" 1/ 62، ومن طريقه أخرجه النسائي في "المجتبى"(208) و (355).

وأخرجه النسائى في "المجتبى"(354)، وابن ماجه (623) من طريق عبيد الله ابن عمر، عن نافع، به. وفي إسناده اختلاف على عبيد الله كما سيأتى برقم (276).

وسيأتي عند المصنف برقم (278) من طريق أيوب السختيانى، عن سليمان بن يسار، به.

وهو في "مسند أحمد"(26510) و (26716)، و"شرح مشكل الآثار"(2725) و (2726).

وسيأتي برقم (275) من طريق الليث بن سعد، و (277) من طريق صخر بن جويرية، كلاهما عن نافع، عن سليمان، عن رجل، عن عائشة.=

ص: 196

275 -

حدَّثنا قُتَيبةُ بن سعيد ويزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن مَوهَب، قالا: حدَّثنا اللَّيثُ، عن نافع، عن سُليمان بن يَسَار، أنَّ رجلاً أخبَرَه

عن أُمِّ سلمة: أنَّ امرأةً كانت تُهراقُ الدَّمَ، فذكرَ معناه، قال:"فإذا خَلَّفَت ذلك وحَضَرَتِ الصَّلاةُ فلتَغتَسِل" بمعناه

(1)

.

276 -

حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلَمة، حدَّثنا أنسٌ -يعني ابنَ عِياض-، عن عُبيد الله، عن نافع، عن سُليمان بن يَسَار، عن رجلٍ من الأنصار

=وله شاهد من حديث عائشة سيأتي عند المصنف برقم (282) و (283).

وقوله: "ثمَّ لتستثفر" -وفي بعض النسخ: لتستذفر- قال في "النهاية": هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطناً، وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها، فتمنع بذلك سيل الدم، وهو مأخوذ من ثفرِ الدابة الذي يجعل تحت ذنبها؟

وقوله: "ثمَّ لتصلي" كذا بإثبات الياء والوجه حذفها، وما هنا يخرج على أن الياء للإشباع.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الرجل الراوي عن أم سلمة، وباقي رجاله ثقات. الليث: هو ابن سعد.

وأخرجه الدارمي (870)، والبيهقي 333/ 1، وابن عبد البر في "التمهيد" 16/ 60، وابن المنذر في "الأوسط"(812) من طرق عن الليث، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي في "شرح المشكل"(2726) من طريق عبد الله بن صالح، عن الليث، عن الزُّهريّ، عن سليمان بن يسار، به. وعبد الله بن صالح كثير الغلط، والليث يرويه عن نافع لا عن الزُّهريّ.

وانظر ما قبله.

وقوله: تهراق الدمَ هو على ما لم يسمَّ فاعله، والدم تمييز منصوب وإن كان معرفة، فإنه في المعنى نكرة، قال الشاعر:

رأيتُك لما أن عرفتَ وجوهَنا

صدَدْتَ وطِبتَ النفسَ يا قيُس عن عمرِو

فإن "أل" زائدة، والأصل طِبْتَ نفساً.

ص: 197

أنَّ امرأةً كانت تُهراقُ

(1)

، فذكرَ معنى حديثِ اللَّيث، قال:"فإذا خَلَّفَتهُنَّ وحَضَرَتِ الصَّلاةُ فلتَغتَسِلْ" وساقَ بمعناه

(2)

.

277 -

حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيم، حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ مَهديّ، حدَّثنا صخرُ بنُ جُوَيرية، عن نافع، بإسناد اللَّيث وبمعناه، قال:

"فلَتترُكِ الصَّلاةَ قَدْرَ ذلك، ثمَّ إذا حَضَرَتِ الصَّلاة فلتَغتَسِلْ ولتستَذْفِرْ بثَوبٍ، ثمَّ تُصلَّي"

(3)

.

278 -

حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا وُهيبٌ، حدَّثنا أيوب، عن سُليمان بن يَسار، عن أُمِّ سلمة بهذه القصَة، قال فيه:

"تَدَعُ الصَّلاةَ، وتَغتَسِلُ فيما سِوى ذلك، وتَستَذْفِرُ بثوبٍ، وتُصلِّي"

(4)

.

(1)

في (ج) و (هـ): تهراق الدم، وعلى هامش (أ) و (ب) و (د) إشارة إلى أنه يوجد في نسخة: الدماء.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الرجل الأنصاري، وهو مرسل، فهذا الرجل يرويه عن أم سلمة، وباقي رجاله ثقات. عبيد الله: هو ابن عمر العمري.

وأخرجه النسائي في "المجتبى"(354)، وابن ماجه (623) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، عن عبيد الله، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة. لم يذكر بينهما واسطة.

وانظر ما سلف برقم (274).

(3)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه.

وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى"(113)، والدارقطني (844)، والبيهقي 1/ 333 من طريق صخر بن جويرية، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (274).

(4)

صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه اختلف على سليمان بن يسار في إسناده، فرواه أيوب -وهو ابن أبي تميمة السختياني- عنه عن أم سلمة، وكذا رواه=

ص: 198

قال أبو داود: سمَّى المرأةَ التي كانت استُحيضَت حمَّادُ بنُ زيد عن أيوب في هذا الحديث، قال: فاطمة بنت أبي حُبَيش

(1)

.

279 -

حدَّثنا قُتيبةُ بنُ سعيد، حدَّثنا اللَّيثُ، عن يزيد بن أبي حبيب، عن جعفر، عن عِراك، عن عُروة

عن عائشة أنها قالت: إنَّ أُمِّ حبيبةَ سألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم -عن الدَّمِ، فقالت عائشةُ: رأيتُ مِركَنَها مَلآنَ دماً، فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"امكُثي قَدرَ ما كانت تَحبِسُكِ حَيضَتُكِ، ثمَّ اغتَسِلي"

(2)

.

= نافع في بعض الروايات عنه، ورواه نافع في أكثر الروايات عنه عن سليمان عن رجل عن أم سلمة. وقد سلف الكلام على رواية نافع برقم (274).

وهو في "مسند أحمد"(26740) من طريق وهيب بن خالد، بهذا الإسناد. وفيه تمام تخريجه والكلام عليه.

(1)

أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 56/ 16 من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن سليمان بن يسار: أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت، فأمرت أم سلمة أن تسأل لها

فذكره. وكذا رواه إسماعيل ابن علية عن ابن أبي شيبة 1/ 126، والبيهقي 7/ 416.

ورواه عفان عند أحمد (16740)، والبيهقي 1/ 334، ووهيب بن خالد عند الطبراني 23/ (575)، كلاهما عن أيوب، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة: أن فاطمة استحيضت

فذكره.

وانظر أحاديث الباب الآتية برقم (280) فما بعده.

(2)

إسناده صحيح. جعفر: هو ابن ربيعة الكندي، وعراك: هو ابن مالك، وعروة: هو ابن الزُّبير.

وأخرجه مسلم (334)(65)، والنسائي فى "الكبرى"(206) من طريق الليث ابن سعد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (334)(66) من طريق بكر بن مضر، عن جعفر بن ربيعة، به.

وهو في "مسند أحمد"(25859).

ص: 199

قال أبو داود: ورواه قُتيبةُ بينَ أضعافِ حديثِ جعفر بن ربيعة في آخرها، ورواه عليٌّ بنُ عيَّاش ويونسُ بنُ محمَّد عن اللَّيث، فقالا: جعفر بن ربيعة.

280 -

حدَّثنا عيسى بنُ حمَّاد، أخبرنا اللَّيثُ، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بُكير بن عبد الله، عن المُنذر بن المغيرة، عن عُروة بن الزُّبير:

أن فاطمةَ بنتَ أبي حُبَيش، حدَّثَته: أنها سألت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فشكَت إليه الدَّمَ، فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إنَّما ذلك عِرْقٌ، فانظُري إذا أتى قُرْؤُكِ فلا تُصَلِّي، فإذا مَرَّ قُرْؤُكِ فتَطَهَّري، ثمَّ صَلِّي ما بينَ القُرْءِ إلى القُرْءِ"

(1)

.

281 -

حدَّثنا يوسفُ بنُ موسى، حدَّثنا جرير، عن سُهيل -يعني ابنَ أبي صالح-، عن الزُّهريّ، عن عُروة بن الزُّبير

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة المنذر بن المغيرة، فلم يرو عنه غير بكير بن عبد الله بن الأشج، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وجهله أبو حاتم.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(214)، وابن ماجه (620) من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(27630)، و "شرح مشكل الآثار"(3726) و (3727).

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(207) من طريق الأوزاعي، عن يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن فاطمة بنت قيس. قال الدارقطني في "العلل" 5/ ورقة 214: ووهم فيه -يعنى الأوزاعي-، والصحيح عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن فاطمة بنت أبي حبيش

قلنا: سيأتي حديث عائشة من طريق هشام بن عروة برقم (282)، وقد سلف قبله من وجه آخر عن عائشة، وحديث عائشة هذا هو شاهد حديث فاطمة بنت أبي حبيش.

ص: 200

حدَّثتني فاطمةُ بنتُ أبي حُبَيش: أنَّها أمَرَت أسماءَ، أو أسماءُ حدَّثتني أنها أمَرَتها فاطمةُ بنتُ أبي حُبَيش أن تسألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأمَرَها أن تَقعُدَ الأيامَ التي كانت تَقعُدُ ثمَّ تَغتَسِلُ

(1)

.

قال أبو داود: ورواه قتادةُ، عن عُروة بن الزُبير، عن زينبَ: أن أُمَّ حبيبةَ بنتَ جَحشٍ استُحيضَت، فأمَرَها النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن تَدَعَ الصَّلاةَ أيامَ أقرائِها، ثمَّ تَغتَسِلَ وتُصَلّي

(2)

.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه اختلف فيه على سهيل بن أبي صالح.

فرواه جرير بن عبد الحميد عنه كما تراه هنا.

ورواه خالد بن عبد الله الواسطي عند الطحاوي في "المشكل"(2730)، والدارقطني (839)، والبيهقي 353/ 1 - 354، وعلي بن عاصم عند الدارقطني (840)، كلاهما عن سهيل، عن الزُّهريّ، عن عروة، عن أسماء بنت عميس قالت: قلت: يا رسول الله، إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت

وستأتي رواية خالد بن عبد الله عند المصنف برقم (291).

قال البيهقي في "سننه" 1/ 35: هكذا رواه سهيل بن أبي صالح، عن الزُّهريّ، عن عروة، واختلف فيه عليه. والمشهور رواية الجمهور عن الزُّهريّ، عن عروة، عن عائشة في شأن أم حبيبة بنت جحش. قلنا: وستأتى هذه الرواية برقم (285) و (288)، وانظر أيضاً ما سلف برقم (279).

(2)

وأخرج ابن راهوية في مسند أم حبيبة (24) من "مسنده" عن عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، قالت: رأيت ابنة جحش تخرج من المركن والدم قد علا، ثمَّ تصلي. ونحوه في "الموطأ" 1/ 62 عن هشام به. وهذا لا ينافي رواية عروة عن عائشة السالفة برقم (279) والآتية برقم (285) و (288)، فإن زينب بنت أم سلمة كانت ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون قد حضرت القصة كما حضرتها عائشة، وروت كل واحدة منهما لعروة ما رأته.

ص: 201

قال أبو داود: وزاد ابنُ عُيينة

(1)

في حديث الزُّهريّ، عن عَمْرَةَ، عن عائشة: أنَّ أُمِّ حبيبة كانت تُستَحاضُ، فسألتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأمَرَها أن تَدَع الصَّلاةَ أيامَ أقرائها.

قال أبو داود: وهذا وَهمٌ مِن ابنِ عُيينة، ليس هذا في حديثِ الحُفَّاظِ عن الزُّهريِّ، إلا ما ذكرَ سُهيلُ بنُ أبي صالح

(2)

، وقد روى الحميديُّ هذا الحديثَ عن ابنِ عُيينة لم يذكر فيه:"تدع الصلاة أيام أقرائها"

(3)

.

وروت قَميرُ، عن عائشة: المُستَحاضةُ تَترُكُ الصَّلاةَ أيامَ أقرائِها ثمَّ تَغتَسِلُ

(4)

.

وقال عبدُ الرحمن بنُ القاسم، عن أبيه: إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم -أمَرَها أن تَتركَ الصَّلاةَ قَدرَ أقرائِها

(5)

.

(1)

وروايته عند مسلم (334)(64)، والنسائي في "الكبرى"(213). غير أن مسلماً لم يسق لفظه، بل أحال على ما قبله فقال: بنحو حديثهم.

(2)

أي أن رواية الحفاظ عن الزُّهريّ مثل رواية سهيل بن أبي صالح السالفة قريباً، ليس فيها:"أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرانها"، قال صاحب "عون المعبود" 1/ 318: والمحفوظ فى رواية الزُّهريّ إنما هو قوله: "فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد" ومعنى الجملتين واحد، لكن المحدثين معظم قصدهم إلى ضبط الألفاظ المروية بعينها، فرووها كما سمعوا، وإن اختلطت رواية بعض الحفاظ في بعض ميَّزوها وبيَّنوها.

(3)

رواية الحميدي في "مسنده" برقم (160).

(4)

ستأتي رواية قمير برقم (300).

(5)

أخرجه عبد الرزاق (1176) من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه: أن امرأة

فذكره مرسلاً وانظر ما سيأتي برقم (294) والتعليق عليه.

وأخرجه النسائي في "المجتبى"(361) من طريقه أيضاً، عن أبيه، عن زينب بنت جحش

فذكرت القصة لها. وإسناده صحيح.

ص: 202

وروى أبو بشر جعفرُ بنُ أبي وَحْشيَّةَ، عن عِكرِمة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّ أُمِّ حبيبة بنتَ جحش استُحيضَت، فذكَرَ مِثلَه

(1)

.

وروى شَريكٌ، عن أبي اليَقْظان، عن عَدِيِّ بن ثابت، عن أبيه، عن جَده، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم:"المُستَحاضةُ تَدَعُ الصَّلاةَ أيامَ أقرائِها، ثمَّ تَغتَسِلُ وتُصَلِّي"

(2)

.

وروى العلاءُ بنُ المُسيّب، عن الحَكَم، عن أبي جعفر: أنَّ سَودَةَ استُحيضَت فأمَرَها النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا مَضَتْ أيامُها اغتَسَلَت وصَلَّت

(3)

.

وروى سعيدُ بنُ جُبَير، عن عليٍّ وابنِ عبَّاس: المُستَحاضةُ تَجلِسُ أيامَ قُرْئها

(4)

. وكذلك رواه عمَّارٌ مولى بني هاشم وطَلْقُ بنُ حبيب عن ابن عباس

(5)

، وكذلك رواه مَعقِلٌ الخَثعَميُّ عن عليٍّ

(6)

، وكذلك روى الشَّعبيُّ عن قَمير امرأةِ مسروقٍ عن عائشة.

(1)

سيأتي برقم (305).

(2)

سيأتي برقم (297).

(3)

أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 126، والطبرانى في "الأوسط"(9184) من طريق حفص بن غياث، عن العلاء بن المسيب، به، وزاد فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة. وهو مرسل. الحكم: هو ابن عتيبة، وأبو جعفر: هو محمَّد الباقر بن علي بن الحسين.

وسيذكر المصنف بإثر الحديث (304) أن شعبة رواه عن الحكم عن أبي جعفر من قوله.

(4)

أخرجه بغير هذا السياق عبد الرزاق (1173)، و (1178) و (1179)، وابن أبي شيبة 127/ 1، والطحاوي 1/ 101 من طريقين عن سعيد بن جبير، به.

(5)

رواية عمار مولى بني هاشم أخرجها الدارمي (788)، ورواية طلق بن حبيب أخرجها البيهقي 1/ 335.

(6)

ستأتي رواية معقل عند المصنف برقم (302).

ص: 203