الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
133 - باب الأرض يصيبها البول
380 -
حدَّثنا أحمد بن عمرو بن السرح وابن عَبدةَ في آخَرين -وهذا لفظ ابن عَبدة-، قال: أخبرنا سفيان، عن الزُّهريِّ، عن سعيد
عن أبي هريرة: أنَّ أعرابيّاً دخلَ المَسجِدَ ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم جالِسٌ، فصلَّى -قال ابن عَبْدة: ركعتين-، ثمَّ قال: اللهم ارحَمني ومحمداً، ولا تَرحَم مَعَنا أحداً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لقد تَحَجَّرتَ واسِعاً"، ثمَّ لم يَلبَث أن بالَ في ناحيةِ المَسجِدِ، فأسرَعَ الناسُ إليه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال:"إنما بُعِثتُم مُيَسِّرينَ، ولم تُبعَثوا مُعَسِّرينَ، صُبُّوا عليه سَجْلاً مِن ماءِ" أو قال: "ذَنوباً مِن ماءٍ"
(1)
.
=وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 121، وابن الجعد في "مسنده"(3190)، وأبو يعلى (6921)، والطبراني 23/ (866)، وابن المنذر في "الأوسط" 2/ 143من طرق عن يونس بن عبيد، بهذا الإسناد.
(1)
إسناده صحيح. ابن عبدة: هو أحمد الضبي، وسفيان: هو ابنُ عُيينة.
وأخرجه الترمذي (147) من طريق سفيان بن عينية، بهذا الإسناد.
وأخرجه مختصراً النسائي فى "المجتبى"(1217) عن عبد الله بن محمَّد بن عبد الرحمن، عن سفيان، به.
وأخرجه البخاري (220) و (6128)، والنسائي في "الكبرى"(54) من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد"(7255)، و"صحيح ابن حبان"(985).
وسيأتي مختصراً برقم (882) من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة.
قوله: "تحجّرت واسعاً" أصل الحجر: المنع، ومنه الحجر على السفيه، وهو منعه من التصرف في ماله، وقبض يده عليه، يقول له: لقد ضيَّقت من رحمة الله ما وسَّعه ومنعت منها ما أباحه، وخصصت به نفسك دون غيرك.=
381 -
حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا جرير -يعني ابنَ حازم- قال: سمعتُ عبد الملك -يعني ابنَ عُمير- يُحدِّثُ
عن عبد الله بن مَعقِل بن مُقَرِّن، قال: صَلَّى أعرابيٌّ مَعَ النبيّ صلى الله عليه وسلم بهذه القِصَّةِ، قال فيه: وقال -يعني النبي صلى الله عليه وسلم: "خُذوا ما بالَ عليه مِنَ التراب، فالقُوهُ وأَهريقوا على مَكانِه ماءً"
(1)
.
قال أبو داود: هو مُرسَل، ابنَ معقِل لم يُدرِك النبي صلى الله عليه وسلم.
=وقوله: "صبوا عليه سَجلاً" السجل: بفتح فسكون هو الدلو ملأى، ولا يقال لها ذلك وهي فارغة، وقال ابن دريد: السجل: الدلو الواسعة، وقال الجوهري: الدلو الضخمة، وكذا الذَّنُوبُ.
وفي الحديث: الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف إذا لم يكن عناداً، ولا سيما إذا كان ممن يحتاج إلى استئلافه، وفيه رأفة النبي صلى الله عليه وسلم، وحسن خلقه.
(1)
رجاله ثقات لكنه مرسل كما قال المصنف.
وأخرجه المصنف في "المراسيل"(11) بإسناده ومتنه، وقال بإثره: روي متصلاً ولا يصح. ومن طريق أبي داود أخرجه الدارقطني (479) ،والبيهقي 2/ 428.
وفي باب حفر التراب الذي أصابه البول وإلقاؤه عن ابن مسعود عند الدارقطني (477)، وفي إسناده أبو هشام الرفاعى وسمعان بن مالك، وهما ضعيفان.
وعن أنس بن مالك، أخرجه الدارقطني -كما في "التلخيص الحبير" 1/ 37 - من طريق عبد الجبار بن العلاء، عن ابن عيينة، عن يحس بن سعيد الأنصاري، عن أنس. وذكره ابن الجوزي في "العلل المتناهية"(545) عن الدارقطني، ونقل عنه قوله: وهم عبد الجبار على ابن عيينة، لأن أصحاب ابن عيينة الحفاظ رَوَوهُ عنه عن يحيي بنِ سعيد، فلم يذكر أحد منهم الحفرَ، وإنما رواه ابنُ عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس مرسلاً، فاختلط على عبد الجبار المتنان. قال الحافظ في "التلخيص": وهذا تحقيق بالغ، إلا أن هذه الطريق المرسلة مع صحة إسنادها إذا ضُمَّت إلى أحاديث الباب أخذت قوة.
قلنا: حديث سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أنس دون ذكر حفر التراب أخرجه أحمد (12082)، وحديثه عن عمرو بن دينار عن طاووس مرسلاً بذكر الحفر أخرجه عبد الرزاق (1659).