الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال إبراهيمُ بن أبي معاوية: عن الأعمش، عن شقيق، عن مسروق - أو: حَدَّثَه عنه - قال: قال عبد الله. وقال هنَّاد: عن شقيق - أو: حَدَّثَه عنه - قال: قال عبدُ الله.
79 - باب من يُحدِث في الصلاة
205 -
حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبة، حدَّثنا جريرُ بن عبد الحميد، عن عاصم الأحول، عن عيسى بن حِطَّان، عن مُسلم بن سلاّم
عن عليِّ بن طَلْق، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا فَسَا أحدُكُم في الصَّلاة، فليَنصَرِف، فليَتَوضَّأ، وليُعِدِ الصلاة"
(1)
.
80 - باب في المذي
206 -
حدَّثنا قُتيبةُ بنُ سعيد، حدَّثنا عَبيدةُ بنُ حُميد الحذَّاء، عن الرُّكَين ابن الرَّبيع، عن حُصَين بن قَبِيصة
عن عليٍّ رضي الله عنه قال: كنتُ رجلاً مذَّاءً، فجَعَلتُ أغتَسِلُ حتَّى تَشَققَ ظَهري، فذكرتُ ذلكَ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، أو ذُكِرَ له، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:
(1)
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، مسلم بن سلام لم يرو عنه غير عاصم الأحول، فهو مجهول.
وأخرجه الترمذي (1198)، والنسائي في "الكبرى"(8976) و (8977) من طريق عاصم بن سليمان الأحول، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (1199) من طريق وكيع، عن عبد الملك بن مسلم بن سلام، عن أبيه، به. ولم يسمعه عبد الملك من أبيه، فقد أخرجه النسائي في "الكبرى"(8975) من طريق أحمد بن خالد، عن عبد الملك، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، به.
وهو في "مسند أحمد"(655)، و"صحيح ابن حبان"(2237).
ويشهد له حديث أبي هريرة السالف برقم (177).
"لا تَفعَل، إذا رأيتَ المَذْيَ فاغسِل ذَكَرَكَ وتَوَضَّأ وُضوءَك للصَّلاةِ، وإذا فَضَختَ الماءَ فاغتَسِل"
(1)
.
207 -
حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلَمة، عن مالك، عن أبي النَّضر، عن سُليمان ابن يسار
عن المِقداد بن الأسود أن عليّ بنَ أبي طالب رضي الله عنه أمَرَه أن يَسألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دَنَا مِن أهلِهِ، فخرجَ منه المَذيُ، ماذا عليه؟ فإنَّ عندي ابنَتَه وأنا أستَحيي أنْ أسأَلَه، قال المِقدادُ: فسألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال:"إذا وَجَدَ أحدُكُم ذلكَ فليَنضَحْ فَرجَه، وليَتَوَضَّأ وُضوءَهُ للصَلاةِ"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(197) عن علي بن حجر وقتيبة بن سعيد، عن عَبيدة بن حميد، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (198) من طريق زائدة، عن الركين بن الربيع، به.
وهو في "مسند أحمد"(868)، و"صحيح ابن حبان"(1102).
وأخرجه البخاري (132) و (269)، ومسلم (303)، والترمذي (114)، والنسائي (148) و (149) و (150) وفي "المجتبى"(435)، وابن ماجه (504) من طرق عن علي.
وانظر ما سيأتي بالأرقام (207) و (208) و (209).
قوله: "فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم "، وفي الروايات الآتية أنه أمر المقداد، وفي بعض الروايات أنه أمر عمار بن ياسر، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 1/ 380: جمع ابنُ حبان بَين هذا الاختلاف بأن علياً أمر عماراً أن يسأل، ثمَّ أمر المقداد بذلك، ثمَّ سأل بنفسه، وهو جمع جيد إلا بالنسبة لآخره، لكونه مغايراً لقوله: إنه استحيا عن السؤال بنفسه لأجل فاطمة، فيتعين حمله على المجاز بأن بعض الرواة أطلق أنه سأل لكونه الآمر بذلك، وبهذا جزم الإسماعيلي ثمَّ النووي.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن سليمان بن يسار لم يسمع من المقداد بن الأسود ولا من علي، والصحيح أنه عن سليمان بن يسار، عن ابن=
208 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ يونس، حدَّثنا زُهيرٌ، عن هشام بن عُروة، عن عُروة
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالب قال للمِقداد، وذكرَ نحوَ هذا، قال: فسألَهُ المِقدادُ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لِيَغسِلْ ذَكَرَه وأُنثَيَيهِ"
(1)
.
= عباس: أن علياً أرسل المقداد، كما سيأتي في التخريج. أبو النضر: هو سالم بن أبي أمية.
وهو في "موطأ مالك" 1/ 40، ومن طريقه أخرجه النسائي في "المجتبى"(156) و (440)، وابن ماجه (505).
وهو في "مسند أحمد"(23819)، و"صحيح ابن حبان"(1101).
وأخرجه مسلم (303)(19)، والنسائي في "المجتبى"(438) من طريق بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس قال: قال علي: أرسَلْنا المقداد
…
فذكره.
وهو في "مسند أحمد"(823).
وانظر ما قبله.
وقوله: فلينضح فرجه، أي: يغسله، فإن النضح يكون غسلاً ويكون رشاً، وقد جاء في إحدى روايات البخاري (269) عن علي، وفيه "واغسل ذكرك".
(1)
حديث صحيح دون قوله: "وأنثييه" فحسن إن سلم من الوهم أو الشذوذ، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن رواية عروة بن الزُّبير عن علي مرسلة فيما قاله أبو حاتم وأبو زرعة الرازيانِ.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(147) من طريق هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"(1009).
وسلف برقم (206) من طريق حصين بن قبيصة وخرَّجناه هناك من طرق عن علي دون قوله: "وأنثييه".
وأخرجه بهذه الزيادة أبو عوانة (765) من طريق أبي خالد الأحمر، عن هشام بن حسان، عن محمَّد بن سيرين، عن عَبِيدَةَ السلماني، عن علي. وأبو خالد سليمان بن حيان الأحمر - وإن كان صدوقاً - له بعض الأوهام.
ولهذه الزيادة شاهد من حديث عبد الله بن سعد الأنصاري، وهو الآتي عند المصنف برقم (211)، وانظر الكلام عليه هناك.=
قال أبو داود: رواه الثَّوريُ وجماعةٌ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المِقدادِ، عن عليٍّ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
.
209 -
حدَّثنا القَعنَبيُّ، حدَّثنا أَبي، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن حديث حُدَّثَه أنَّ عليَّ بن أبي طالب قال: قلتُ: للمِقدادِ، فذكرَ معناه
(2)
.
قال أبو داود: ورواه المُفضَّلُ بن فَضَالة والثوريُّ وابنُ عُيينة عن هشام، عن أبيه، عن عليٍّ، ورواه ابنُ إسحاق عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن المِقداد، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم لم يذكر:"أُنثَيَيهِ"
(3)
.
210 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا إسماعيلُ - يعني ابنَ إبراهيم -، أخبرنا محمَّد ابن إسحاق، حدَّثني سعيدُ بن عُبيد بن السَّبَّاق، عن أبيه
عن سَهل بن حُنَيف، قال: كنتُ ألقى مِنَ المَذْيِ شِدَّةَ، وكنتُ أُكثِرُ منه الاغتِسالَ، فسألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال:"إنَّما يَجزيكَ مِن ذلكَ الوضوءُ" قلتُ: يا رسولَ الله، فكيفَ بما يُصيبُ ثَوبي منه؟ قال:"يكفيكَ بأنْ تأخُذَ كفّاً من ماءِ فتَنضَحَ بها مِن ثَوبِكَ حيثُ تَرَى أنَّه أصابَه"
(4)
.
=والأمر بغسل الأنثيين - وإن كان محفوظاً - محمول على الندب عند جمهور الفقهاء، وقال الأوزاعي بوجوبه، وهو رواية عن أحمد كما في "المغني" 1/ 232.
(1)
وكذا رواه أبو بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم عن عروة عند الطبراني في "مسند الشاميين"(112). وعروة لم يسمع من المقداد أيضاً.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع كسابقه.
(3)
رواية محمَّد بن إسحاق هذه أخرجها أحمد (16725).
(4)
إسناده حسن، محمَّد بن إسحاق صدوق حسن الحديث، وقد صرح بالتحديث، وقد صرح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، وباقي رجاله ثقات.=
211 -
حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى، أخبرنا عبدُ الله بنُ وَهب، حدَّثنا معاوية ابنُ صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حَرَام بن حَكيم
عن عمِّه عبد الله بن سعد الأنصاريِّ، قال: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عمَّا يُوجِبُ الغسلَ، وعن الماءِ يكون بعدَ الماء، فقال:"ذاكَ المَذْيُ، وكلُّ فَحلِ يَمذي، فتَغسِلُ مِن ذلك فَرجَكَ وأُنثَيَيكَ، وتَوَضَّأ وُضوءك للصَلاة"
(1)
.
212 -
حدَّثنا هارونُ بن محمَّد بن بكَّار، حدَّثنا مروانُ - يعني ابنَ محمَّد -، حَدثنا الهيثمُ بنُ حُميد، حدَّثنا العلاء بن الحارث، عن حَرَام بن حَكيم
=وأخرجه الترمذي (115)، وابن ماجه (506) من طريق محمَّد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد"(15973)، و "صحيح ابن حبان"(1103).
قال الترمذي: اختلف أهل العلم في المذي يُصيبُ الثوبَ، فقال بعضهم: لا يُجزئ إلا الغسلُ، وهو قوَلُ الشافعى وإسحاق (وغيرهما)، وقال بعضهم: يُجزئه النضحُ، وقال أحمد: أرجو أن يُجزئه النضحُ بالماء.
(1)
إسناده صحيح. رواه عن معاوية بن صالح ابن وهب وابن مهدي واختلف على ابن وهب في قوله: "وأنثييه" ولم يذكرها ابن مهدي.
وأخرجه الخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 1/ 109 من طريق المصنف، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى"(7)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 94 من طريقين عن ابن وهب، به. ولم يذكر في رواية ابن قانع الأنثيين.
وأخرجه أحمد (19007)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(865) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، به. ولم يذكر الأنثيين.
عن عمِّه: أنه سأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: ما يَحِلُّ لي مِنَ امرأتي وهي حائِضٌ؟ قال: "لَكَ ما فوقَ الإزارِ" وذكرَ مُؤاكَلَةَ الحائِضِ أيضاً، وساق الحديثَ
(1)
.
213 -
حدَّثنا هشامُ بنُ عبد الملك اليَزَني، حدَّثنا بقيَّةُ عن سعد الأغطَش - وهو ابنُ عبد الله - ، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزْدي، قال هشامٌ: وهو ابن قُرْط أميرُ حِمص
عن معاذ بن جبل، قال: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عما يَحِلُّ للرجلِ مِن امرأتِه وهي حائِضٌ؟ قال: فقال: "ما فوقَ الإزارِ، والتعفُّفُ عن ذلك أفضَلُ"
(2)
.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، هارون بن محمَّد بن بكار صدوق، وباقي رجاله ثقات، حرام بن حكيم، وهو حرام بن معاوية، كان معاوية بن صالح يقوله على الوجهين، ووهم من جعلهما اثنين. قال ابن حجر في "التقريب": ثقة.
وأخرجه الترمذي (133)، وابن ماجه (1378) من طريق معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، بهذا الإسناد.
وهو مطولاً في "مسند أحمد"(19007).
وهذا الحديث دليل على جواز الاستمتاع بما فوق السُّرَّة من الحائض وعدم جوازه بما تحت السُّرَّة، لكن سيأتي عند أبي داود (274) باب ما يصيب منها دون الجماع عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئاً، ألقى على فرجها شيئاً، وهو يدل على جواز الاستمتاع من غير تخصيص بمحل دون محل من سائر البدن غير الفرج.
(2)
صحيح لغيره دون قوله: "والتعفف عن ذلك أفضل" وهذا إسناد ضعيف، بقية بن الوليد ضعيف ومدلس، وسعد بن عبد الله الأغطش لين الحديث.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 20/ (194) من طريق إسماعيل بن عياش، عن سعيد بن عبد الرحمن الخزاعى، عن عبد الرحمن بن عائذ، عن معاذ. وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير أهل بلده، وشيخه سعيد بن عبد الرحمن كوفي، فالإسناد ضعيف.=