الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو داود: قال مَعمَرٌ عن الزهريِّ في هذا الحديث: قالت: كنتُ أغتَسِلُ أنا ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم مِن إناءٍ واحدِ فيه قَدْرُ الفَرَقِ.
قال أبو داود: وروى ابنُ عُيَينة نحوَ حديثِ مالكٍ.
قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ بنَ حَنبَل يقول: الفَرَقُ: سِتَّةَ عشرَ رِطْلاً، وسمعتُه يقول: صاعُ ابنِ أبي ذئبٍ خمسةُ أرطالٍ وثُلُثٌ، قال: فمَن قال: ثمانية أرطال؟ قال: ليسَ ذلك بمحفوظٍ، قال: وسمعتُ أحمدَ يقول: مَن أعطى في صدقةِ الفِطرِ برِطْلِنا هذا خمسةَ أرطالٍ وثُلُثاً فقد أوفى، قيل: الصَّيْحانيُّ ثقيلٌ، قال: الصَّيْحانيُّ أطيَبُ؟ قال: لا أدري.
95 - باب الغسل من الجنابة
239 -
حاثنا عبدُ الله بنُ محمَّد النُّفَيليُّ، حدَّثنا زُهيرٌ، حدَّثنا أبو إسحاق، حدَّثني سُليمان بنُ صُرَدٍ
=وأخرجه البخاري (250) من طريق ابن أبي ذئب، ومسلم (319)(41)، والنسائي في "الكبرى"(226)، وابن ماجه (376) من طريق الليث بن سعد، ومسلم (319)(41)، وابن ماجه (376) من طريق سفيان بن عيينة، والنسائي (230) من طريق معمر وابن جريج، أربعتهم عن الزُّهريّ، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(24089)، و"صحيح ابن حبان"(1108).
وانظر ما سلف برقم (77).
الفَرَق: إناء من نحاس يسع (16) رطلاً، أي: ما يعادل (10) كيلو غرام. قال صاحب "عون المعبود" 278/ 1: واعلم أنه ليس الغسل بالصاع أو الفرق للتحديد والتقدير، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما اقتصر على الصاع وربما زاد عليه، والقدر المجزئ من الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه المعتبر سواء كان صاعاً أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ فى النقصان إلى مقدار لا يسمى مستعمله مغتسلاً، أو إلى مقدار في الزيادة يدخل فاعله في حد الإسراف.
عن جُبير بن مُطعِم: أنهم ذكروا عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الغُسلَ مِنَ الجنابةِ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أمَّا أنا فأُفيضُ على رأسي ثلاثاً" وأشار بيَدَيهِ كِلتَيهما
(1)
.
240 -
حدَّثنا محمَّد بنُ المُثنَّى، حدَّثنا أبو عاصم، عن حَنظَلة، عن القاسم عن عائشة، قالت: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم -إذا اغتَسَلَ مِنَ الجنابةِ دعا بشيءِ نحوَ الحِلابِ، فاخذَ بكَفِّهِ فبَدَأ بشِقِّ رأسِهِ الأيمَنِ، ثمَّ الأيسَرِ، ثُم أخذَ بكَفَّيهِ فقال بهما على رأسِهِ
(2)
.
241 -
حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيم، حدَّثنا عبدُ الرحمن -يعني ابنَ مَهديّ-، عن زائدةَ بنِ قُدامة، عن صَدَقة، حدَّثنا جُمَيعُ بن عُمَير أحدُ بني تَيْمِ الله بنِ ثعلبة، قال:
دخلتُ مَعَ أمِّي وخالتي على عائشةَ، فسألتْها إحداهما: كيفَ كنتمُ تَصنَعونَ عندَ الغُسلِ؟ فقالت عائشةُ: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يتوضَّأُ
(1)
إسناده صحيح. زهير: هو ابن حرب أبو خثيمة، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.
وأخرجه البخاري (254)، ومسلم (327)، والنسائي فى "المجتبى"(250) و (425)، وابن ماجه (575) من طرق عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(16749).
(2)
إسناده صحيح. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد النبيل، وحنظلة: هو ابن أبي سفيان الجمحي، والقاسم: هو ابن محمَّد بن أبي بكر.
وأخرجه البخاري (258)، ومسلم (318)، والنسائى في "المجتبى"(424) عن محمَّد بن المثنى، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان"(1197).
وقوله: فقال بهما على رأسه، أي: أشار بهما على رأسه، أي: أفاض الماء بكفيه على جميع رأسه.
وُضوءَهُ للصَّلاةِ، ثمَّ يُفيضُ على رأسِهِ ثلاثَ مِرارٍ، ونحنُ نُفيضُ على رُؤوسِنا خمساً مِن أجلِ الضَّفْرِ
(1)
.
242 -
حدَّثنا سليمانُ بنُ حربٍ الواشِحي ومُسدَّد، قالا: حدَّثنا حمَّادٌ، عن هشام بن عروة، عن أبيه
عن عائشة، قالت: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتَسَلَ مِنَ الجَنابةِ، قال سُليمان: يَبدَأُ فيُفرغُ بيمينِهِ، وقال مُسدَّد: غَسَلَ يَدَيهِ يَصُبُّ الإناءَ على يَدِهِ اليُمنى، ثمَّ اتفقا: فيَغسِلُ فَرجَه، قال مُسدَّد: يُفرغُ على شِمالِهِ، وربما كَنَتْ عن الفَرجِ، ثمَّ يَتَوضَّأُ وُضوءَهُ للصلاة، ثمَّ يُدخِلُ يَدَيهِ في الإناء فيُخَلِّلُ شَعرَهُ، حتَّى إذا رأى أنه قد أصابَ البَشَرةَ أو أنقَى البَشَرةَ، أفرَغَ على رأسِهِ ثلاثاً، فإذا فَضَلَ فَضلةٌ صَبَّها عليه
(2)
.
(1)
صحيح دون قولها: "ونحن نفيض على رؤوسنا خمساً من أجل الضفر"، وهذا إسناد ضعيف لضعف جميع بن عمير، وباقي رجاله ثقات غير صدقة -وهو ابن سعيد الحنفي- فقد روى عنه جمع، وقال فيه أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات".
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(442)، وابن ماجه (574) من طريق صدقة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(25552).
وانظر ما بعده.
وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أن النساء يُفِضنَ على رؤوسهن ثلاث مرات كما سيأتي برقم (253)، وانظر حديث أم سلمة الآتي برقم (251).
(2)
إسناده صحيح. حماد: هو ابن زيد.
وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري (248)، ومسلم (316)، والترمذي (104)، والنسائي في "الكبرى"(241) من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.=
243 -
حدَّثنا عمرُو بنُ عليِّ الباهليُّ، حدَّثنا محمَّدُ بنُ أبي عَدِيّ، حدَّثنا سعيد، عن أبي مَعشَر، عن النَّخَعيِّ، عن الأسود
عن عائشة، قالت: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم -إذا أرادَ أن يَغتَسِلَ مِنَ الجَنابةِ بَدَأَ بكَفيهِ فغَسَلَهما، ثمَّ غَسَلَ مَرافِغَهُ، وأفاضَ عليه الماءَ، فإذا أنقاهما أهوَى بهما إلى حائطٍ، ثمَّ يَستَقبِلُ الوضوءَ، ويُفِيضُ الماءَ على رأسِهِ
(1)
.
244 -
حدَّثنا الحسنُ بنُ شَوكَرٍ، حدَّثنا هُشيمٌ، عن عروة الهَمْدانيِّ، حدَّثنا الشَعبيُّ، قال:
قالت عائشةُ: لئن شِئتُم لأُرِيَنَّكم أثَرَ يَدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في الحائِطِ حيثُ كانَ يَغتَسِلُ مِنَ الجَنابةِ
(2)
.
=وأخرجه النسائي (239) و (240) من طريق أبي سلمة، عن عائشة.
وهو في "مسند أحمد"(24257)، و"صحيح ابن حبان"(1196).
وانظر ما بعده.
(1)
إسناده صحيح. محمَّد بن أبي عدي -وإن روى عن سعيد بن أبي عَروبة بعد الاختلاط- قد توبع. أبو معشر: هو زياد بن كليب الثقة.
وهو في "مسند أحمد"(25379) من طريق محمَّد بن جعفر وعبد الوهَّاب بن عطاء، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وعبد الوهَّاب سمع من سعيد قبل الاختلاط.
وانظر ما قبله.
(2)
إسناده ضعيف لانقطاعه، الشعبي -وهو عامر بن شراحيل- لم يسمع من عائشة فيما قال ابن معين وأبو حاتم، وتابعهما المنذري في "مختصر السنن"، على أن الحديث صحيح عند المصنف فقد ثبت سماع الشعبي من عائشة، كما في "سؤالات الآجري" له. وعروة نُسِبَ هنا همدانياً وعيَّنه المزي في "تحفة الأشراف" (16168): عروة بن الحارث الهمداني، وعروة هذا يكنى أبا فروة وهو ثقة، لكن رواه أحمد=
245 -
حدَّثنا مُسدَّد بن مُسَرهَد، حدَّثنا عبدُ الله بنُ داود، عن الأعمش، عن سالم، عن كُرَيب، قال: حدَّثنا ابنُ عباس
عن خالته ميمونة، قالت: وَضَعتُ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم غُسلاً يَغتَسِلُ به مِنَ الجَنابةِ، فأكفَأَ الإناءَ على يَدهِ اليُمنى فغَسَلَها مرَّتين أو ثلاثاً، ثمَّ صَبَّ على فَرجِهِ فغَسَلَ فَرجَهُ بشِمالِهِ، ثمَّ ضَرَبَ بيَدِهِ الأرضَ فغَسَلَها، ثمَّ مَضمَضَ واستَنشَقَ وغسَلَ وجهَهُ ويَدَيهِ، ثمَّ صَبَّ على رأسِهِ وجَسَدِهِ، ثمَّ تَنَحَّى ناحيةَ، فغَسَلَ رِجلَيهِ، فناوَلتُهُ المِندِيلَ فلم يَأخُذْهُ، وجعلَ يَنفُضُ الماءَ عن جَسَدِهِ فذكرتُ ذلك لإبراهيمَ، فقال: كانوا لا يَرَونَ بالمِندِيلِ بأساً، ولكن كانوا يكرَهونَ العادةَ
(1)
.
= (25995) عن يزيد بن هارون، قال: أخبرنا عروة أبو عبد الله البزاز، عن الشعبي، عن عائشة. وعروة البزاز هذا ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 34، وأبو حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 398، وذكره ابن حبان في "الثقات" 7/ 288، ووثقه ابن معين وسماه: عروة أبا عبد الله الهمداني. فإما أن يكون الاثنان روياه عن الشعبي، أو يكون المزي رحمه الله أخطأ في تعيينه. هشيم: هو ابن بشير الواسطي، فالحديث صحيح عند من يصحح سماع الشعبي من عائشة رضي الله عنها.
(1)
إسناده صحيح. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وسالم: هو ابن أبي الجعد، وكريب: هو ان أبي مسلم مولى ابن عباس.
وأخرجه البخاري (249)، ومسلم (317)، والترمذي (103)، والنسائي في "الكبرى"(246)، وابن ماجه (467) و (573) من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد. ولم يذكروا قولَ إبراهيم في آخره.
وهو في "مسند أحمد"(26856) و (26856) وعنده قول إبراهيم النخعي، وصحيح ابن حبان" (1190).
قال الحافظ في "الفتح" 1/ 362: وفيه جواز نفض اليدين من ماء الغسل وكذا الوضوء، وأما حديث:"لا تنفضوا أيديكم في الوضوء، فإنها مراوح الشيطان"،=
قال مُسدَّد: قلتُ لعبد الله بن داود: "كانوا يكرَهونَه للعادة" فقال: هكذا هو، ولكن وَجَدتُه في كتابي هكذا.
246 -
حدَّثنا حُسينُ بنُ عيسى الخُراساني، حدَّثنا ابنُ أبي فُدَيك، عن ابنِ أبي ذئبٍ، عن شُعبة، قال:
إنَّ ابنَ عبَّاسِ كانَ إذا اغتَسَلَ مِنَ الجَنابةِ يُفرغُ بيَدِهِ اليُمنى على يَدِه اليُسرى سبعَ مِرارٍ، ثمَّ يَغسِلُ فَرجَه، فنَسِيَ مرَّةَ، فسَأَلَني: كم أفرَغتُ؟ فقلتُ: لا أدري، فقال: لا أُمَّ لك، وما يَمنَعُكَ أنْ تدري؟ ثمَّ يَتوضأُ وُضوءَهُ للصَّلاةِ، ثمَّ يُفيضُ على جلدِه الماءَ، ثمَّ يقولُ: هكذا كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَتَطَهَّرُ
(1)
.
247 -
حدَّثنا قُتيبةُ بنُ سعيد، حدَّثنا أيوبُ بنُ جابر، عن عبد الله بن عُصْم
= أخرجه ابن حبان في "الضعفاء" 203/ 1 وابن أبي حاتم في "العلل" من حديث أبي هريرة، قال أبو حاتم: هذا حديث منكر، والبختري -وهو ابن عبيد الطائي ضعيف الحديث وأبوه مجهول، وقال ابن حبان عن البختري: روى عن أبيه عن أبي هريرة نسخة فيها عجائب لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد لمخالفته الأثبات في الروايات مع عدم تقدم عدالته ثمَّ هو معارض بحديث الباب الصحيح.
(1)
صحيح لغيره دون غسل اليد سبعاً، فلا تصح، وهذا إسناد ضعيف، شعبة -وهو ابنُ دينار مولى ابن عباس- ضعيف من جهة حفظه، وباقي رجاله ثقات. ابن أبي فديك: هو محمَّد بن مسلم، وابن أبي ذئب: هو محمَّد بن عبد الرحمن.
وأخرجه الطيالسي (2728)، وأحمد (2008)، والطبرانى (12221) من طريقين عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
وله شاهد دونَ غسل اليد سبعاً مِن حديث عائشة سلف برقم (242).
وآخر من حديث ميمونة سلف قبله.
عن ابن عمر، قال: كانت الصلاةُ خمسين، والغُسلُ مِنَ الجنابة سبعَ مِرارٍ، وغَسلُ البَولِ مِنَ الثَّوبِ سبعَ مِرارٍ، فلم يَزَل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يسألُ حتَّى جُعِلَتِ الصَّلاةُ خمساً، والغُسلُ مِنَ الجنابةِ مرَّةً، وغَسلُ البَولِ مِنَ الثَّوبِ مرَّةً
(1)
.
248 -
حدَّثنا نصرُ بن عليٍّ، حدَّثني الحارث بنُ وَجِيهٍ، حدَّثنا مالكُ بن دينار، عن محمَّد بن سيرين
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ تحتَ كُلِّ شَعرَةٍ جَنابةً، فاغسِلُوا الشَعرَ وأنقُوا البَشَرَ"
(2)
.
قال أبو داود: الحارثُ حديثُه منكر، وهو ضعيف.
(1)
إسناده ضعيف لضعف أيوب بن جابر -وهو ابن سيار الحنفي اليمامي-، وعبد الله بن عصم -أو عصمة- صدوق حسن الحديث.
وأخرجه أحمد (5884)، والبيهقي 1/ 179 و 244 - 245 من طريقين عن أيوب ابن جابر، بهذا الإسناد.
ولجعل الصلاة خمساً بعد أن كانت خمسين شواهد، منها حديث مالك بن صعصعة عند البخاري (3207)، ومسلم (164).
وحديث أبي ذر عند البخاري (349)، ومسلم (163).
وحديث أنس عند مسلم (162).
(2)
إسناده ضعيف لضعف الحارث بن وجيه، وقد ضعفه المصنف به.
وأخرجه الترمذي (106)، وابن ماجه (597) من طريق الحارث بن وجيه، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه.
ولقوله: "تحت كل شعرة جنابه" شواهد، لكنها جميعاً لا تخلو من مقال، فمنها حديث أبي أيوب الأنصاري عند ابن ماجه (598)، وإسناده نقطع.
ومنها حديث عائشة عند أحمد (24797)، وإسناده ضعيف.
ومنها حديث علي، وهو الآتي بعده.