الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو داود: سمعتُ قتيبةَ بنَ سعيد قال: سألت قَيِّمَ بئرِ بُضاعةَ عن عُمقها، قال: أكثَرُ ما يكونُ فيها الماءُ إلى العانةِ، قلتُ: فإذا نقصَ؟ قال: دونَ العَورَة. قال أبو داود: وقدَّرتُ أنا بئرَ بُضاعةَ برِدائي مَدَدتُه عليها، ثمَّ ذَرَعتُه، فإذا عَرضُها ستَّة أذرُع، وسألتُ الذي فتحَ لي البستانَ فأدخَلَني إليه: هل غُيِّرَ بناؤُها عمَّا كانت عليه؟ قال: لا، ورأيتُ فيها ماءً مُتغيِّر اللَّون.
68 -
حدَّثنا مُسدَّد، حدَّثنا أبو الأحوَص، حدَّثنا سِماكٌ، عن عكرمة
عن ابن عبَّاس، قال: اغتَسَلَ بعض أزواجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في جَفْنةٍ، فجاءَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ليتوضَّأ منها -أو يَغتَسِلَ- فقالت له: يا رسولَ الله، إنِّي كنتُ جُنُباً. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إنَّ الماءَ لا يُجنِبُ"
(1)
.
34 - باب البول في الماء الراكد
69 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ يونس، حدَّثنا زائدةُ في حديث هشام، عن محمَّد
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبولَنَّ
(2)
أحدُكم في الماءِ الدَّائم، ثمَّ يَغتَسِلُ منه"
(3)
.
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لاضطراب رواية سماك -وهو ابن حرب- عن عكرمة. أبو الأحوص: هو سلام بن سليم الكوفي.
وأخرجه الترمذي (65)، والنسائي في "المجتبى"(325)، وابن ماجه (370) من طريقين عن سماك، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(2100)، و"صحيح ابن حبان"(1241).
ويشهد له حديث أبي سعيد السالف قبله وشواهده.
(2)
في رواية ابن داسه: لا يبول.
(3)
إسناده صحيح. زائدة: هو ابن قدامة، وهشام: هو ابن حسان، ومحمد: هو ابن سيرين.=
70 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيي، عن محمَّد بن عَجلانَ، قال: سمعت أبي يُحدِّث
=وأخرجه مسلم (282)(95) من طريق هشام بن حسان، والنسائي في "الكبرى"(55) من طريق عوف بن أبي جميلة، و (57) من طريق يحيى بن أبي عتيق، ثلاثتهم عن محمد بن سيرين، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "المجتبى"(400) من طريق سفيان، عن أيوب، عن محمد ابن سيرين، عن أبي هريرة موقوفاً. وقال سفيان: قالوا لهشام: إن أيوب إنما ينتهي بهذا الحديث إلى أبي هريرة. فقال: إن أيوب لو استطاع أن لا يرفع حديثاً لم يرفعه.
وأخرجه البخاري (239)، ومسلم (282)(96)، والترمذي (68)، والنسائي في "المجتبى" (57) و (221) و (397) و (398) و (399) من طرق عن أبي هريرة مرفوعاً. ولفظ الترمذي:"ثم يتوضأ فيه".
وهو في "مسند أحمد"(7525)، و"صحيح ابن حبان"(1251).
وأخرج مسلم (283)، والنسائي في "المجتبى"(220) و (331) و (396)، وابن ماجه (605) من طريق أبي السائب مولى هشام بن زهرة، عن أبي هريرة رفعه:"لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولاً. والدائم: هو الراكد.
وانظر ما بعده.
وقوله: ثم يغتسِلُ منه. الرواية يغتسلُ مرفوع، أي: لا تبل ثم أنت تغتسِلُ منه، ويجوز جزمه:"ثم يَغْتَسِل" عطفاً على موضع يبولنَّ. أفاده النووي في "شرح مسلم" 3/ 160.
واختار الإمام النووي أنه يحرم البول في الماء الراكد، لأنه ينجسه ويتلف مالِيَّتَهُ ويَغُرُّ غيره باستعماله، ونقل عن أصحابه من الشافعية وغيرهم: أن التغوط في الماء كالبول فيه وأقبح، وكذلك إذا بال في إناء ثُم صبه في الماء، وكذا إذا بال بقرب النهر بحيث يجري إليه البول، فكله مذموم قبيح منهي عنه.
وقال العلماء: ويكره البول والتغوط بقرب الماء وإن لم يصل إليه، لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البراز في الموارد، ولما فيه من إيذاء المارين بالماء، ولما يخاف من وصوله إلى الماء.