الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
335 -
حدَّثنا محمَّد بن سَلَمة، حدَّثنا ابنُ وَهب، عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عِمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن ابن جُبير، عن أبي قيس مولى عَمرو بن العاص
أن عَمرَو بنَ العاص كان على سَرِيَّةٍ، وذكرَ الحديثَ نحوَه، قال: فغسلَ مَغابِنَهُ وتوضَّأَ وُضوءَه للصَّلاة، ثمَّ صَلَّى بهم ، فذكرَ نحوَه، ولم يذكر التيمُّم
(1)
.
قال أبو داود: وروى هذه القِصَّةَ عن الأوزاعي عن حسان بن عطيَّة قال فيه: "فتيَمّمَ".
122 - باب المجدور يتيمم
(2)
336 -
حدَّثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكيُّ، حدَّثنا محمَّد بن سلمة، عن الزُّبير بن خُرَيق، عن عطاء
=وغزوة السلاسل كانت في الثامنة من الهجرة في جمادى الأولى، وذات السلاسل موضع بناحية الشام في أرض بني عذرة من وراء وادي القرى، بينها وبين المدينة عشرة أيام.
تنبيه: بإثر هذا الحديث في (ب)، وفى هامش (أ): قال أبو داود: عبد الرحمن ابن جبير مصري مولى خارجة بن حذافة، وليس هو ابنَ جبير بن نفير. وعليها الرمز لا: خط، أي: أنها ليست في نسخة الخطيب.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد اختلف فيه على يزيد بن أبي حبيب كما سلف بيانه فيما قبله، وكأن ابن وهب حمل رواية ابن لهيعة على رواية عمرو بن الحارث، فإن رواية ابن لهيعة ليس فيها "عن أبي قيس"، وقد سلف تخريجها فيما قبله.
وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" 2/ 27، وابن حبان (1315)، والدارقطني (682)، والحاكم 177/ 1، والبيهقي 226/ 1 من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وفي بعض المصادر عمرو بن الحارث غير مقرون، وفي بعضها أُبهم ابن لهيعة فقيل: ورجل آخر.
(2)
ترجمة الباب غير موجودة فى روايتي ابن الأعرابي وابن داسه.
عن جابر، قال: خَرَجنا في سَفَرٍ فأصابَ رجلاً معنا حَجَرٌ فشَجَّهُ في رأسِهِ، ثمَّ احتَلَمَ، فسألَ أصحابَه فقال: هل تَجِدُونَ لي رُخصةً في التيمُّمِ؟ قالوا: ما نَجِدُ لكَ رُخصةً وأنتَ تَقدِرُ على الماء، فاغتَسَلَ فماتَ، فلمّا قَدِمْنا على النبيِّ صلى الله عليه وسلم أُخبِرَ بذلك، فقال:"قَتَلوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ، ألا سألوا إذْ لم يَعلَموا، فإنما شِفاءُ العِيّ السُّؤالُ، إنما كانَ يكفيهِ أن يَتَيَمَّم ويَعصِرَ -أو يَعصِبَ، شكَّ موسى- على جُرحِهِ خِرقةً، ثمَّ يَمسَحَ عليها ويَغسِلَ سائِرَ جَسَدِه"
(1)
.
(1)
إسناده ضعيف، الزُّبير بن خريق لين الحديث، وقد تفرد بروايته عن عطاء عن جابر، والمحفوظ حديث عطاء عن ابن عباس الآتي بعده، وليس في حديث ابن عباس المسح على الجبيرة، بل فيه ما يخالفها كما سيأتى في الكلام عليه.
وأخرجه البيهقي 227/ 1 - 228، والبغوي في "شرح السنة"(313) من طريق المصنف، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني (729) من طريق محمَّد بن سلمة، به. ونقل عن شيخه فيه أبي بكر بن أبي داود قوله: هذه سنة تفرد بها أهل مكة، وحملها أهلُ الجزيرة، لم يروه عن عطاء عن جابر غيرُ الزُّبير بن خريق، وليس بالقوي، وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء عن ابن عباس، وهو الصواب.
وأخرج ابن ماجه بإثر الحديث (572) من طريق الأوزاعي، عن عطاء قال: بلغنا أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم قال: لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجرح.
قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 2/ 120: والجريح إذا قدر على غسل بعض أعضاء طهارته، عليه أن يغسل الصحيح ويتيمم لأجل الجريح سواء كان أكثر أعضائه صحيحاً أو جريحاً.
وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا يجمع بين الغسل والتيمم، بل إن كان أكثر أعضائه صحيحاً، غسل الصحيح ولا تيمُّم عليه، وإن كان الأكثر جريحاً اقتصر على التيمم.