الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
46 - باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعوداً
539 -
حدَّثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل، قالا: حدَّثنا أبان، عن يحيي، عن عبد الله بن أبي قتادة
عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أُقيمت الصلاةُ فلا تقوموا حتَّى تَرَوني"
(1)
.
قال أبو داود: وهكذا رواه أيوب وحجّاج الصواف، عن يحيي. وهشامٌ الدَّسْتُوائى قال: كتب إليَّ يحيى
(2)
.
ورواه معاويةُ بن سلام وعلي بن المبارك، عن يحيى، وقالا فيه:"حتَّى تَرَوني، وعليكم السكينةُ"
(3)
.
(1)
إسناده صحيح. أبان: هو ابن يزيد العطار، ويحيى: هو ابن أبي كثير.
وأخرجه البخاري (637)، والنسائي في "الكبرى"(867) من طريق هشام الدستوائي، ومسلم (604)، والنسائي (867) من طريق حجاج الصواف، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد. وقرن حجاج الصوافُ فى إحدى روايات مسلم أبا سلمة بن عبد الرحمن بعبد الله بن أبي قتادة.
وهو في "مسند أحمد"(22533) و (22596م)، و "شرح مشكل الآثار"(4197)، و"صحيح ابن حبان" (2222) تحت عنوان: ذكر الزجر عن قيام المأمومين إلى الصلاة حتَّى يروا إمامهم.
وانظر الطرق الآتية بعده.
(2)
رواية أيوب -وهو ابن أبي تميمة السختيانى- عن يحيي أخرجها أبو عوانة (1336)، والطحاوي في "شرح المشكل"(4199)، والطبراني في "الأوسط"(8527)، والخطيب في "موضح الأوهام" 2/ 277 - 278.
وروايتا حجاج وهشام سلف تخريجهما في التعليق السابق.
(3)
رواية معاوية بن سلام أخرجها ابن خزيمة (1644)، والطبرانى في "مسند الشاميين"(2858)، والإسماعيلي في "مستخرجه" كما في "فتح الباري" 2/ 121.
540 -
حدَّثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عيسى، عن مَعمَر، عن يحيى، بإسناده مثلَه، قال:"حتَّى تَرَونى قد خَرَجتُ"
(1)
.
قال أبو داود: لم يذكر "قد خَرَجت" إلا مَعمَر.
ورواه ابنُ عُيينة، عن مَعمَر، لم يقل فيه:"قد خَرَجتُ"
(2)
.
541 -
حدَّثنا محمود بن خالد، حدَّثنا الوليد، قال: قال أبو عمرو وحدَّثنا داود بن رُشَيد، حدَّثنا الوليد -وهذا لفظُه- عن الأوزاعي، عن الزُّهريّ، عن أبي سلمة
عن أبي هريرة: أن الصَّلاة كانت تُقامُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخُذُ الناسُ مَقامَهم قبلَ أن يأخُذَ النبي صلى الله عليه وسلم
(3)
.
=ورواية على بن المبارك أخرجها أحمد (22649)، والبخارى (909). ولم يسق البخارى لفظه هنا، لكنه كان قد أشار اليه بإثر الحديث (638).
وتابعهما على زيادة: "وعليكم السكينة" شيبان بن عبد الرحمن النحوي عند أحمد (22649)، والبخاري (638)، ومسلم (604).
(1)
إسناده صحيح. عيسى: هو ابن يونس السبيعي، ومعمر: هو ابن راشد.
وأخرجه مسلم (604) والترمذي (598)، والنسائي في "الكبرى"(1663) مِن طرق عن معمر، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان". (2223).
(2)
رواية سفيان بن عيينة أخرجها مسلم (604).
(3)
إسناده صحيح ، الوليد -وهو ابن مسلم- صرح بالتحديث عند مسلم وغيره، فانتفت شهبة تدليسه، وباقي رجاله ثقات. الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو.
وأخرجه بهذا اللفظ مسلم (605)(159) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وقد سلف بنحوه مطولاً برقم (235)، وخرّجناه هناك.
قال العلامة الشيخ محمَّد أنور الكشميري رحمه الله في "فيض الباري" 2/ 187: يُعلم من بعض الأحاديث أنهم كانوا يقومون للصلاة بعد تمام الإقامة، ومن بعضها=
542 -
حدَّثنا حسين بن معاذ، حدَّثنا عبد الأعلى، عن حُميد، قال: سألتُ ثابتاً البُنانيَّ عن الرجل يتكلمُ بعدما تُقامُ الصَّلاة فحدَّثني
عن أنس قال: أُقيمَتِ الصَّلاة، فعَرَضَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم -رجل فحَبَسَه بعدما أُقِيمَتِ الصلاة
(1)
.
=أنهم كانوا يقومون في خلالها، والمسألة فيه: أن الإمام إن كان خارجَ المسجد ينبغي للمقتدين أن يقوموا لتسوية الصفوف إذا دخل في المسجد، وإن كان في المسجد فالمعتبر قيامه من موضعه، وكيفما كان ليست المسألة من مسائل نفس الصلاة، بل من الآداب، فإن قام أحد قبله لا يكون عاصياً.
(1)
إسناده صحيح. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي، وحميد: هو ابن أبي حميد الطويل.
وقد سلف من طريق حماد بن سلمة عن ثابت برقم (201)، وسيأتي من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس برقم (544).
وقوله: فحبسه بعدما أقيمت. أي: منع الرجل النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول في الصلاة، لأن معناه حبسه عن الصلاة بسبب التكلم معه وكان الناس ينتظرونه. قال الحافظ في "الفتح": فى الحديث جواز مناجاة الاثنين بحضور الجماعة.
وفيه جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة، أما إذا كان لغير حاجة، فهو مكروه.
وقال في "مراقي الفلاح": ومن الأدب شروع الإمام إلى إحرامه عند قول المقيم: قد قامت الصلاة عندهما، وقال أبو يوسف: يُشرع إذا فرغ من الإقامة، فلو أخر حتَّى يفرغ من الإقامة لا بأس به في قولهم جميعاً، وقال الطحطاوي في "حاشيته على مراقي الفلاح": قوله: إذا فرغ من الإقامة، أى: بدون فصل، وبه قالت الأئمة الثلاثة، وهو أعدل المذاهب "شرح المجمع"، وهو الأصح "قهستانى" عن" الخلاصة"، وهو الحق "نهر"
…
وقال الشمنى: وفى هذا رد على من قال: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، وجب على الإمام تكبير الإحرام. قال الطحطاوي: فحكم وجوب اتصال الإمام تكبيره بقول المؤذن: قد قامت الصلاة، ليس بمقبول عند جمهور الحنفية.
543 -
حدَّثنا أحمد بن على السدوسيُّ، حدَّثنا عون بن كَهمَس، عن أبيه كَهمَس، قال:
قُمنا إلى الصَّلاة بمِنًى والإمامُ لم يَخرُج، فقعدَ بعضُنا، فقال لي شيخ من أهل الكوفة: ما يُقعِدُكَ؟ قلتُ: ابنُ بُريدة، قال: هذا السُّمُودُ، فقال الشيخُ: حدَّثني عبد الرحمن بن عَوسَجة، عن البراء بن عازب قال: كُنَّا نقومُ في الصُّفوف على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلاً قبلَ أن يُكبِّرَ. قال: وقال: إن الله وملائكته يُصلُّونَ على الذين يَلُونَ الصفوفَ الأُوَلَ، وما من خُطوةٍ أحبُّ إلى الله من خُطوةٍ يمشيها يَصِلُ بها صفّاً
(1)
.
(1)
ضعيف بهذا السياق لإبهام الشيخ من أهل الكوفة، وباقي رجاله ثقات غير عون بن كهمس فقد روى عنه جمع، وقال أبو داود: لم يبلغني إلا خير، وذكره ابن حبان في "الثقات"، فهو صدوق حسن الحديث.
وأخرجه البيهقي 2/ 20 من طريق المصنف، بهذا الإسناد.
وأخرج قوله: "إن الله وملائكته يصلون على الذين يلون الصفوف الأُول" النسائي فى "الكبرى"(887)، وابن ماجه (997) من طريقين عن طلحة بن مُصرِّف، عن عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء. وهذا إسناد صحيح. وهو في "مسند أحمد"(18516) و (18518)، و" صحيح ابن حبان"(2157)، وسيأتي برقم (664).
ولقوله: "ما من خطوة
…
" شاهد من حديث ابن عمر، وقد روي مرفوعاً وموقوفاً: أخرجه الطبراني في "الأوسط" (5240) من طريق ليث بن حماد، عن حماد ابن زيد، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عنه مرفوعا بلفظ: "خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، وما من خطوة أعظم أجراً من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف". وليث بن حماد ضعيف، وابن أبي سليم سيئ الحفظ.
وأخرجه عبد الرزاق (2471) عن معتمر بن سليمان، عن ليث بن أبي سليم، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً.
قال الخطابي: السُّمود يفسَّر على وجهين: أحدهما: أن يكون بمعنى الغفلة والذهاب عن الشيء. يقال: رجل سامِد هامِد، أي: لاهٍ غافل، ومن هذا قول الله=
544 -
حدَّثنا مسدَّدٌ، حدَّثنا عبد الوارث، عن عبد العزيز بن صُهيب
عن أنس قال: أُقيمَتِ الصلاة ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم نَجِيٌّ في جانب المسجدِ، فما قام إلى الصَّلاةِ حتَّى نامَ القوم
(1)
.
545 -
حدَّثنا عبد الله بن إسحاق الجَوهَريُّ، حدَّثنا أبو عاصم، عن ابن جُرَيج، عن موسى بن عُقبة
عن سالم أبي النضر قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين تُقامُ الصلاةُ في المسجد، إذا رآهم قليلاً جلس لم يُصَلّ، وإذا رآهم جماعةً صلَّى
(2)
.
= تعالى: {وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ} [النجم: 61] أي: لاهون ساهون. وقد يكون السامد أيضاً الرافع رأسه، قال أبو عُبيد: ويقال منه: سَمَد يَسمِد ويَسمُد سُموداً، وروي عن علي أنه خرج والناس ينتظرونه قياماً للصلاة، فقال: مالي أراكم سامدين.
وحكي عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يكرهون أن ينتظروا الإمام قياماً، ولكن قعوداً. ويقولون: ذلك السُّمود.
(1)
إسناده صحيح. عبد الوارث: هو ابن سعيد العنبري.
وأخرجه البخاري (642)، ومسلم (376)(123) و (124)، والنسائي في "الكبرى"(868) من طرق عن عبد العزيز بن صهيب، به.
وانظر ما سلف برقم (200) و (201).
(2)
رجاله ثقات وهو مرسل، وابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- قد صرح بالتحديث عند البيهقي 2/ 20، وقوله:"حين تقام الصلاة" وهم من أحد الرواة، والصواب:"حين يخرج إلى النداء"كما سيأتي في رواية البيهقي. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد النبيل.
وأخرجه البيهقي 2/ 20 من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريج، أخبرني موسى بن عقبة، عن سالم أبي النضر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بعد النداء إلى المسجد، فإذا رأى أهل المسجد قليلاً جلس حتَّى يرى منهم جماعة ثمَّ يصلي، وكان إذا خرج فرأى جماعة أقام الصلاة. قال ابن جريج: وحدثني موسى بن عقبة أيضاً، عن نافع بن جبير، عن مسعود بن الحكم الزرقي، عن علي بن أبي طالب مثل هذا الحديث.=
546 -
حدَّثنا عبد الله بن إسحاق، أخبرنا أبو عاصم، عن ابن جُرَيج، عن موسى بن عُقبةَ، عن نافع بن جُبير، عن أبي مسعود الزُّرَقيّ، عن علي بن أبي طالب، مثل ذلك
(1)
.
=وحديث علي أخرجه الحاكم 1/ 202 من طريق الوليد بن مسلم، حدَّثنا ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع بن جبير، عن مسعود الزرقي، عن علي، إلا أنه قال فيه:"حين تقام الصلاة". وسيأتي بعده.
وفي الباب عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحياناً يؤخرها، وأحيانا يُعجل، كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجّل، وإذا رآهم قد أبطؤوا أخَّر، والصبح كانوا -أو كان النبي صلى الله عليه وسلم- يصليها بغلس. أخرجه البخاري (560)، ومسلم (646).
قوله: "حين تقام الصلاة" قال في "عون المعبود": الاتصال بين الإقامة والصلاة ليس من المؤكدات، بل يجوز الفصل بينهما لأمر حادث، لكن انتظار الإمام المأمومين وجلوسه في المسجد لقلة المصلين بعد إقامة الصلاة، لم يثبت إلا من هاتين الروايتين -يعني حديث سالم هذا، وحديث علي الذي بعده-، لكن الرواية الأولى مرسلة، والثانية فيها أبو مسعود الزرقي، وهو مجهول الحال، ففي قلبي من صحة هذا المتن شيء، وأظن أن الوهم قد دخل على بعض الرواة، فإنه لم يثبت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينتظر بعد الإقامة، وإن صحت الرواية فيشبه أن يكون المعنى لقوله:"تقام الصلاة" أي: تُؤدى الصلاة وحان وقت أدائها، فلفظة "تقام" ليس المراد بها الإقامة المعروفة بلسان المؤذن، بل المراد بها إقامة الصلاة وأداؤها.
(1)
ابن جريج -واسمه عبد الملك بن عبد العزيز- صرح بالتحديث عند البيهقي 2/ 20، وأبو مسعود الزرقي: كذا جاء اسمه هنا، وقال الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب": صوابه مسعود بن الحكم الزرقي. قلنا: وكذا رواه عن ابن جريج الوليد بن مسلم عند الحاكم 1/ 202، وعبد المجيد بن عبد العزيز عند البيهقي 2/ 20، ومسعود ابن الحكم له رؤية.
وانظر ما قبله.