المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌5 - باب وقت صلاة العصر - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ١

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌1 - باب التخلي عند قضاء الحاجة

- ‌2 - باب الرَّجُل يتبوَّأ لبوله

- ‌3 - باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء

- ‌4 - باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة

- ‌5 - باب الرُّخصة في ذلك

- ‌6 - باب كيف التكشُّف عند الحاجة

- ‌7 - باب كراهية الكلام عند الخلاء

- ‌8 - باب في الرجل يرد السلام وهو يبول

- ‌9 - باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر

- ‌10 - باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء

- ‌11 - باب الاستبراء من البول

- ‌12 - باب البول قائماً

- ‌13 - باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده

- ‌1).14 -باب المواضع التي نُهي عن البول فيها

- ‌1).15 -باب النَّهي عن البول في الجُحر

- ‌16 - باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء

- ‌1).17 -باب كراهية مسِّ الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌18 - باب الاستتار في الخلاء

- ‌19 - باب ما يُنهَى عنه أن يُستنجَى به

- ‌20 - باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌21 - باب في الاستبراء

- ‌22 - باب في الاستنجاء بالماء

- ‌23 - باب الرجل يدلُك يده بالأرض إذا استنجى

- ‌24 - باب السِّواك

- ‌25 - باب كيف يستاك

- ‌2).26 -باب في الرجل يستاك بسواك غيره

- ‌27 - باب في غسل السواك

- ‌2).28 -باب السواك من الفطرة

- ‌29 - باب السواك لمن قام من الليل

- ‌30 - باب فرض الوضوء

- ‌31 - باب الرجل يُحدِثُ الوضوء من غير حدث

- ‌32 - باب ما يُنَجِّس الماءَ

- ‌3).33 -باب في بئر بُضاعة

- ‌34 - باب البول في الماء الراكد

- ‌35 - باب الوضوء بسؤر الكلب

- ‌36 - باب سؤر الهرة

- ‌37 - باب الوضوء بفضل وضوء(1)المرأة

- ‌3).38 -باب النهي عن ذلك

- ‌39 - باب الوضوء بماء البحر

- ‌40 - باب الوضوء بالنَّبيذ

- ‌41 - باب أيصلي الرجل وهو حاقن

- ‌42 - باب ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌43 - باب الإسراف في الماء

- ‌44 - باب في إسباغ الوضوء

- ‌45 - باب الوضوء في آنية الصُّفر

- ‌46 - باب في التسمية على الوضوء

- ‌47 - باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌48 - باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌49 - باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً

- ‌50 - باب الوضوء مرَّتين

- ‌51 - باب الوضوء مرةً

- ‌52 - باب في الفرق ببن المضمضة والاستنشاق

- ‌53 - باب في الاستنثار

- ‌54 - باب تخليل اللحية

- ‌55 - باب المسح على العمامة

- ‌56 - باب غسل الرِّجل

- ‌57 - باب المسح على الخفين

- ‌58 - باب التوقيت في المسح

- ‌59 - باب المسح على الجوربين

- ‌60 - باب

- ‌61 - باب كيف المسح

- ‌62 - باب في الانتضاح

- ‌63 - باب ما يقول الرجل إذا توضّأ

- ‌64 - باب الرجل يصلِّي الصلوات بوضوء واحد

- ‌65 - باب تفريق الوضوء

- ‌66 - باب إذا شك في الحدث

- ‌67 - باب الوضوء من القُبلة

- ‌68 - باب الوضوء من مسِّ الذكر

- ‌69 - باب الرخصة في ذلك

- ‌70 - باب في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌71 - باب الوضوء من مسِّ اللحم النِّيء وغسله

- ‌72 - باب ترك الوضوء من الميتة

- ‌73 - باب في ترك الوضوء مما مست النار

- ‌74 - [باب التشديد في ذلك]

- ‌75 - باب الوضوء من اللبن

- ‌76 - باب الوضوء من الدم

- ‌77 - باب في الوضوء من النوم

- ‌78 - باب في الرجل يطأ الأذى

- ‌79 - باب من يُحدِث في الصلاة

- ‌80 - باب في المذي

- ‌81 - باب في الإكسال

- ‌82 - باب في الجنب يعود

- ‌83 - باب الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌84 - باب الجنب ينام

- ‌85 - باب الجنب يأكل

- ‌86 - باب من قال: الجنب يتوضَّأ

- ‌87 - باب الجنب يؤخر الغسل

- ‌88 - باب الجنب يقرأ

- ‌89 - باب الجنب يصافح

- ‌90 - باب الجنب يدخل المسجد

- ‌91 - باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسٍ

- ‌92 - باب الرجل يجد البِلَّة في منامه

- ‌93 - باب المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌94 - باب مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل

- ‌95 - باب الغسل من الجنابة

- ‌96 - باب الوضوء بعد الغسل

- ‌97 - باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌98 - باب الجنب يغسل رأسه بالخِطْمي

- ‌99 - باب فيما يَفيض بين الرجل والمرأة

- ‌100 - باب مواكلة الحائض ومجامعتها

- ‌1).101 -باب الحائض تَناوَلُ من المسجد

- ‌102 - باب الحائض لا تقضي الصلاة

- ‌1).103 -باب في إتيان الحائض

- ‌1).104 -باب يصيب منها دون الجماع

- ‌105 - باب المرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدَّة الأيام التي كانت تحيض

- ‌106 - باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

- ‌1).107 -باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة

- ‌108 - باب من قال: تجمع ببن الصلاتين وتغتسل لهما غسلاً

- ‌109 - باب من قال: تغتسل من طُهر إلى طُهر

- ‌110 - باب من قال: تغتسل من ظُهر إلى ظُهر

- ‌111 - باب من قال: تغتسل كل يوم، ولم يقل: عند الظهر

- ‌1).112 -باب من قال: تغتسل ببن الأيام

- ‌113 - باب من قال: توضّأ لكل صلاة

- ‌114 - باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

- ‌115 - باب المرأة ترى الصُّفْرة والكُدرة

- ‌1).116 -باب المستحاضة يغشاها زوجها

- ‌117 - باب ما جاء في وقت النُّفَساء

- ‌118 - باب الاغتسال من الحيض

- ‌1).119 -باب التيمم

- ‌1).120 -باب الجنب يتيمم

- ‌121 - باب إذا خاف الجنب البرد، أيتيمم

- ‌122 - باب المجدور يتيمم

- ‌1).123 -باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلى في الوقت

- ‌1).124 -باب في الغسل للجمعة

- ‌1).125 -باب الرُّخصة في ترك الغسل يوم الجمعة

- ‌126 - باب الرجل يُسلم فيؤمَر بالغسل

- ‌1).127 -باب المرأة تغسل ثوبها الذي تَلبَسه في حيضها

- ‌128 - باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهلَه فيه

- ‌1).129 -باب الصلاة في شُعُر النساء

- ‌130 - باب الرخصة في ذلك

- ‌131 - باب المنيّ يصيب الثوب

- ‌132 - باب بول الصبي يصيب الثوب

- ‌133 - باب الأرض يصيبها البول

- ‌134 - باب طهور الأرض إذا يبست

- ‌135 - باب الأذى يصيب الذَّيل

- ‌1).136 -باب الأذى يصيب النعل

- ‌137 - باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب

- ‌138 - باب البُزاق يصيب الثوب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌1 - باب فرض الصلاة

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها

- ‌4 - باب وقت صلاة الظهر

- ‌5 - باب وقت صلاة العصر

- ‌6 - باب وقت المغرب

- ‌7 - باب وقت عشاء الآخرة

- ‌8 - باب وقت الصبح

- ‌9 - باب المحافظة على الوقت

- ‌1).10 -باب إذا أخَّر الإمامُ الصلاة عن الوقت

- ‌11 - باب من نام عن صلاةٍ أو نسيها

- ‌12 - باب في بناء المساجد

- ‌13 - باب اتخاذ المساجد في الدور

- ‌1).14 -باب في السُّرج في المساجد

- ‌15 - باب في حصى المسجد

- ‌1).16 -باب في كنس المسجد

- ‌17 - باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال

- ‌18 - باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد

- ‌19 - باب الصلاة عند دخول المسجد

- ‌20 - باب فضل القعود في المسجد

- ‌21 - باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد

- ‌2).22 -باب في كراهية البُزاق في المسجد

- ‌23 - باب في المشرك يدخل المسجد

- ‌2).24 -باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة

- ‌25 - باب النهى عن الصلاة في مَبارك الإبل

- ‌26 - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة

- ‌27 - باب بَدء الأذان

- ‌28 - باب كيف الأذان

- ‌29 - باب في الإقامة

- ‌30 - باب الرجل يؤذن ويقيم آخر

- ‌31 - باب رفع الصوت بالأذان

- ‌32 - باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت

- ‌33 - باب الأذان فوق المنارة

- ‌34 - باب المؤذن يستدير في أذانه

- ‌35 - باب في الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌36 - باب ما يقول إذا سمع المؤذن

- ‌37 - باب ما يقول إذا سمع الإقامة

- ‌38 - باب الدعاء عند الأذان

- ‌39 - باب ما يقول عند أذان المغرب

- ‌40 - باب أخذ الأجر على التأذين

- ‌41 - باب في الأذان قبل دخول الوقت

- ‌42 - باب أذان الأعمى

- ‌43 - باب الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌44 - باب في المؤذن ينتظر الإمام

- ‌45 - باب في التثويب

- ‌46 - باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعوداً

- ‌47 - باب التشديد في ترك الجماعة

- ‌48 - باب في فضل صلاة الجماعة

- ‌49 - باب فضل المشي إلى الصلاة

- ‌50 - باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظُّلَم

- ‌51 - باب الهدي في المشي إلى الصلاة

- ‌52 - باب فيمن خرج يريد الصلاة فسُبق بها

- ‌53 - باب في خروج النساء إلى المسجد

- ‌[54 - باب التشديد في ذلك]

- ‌55 - باب السعي إلى الصلاة

- ‌56 - باب الجمع في المسجد مرَّتين

- ‌57 - باب فيمن صلَّى في منزله ثمَّ أدرك الجماعة يصلي معهم

- ‌58 - باب إذا صلَّى ثمَّ أدرك جماعة، يُعيد

- ‌59 - باب جِمَاع الإمامة(1)وفضلها

- ‌60 - باب كراهية التدافع على(1)الإمامة

- ‌61 - باب من أحق بالإمامة

- ‌62 - باب إمامة النساء

- ‌63 - باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون

- ‌65 - باب إمامة الأعمى

- ‌64 - باب إمامة البر والفاجر

- ‌66 - باب إمامة الزائر

- ‌67 - باب الإمام يقوم مكاناً أرفع من مكان القوم

- ‌68 - باب إمامة من صلَّي بقوم وقد صلَّى تلك الصلاة

- ‌69 - باب الإمام يصلي من قُعودٍ

- ‌70 - باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان

- ‌71 - باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون

- ‌72 - باب الإمام ينحرف بعد التسليم

- ‌73 - باب الإمام يتطوع في مكانه

- ‌74 - باب الإمام يُحدِث بعد ما يرفع رأسَه من آخر رَكعة

- ‌75 - باب ما يؤمر المأموم من اتباع الإمام

- ‌76 - باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله

- ‌77 - باب فيمن ينصرف قبل الإمام

- ‌78 - باب جِماع أبواب(2)ما يُصلَّى فيه

- ‌79 - باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثمَّ يصلي

- ‌80 - باب الرجل يصلي في ثوبٍ بعضه على غيره

- ‌81 - باب الرجل يصلي في قميص واحد

- ‌82 - باب إذا كان ثوبٌ ضيقٌ

- ‌83 - باب الإسبال في الصلاة

- ‌84 - باب في كم تصلي المرأة

- ‌85 - باب المرأة تصلي بغير خِمار

- ‌86 - باب السَّدْل في الصلاة

- ‌87 - باب الصلاة في شُعُر النساء

- ‌88 - باب الرجل يصلي عاقصاً شعره

- ‌89 - باب الصلاة في النَّعل

- ‌90 - باب المصلي إذا خَلَع نعلَيه أين يضعهما

- ‌91 - باب الصلاة على الخُمْرة

- ‌92 - باب الصلاة على الحصير

- ‌93 - باب الرجل يسجد على ثوبه

الفصل: ‌5 - باب وقت صلاة العصر

‌5 - باب وقت صلاة العصر

404 -

حدَّثنا قتيبة بن سعيد، حدَّثنا الليث، عن ابن شِهاب

عن أنس بن مالك أنَّه أخبره: أنَّ رسولَ الله- صلى الله عليه وسلم -كان يُصَلِّي العَصرَ والشَّمسُ بَيضاءُ مُرتَفِعة حيَّةٌ، ويَذهَبُ الذاهِبُ إلى العوالي والشَّمسُ مرتفعة

(1)

.

405 -

حدَّثنا الحسنُ بن عليّ، حدَّثنا عبد الرزاق، أخبرنا مَعمَر

عن الزُّهريِّ قال: والعوالي على مِيلَينِ أو ثلاثة، قال: وأحسَبُه قال: وأربعة

(2)

.

(1)

إسناده صحيح. الليث: هو ابن سعد، وابن شهاب: هو الزُّهريّ.

وأخرجه البخاري (550) و (551)، ومسلم (621)(192) و (193)، والنسائي في "الكبرى"(1507)، وابن ماجه (682) من طرق عن الزُّهريّ، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "المجتبى"(506) من طريق مالك، عن الزُّهريّ وإسحاق ابن عبد الله، عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر ثمَّ يذهب الذاهب إلى قباء، فقال أحدهما: فيأتيهم وهم يصلون العصر، وقال الآخر: والشمس مرتفعة. قلنا: الأول لفظ إسحاق، والثاني لفظ الزُّهريّ.

وأخرجه البخاري (548) ، ومسلم (621)(194) من طريق مالك، عن إسحاق وحده، عن أنس، به، وقال فيه: فيجدهم يصلون العصر.

وأخرجه النسائي في "المجتبى"(508) من طريق أبي الأبيض، عن أنس.

وهو في "مسند أحمد"(12644)، و"صحيح ابن حبان"(1518).

(2)

رجاله ثقات. معمر: هو ابن راشد.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(2069).

وقد ساق الحافظ في "الفتح" 28/ 2 - 29 روايات عن الزُّهريّ في بُعد العوالي من المدينة ما بين ميلين إلى ستة أميال، ثمَّ قال: فتحصَّل من ذلك أن أقرب العوالي=

ص: 304

406 -

حدَّثنا يوسف بن موسى، حدَّثنا جرير، عن منصور

عن خَيثَمة، قال: حياتُها أن تَجِدَ حَرَّها

(1)

.

407 -

حدَّثنا القَعنَبي قال: قرأتُ على مالك بن أنس، عن ابن شهاب، قال عُروة:

ولقد حدثتني عائشة: أنَّ رسولَ الله- صلى الله عليه وسلم كان يُصلي العَصرَ والشَّمسُ في حُجرَتِها قبلَ أن تَظهَرَ

(2)

.

408 -

حدَّثنا محمَّد بن عبد الرحمن العَنبريُّ، حدَّثنا إبراهيم بن أبي الوزير، حدَّثنا محمّد بن يزيد اليمامي، حدَّثني يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شَيبان، عن أبيه

= من المدينة مسافة ميلين، وأبعدها مسافة ستة أميال إن كانت الرواية محفوظة. قال: والعوالي: عبارة عن القرى المجتمعة حول المدينة من جهة نجدها، وأما ما كان من جهة تهامتها فيقال لها: السافلة.

(1)

رجاله ثقات. جرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر، وخيثمة: هو ابن عبد الرحمن بن أبي سبرة.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 326، والبيهقي 1/ 440 من طريقين عن جرير، بهذا الإسناد.

قوله: "حياتها" يعني الشمس في قوله: "والشمس بيضاء مرتفعة حية". أي: شدة وهجها وبقاء حرها لم ينكسر منه شيء، أو صفاء لونها لم يدخلها التغير.

(2)

إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة.

وهو في "موطأ مالك" 1/ 4، ومن طريقه أخرجه البخارى (522)، ومسلم (611)(168).

وأخرجه البخاري (544) و (545) و (546)، ومسلم (611)، والترمذي (159)، والنسائى في "الكبرى"(1506)، وابن ماجه (683) من طريقين عن عروة، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(24095)، و"صحيح ابن حبان"(1521).

قوله: قبل أن تظهر، أي: تصعد وتعلو على الحيطان.

ص: 305

عن جَدِّه عليِّ بن شَيبان، قال: قَدِمْنا على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم المدينةَ،

فكانَ يُؤخِّرُ العَصرَ ما دامت الشمسُ بيضاءَ نقيَّةَ

(1)

.

409 -

حدَّثنا عثمان بن أبي شعيبة، حدَّثنا يحيي بن زكريا بن أبي زائدة ويزيد بن هارون، عن هشام بن حسَّان، عن محمَّد، عن عَبيدة

عن علي رضي الله عنه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال يومَ الخَندَقِ:"حَبَسُونا عن صلاةِ الوُسطى صلاةِ العَصرِ، مَلأَ اللهُ بُيوتَهم وقُبورَهم ناراً"

(2)

.

410 -

حدَّثنا القَعنَبي، عن مالك، عن زيد بن أسلَم، عن القَعقاع بن حكيم، عن أبي يونس مولى عائشة، أنه قال:

(1)

إسناده ضعيف، محمَّد بن يزيد اليمامي ويزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان مجهولان.

وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 298 - 299، والمزي في ترجمة يزيد بن عبد الرحمن من "تهذيب الكمال" 32/ 188 من طريق المصنف، بهذا الإسناد.

(2)

إسناده صحيح. عَبيدة: هو ابن عمرو السلماني.

وأخرجه البخاري (2931)، ومسلم (627)(202) و (203)، والترمذي (3226)، والنسائي في "الكبرى"(357) من طريقين عن عبيدة السلماني، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (627)(204) و (205)، وابن ماجه (684) من طرق عن علي.

وهو في "مسند أحمد"(591) و (617).

قال الإمام النووي: الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها العصر، وهو المختار، وقال الماوردي نص الشافعي أنها الصبح، وصحت الأحاديثُ أنها العصر، فكأن هذا هو مذهبه لقوله: إذا صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بمذهبي عرض الحائط، وقال الطيبي: وهذا مذهب كثير من الصحابة والتابعين، وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد وداود، والحديث نص فيه.

ص: 306

أمَرَتني عائشةُ أن أكتُبَ لها مُصحَفاً وقالت: إذا بَلَغتَ هذه الآيةَ فآذنِّي {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىَ} [البقرة: 238]، فلمَّا بَلَغتُها آذَنتُها، فأملَت عليَّ:"حافِظُوا على الصَّلَواتِ والصلاةِ الوُسطى وصَلاةِ العَصرِ وقوموا لله قانِتينَ" ثمَّ قالت عائشةُ: سمعتُها من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم

(1)

.

411 -

حدَّثنا محمَّد بن المُثنَّى، حدّثني محمَّد بن جعفر، حدَّثنا شُعبة، حدَّثني عمرو بن أبي حَكيم، قال: سمعت الزِّبْزِ قان يُحدث عن عروة بن الزُّبير

عن زيد بن ثابت قال: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الظهرَ بالهاجِرَةِ، ولم يكن يُصلِّي صلاةً أشَد على أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم منها، فنزَلَت:

(1)

إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة.

وهو في "موطأ مالك" 138/ 1 - 139، ومن طريقه أخرجه مسلم (629)، والترمذي (3224)، والنسائي في "الكبرى"(365).

وهو في "مسند أحمد"(24448).

وقول عائشة: "وصلاة العصر".

يوهم أن هذه الجملة من القرآن، وهي ليست منه يقيناً، لأن خبر الواحد لا يثبت به قرآن، ولهذا لم يثبتها أحد من القُراء الذين ثبتت بهم الحجةُ بقراءتهم لا من السبعة ولا من غيرهم، وقد وردت آثار صحيحة عن عائشة رضي الله عنها تفيد أن ما قالته هو تفسير لقوله تعالى:{وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} فعند الطبري (5393) عن حميدة مولاة عائشة قالت: أوصت عائشة لنا بمتاعها، فوجدت في مصحف عائشة {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىَ} وهي العصر.

وعنده أيضاً (5396) عن القاسم بن محمَّد، عن عائشة في قوله:{وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىَ} قالت: صلاة العصر، وفيه أيضاً من طريق هشام بن عروة عن أبيه، عن عروة قال: كان في مصحف عائشة {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىَ} وهي صلاة العصر. وفيه (5401) عن أبي أيوب، عن عائشة أنها قالت: الصلاة الوسطى صلاة العصر.

ص: 307

{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} وقال: "إنَّ قبلَها صلاتَينِ وبعدَها صلاتَينِ"(1).

412 -

حدَّثنا الحسنُ بن الربيع، حدَّثني ابنُ المبارك، عن مَعمَر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس

عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم: "مَن أدرَكَ من العَصرِ ركعةً قبلَ أن تَغرُبَ الشَّمسُ فقد أدرَكَ، ومَن أدرَكَ من الفَجرِ ركعةً قبلَ أن تَطلُعَ الشَّمسُ فقد أدرَكَ"(2).

(1) إسناده صحيح. الزبرقان: هو ابن عمرو بن أمية الضمري.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(355) عن محمَّد بن المثنى، بهذا الإسناد.

وأخرجه أيضاً (359) من طريق ابن أبي ذئب، عن الزبرقان، عن زهرة، عن زيد ابن ثابت وأسامة بن زيد. وزهرة مجهول.

وأخرجه أيضاً (360) من طريق عثمان بن عثمان الغطفانى، عن ابن أبي ذئب، عن الزُّهريّ، عن سعيد بن المسيب، عن أسامة بن زيد. وقال: هذا خطأ، والصواب: ابن أبي ذئب، عن الزبرقان بن عمرو بن أمية، عن زيد بن ثابت وأسامة بن زيد. قلنا: وعثمان بن عثمان وإن وثقه النسائى وغيره، قال البخاري فيه: مضطرب الحديث، وقال النسائى: ليس بالقوي.

وهو في "مسند أحمد"(21595).

وأخرج النسائي (361) من طريق ابن المسيب، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت قال: الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر.

(2)

إسناده صحيح. ابن المبارك: هو عبد الله، ومعمر: هو ابن راشد، وابن طاووس: هو عبد الله.

وأخرجه مسلم (608)(165) من طريق ابن المبارك، ومسلم (608)(165)، والنسائي في "الكبرى"(1513) من طريق معتمر بن سليمان، كلاهما عن معمر، بهذا الإسناد. إلا أن معتمراً قال عند النسائي -ومسلم لم يسق لفظه-:"من أدرك ركعتين"،=

ص: 308

413 -

حدَّثنا القَعنَبي، عن مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن أنه قال:

دَخَلنا على أنس بن مالك بعدَ الظُّهرِ فقامَ يُصَلي العَصرَ، فلمَّا فَرَغَ من صَلاتِه ذَكَرنا تعجيلَ الصَلاةِ، أو ذَكَرَها، فقال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "تلك صلاةُ المُنافقينَ، تلك صلاةُ المُنافقينَ، تلك صلاةُ المُنافقينَ، يَجلِسُ أحدُهم حتَّى إذا اصفَرَّت الشَّمسُ فكانت بينَ قَرنَي شَيطانٍ -أو على قَرنَي الشيطانِ- قامَ فنَقَرَ أربعاً لا يَذكُرُ اللهُ عز وجل فيها إلا قليلاً"

(1)

.

414 -

حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلَمة، عن مالك، عن نافع

= وهو وهم منه، فقد رواه ابن المبارك، وعبد الرزاق (2227)، ورباح بن زيد الصنعاني عند أحمد (7798)، ثلاثتهم عن معمر، قالوا:"ركعة".

وأخرجه البخاري (556) و (579)، ومسلم (608)، والترمذي (184)، والنسائي في "الكبرى"(1513) و (1514) و (1516) و (1547)، وابن ماجه (699) من طرق عن أبي هريرة.

وهو في "مسند أحمد"(7216) و (7798)، و"صحيح ابن حبان"(1557) و (1582).

وانظر ما سيأتي برقم (1121).

(1)

إسناده صحيح. القعنبي: هو عبدُ اللهِ بنُ مسلمة.

وهو في "موطأ مالك" 1/ 220.

وأخرجه مسلم (622)، والترمذي (160)، والنسائي في "الكبرى"(1509) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أنس.

وهو في "مسند أحمد"(11999) و (12509)، و"صحيح ابن حبان"(259 - 263).

ص: 309

عن ابن عمر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "الذي تَفوته صلاةُ العَصرِ فكأنَّما أُوترَ

(1)

أهلَه ومالَه"

(2)

.

قال أبو داود: وقال عُبيد الله بن عمر: "أُتِرَ"

(3)

، واختُلِفَ على أيوب فيه

(4)

، وقال الزهريُّ، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم -قال:"وُتِرَ".

(1)

هكذا في (أ) وأشار الحافظ إلى أنها كذلك فى نسخة الخطيب وصحح عليها، ذكر في الحاشية أن السماع: وتر، وهي كذلك في سائر أصولنا الخطية.

(2)

إسناده صحيح.

وهو في "موطأ مالك" 1/ 11، ومن طريقه أخرجه البخاري (522)، ومسلم (626)(200)، والنسائى في "الكبرى"(364).

وأخرجه الترمذي (173)، والنسائى في "الكبرى"(362) من طريق الليث بن سعد، عن نافع، به.

وأخرجه مسلم (626)(200) و (201)، والنسائي في "الكبرى"(1510)، وابن ماجه (685) من طريق الزهرى، عن سالم، والنسائي في "المجتبى"(478) من طريق عراك بن مالك، كلاهما عن ابن عمر.

وهو في "مسند أحمد"(4545)، و"صحيح ابن حبان"(1469).

قوله: "وُتر أهله وماله" قال النووي: روي بنصب اللامين ورفعهما، والنصب هو الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور، على أنه مفعول ثان، ومن رفع فعلى ما لم يُسمَّ فاعله، ومعناه: انتزع منه أهله وماله، وهذا تفسير مالك بن أنس، وأما على رواية النصب، فقال الخطابى وغيره: معناه: نقص هو أهلَه ومالَه، فبقي بلا أهل ولا مال، فليحذر من تفويتها كما يحذر من ذهاب أهله وماله.

(3)

رواية عبيد الله بن عمر عن نافع أخرجها أحمد (5161) و (5780)، والدارمي (1230)، وأبو عوانة في "مسنده" (1042). وعندهم جميعاً:"وُتر".

(4)

رواية أيوب عن نافع أخرجها أحمد (5084)، والطبراني في "الأوسط"(386)، والبغوي في "الجعديات"(3126) و (3127)، وعندهم جميعاً:"وُتر".

ص: 310