الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
61 - باب من أحق بالإمامة
؟
582 -
حدَّثنا أبو الوليد الطيالسيُّ، حدَّثنا شعبة، أخبرني إسماعيل بن رجاء، قال: سمعت أوس بن ضَمْعَج يُحدِّث
عن أبي مسعود البدريِّ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يَؤُمُّ القومَ أقرؤُهم لكتابِ الله وأقدمُهم قراءة، فإن كانوا في القراءةِ سواءَ فليَؤُمَّهم أقدمهم هجرةَ، فإن كانوا في الهِجرةِ سواءَ فليؤمَّهم أكبَرُهم سِناً، ولا يُؤَمُ الرجلُ في بيتِه ولا في سُلطانِه، ولا يُجلَس على تكرِمَتِه إلا بإذنِه" قال شُعبة: فقلتُ لإسماعيلَ: ما تكرِمَتُه؟ قال: فِراشُه
(1)
.
=وأخرجه ابن ماجه (982) من طريق وكيع، عن أم غراب، بهذا الإسناد، بلفظ:"يأتي على الناس زمان يقومون ساعة لا يجدون إماماً يُصلي بهم".
وهو في "مسند أحمد"(27137) و (27138).
ومعنى يتدافع أهل المسجد، أي: يدرأ كل من أهل المسجد الإمامةَ عن نفسه، ويقول: لستُ أهلاً ها لما ترك ما تصح به الإمامة. ذكره الطيبي.
أو يدفع بعضهم بعضاً إلى المسجد أو المحراب ليؤم بالجماعة فيأبى عنها لعدم صلاحيته لها لعدم علمه بها. قاله ابن الملك.
(1)
إسناده صحيح. أبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك.
وأخرجه مسلم (673)(291)، وابن ماجه (980) من طريق محمَّد بن جعفر، والنسائي في "الكبرى"(860) من طريق يحيى بن سعيد القطان، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد. ورواية النسائي مختصرة بقوله:"لا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه".
وهو في "مسند أحمد"(17063) و (17099)، و"صحيح ابن حبان"(2127) و (2133).
وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم (584).
583 -
حدَّثنا ابن معاذٍ، حدَّثنا أبي حدَّثنا شُعبةُ، بهذا الحديث، قال فيه:"ولا يَؤُم الرجلُ الرجلَ"
(1)
.
قال أبو داود: وكذا قال يحيى القطَّان عن شعبة: "أقدمُهم قراءةً".
584 -
حدَّثنا الحسنُ بن علي، حدَّثنا عبد الله بن نُمير، عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس بن ضَمعَج الحضرمي، قال:
سمعت أبا مسعود، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث، قال:"فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمُهم بالسُّنَّة، فإن كانوا في السُنَّةِ سواءً فأقدَمهم هِجرةً" ولم يقل: "فأقدمُهم قراءةً"
(2)
.
585 -
حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا حمَّاد، أخبرنا أيوب
عن عمرو بن سَلِمة، قال: كُنَّا بحاضِرٍ يَمُرُّ بنا الناسُ إذا أتَوُا النبيَّ- صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا رجعوا مرّوا بنا، فأخبرونا أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:
(1)
إسناده صحيح. ابن معاذ: هو عُبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري.
وانظر ما قبله.
(2)
إسناده صحيح. الأعمش: هو سليمان بن مهران.
وأخرجه مسلم (673)(290)، والترمذي (232) و (2977)، والنسائى في "الكبرى"(857) من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد. ورواية الترمذي في الموضع الثاني مختصرة.
وانظر ما سلف برقم (582).
تنبيه: زاد في الطبعة الشامية بتحقيق الأستاذ عزت عبيد الدعاس، وعادل السيد بعد هذا الحديث:"قال أبو داود: رواه حجاج بن أرطاة عن إسماعيل، قال: "ولا تقعد على تكرمة أحد إلا بإذنه". ورواية حجاج أخرجها الطبرانى 17/ (617)، والدارقطني (1085)، والحاكم 243/ 1 بلفظ الجماعة: "ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه"، أما باللفظ المذكور فلم نقف عليها.
كذا وكذا، وكنتُ غلاماً حافظاً، فحَفِظتُ من ذلك قرآناً كثيراً، فانطَلَقَ أبي وافِداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نَفَرٍ من قومِه، فعلمَهم الصَّلاة، وقال:"يَؤُمُّكُم أقرَؤُكم" فكنتُ أقرَأَهم لِمَا كنتُ أحفَظُ، فقدّموني، فكنتُ أؤُمهم وعليَّ بُرْدةٌ لي صغيرة صفراءُ، فكنتُ إذا سجدتُ تكشَّفَت عنِّي، فقالت امرأة من النساء: وارُوا عنَّا عَورةَ قارئكم، فاشتَرَوا لي قميصاً عُمانياً، فما فَرِحتُ بشيءٍ بعدَ الإسلام فَرَحي به، فكنتُ أؤمُّهم وأنا ابنُ سبعِ سنين، أو ثمانِ سنين
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. حماد: هو ابن سلمة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه البخاري (4302)، والنسائي في "الكبرى"(866) و (1612) من طريقين عن أيوب، بهذا الإسناد. ورواية النسائي مختصرة.
وهو في "مسند أحمد"(20333).
وانظر ما بعده.
وقوله: كنا بحاضر. الحاضر: القوم النزول على ما يقيمون به، لا يرحلون عنه، وربما جعلوه اسماً لمكان الحضور، يقال: نزلنا حاضر بني فلان، فهو فاعل بمعنى مفعول.
وفي الحديث دليل لما قاله الحسن البصري والشافعي وإسحاق بن راهويه من أنه لا كراهة في إمامة المميز، وكرهها مالك والثوري، وعن أحمد وأبى حنيفة روايتان والمشهور عنهما الأخرى في النوافل دون الفرائض.
وقال العيني فى "شرح الهداية" 2/ 344 تعليقاً على قول صاحب "الهداية": وأما الصبى فلأنه متنفل، أي: وأما عدم جواز الاقتداء بالصبى، فلأنه متنفل، والذي يقتدي به مفترض، فلا يجوز اقتداء المفترض بالمنتفل، لأن صلاة الإمام متضمنة صلاة المقتدي صحة وفساداً لقوله عليه السلام:"الإمام ضامن" ولا شك أن الشيء إنما يتضمن ما هو دونه لا ما هو فوقه، فلم يجز اقتداء البالغ بالصبي لهذا، وبه قال الأوزاعي والثوري ومالك وأحمد وإسحاق، وفي النفل روايتان، وقال ابن المنذر: وكرهها=
586 -
حدَّثنا النُّفيليُّ، حدَّثنا زهير، حدَّثنا عاصم الأحول
عن عمرو بن سَلِمة، بهذا الخبر قال: فكنتُ أؤمهم في بُرْدةٍ مُوَصلةٍ فيها فَتقٌ، فكنتُ إذا سجدتُ خَرَجَتِ اسْتي
(1)
.
587 -
حدَّثنا قُتيبةُ، حدَّثنا وكيع، عن مِسعَر بن حبيب الجَرمي
حدَّثنا عمرو بن سَلِمة، عن أبيه: أنهم وَفَدوا إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فلمّا أرادوا أن ينصرفوا قالوا: يا رسولَ الله، من يَؤُمّنا قال:"أكثرُكم جَمعاً للقُرآن -أو: أخذاً للقُرآن-"، فلم يكن أحد من القَومِ جمعَ ما جَمعتُ، قال: فقدَّموني وأنا غُلام وعليَّ شَمْلة لي، قال: فما شَهِدتُ مَجمعاً من جَرْمٍ إلا كنتُ إمامَهم، وكنتُ أُصلّي على جنائزهم إلى يومي هذا
(2)
.
= عطاء والشعبي ومجاهد، وقال الحسن والشافعى: تصح إمامته، وفي الجمعة له قولان قال في "الأم": لا تجوز، وقال في "الإملاء": تجوز، واستدل بهذا الحديث. وقال ابن قدامة في "المغني" 3/ 70: ولا يصح ائتمام البالغ بالصبي في الفرض نص عليه أحمد وهو قول ابن مسعود وابن عباس، وبه قال عطاء ومجاهد والشعبي ومالك والثوري والأوزاعى وأبو حنيفة، وأجازه الحسن والشافعى وإسحاق وابن المنذر.
(1)
إسناده صحيح. النفيلى: هو عبد الله بن محمَّد، وزهير: هو ابن معاوية، وعاصم الأحول: هو ابن سليمان.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(845) من طريق يزيد بن هارون، عن عاصم الأحول، به.
وانظر ما قبله وما بعده.
(2)
إسناده صحيح. قتيبة: هو ابن سعيد، ووكيع: هو ابن الجراح.
وهو في "مسند أحمد"(20332).
وانظر ما قبله.
قال أبو داود: ورواه يزيد بن هارون، عن مِسعَر بن حَبيب، عن
عمرو بن سَلِمة قال: لمَا وَفَدَ قومي إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يقل: عن أبيه
(1)
.
588 -
حدَّثنا القَعنَبى، حدَّثنا أنس -يعني ابنَ عياض (ح)
وحدثنا الهيثم بن خالد الجُهَني -المعنى-، حدَّثنا ابنُ نُمير، عن عُبيد الله، عن نافع
عن ابن عمر: أنّه لمَّا قَدِمَ المهاجرون الأوّلون نزلوا العُصبةَ قبلَ مَقْدَمِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يَؤُمهم سالم مولى أبي حُذَيفة، وكان أكثرَهم قُرآناً. زاد الهيثم: وفيهم عمر بن الخطَّاب، وأبو سلمة بن عبد الأسد
(2)
.
(1)
رواية يزيد بن هارون عن مسعر أخرجها ابن سعد 336/ 1 و 89/ 7، والبيهقي 3/ 225.
وهكذا رواه عن مسعر الطيالسي في "مسنده"(1363)، وأبو عاصم النبيل عند البيهقي 3/ 91 - 92.
(2)
إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة، وابن نمير: هو عبد الله، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري.
وأخرجه البخاري (692) من طريق أنس بن عياض، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضاً (7175) من طريق عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، أن نافعاً أخبره، أن ابن عمر أخبره قال: كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحابَ النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء، فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة.
قوله" العُصبة" بضم العين وإسكان الصاد، وقيل: بفتح العين وإسكان الصاد، وقيل: بفتحهما، موضع بالمدينة قرب قباء.=
589 -
حدَّثنا مسدَّدٌ، حدَّثنا إسماعيل (ح)
وحدثنا مُسدَّد، حدَّثنا مَسلَمة بن محمَّد -المعنى واحد-، عن خالد، عن أبي قِلابة
عن مالك بن الحُوَيرِث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو لصاحبٍ له:"إذا حضرتِ الصلاة فأذِّنا، ثمَّ أقيما، ثمَّ ليَؤمّكما أكبَرُكما".
وفي حديث مَسلَمة قال: وكنّا يومَئذِ مُتقارِبَينِ في العلم.
وقال في حديث إسماعيل: قال خالدٌ: قلتُ لأبي قِلابةَ: فأين القُرآنُ؟ قال: إنهما كانا مُتقارِبَين
(1)
.
=وسالم أبو حذيفة من السابقين الأولين البدريين المقربين العالمين، كان مولى امرأة من الأنصار، ثمَّ لما عتق، لازم أبا حذيفة وتبناه وعرف به، وفى صحيح مسلم (1453) عن عائشة: أن سالماً مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله فى بيتهم، فأتت سهلة بنت سهيل زوجة أبي حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن سالماً قد بلغ ما يبلغ الرجال، وعَقَلَ ما عقلوا، وإنه يدخل علينا، وإنى أظن أن فى نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:"أرضعيه تحرمي عليه"، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة، فرجعت إليه فقالت: إني قد أرضعته، فذهب الذي فى نفس أبي حذيفة. استشهد سالم باليمامة في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه.
(1)
إسناده صحيح. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلية، وخالد: هو ابن مهران الحذاء، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي.
وأخرجه البخاري (630) و (658) و (7246)، ومسلم (674)(293)، والترمذي (203)، والنسائى في "الكبرى"(858) و (1610) و (1645)، وابن ماجه (979) من طريق خالد الحذاء، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (628) و (631) و (6008) و (7246)، ومسلم (674)(292)، والنسائى في "الكبرى"(1611) من طريق أيوب السختيانى، عن أبي قلابة، به.
وهو في "مسند أحمد"(15598) و (15601)، و" صحيح ابن حبان"(1658) و (2129) و (2130).