الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
636 -
حدَّثنا محمّد بن يحيى الذُّهلي، حدَّثنا سعيد بن محمَّد، حدَّثنا أبو تُمَيلةَ، حدَّثنا أبو المُنيب، عن عبد الله بن بُريدة
عن أبيه قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُصلَّى في لِحافٍ لا يُتوشَّحُ به، والآخرُ أن تُصلِّيَ في سَراويلَ وليس عليك رداء
(1)
.
83 - باب الإسبال في الصلاة
(2)
637 -
حدَّثنا زيد بن أخزَمَ، حدَّثنا أبو داودَ، عن أبي عَوَانةَ، عن عاصم، عن أبي عثمان
=تنبيه: هذا الحديث والذي يليه جاء في (أ) و (ب) و (ج) و (د) بعد حديث ابن مسعود في الإسبال الآتى برقم (637)، مبوَّباً عليهما: باب من قال: يتزر به إذا كان ضيقاً. والمثبت من (هـ) حيث أخَّر حديثي ابن مسعود وأبي هريرة في الإسبال، إلا أنه قدم حديث أبي هريرة وبوّب عليهما: باب الإسبال في الصلاة. وهو الأليق في ترتيب الأحاديث إن شاء الله.
(1)
إسناده حسن في الشواهد من أجل أبي المنيب -وهو عبيد الله بن عبد الله العتكي-. أبو تُميلة: هو يحيي بن واضح.
وأخرجه الرويانى في "مسنده"(26)، وابن عدي في ترجمة أبي المنيب من
"الكامل" 4/ 1366 - 1367، والحاكم 1/ 250 و 4/ 272، والبيهقي 2/ 236 من طريق أبي تميلة يحيي بن واضح، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن عدي في ترجمة سفيان بن هشام من "الكامل" 3/ 1252 من طريق هشام بن سفيان، عن أبي المنيب العتكي، به.
قوله: "لا يتوشح به" قال في "عون المعبود" 239/ 2: قال في "المجمع": التوشيح: أن يأخذ طرف ثوب ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر تحت يده اليمنى، ثمَّ يعقدهما على صدره، والمخالفة بين طرفيه والاشتمال بالثوب بمعنى التوشح.
(2)
هذا التبويب أثبتناه من (هـ).
عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أسبَل إزارَه في صَلاتِه خُيَلاءَ، فليس من الله جل ذِكره في حِلٍّ ولا حَرَامٍ"
(1)
.
قال أبو داود: روى هذا جماعةٌ عن عاصم موقوفاً على ابن مسعود، منهم حمَّاد بن سلمة، وحماد بن زيد، وأبو الأحوص، وأبو معاوية.
638 -
حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا أبانُ، حدَّثنا يحيى، عن أبي جعفر، عن عطاء بن يَسَار
عن أبي هريرة قال: بينما رجل يُصلِّي مُسبلاً إزارَه إذ قال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اذهَبْ فتوضّأ" فذهبَ فتوضّأ، َ ثمَّ جاء، ثمَّ قال:"اذهَبْ فتوضَّأ" فذهب فتوضّأ، ثمَّ جاء، فقال له رجلٌ: يا رسولَ الله،
(1)
رجاله ثقات، إلا أنه قد اختلف على عاصم -وهو ابن سليمان الأحول- في رفعه ووقفه كما قال المصنف، والوقف أصح، لكن قال الحافظ في "الفتح" 10/ 257: مثل هذا لا يقُال بالرأي، يعني أن له حكمَ المرفوع. أبو داود: هو الطيالسي، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وأبو عثمان: هو عبد الرحمن بن ملّ النهدي.
وهو في "مسند الطيالسي"(351) عن أبي عوانة وثابت أبي زيد -وهو ابن يزيد الأحول-، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود، رفعه أبو عرانة ولم يرفعه ثابت.
وأخرجه النسائى في "الكبرى"(9600) من طريق أبي عوانة، به، ولم يقل:"في صلاته".
وأخرجه هناد في "الزهد"(846) عن أبي معاوية الضرير، عن عاصم، به موقوفاً.
وأخرج ابن أبي شيبة 378/ 8 من طريقين عن القاسم بن حسان، عن عمه عبد الرحمن بن حرملة، عن ابن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جر الإزار.
وفي باب النهي عن إسبال الإزار بوجه عام عن غير واحد من الصحابة، ستأتي أحاديثهم برقم (4084) وما بعده.