المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌49 - باب فضل المشي إلى الصلاة - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ١

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌1 - باب التخلي عند قضاء الحاجة

- ‌2 - باب الرَّجُل يتبوَّأ لبوله

- ‌3 - باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء

- ‌4 - باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة

- ‌5 - باب الرُّخصة في ذلك

- ‌6 - باب كيف التكشُّف عند الحاجة

- ‌7 - باب كراهية الكلام عند الخلاء

- ‌8 - باب في الرجل يرد السلام وهو يبول

- ‌9 - باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر

- ‌10 - باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء

- ‌11 - باب الاستبراء من البول

- ‌12 - باب البول قائماً

- ‌13 - باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده

- ‌1).14 -باب المواضع التي نُهي عن البول فيها

- ‌1).15 -باب النَّهي عن البول في الجُحر

- ‌16 - باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء

- ‌1).17 -باب كراهية مسِّ الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌18 - باب الاستتار في الخلاء

- ‌19 - باب ما يُنهَى عنه أن يُستنجَى به

- ‌20 - باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌21 - باب في الاستبراء

- ‌22 - باب في الاستنجاء بالماء

- ‌23 - باب الرجل يدلُك يده بالأرض إذا استنجى

- ‌24 - باب السِّواك

- ‌25 - باب كيف يستاك

- ‌2).26 -باب في الرجل يستاك بسواك غيره

- ‌27 - باب في غسل السواك

- ‌2).28 -باب السواك من الفطرة

- ‌29 - باب السواك لمن قام من الليل

- ‌30 - باب فرض الوضوء

- ‌31 - باب الرجل يُحدِثُ الوضوء من غير حدث

- ‌32 - باب ما يُنَجِّس الماءَ

- ‌3).33 -باب في بئر بُضاعة

- ‌34 - باب البول في الماء الراكد

- ‌35 - باب الوضوء بسؤر الكلب

- ‌36 - باب سؤر الهرة

- ‌37 - باب الوضوء بفضل وضوء(1)المرأة

- ‌3).38 -باب النهي عن ذلك

- ‌39 - باب الوضوء بماء البحر

- ‌40 - باب الوضوء بالنَّبيذ

- ‌41 - باب أيصلي الرجل وهو حاقن

- ‌42 - باب ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌43 - باب الإسراف في الماء

- ‌44 - باب في إسباغ الوضوء

- ‌45 - باب الوضوء في آنية الصُّفر

- ‌46 - باب في التسمية على الوضوء

- ‌47 - باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌48 - باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌49 - باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً

- ‌50 - باب الوضوء مرَّتين

- ‌51 - باب الوضوء مرةً

- ‌52 - باب في الفرق ببن المضمضة والاستنشاق

- ‌53 - باب في الاستنثار

- ‌54 - باب تخليل اللحية

- ‌55 - باب المسح على العمامة

- ‌56 - باب غسل الرِّجل

- ‌57 - باب المسح على الخفين

- ‌58 - باب التوقيت في المسح

- ‌59 - باب المسح على الجوربين

- ‌60 - باب

- ‌61 - باب كيف المسح

- ‌62 - باب في الانتضاح

- ‌63 - باب ما يقول الرجل إذا توضّأ

- ‌64 - باب الرجل يصلِّي الصلوات بوضوء واحد

- ‌65 - باب تفريق الوضوء

- ‌66 - باب إذا شك في الحدث

- ‌67 - باب الوضوء من القُبلة

- ‌68 - باب الوضوء من مسِّ الذكر

- ‌69 - باب الرخصة في ذلك

- ‌70 - باب في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌71 - باب الوضوء من مسِّ اللحم النِّيء وغسله

- ‌72 - باب ترك الوضوء من الميتة

- ‌73 - باب في ترك الوضوء مما مست النار

- ‌74 - [باب التشديد في ذلك]

- ‌75 - باب الوضوء من اللبن

- ‌76 - باب الوضوء من الدم

- ‌77 - باب في الوضوء من النوم

- ‌78 - باب في الرجل يطأ الأذى

- ‌79 - باب من يُحدِث في الصلاة

- ‌80 - باب في المذي

- ‌81 - باب في الإكسال

- ‌82 - باب في الجنب يعود

- ‌83 - باب الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌84 - باب الجنب ينام

- ‌85 - باب الجنب يأكل

- ‌86 - باب من قال: الجنب يتوضَّأ

- ‌87 - باب الجنب يؤخر الغسل

- ‌88 - باب الجنب يقرأ

- ‌89 - باب الجنب يصافح

- ‌90 - باب الجنب يدخل المسجد

- ‌91 - باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسٍ

- ‌92 - باب الرجل يجد البِلَّة في منامه

- ‌93 - باب المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌94 - باب مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل

- ‌95 - باب الغسل من الجنابة

- ‌96 - باب الوضوء بعد الغسل

- ‌97 - باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌98 - باب الجنب يغسل رأسه بالخِطْمي

- ‌99 - باب فيما يَفيض بين الرجل والمرأة

- ‌100 - باب مواكلة الحائض ومجامعتها

- ‌1).101 -باب الحائض تَناوَلُ من المسجد

- ‌102 - باب الحائض لا تقضي الصلاة

- ‌1).103 -باب في إتيان الحائض

- ‌1).104 -باب يصيب منها دون الجماع

- ‌105 - باب المرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدَّة الأيام التي كانت تحيض

- ‌106 - باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

- ‌1).107 -باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة

- ‌108 - باب من قال: تجمع ببن الصلاتين وتغتسل لهما غسلاً

- ‌109 - باب من قال: تغتسل من طُهر إلى طُهر

- ‌110 - باب من قال: تغتسل من ظُهر إلى ظُهر

- ‌111 - باب من قال: تغتسل كل يوم، ولم يقل: عند الظهر

- ‌1).112 -باب من قال: تغتسل ببن الأيام

- ‌113 - باب من قال: توضّأ لكل صلاة

- ‌114 - باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

- ‌115 - باب المرأة ترى الصُّفْرة والكُدرة

- ‌1).116 -باب المستحاضة يغشاها زوجها

- ‌117 - باب ما جاء في وقت النُّفَساء

- ‌118 - باب الاغتسال من الحيض

- ‌1).119 -باب التيمم

- ‌1).120 -باب الجنب يتيمم

- ‌121 - باب إذا خاف الجنب البرد، أيتيمم

- ‌122 - باب المجدور يتيمم

- ‌1).123 -باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلى في الوقت

- ‌1).124 -باب في الغسل للجمعة

- ‌1).125 -باب الرُّخصة في ترك الغسل يوم الجمعة

- ‌126 - باب الرجل يُسلم فيؤمَر بالغسل

- ‌1).127 -باب المرأة تغسل ثوبها الذي تَلبَسه في حيضها

- ‌128 - باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهلَه فيه

- ‌1).129 -باب الصلاة في شُعُر النساء

- ‌130 - باب الرخصة في ذلك

- ‌131 - باب المنيّ يصيب الثوب

- ‌132 - باب بول الصبي يصيب الثوب

- ‌133 - باب الأرض يصيبها البول

- ‌134 - باب طهور الأرض إذا يبست

- ‌135 - باب الأذى يصيب الذَّيل

- ‌1).136 -باب الأذى يصيب النعل

- ‌137 - باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب

- ‌138 - باب البُزاق يصيب الثوب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌1 - باب فرض الصلاة

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها

- ‌4 - باب وقت صلاة الظهر

- ‌5 - باب وقت صلاة العصر

- ‌6 - باب وقت المغرب

- ‌7 - باب وقت عشاء الآخرة

- ‌8 - باب وقت الصبح

- ‌9 - باب المحافظة على الوقت

- ‌1).10 -باب إذا أخَّر الإمامُ الصلاة عن الوقت

- ‌11 - باب من نام عن صلاةٍ أو نسيها

- ‌12 - باب في بناء المساجد

- ‌13 - باب اتخاذ المساجد في الدور

- ‌1).14 -باب في السُّرج في المساجد

- ‌15 - باب في حصى المسجد

- ‌1).16 -باب في كنس المسجد

- ‌17 - باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال

- ‌18 - باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد

- ‌19 - باب الصلاة عند دخول المسجد

- ‌20 - باب فضل القعود في المسجد

- ‌21 - باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد

- ‌2).22 -باب في كراهية البُزاق في المسجد

- ‌23 - باب في المشرك يدخل المسجد

- ‌2).24 -باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة

- ‌25 - باب النهى عن الصلاة في مَبارك الإبل

- ‌26 - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة

- ‌27 - باب بَدء الأذان

- ‌28 - باب كيف الأذان

- ‌29 - باب في الإقامة

- ‌30 - باب الرجل يؤذن ويقيم آخر

- ‌31 - باب رفع الصوت بالأذان

- ‌32 - باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت

- ‌33 - باب الأذان فوق المنارة

- ‌34 - باب المؤذن يستدير في أذانه

- ‌35 - باب في الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌36 - باب ما يقول إذا سمع المؤذن

- ‌37 - باب ما يقول إذا سمع الإقامة

- ‌38 - باب الدعاء عند الأذان

- ‌39 - باب ما يقول عند أذان المغرب

- ‌40 - باب أخذ الأجر على التأذين

- ‌41 - باب في الأذان قبل دخول الوقت

- ‌42 - باب أذان الأعمى

- ‌43 - باب الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌44 - باب في المؤذن ينتظر الإمام

- ‌45 - باب في التثويب

- ‌46 - باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعوداً

- ‌47 - باب التشديد في ترك الجماعة

- ‌48 - باب في فضل صلاة الجماعة

- ‌49 - باب فضل المشي إلى الصلاة

- ‌50 - باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظُّلَم

- ‌51 - باب الهدي في المشي إلى الصلاة

- ‌52 - باب فيمن خرج يريد الصلاة فسُبق بها

- ‌53 - باب في خروج النساء إلى المسجد

- ‌[54 - باب التشديد في ذلك]

- ‌55 - باب السعي إلى الصلاة

- ‌56 - باب الجمع في المسجد مرَّتين

- ‌57 - باب فيمن صلَّى في منزله ثمَّ أدرك الجماعة يصلي معهم

- ‌58 - باب إذا صلَّى ثمَّ أدرك جماعة، يُعيد

- ‌59 - باب جِمَاع الإمامة(1)وفضلها

- ‌60 - باب كراهية التدافع على(1)الإمامة

- ‌61 - باب من أحق بالإمامة

- ‌62 - باب إمامة النساء

- ‌63 - باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون

- ‌65 - باب إمامة الأعمى

- ‌64 - باب إمامة البر والفاجر

- ‌66 - باب إمامة الزائر

- ‌67 - باب الإمام يقوم مكاناً أرفع من مكان القوم

- ‌68 - باب إمامة من صلَّي بقوم وقد صلَّى تلك الصلاة

- ‌69 - باب الإمام يصلي من قُعودٍ

- ‌70 - باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان

- ‌71 - باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون

- ‌72 - باب الإمام ينحرف بعد التسليم

- ‌73 - باب الإمام يتطوع في مكانه

- ‌74 - باب الإمام يُحدِث بعد ما يرفع رأسَه من آخر رَكعة

- ‌75 - باب ما يؤمر المأموم من اتباع الإمام

- ‌76 - باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله

- ‌77 - باب فيمن ينصرف قبل الإمام

- ‌78 - باب جِماع أبواب(2)ما يُصلَّى فيه

- ‌79 - باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثمَّ يصلي

- ‌80 - باب الرجل يصلي في ثوبٍ بعضه على غيره

- ‌81 - باب الرجل يصلي في قميص واحد

- ‌82 - باب إذا كان ثوبٌ ضيقٌ

- ‌83 - باب الإسبال في الصلاة

- ‌84 - باب في كم تصلي المرأة

- ‌85 - باب المرأة تصلي بغير خِمار

- ‌86 - باب السَّدْل في الصلاة

- ‌87 - باب الصلاة في شُعُر النساء

- ‌88 - باب الرجل يصلي عاقصاً شعره

- ‌89 - باب الصلاة في النَّعل

- ‌90 - باب المصلي إذا خَلَع نعلَيه أين يضعهما

- ‌91 - باب الصلاة على الخُمْرة

- ‌92 - باب الصلاة على الحصير

- ‌93 - باب الرجل يسجد على ثوبه

الفصل: ‌49 - باب فضل المشي إلى الصلاة

555 -

حدَّثنا أحمد بن حَنبَل، حدَّثنا إسحاق بن يوسف، حدَّثنا سفيان، عن أبي سَهل -يعني عثمانَ بنَ حَكيم-، حدَّثنا عبد الرحمن بن أبي عَمرة

عن عثمان بن عفّان رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن صلَّى العِشاءَ في جماعةٍ كان كقيامِ نِصفِ ليلةٍ، ومَن صلَّى العِشاءَ والفَجرَ في جماعةٍ كان كقيامِ ليلةٍ"

(1)

.

‌49 - باب فضل المشي إلى الصلاة

556 -

حدَّثنا مسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن ابن أبي ذئب، عن عبد الرحمن بن مِهران، عن عبد الرحمن بن سعد

عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"الأبعَدُ فالأبعَدُ من المسجدِ أعظمُ أجراً"

(2)

.

557 -

حدَّثنا عبد الله بن محمّد النفيليُّ، حدَّثنا زهير، حدَّثنا سليمان التيميُّ، أن أبا عثمان حدَّثه

(1)

إسناده صحيح.

وهو في "مسند أحمد"(491).

وأخرجه مسلم (656)، والترمذي (219) من طريقين عن عثمان بن حكيم، بهذا الإسناد.

وهو فى "مسند أحمد"(408)، و"صحيح ابن حبان"(2058) و (2059).

(2)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، عبد الرحمن بن مهران لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب -واسمه محمَّد بن عبد الرحمن- وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الدارقطني: يُعتبر به. وباقى رجاله ثقات. يحيي: هو ابن سعيد القطان.

وأخرجه ابن ماجه (782) من طريق وكيع، عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(8618).

ويشهد له الحديثان الآتيان بعده.

ص: 417

عن أُبيِّ بن كعب قال: كان رجلٌ لا أعلم أحداً من الناس ممَّن يُصلّي القِبلةَ من أهل المدينة أبعَدَ مَنزِلاً من المسجدِ من ذلك الرجل، وكان لا تُخطِئُه صلاة في المسجدِ، فقلتُ: لو اشتَرَيتَ حِماراً تَركَبُه في الرَّمْضاء والظلمةِ، فقال: ما أُحِبُّ أن منزلي إلى جَنبِ المسجد، فنَمَى الحديثُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عن قوله ذلك، فقال: أردتُ يا رسولَ الله أن يُكتَبَ لي إقبالي إلى المسجدِ ورجوعي إلى أهلي إذا رجعتُ، فقال:"أعطاكَ اللهُ ذلك كلَّه، أنطاكَ الله ما احتَسبت كلَّه أجمَعَ"

(1)

.

558 -

حدَّثنا أبو تَوبةَ، حدَّثنا الهيثم بن حُميد، عن يحيى بن الحارث، عن القاسم أبي عد الرحمن

عن أبي أُمامةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَن خرج من بيتِه مُتطهراً إلى صلاةٍ مكتوبةٍ فأجرُه كأجر الحاجِّ المُحرِم، ومَن خرجَ إلى تسبيح الضحى لا يُنصِبُه إلا إياه فأجرُه كأجر المُعتَمِر، وصلاةٌ على إثْرِ صلاةٍ لا لَغْوَ بينهما كتاب في عِلِّيِّينَ"

(2)

.

(1)

إسناده صحيح. زهير: هو ابن معاوية، وسليمان التيمي: هو ابنُ طرخان، وأبو عثمان: هو عبد الرحمن بن ملّ النهدي.

وأخرجه مسلم (663)، وابن ماجه (783) من طريقين عن أبي عثمان النهدي، به.

وهو في "مسند أحمد"(21214)، و"صحيح ابن حبان"(2040).

قوله: "الرمضاء" أي: شدة حر الشمس على الرمل والأرض.

وقوله: "فنَمَى الحديث" بالبناء للفاعل، أي: ارتفع ووصل.

وقوله: "أنطاك الله" أي: أعطاك، وهي لغة أهل اليمن فيها.

(2)

إسناده صحيح. أبو توبة: هو الربيع بن نافع، والقاسم أبو عبد الرحمن: هو ابن عبد الرحمن الدمشقي.=

ص: 418

559 -

حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "صلاةُ الرجل في جماعةٍ تزيدُ على صلاتهِ في بيتِه وصلاتِه في سُوقِه خمساً وعشرين درجةً، وذلك بأنَّ أحدَكم إذا توضّأ فأحسَنَ الوضوء، وأتى المسجدَ لا يريدُ إلا الصلاةَ، ولا يَنهَزُه -يعني إلا الصلاة- ثُمّ لم يَخطُ خُطوةً إلا رفعَ له بها درجة، أو حُطَّ بها عنه خطيئةٌ، حتَّى يدخلَ المسجدَ، فإذا دخل المسجدَ كان في صلاةٍ ما كانت الصَلاةُ هي تَحبِسُه، والملائكةُ يُصلُّونَ على أحدِكم ما دامَ في مَجلِسِه الذي صلى فيه، يقولون: اللهمَّ اغفِر له، اللهمَ ارحمه، اللهم تُب عليه، ما لم يُؤذِ فيه، أو يُحدِثْ فيه"

(1)

.

=وأخرجه أحمد (22304)، والروياني في "مسنده"(1204)، والطبراني في "الكبير"(7734) و (7741) و (7753) و (7764)، وفي "الأوسط"(3262)، وفي "مسند الشامِيين"(878)، والبيهقي 3/ 63، والبغوي في "شرح السنة"(472) من طرق عن يحيي بن الحارث، بهذا الإسناد. وقرن الطبراني في الموضع الثانى والأخير من "الكبير" بيحيي بن الحارث أبا معيد حفص بن غيلان.

وأخرجه مختصراً بقوله: "صلاة على إثر صلاة

" الطبراني في "الكبير" (7754) و (7755) من طريق يحيي بن الحارث، به. وسيأتي مختصراً بهذه القطعة عند المصنف برقم (1288).

وقوله: كتاب في عِليين، أي: عمل مكتوب، قالا علي القاري: هو علم لديوان الخير الذي دون فيه أعمالُ الأبرار، قال تعالي:{كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ * كِتَابٌ مَرْقُومٌ * يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ} [المطففين: 18 - 21].

(1)

إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمَّد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.

وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري (477) و (647) و (2119)، ومسلم بإثر الحديث (661) / (272)، والنسائي في "الكبرى"(11876)، وابن ماجه (774) و (786) و (799) من طريق الأعمش، بهذا الإسناد.=

ص: 419

560 -

حدَّثنا محمّد بن عيسى، حدَّثنا أبو معاوية، عن هِلال بن ميمونِ، عن عطاء بن يزيد

عن أبي سعيد الخُدْريِّ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الصلاةُ في جماعةٍ تَعدِلُ خمساً وعشرين صلاةً، فإذا صلاّها في فَلاةٍ، فأتمَّ رُكوعَها وسُجودها بَلَغَت خمسينَ صلاةَ"

(1)

.

قال أبو داود: قال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث: "صلاةُ الرجل في الفَلاةِ تَضاعَفُ على صلاته في الجماعة" وساق الحديث

(2)

.

=وهو في "مسند أحمد"(7430)، و"صحيح ابن حبان"(2043). وأخرجه مختصراً بفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد مسلم (649)(245) و (246)، والترمذي (214)، والنسائى في "الكبرى"(914)، وابن ماجه (787) من طريق سعيد بن المسيب، ومسلم (649)(247) من طريق سلمان الأغر، و (248) من طريق نافع بن جبير، ثلاثتهم عن أبي هريرة.

وانظر ما سلف بالأرقام (469) و (470) و (471).

(1)

إسناده قوي، هلال بن ميمون -وهو الجهني، ويقال: الهذلي- وثقه ابن معين، وقال النسائى: لا بأس به، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات. أبو معاوية: هو محمَّد بن خازم الضرير.

وأخرجه ابن أبي شيبة 479/ 2 - 480، وعبد بن حميد (976)، وأبو يعلى (1011)، وابن حبان (1749) و (2055)، والحاكم 1/ 208، والبغوي في "شرح السنة"(788) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه مختصراً بالقطعة الأولى منه ابن ماجه (788) من طريق أبي معاوية، به.

وأخرجه مختصراً كذلك البخاري (646) من طريق عبد الله بن خباب، عن أبي سعيد.

وهو في "مسند أحمد"(11521).

(2)

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 2/ 135 تعليقاً على رواية عبد الواحد ابن زياد هذه: كأنه أخذه من إطلاق قوله: "فإن صلاها" لتناوله الجماعة والانفراد، لكن حمله على الجماعة أولى، وهو الذي يظهر مِن السياق.

ص: 420