المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌89 - باب الصلاة في النعل - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ١

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌1 - باب التخلي عند قضاء الحاجة

- ‌2 - باب الرَّجُل يتبوَّأ لبوله

- ‌3 - باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء

- ‌4 - باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة

- ‌5 - باب الرُّخصة في ذلك

- ‌6 - باب كيف التكشُّف عند الحاجة

- ‌7 - باب كراهية الكلام عند الخلاء

- ‌8 - باب في الرجل يرد السلام وهو يبول

- ‌9 - باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر

- ‌10 - باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء

- ‌11 - باب الاستبراء من البول

- ‌12 - باب البول قائماً

- ‌13 - باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده

- ‌1).14 -باب المواضع التي نُهي عن البول فيها

- ‌1).15 -باب النَّهي عن البول في الجُحر

- ‌16 - باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء

- ‌1).17 -باب كراهية مسِّ الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌18 - باب الاستتار في الخلاء

- ‌19 - باب ما يُنهَى عنه أن يُستنجَى به

- ‌20 - باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌21 - باب في الاستبراء

- ‌22 - باب في الاستنجاء بالماء

- ‌23 - باب الرجل يدلُك يده بالأرض إذا استنجى

- ‌24 - باب السِّواك

- ‌25 - باب كيف يستاك

- ‌2).26 -باب في الرجل يستاك بسواك غيره

- ‌27 - باب في غسل السواك

- ‌2).28 -باب السواك من الفطرة

- ‌29 - باب السواك لمن قام من الليل

- ‌30 - باب فرض الوضوء

- ‌31 - باب الرجل يُحدِثُ الوضوء من غير حدث

- ‌32 - باب ما يُنَجِّس الماءَ

- ‌3).33 -باب في بئر بُضاعة

- ‌34 - باب البول في الماء الراكد

- ‌35 - باب الوضوء بسؤر الكلب

- ‌36 - باب سؤر الهرة

- ‌37 - باب الوضوء بفضل وضوء(1)المرأة

- ‌3).38 -باب النهي عن ذلك

- ‌39 - باب الوضوء بماء البحر

- ‌40 - باب الوضوء بالنَّبيذ

- ‌41 - باب أيصلي الرجل وهو حاقن

- ‌42 - باب ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌43 - باب الإسراف في الماء

- ‌44 - باب في إسباغ الوضوء

- ‌45 - باب الوضوء في آنية الصُّفر

- ‌46 - باب في التسمية على الوضوء

- ‌47 - باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌48 - باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌49 - باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً

- ‌50 - باب الوضوء مرَّتين

- ‌51 - باب الوضوء مرةً

- ‌52 - باب في الفرق ببن المضمضة والاستنشاق

- ‌53 - باب في الاستنثار

- ‌54 - باب تخليل اللحية

- ‌55 - باب المسح على العمامة

- ‌56 - باب غسل الرِّجل

- ‌57 - باب المسح على الخفين

- ‌58 - باب التوقيت في المسح

- ‌59 - باب المسح على الجوربين

- ‌60 - باب

- ‌61 - باب كيف المسح

- ‌62 - باب في الانتضاح

- ‌63 - باب ما يقول الرجل إذا توضّأ

- ‌64 - باب الرجل يصلِّي الصلوات بوضوء واحد

- ‌65 - باب تفريق الوضوء

- ‌66 - باب إذا شك في الحدث

- ‌67 - باب الوضوء من القُبلة

- ‌68 - باب الوضوء من مسِّ الذكر

- ‌69 - باب الرخصة في ذلك

- ‌70 - باب في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌71 - باب الوضوء من مسِّ اللحم النِّيء وغسله

- ‌72 - باب ترك الوضوء من الميتة

- ‌73 - باب في ترك الوضوء مما مست النار

- ‌74 - [باب التشديد في ذلك]

- ‌75 - باب الوضوء من اللبن

- ‌76 - باب الوضوء من الدم

- ‌77 - باب في الوضوء من النوم

- ‌78 - باب في الرجل يطأ الأذى

- ‌79 - باب من يُحدِث في الصلاة

- ‌80 - باب في المذي

- ‌81 - باب في الإكسال

- ‌82 - باب في الجنب يعود

- ‌83 - باب الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌84 - باب الجنب ينام

- ‌85 - باب الجنب يأكل

- ‌86 - باب من قال: الجنب يتوضَّأ

- ‌87 - باب الجنب يؤخر الغسل

- ‌88 - باب الجنب يقرأ

- ‌89 - باب الجنب يصافح

- ‌90 - باب الجنب يدخل المسجد

- ‌91 - باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسٍ

- ‌92 - باب الرجل يجد البِلَّة في منامه

- ‌93 - باب المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌94 - باب مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل

- ‌95 - باب الغسل من الجنابة

- ‌96 - باب الوضوء بعد الغسل

- ‌97 - باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌98 - باب الجنب يغسل رأسه بالخِطْمي

- ‌99 - باب فيما يَفيض بين الرجل والمرأة

- ‌100 - باب مواكلة الحائض ومجامعتها

- ‌1).101 -باب الحائض تَناوَلُ من المسجد

- ‌102 - باب الحائض لا تقضي الصلاة

- ‌1).103 -باب في إتيان الحائض

- ‌1).104 -باب يصيب منها دون الجماع

- ‌105 - باب المرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدَّة الأيام التي كانت تحيض

- ‌106 - باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

- ‌1).107 -باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة

- ‌108 - باب من قال: تجمع ببن الصلاتين وتغتسل لهما غسلاً

- ‌109 - باب من قال: تغتسل من طُهر إلى طُهر

- ‌110 - باب من قال: تغتسل من ظُهر إلى ظُهر

- ‌111 - باب من قال: تغتسل كل يوم، ولم يقل: عند الظهر

- ‌1).112 -باب من قال: تغتسل ببن الأيام

- ‌113 - باب من قال: توضّأ لكل صلاة

- ‌114 - باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

- ‌115 - باب المرأة ترى الصُّفْرة والكُدرة

- ‌1).116 -باب المستحاضة يغشاها زوجها

- ‌117 - باب ما جاء في وقت النُّفَساء

- ‌118 - باب الاغتسال من الحيض

- ‌1).119 -باب التيمم

- ‌1).120 -باب الجنب يتيمم

- ‌121 - باب إذا خاف الجنب البرد، أيتيمم

- ‌122 - باب المجدور يتيمم

- ‌1).123 -باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلى في الوقت

- ‌1).124 -باب في الغسل للجمعة

- ‌1).125 -باب الرُّخصة في ترك الغسل يوم الجمعة

- ‌126 - باب الرجل يُسلم فيؤمَر بالغسل

- ‌1).127 -باب المرأة تغسل ثوبها الذي تَلبَسه في حيضها

- ‌128 - باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهلَه فيه

- ‌1).129 -باب الصلاة في شُعُر النساء

- ‌130 - باب الرخصة في ذلك

- ‌131 - باب المنيّ يصيب الثوب

- ‌132 - باب بول الصبي يصيب الثوب

- ‌133 - باب الأرض يصيبها البول

- ‌134 - باب طهور الأرض إذا يبست

- ‌135 - باب الأذى يصيب الذَّيل

- ‌1).136 -باب الأذى يصيب النعل

- ‌137 - باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب

- ‌138 - باب البُزاق يصيب الثوب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌1 - باب فرض الصلاة

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها

- ‌4 - باب وقت صلاة الظهر

- ‌5 - باب وقت صلاة العصر

- ‌6 - باب وقت المغرب

- ‌7 - باب وقت عشاء الآخرة

- ‌8 - باب وقت الصبح

- ‌9 - باب المحافظة على الوقت

- ‌1).10 -باب إذا أخَّر الإمامُ الصلاة عن الوقت

- ‌11 - باب من نام عن صلاةٍ أو نسيها

- ‌12 - باب في بناء المساجد

- ‌13 - باب اتخاذ المساجد في الدور

- ‌1).14 -باب في السُّرج في المساجد

- ‌15 - باب في حصى المسجد

- ‌1).16 -باب في كنس المسجد

- ‌17 - باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال

- ‌18 - باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد

- ‌19 - باب الصلاة عند دخول المسجد

- ‌20 - باب فضل القعود في المسجد

- ‌21 - باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد

- ‌2).22 -باب في كراهية البُزاق في المسجد

- ‌23 - باب في المشرك يدخل المسجد

- ‌2).24 -باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة

- ‌25 - باب النهى عن الصلاة في مَبارك الإبل

- ‌26 - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة

- ‌27 - باب بَدء الأذان

- ‌28 - باب كيف الأذان

- ‌29 - باب في الإقامة

- ‌30 - باب الرجل يؤذن ويقيم آخر

- ‌31 - باب رفع الصوت بالأذان

- ‌32 - باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت

- ‌33 - باب الأذان فوق المنارة

- ‌34 - باب المؤذن يستدير في أذانه

- ‌35 - باب في الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌36 - باب ما يقول إذا سمع المؤذن

- ‌37 - باب ما يقول إذا سمع الإقامة

- ‌38 - باب الدعاء عند الأذان

- ‌39 - باب ما يقول عند أذان المغرب

- ‌40 - باب أخذ الأجر على التأذين

- ‌41 - باب في الأذان قبل دخول الوقت

- ‌42 - باب أذان الأعمى

- ‌43 - باب الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌44 - باب في المؤذن ينتظر الإمام

- ‌45 - باب في التثويب

- ‌46 - باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعوداً

- ‌47 - باب التشديد في ترك الجماعة

- ‌48 - باب في فضل صلاة الجماعة

- ‌49 - باب فضل المشي إلى الصلاة

- ‌50 - باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظُّلَم

- ‌51 - باب الهدي في المشي إلى الصلاة

- ‌52 - باب فيمن خرج يريد الصلاة فسُبق بها

- ‌53 - باب في خروج النساء إلى المسجد

- ‌[54 - باب التشديد في ذلك]

- ‌55 - باب السعي إلى الصلاة

- ‌56 - باب الجمع في المسجد مرَّتين

- ‌57 - باب فيمن صلَّى في منزله ثمَّ أدرك الجماعة يصلي معهم

- ‌58 - باب إذا صلَّى ثمَّ أدرك جماعة، يُعيد

- ‌59 - باب جِمَاع الإمامة(1)وفضلها

- ‌60 - باب كراهية التدافع على(1)الإمامة

- ‌61 - باب من أحق بالإمامة

- ‌62 - باب إمامة النساء

- ‌63 - باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون

- ‌65 - باب إمامة الأعمى

- ‌64 - باب إمامة البر والفاجر

- ‌66 - باب إمامة الزائر

- ‌67 - باب الإمام يقوم مكاناً أرفع من مكان القوم

- ‌68 - باب إمامة من صلَّي بقوم وقد صلَّى تلك الصلاة

- ‌69 - باب الإمام يصلي من قُعودٍ

- ‌70 - باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان

- ‌71 - باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون

- ‌72 - باب الإمام ينحرف بعد التسليم

- ‌73 - باب الإمام يتطوع في مكانه

- ‌74 - باب الإمام يُحدِث بعد ما يرفع رأسَه من آخر رَكعة

- ‌75 - باب ما يؤمر المأموم من اتباع الإمام

- ‌76 - باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله

- ‌77 - باب فيمن ينصرف قبل الإمام

- ‌78 - باب جِماع أبواب(2)ما يُصلَّى فيه

- ‌79 - باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثمَّ يصلي

- ‌80 - باب الرجل يصلي في ثوبٍ بعضه على غيره

- ‌81 - باب الرجل يصلي في قميص واحد

- ‌82 - باب إذا كان ثوبٌ ضيقٌ

- ‌83 - باب الإسبال في الصلاة

- ‌84 - باب في كم تصلي المرأة

- ‌85 - باب المرأة تصلي بغير خِمار

- ‌86 - باب السَّدْل في الصلاة

- ‌87 - باب الصلاة في شُعُر النساء

- ‌88 - باب الرجل يصلي عاقصاً شعره

- ‌89 - باب الصلاة في النَّعل

- ‌90 - باب المصلي إذا خَلَع نعلَيه أين يضعهما

- ‌91 - باب الصلاة على الخُمْرة

- ‌92 - باب الصلاة على الحصير

- ‌93 - باب الرجل يسجد على ثوبه

الفصل: ‌89 - باب الصلاة في النعل

أن عبدَ الله بنَ عبَّاس رأى عبد الله بنَ الحارث يُصلَّي، ورأسُه معقوصٌ

(1)

من ورائه، فقام وراءه فجعل يَحلُّه وأقرَّ له الآخرُ، فلمَّا انصرَفَ أقبَلَ إلى ابنِ عباس فقال: ما لَكَ ورأسي؟ قال: إني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما مَثَلُ هذا مَثَلُ الذي يُصلَّي وهو مكتوفٌ"

(2)

.

‌89 - باب الصلاة في النَّعل

648 -

حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن ابن جُريج، حدَّثني محمَّد بن عبّاد ابن جعفر، عن ابن سفيان

عن عبد الله بن السَّائب قال: رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يُصلِّي يومَ الفَتحِ ووضعَ نَعليهِ عن يَسَاره

(3)

.

(1)

في (أ) و (ب) و (د): معقوصاً، والمثبت من (ج) و (هـ)، وهو الموافق لما في "صحيح مسلم".

(2)

إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله، وبكير: هو ابن عبد الله بن الأشج.

وأخرجه مسلم (492)، والنسائي في "الكبرى"(705) من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(2767)، و"صحيح ابن حبان"(2280).

قوله: "ورأسه معقوص" أي: وشعر رأسه مربوط.

وقوله: "وهو مكتوف" المكتوف: من شُدَّت يداه إلى خلف ظهره بحبل، والتشبيه في أن المكتوف إذا سجد لا تسجد يداه، وكذا هذا لا يسجد شعره.

(3)

إسناده صحيح. يحيي: هو ابن سعيد القطان، وابن جريج: هو عبد الملك ابن عبد العزيز، وابن سفيان: هو أبو سلمة عبد الله بن سفيان المخزومي.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(854)، وابن ماجه (1431) من طريق يحيي بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(1081) من طريق خالد بن الحارث، عن ابن جريج، به، وزاد فيه ما سيأتي بعده.

وهو في "مسند أحمد"(15392)، و"صحيح ابن حبان"(2189).

ص: 483

649 -

حدَّثنا الحسن بن علي، حدَّثنا عبد الرزاق وأبو عاصم قالا: أخبرنا ابن جُريج قال: سمعت محمَّد بن عبّاد بن جعفر يقول: أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن المُسيّب العابِدِي وعبد الله بن عمرو عن عبد الله بن السائب، قال: صلَّى بنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الصُّبْحَ بمكَّة، فاستَفتَحَ سورةَ المؤمنين، حتَّى إذا جاء ذِكرُ موسى وهارون -أو: ذكرُ موسى وعيسى، ابنُ عبّاد يشكُّ أو اختلفوا-، أخذتِ النبي صلى الله عليه وسلم سَعْلةٌ، فحذفَ فركعَ. وعبدُ الله بن السائب حاضِرٌ لذلك

(1)

.

650 -

حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا حماد، عن أبي نَعَامة السَّعدي، عن أبي نَضْرة

(1)

إسناده صحيح. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد النبيل.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(2707)، ومن طريقه أخرجه مسلم (455).

وأخرجه مسلم (455) من طريق حجاج بن محمَّد، عن ابن جريج، به، إلا أنه قال: عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو وهم، صوابه: عبد الله بن عمرو بن عبد القاري كما في "المصنف"، وقد نبه على هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في "الفتح" 256/ 2.

وعلقه البخاري في "صحيحه" في كتاب الأذان: باب الجمع بين السورتين في الركعة، فقال: ويُذكر عن عبد الله بن السائب: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح

وهو في "مسند أحمد"(15394)، و"صحيح ابن حبان"(1815).

وأخرجه ابن ماجه (820) من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن ابن أيي مليكة، عن عبد الله بن السائب. وخطأ أبو حاتم في "العلل" 87/ 1 سفيان فيه، وقال: إنه لم يضبطه.

وقوله: فحذف، أي: ترك القراءة. ويؤخذ من الحديث: أن قطع القراءة لعارض السعال ونحوه أولى من التمادي في القراءة مع السعال أو التنحنح ولو استلزم تخفيف القراءة فيما استحب فيه تطويلها. قاله الحافظ في "الفتح".

ص: 484

عن أبي سعيد الخُدْري قال: بينما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصلّي بأصحابه إذ خلعَ نَعلَيهِ، فوضعهما عن يَسَاره، فلمَّا رأى ذلك القومُ ألقَوا نِعالَهم، فلمّا قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صلاتَه قال:"ما حَمَلَكم على إلقائِكم نِعالَكم؟ " قالوا: رأيناكَ ألقَيتَ نَعلَيك فألقينا نِعالَنا، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إن جبريلَ عليه السلام أتاني فأخبرني أنَّ فيهما قَذَراً" وقال: "إذا جاء أحدُكم إلى المَسجدِ فلينظُر، فإن رأى في نَعلَيهِ قَذَراً أو أذًى فليَمسَحهُ وليُصَلِّ فيهما"

(1)

.

(1)

إسناده صحيح. حماد: هو ابن سلمة، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قِطعة.

وأخرجه الطيالسي (2154)، وابن سعد في "الطبقات" 1/ 480، وابن أبي شيبة 1/ 417 و418، وأحمد (11153) و (11877)، وعبد بن حميد (880)، والدارمي 1/ 230، وأبو يعلى (1194)، وابن خزيمة (1017)، والطحاوي 1/ 511، وابن حبان (2185)، والحاكم 1/ 260، والبيهقى 2/ 402، والبغوي في "شرح السنة"(299) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (1516) عن معمر، عن أيوب، عن رجل حدثه عن أبي سعيد الخدري.

وأخرجه البيهقي 2/ 403 من طريق داود بن عبد الرحمن العطار، عن معمر، عن أيوب، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد. وقال البيهقي عن هذا الطريق: غير محفوظ.

وانظر ما بعده.

قال ابن رسلان: الأذى في اللغة: هو المستقذر طاهراً كان أو نجساً.

قال الصنعاني: وفي الحديث دلالة على شرعية الصلاة في النعال، وعلى أن مسح النعل من النجاسة مطهر له من القذر والأذى، والظاهر فيهما عند الإطلاق النجاسة، وسواء كانت النجاسة رطبة أو جافة ويدل له سبب الحديث.

وقال الخطابي: فيه من الفقه أن من صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها فإن صلاته مجزية ولا إعادة عليه، وفيه أن العمل اليسير لا يقطع الصلاة.

ص: 485

651 -

حدَّثنا موسى -يعني ابنَ إسماعيل-، حدَّثنا أبانُ، حدَّثنا قتادة حدّثني بكر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قال:"فيهما خَبَثٌ"، قال في الموضعين:"خَبَثٌ"

(1)

.

652 -

حدَّثنا قتيبةُ بن سعيد، حدَّثنا مروان بن معاوية الفَزَاريُّ، عن هِلال ابن ميمون الرَّملي، عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خالِفُوا اليهودَ فإنَّهم لا يُصَلُّون في نِعالِهم ولا خِفافِهم"

(2)

.

653 -

حدَّثنا مُسلِم بن إبراهيمَ، حدَّثنا علي بن المبارك، عن حسينٍ المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه

(1)

رجاله ثقات وهو مرسل. أبان: هو ابن يزيد العطار.

وانظر ما قبله.

(2)

إسناده حسن من أجل هلال بن ميمون، وباقي رجاله ثقات.

وأخرجه البزَّار في "مسنده"(3480)، وابن حبان (2186)، والطبراني (7164) و (7165)، والحاكم 1/ 260، والبيهقي 2/ 432، والبغوي في "شرح السنة"(534) من طريق مروان بن معاوية، بهذا الإسناد. ولفظ ابن حبان وحده:"خالفوا اليهود والنصارى".

قال في "الدر المختار" للحصكفي: وينبغى لداخل المسجد تعاهد نعله وخفه، وصلاته فيهما أفضل، وعلق ابن عابدين في "حاشيته" على قوله:"وصلاته فيهما" فقال: أي في النعل والخف الطاهرين أفضل مخالفة لليهود. لكن إذا خشي تلويث فرش المسجد بها ينبغي عدمه وإن كانت طاهرة، وأما المسجد النبوي فقد كان مفروشاً بالحصى في زمنه صلى الله عليه وسلم بخلافه في زماننا، ولعل ذلك محمل ما في "عمدة المفتي" من أن دخول المسجد منتعلاً من سوء الأدب. فتأمل.

قال السهارنفوري في "بذل المجهود" 4/ 320 - 321: "وأما في زماننا فينبغي أن تكون الصلاة مأمورة بهما حافياً لمخالفة أهل الكتاب، فإنهم لا يخلعونها عن أرجلهم".

ص: 486