الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن عبدَ الله بنَ عبَّاس رأى عبد الله بنَ الحارث يُصلَّي، ورأسُه معقوصٌ
(1)
من ورائه، فقام وراءه فجعل يَحلُّه وأقرَّ له الآخرُ، فلمَّا انصرَفَ أقبَلَ إلى ابنِ عباس فقال: ما لَكَ ورأسي؟ قال: إني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما مَثَلُ هذا مَثَلُ الذي يُصلَّي وهو مكتوفٌ"
(2)
.
89 - باب الصلاة في النَّعل
648 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن ابن جُريج، حدَّثني محمَّد بن عبّاد ابن جعفر، عن ابن سفيان
عن عبد الله بن السَّائب قال: رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يُصلِّي يومَ الفَتحِ ووضعَ نَعليهِ عن يَسَاره
(3)
.
(1)
في (أ) و (ب) و (د): معقوصاً، والمثبت من (ج) و (هـ)، وهو الموافق لما في "صحيح مسلم".
(2)
إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله، وبكير: هو ابن عبد الله بن الأشج.
وأخرجه مسلم (492)، والنسائي في "الكبرى"(705) من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(2767)، و"صحيح ابن حبان"(2280).
قوله: "ورأسه معقوص" أي: وشعر رأسه مربوط.
وقوله: "وهو مكتوف" المكتوف: من شُدَّت يداه إلى خلف ظهره بحبل، والتشبيه في أن المكتوف إذا سجد لا تسجد يداه، وكذا هذا لا يسجد شعره.
(3)
إسناده صحيح. يحيي: هو ابن سعيد القطان، وابن جريج: هو عبد الملك ابن عبد العزيز، وابن سفيان: هو أبو سلمة عبد الله بن سفيان المخزومي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(854)، وابن ماجه (1431) من طريق يحيي بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(1081) من طريق خالد بن الحارث، عن ابن جريج، به، وزاد فيه ما سيأتي بعده.
وهو في "مسند أحمد"(15392)، و"صحيح ابن حبان"(2189).
649 -
حدَّثنا الحسن بن علي، حدَّثنا عبد الرزاق وأبو عاصم قالا: أخبرنا ابن جُريج قال: سمعت محمَّد بن عبّاد بن جعفر يقول: أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن المُسيّب العابِدِي وعبد الله بن عمرو عن عبد الله بن السائب، قال: صلَّى بنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الصُّبْحَ بمكَّة، فاستَفتَحَ سورةَ المؤمنين، حتَّى إذا جاء ذِكرُ موسى وهارون -أو: ذكرُ موسى وعيسى، ابنُ عبّاد يشكُّ أو اختلفوا-، أخذتِ النبي صلى الله عليه وسلم سَعْلةٌ، فحذفَ فركعَ. وعبدُ الله بن السائب حاضِرٌ لذلك
(1)
.
650 -
حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا حماد، عن أبي نَعَامة السَّعدي، عن أبي نَضْرة
(1)
إسناده صحيح. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد النبيل.
وهو في "مصنف عبد الرزاق"(2707)، ومن طريقه أخرجه مسلم (455).
وأخرجه مسلم (455) من طريق حجاج بن محمَّد، عن ابن جريج، به، إلا أنه قال: عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو وهم، صوابه: عبد الله بن عمرو بن عبد القاري كما في "المصنف"، وقد نبه على هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في "الفتح" 256/ 2.
وعلقه البخاري في "صحيحه" في كتاب الأذان: باب الجمع بين السورتين في الركعة، فقال: ويُذكر عن عبد الله بن السائب: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح
…
وهو في "مسند أحمد"(15394)، و"صحيح ابن حبان"(1815).
وأخرجه ابن ماجه (820) من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن ابن أيي مليكة، عن عبد الله بن السائب. وخطأ أبو حاتم في "العلل" 87/ 1 سفيان فيه، وقال: إنه لم يضبطه.
وقوله: فحذف، أي: ترك القراءة. ويؤخذ من الحديث: أن قطع القراءة لعارض السعال ونحوه أولى من التمادي في القراءة مع السعال أو التنحنح ولو استلزم تخفيف القراءة فيما استحب فيه تطويلها. قاله الحافظ في "الفتح".
عن أبي سعيد الخُدْري قال: بينما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصلّي بأصحابه إذ خلعَ نَعلَيهِ، فوضعهما عن يَسَاره، فلمَّا رأى ذلك القومُ ألقَوا نِعالَهم، فلمّا قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صلاتَه قال:"ما حَمَلَكم على إلقائِكم نِعالَكم؟ " قالوا: رأيناكَ ألقَيتَ نَعلَيك فألقينا نِعالَنا، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إن جبريلَ عليه السلام أتاني فأخبرني أنَّ فيهما قَذَراً" وقال: "إذا جاء أحدُكم إلى المَسجدِ فلينظُر، فإن رأى في نَعلَيهِ قَذَراً أو أذًى فليَمسَحهُ وليُصَلِّ فيهما"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. حماد: هو ابن سلمة، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قِطعة.
وأخرجه الطيالسي (2154)، وابن سعد في "الطبقات" 1/ 480، وابن أبي شيبة 1/ 417 و418، وأحمد (11153) و (11877)، وعبد بن حميد (880)، والدارمي 1/ 230، وأبو يعلى (1194)، وابن خزيمة (1017)، والطحاوي 1/ 511، وابن حبان (2185)، والحاكم 1/ 260، والبيهقى 2/ 402، والبغوي في "شرح السنة"(299) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (1516) عن معمر، عن أيوب، عن رجل حدثه عن أبي سعيد الخدري.
وأخرجه البيهقي 2/ 403 من طريق داود بن عبد الرحمن العطار، عن معمر، عن أيوب، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد. وقال البيهقي عن هذا الطريق: غير محفوظ.
وانظر ما بعده.
قال ابن رسلان: الأذى في اللغة: هو المستقذر طاهراً كان أو نجساً.
قال الصنعاني: وفي الحديث دلالة على شرعية الصلاة في النعال، وعلى أن مسح النعل من النجاسة مطهر له من القذر والأذى، والظاهر فيهما عند الإطلاق النجاسة، وسواء كانت النجاسة رطبة أو جافة ويدل له سبب الحديث.
وقال الخطابي: فيه من الفقه أن من صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها فإن صلاته مجزية ولا إعادة عليه، وفيه أن العمل اليسير لا يقطع الصلاة.
651 -
حدَّثنا موسى -يعني ابنَ إسماعيل-، حدَّثنا أبانُ، حدَّثنا قتادة حدّثني بكر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قال:"فيهما خَبَثٌ"، قال في الموضعين:"خَبَثٌ"
(1)
.
652 -
حدَّثنا قتيبةُ بن سعيد، حدَّثنا مروان بن معاوية الفَزَاريُّ، عن هِلال ابن ميمون الرَّملي، عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خالِفُوا اليهودَ فإنَّهم لا يُصَلُّون في نِعالِهم ولا خِفافِهم"
(2)
.
653 -
حدَّثنا مُسلِم بن إبراهيمَ، حدَّثنا علي بن المبارك، عن حسينٍ المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه
(1)
رجاله ثقات وهو مرسل. أبان: هو ابن يزيد العطار.
وانظر ما قبله.
(2)
إسناده حسن من أجل هلال بن ميمون، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه البزَّار في "مسنده"(3480)، وابن حبان (2186)، والطبراني (7164) و (7165)، والحاكم 1/ 260، والبيهقي 2/ 432، والبغوي في "شرح السنة"(534) من طريق مروان بن معاوية، بهذا الإسناد. ولفظ ابن حبان وحده:"خالفوا اليهود والنصارى".
قال في "الدر المختار" للحصكفي: وينبغى لداخل المسجد تعاهد نعله وخفه، وصلاته فيهما أفضل، وعلق ابن عابدين في "حاشيته" على قوله:"وصلاته فيهما" فقال: أي في النعل والخف الطاهرين أفضل مخالفة لليهود. لكن إذا خشي تلويث فرش المسجد بها ينبغي عدمه وإن كانت طاهرة، وأما المسجد النبوي فقد كان مفروشاً بالحصى في زمنه صلى الله عليه وسلم بخلافه في زماننا، ولعل ذلك محمل ما في "عمدة المفتي" من أن دخول المسجد منتعلاً من سوء الأدب. فتأمل.
قال السهارنفوري في "بذل المجهود" 4/ 320 - 321: "وأما في زماننا فينبغي أن تكون الصلاة مأمورة بهما حافياً لمخالفة أهل الكتاب، فإنهم لا يخلعونها عن أرجلهم".