الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[54 - باب التشديد في ذلك]
(1)
569 -
حدَّثنا القَعنَبيُّ، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عَمرةَ بنت عبد الرحمن أنها أخبرته
أنَّ عائشةَ زوجَ النبيّ صلى الله عليه وسلم قالت: لو أدرَكَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ما أحدَثَ النِّساءُ لَمَنَعهُن المسجدَ كما مُنِعَه نساءُ بني إسرائيل. قال يحيى: فقلت لعَمرةَ: أمُنِعَه نساءُ بني إسرائيل؟ قالت: نعم
(2)
.
570 -
حدَّثنا ابن المُثنَّى، أن عمرو بن عاصم حدَّثهم، حدَّثنا همام، عن قتادة، عن مُورّق، عن أبي الأحوص
عن عبد الله، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"صلاةُ المرأةِ في بيتها أفضلُ من صلاتها في حُجْرَتِها، وصلاتُها في مخدَعِها أفضلُ من صلاتها في بيتها"
(3)
.
(1)
التبويب الذي بين المعقوفين لم يرد في أصولنا الخطية، وهو في النسخة التي شرح عليها أبو الطيب العظيم آبادي في "عون المعبود" والسهارنفوري في "بذل المجهود".
(2)
إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة.
وهو في "موطأ مالك" 1/ 198، ومن طريقه أخرجه البخاري (869).
وأخرجه مسلم (445) من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(25610).
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 2/ 350: وتمسك بعضهم بقول عائشة في منع النساء مطلقاً، وفيه نظر، إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم، لأنها علقته على شرط لم يوجد بناء على ظن ظنته، فقالت: لو رأى لمنع، فيقال عليه: لم ير ولم يمنع فاستمر الحكم، حتَّى إن عائشة لم تصرح بالمنع، وإن كان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع، وأيضاً فقد علم الله سبحانه ما سيحدثن فما أوحى إلى نبيه بمنعهن، ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجد، لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى.
(3)
إسناده حسن من أجل عمرو بن عاصم -وهو أبو عثمان البصري- وباقي=
571 -
حدَّثنا أبو مَعمَر، حدَّثنا عبد الوارث، حدَّثنا أيوب، عن نافع
عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لو تَرَكْنا هذا البابَ للنِّساء" قال نافع: فلم يدخل منه ابنُ عمر حتَّى مات
(1)
.
قال أبو داود: رواه إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع قال: قال عمر، وهذا أصحُّ
(2)
.
=رجاله ثقات. ابن المثنى: هو محمَّد، وهمام: هو ابن يحيي العوذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، ومورق: هو العجلي، وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك.
وأخرجه البزَّار (2060) و (2063)، والحاكم 1/ 209، والبيهقي 3/ 131، وابن عبد البر في "التمهيد" 398/ 23، والبغوي في "شرح السنة"(865) من طرق عن عمرو بن عاصم، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن خزيمة (1691) من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري، عن أبي الأحوص، به بلفظ:"إن أحب صلاةٍ تُصليها المرأة إلى الله في أشد مكان في بيتها ظلمة" وإبراهيم الهجري لين الحديث.
وأخرجه الطبرانى (9483) من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن ابن مسعود موقوفاً.
وأخرجه عبد الرزاق (5116) -ومن طريقه الطبرانى (9482) - من طريق حميد ابن هلال، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود موقوفاً عليه قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها فيما سواه، ثمَّ قال: إن المرأة إذا خرجت تشوّف لها الشيطان.
وقوله: "إن المرأة إذا خرجت
…
" أخرجه بنحوه البزَّار (2061) و (2065)، وابن خزيمة (1685) من طرق عن عمرو بن عاصم، بإسناده مرفوعاً.
(1)
رجاله ثقات، إلا أن عبد الوارث -وهو ابن سعيد العنبري- قد خولف في رفعه كما سلف بيانه برقم (462). ورجح المصنف الوقف.
(2)
إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن عُلية، وقد سلفت روايته موصولة برقم (463).