الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
316 -
حدَّثنا عُبيد الله بن معاذ، حدَّثنا أبي، حدَّثنا شعبة، عن إبراهيم -يعني ابنَ مُهاجِر-، عن صفية بنت شَيبة
عن عائشة: أنَّ أسماءَ سألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، بمعناه، قال:"فِرْصَةً مُمَسَّكةً" فقالت: كيف أتطهَّرُ بها؟ قال: "سبحان الله! تَطَهَّري بها" واستَتَرَ بثوبٍ. وزاد: وسألتهُ عن الغُسلِ مِنَ الجنابةِ، قال:"تأخُذينَ ماءك فتَطَّهَّرينَ أحسَنَ الطهورِ وأبلَغَه، ثمَّ تَصُبِّينَ على رأسِكِ الماءَ، ثمَّ تَدلُكينَه حتّى يَبلُغَ شؤونَ رأسِكِ، ثمَّ تُفيضينَ عليكِ الماءَ". وقالت عائشة: نِعْمَ النساءُ نساءُ الأنصار، لم يكن يَمنَعُهُنَّ الحياءُ أن يَسألنَ عن الدِّين ويَتَفَقَّهنَ فيه (
1).
119 -
باب التيمم
317 -
حدّثنا عبدُ الله بن محمَّد النُّفيلىّ، حدَّثنا أبو معاوية (ح)
وحدّثنا عثمان بن أبي شيبة، حدَّثنا عَبْدةُ -المعنى واحد-، عن هشام بن عُروة، عن أبيه
(1)
حديث صحيح، إبراهيم بن مهاجر متابع.
وأخرجه مسلم (332)(61)، وابن ماجه (642) من طريق شعبة بن الحجاج، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(25145).
وقولها: شؤون رأسك، أي: أصول شعر رأسك.
وقولها: "نعم النساء نساء الأنصار" علقه البخاري قبل الحديث (130).
والحياء الشرعي هو من الإيمان، وهو الذي يقع على وجه الإجلال والاحترام للأكابر وهو محمود، وأما ما يقع سبباً لترك أمر شرعي فهو مذموم، وليس هو بحياء شرعي، وإنما هو ضعف ومهانة.
وانظر الحديثين السالفين قبله.
عن عائشة، قالت: بَعَثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم -أُسَيدَ بنَ حُضَير وأُناساً معه في طَلَبِ قِلادةٍ أضَلَّتها عائشةُ، فحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فصَلَّوا بغيرِ وُضوءٍ، فأتَوُا النبيَّ صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فأنزِلَت آيةُ التيمُّمِ، زاد ابن نُفَيل: فقال لها أُسَيد: يَرحَمُكِ اللهُ، ما نزلَ بكِ أمرٌ تكرهينَه إلا جعلَ اللهُ للمسلمينَ ولكِ فيه فَرَجاً
(1)
.
318 -
حدَّثنا أحمد بن صالح، حدَّثنا عبد الله بن وَهْب، أخبرني يونس، عن ابن شِهاب، أن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة
حدَّثه، عن عمَّار بن ياسر، أنه كان يُحدِّثُ أنهم تَمَسَّحوا وهم مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بالصَّعيدِ لصلاةِ الفَجرِ، فضربوا بأكُفّهمُ الصَّعيدَ، ثمَّ مَسَحوا وجوهَهم مَسْحةً واحدةَ، ثمَّ عادوا فضربوا بأكُفِّهمُ الصَّعيدَ، مرَّةً أُخرى، فمسحوا بأيديهم كُلِّها إلى المناكِبِ والآباطِ مِن بُطونِ أيديهم
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمَّد بن خازم الضرير، وعبدة: هو ابن سليمان الكلابي.
وأخرجه البخاري (336)، ومسلم (367)(109)، والنسائي في "الكبرى"(308)، وابن ماجه (568) من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه البخاري (334)، ومسلم (367)(108)، والنسائي في "الكبرى"(295) من طريق القاسم بن محمَّد، عن عائشة.
وهو في "مسند أحمد"(24299)، و"صحيح ابن حبان" (1300) و (1709). قوله:"فاُنزلت آية التيمم" المراد بها قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} [المائدة: 6] ، كما صرح به البخاري (4608) في رواية الحديث من طريق عمرو بن الحارث، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع، عبيدُ الله بنُ عبد الله بن عتبة لم يُدرك=
319 -
حدَّثنا سُليمانُ بنُ داود المَهريُّ وعبدُ الملك بنُ شعيب، عن ابن وَهب، نحوَ هذا الحديث، قال:
قامَ المسلمونَ فضربوا بأكُفِّهمُ التُّرابَ، ولم يَقبِضُوا مِنَ التُّرابِ
(1)
، فذكر نحوَه، لم يَذكر المناكِبَ والآباطَ، قال ابنُ اللَّيث: إلى ما فوقَ المِرفَقَينِ
(2)
.
320 -
حدَّثنا محمَّدُ بن أحمد بن أبي خلف ومحمدُ بن يحيى النيسابوريُّ في آخرين، قالوا: حدَّثنا يعقوب، حدَّثنا أبي، عن صالح، عن ابن شِهاب، حدّثني عُبيد الله بن عبد الله، عن ابن عبَّاس
عن عمَّار بن ياسر: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عرَّسَ بأُولاتِ الجيشِ ومعه عائشةُ، فانقَطَعَ عِقدٌ لها مِن جَزْعِ ظَفار، فحُبِسَ الناسُ ابتغاءَ عِقدِها ذلك حتَّى أضاءَ الفجرُ، وليسَ مع الناسِ ماءٌ، فتَغَيَّظَ عليها أبو بكر، وقال: حَبَستِ الناسَ وليس معهم ماءٌ، فأنزلَ اللهُ تعالى ذِكرُه على رسولِهِ صلى الله عليه وسلم رُخصَةَ التَّطَهُّرِ بالصَّعيدِ الطَّيِّبِ، فقامَ المسلمونَ مع رسولِ الله
= عماراً فيما ذكر المزي في "تحفة الأشراف"(10363) و"تهذيب الكمال"، وقد عُرفت الواسطةُ بينهما وهي عبد الله بن عباس كما سيأتي برقم (320).
وأخرجه ابن ماجه (571) من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وقال فيه:"فمسحوا بأيديهم" ولم يذكر المناكب والآباط.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(297) من طريق مالك، وابن ماجه (565) من طريق الليث بن سعد، كلاهما عن الزُّهريّ، به. ورواية النسائي مختصرة.
وهو في "مسند أحمد"(18888)
(1)
في (هـ): من التراب شيئاً.
(2)
إسناده صحيح. ابن اليث المذكور في آخر الحديث هو عبد الملك بن شعيب. وقد سلف تخريجه فيما قبله.
- صلى الله عليه وسلم، فضَرَبوا بأيديهم إلى الأرضِ، ثمَّ رفعوا أيديَهم ولم يَقبِضُوا مِنَ التُّرابِ شيئاً، فمَسَحُوا بها وجوهَهم وأيديَهم إلى المناكِبِ، ومِن بُطونِ أيديهم إلى الآباطِ؛ زاد ابنُ يحيى في حديثه: قال ابنُ شِهاب في حديثه: ولا يَعتَبِرُ بهذا الناسُ
(1)
.
(1)
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وصالح: هو ابن كيسان، وابن شهاب: هو الزُّهريّ، وعبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة بن مسعود.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(296) عن محمَّد بن يحيي الذهلي، بهذا الإسناد.
وهو فى "مسند أحمد"(18322).
قوله: "عرَّس بأولات الجيش" أي: نزل بهم ليلاً في هذا الموضع، وأُولات بضم الهمزة جمع ذات، وأولات الجيش اسم موضع في المدينة على بريد منها، بينها وبين العقيق سبعة أميال، على طريق مكة وراء ذي الحليفة، ويقال له: ذات الجيش أيضاً.
وقوله: عرس، من التعريس وهو نزول المسافر آخر الليل.
وقوله: "جزع ظفار" الجزَعُ: الخرز اليماني، وظفار: بكسر أوله وصرفه، أو بفتح أوله وبنائه على الكسر على وزن حَذامِ: مدينة بسواحل اليمن.
وقوله: "وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط" نقل الحافظ في "الفتح" 1/ 445 عن الإمام الشافعي قوله: إن كان ذلك وقع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكل تيمم صح للنبي صلى الله عليه وسلم بعده، فهو ناسخ له، وإن كان وقع بغير أمره، فالحجة فيما أمر به، ومما يقوي رواية، "الصحيحين" في الاقتصار على الوجه والكفين كونُ عمار كان يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره، ولا سيما الصحابي المجتهد.
وقال البغوي في "شرح السنة" 2/ 114: وما روي عن عمار أنه قال: تيممنا إلى المناكب فهو حكاية فعله، ولم ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حكى عن نفسه التمعك في حال الجنابة، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره بالوجه والكفين، انتهى إليه، وأعرض عن فعله.
قال أبو داود: وكذلك رواه ابنُ إسحاق، قال فيه: عن ابن عبَّاس، وذكر ضَربَتَينِ كما ذكرَ يونُسُ
(1)
. ورواه مَعمَر عن الزُّهريّ ضَربَتَينِ
(2)
.
وقال مالكٌ: عن الزُّهريِّ، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن أبيه، عن عمَّار. وكذلك قال أبو أُوَيس
(3)
.
وشكَّ فيه ابنُ عُيينة، قال مرَّةً: عن عُبيد الله عن أبيه أو عن عُبيد الله عن ابن عباس اضطرب فيه، ومرَّةً قال: عن أبيه، ومرَّةً قال: عن ابن عباس، اضطَرَبَ فيه وفي سماعِهِ من الزُّهري
(4)
. ولم يذكر أحدٌ منهم الضَّربَتَينِ إلا مَن سَمَّيتُ.
(1)
رواية ابن إسحاق أخرجها البزَّار (1383) و (1384)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 110، وأبو يعلى (1630) من طرق عنه.
(2)
رواية معمر أخرجها عبد الرزاق (827) -ومن طريقه أحمد (18891) ، وأبو يعلى (1632) -، وأخرجها الشافعي في "مسنده"(128) -ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن"(1566) - عن الثقة، كلاهما (عبد الرزاق والثقة) عنه. ورواية معمر هذه كرواية يونس السالفة برقم (318)، ليس في إسناده ابن عباس.
(3)
رواية مالك أخرجها النسائي في "الكبرى"(297)، وهي في "صحيح ابن حبان"(1310).
ورواية أبي أويس -واسمه عبد الله بن عبد الله المدنى- يعني: عن الزُّهريّ، أخرجه أبو يعلى (1631).
وقد رجح أبو حاتم وأبو زرعة كما في "العلل" لابن أبي حاتم 1/ 32 رواية عبيد الله ابن عبد الله، عن أبيه، عن عمار، على روايته عن ابن عباس، عن عمار. بينما قال النسائي بإثر الحديث (297): وكلاهما محفوظ. قلنا: وعبد الله بن عتبة ثقة وابن عباس صحابي، فالاختلاف لا يضر.
(4)
أخرجه الحميدي (143)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(278)، والبزار (1403)، والبيهقي في "معرفة السنن"(1561) من طريق ابن عيينة، عن الزهرى، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه، عن عمار.=
321 -
حدَّثنا محمَّدُ بنُ سليمان الأنباريُّ، حدَّثنا أبو معاوية الضرير، عن الأعمش، عن شَقيق، قال:
كنتُ جالساً بينَ عبدِ الله وأبي موسى، فقال أبو موسى: يا أبا عبدِ الرحمن، أرأيتَ لو أنَّ رجلاً أجنَبَ فلم يَجِدِ الماءَ شهراً، أما كان يَتَيَمَّمُ؟ قال: لا، وإن لم يَجِدِ الماءَ شهراً، فقال أبو موسي: فكيفَ تَصنَعونَ بهذه الآيةِ التي في سورة المائدة: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة:6] فقال عبدُ الله: لو رُخِّصَ لهم في هذا لأوشَكُوا إذا بَردَ عليهمُ الماءُ أن يَتَيَمَّموا بالصَّعيدِ، فقال له أبو موسي: وإنَّما كَرِهتُم هذا لهذا؟ قال: نعم، فقال له أبو موسى: ألم تَسمَعِ قولَ عمَّار لعمر: بَعَثَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في حاجةٍ، فأجنَبتُ، فلم أجِدِ الماءَ، فتَمَرَّغتُ في الصَعيدِ كما تَتَمَرَّغُ الدابَّهُ، ثمَّ أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فذكرتُ ذلك له، فقال:"إنَّما كانَ يكفيكَ أن تَصنَعَ هكذا"، فضَرَبَ بيده على الأرضِ فنَفَضَها، ثمَّ ضَرَبَ بشِمالِه على يمينِهِ، وبيمينهِ على شِمالِه على الكَفَّينِ، ثمَّ مَسَحَ وجهَه، فقال له عبدُ الله: أفلم تَرَ عمرَ لم يَقنَع بقولِ عمَّار؟
(1)
.
=وأخرجه ابن ماجه (566)، والطحاوي 1/ 111 من طريق ابن عيينة، عن عمرو ابن دينار، عن الزُّهريّ، به.
(1)
إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمَّد بن خازم، والأعمش: هو سليمان ابن مهران، وشقيق: هو ابن سلمة أبو وائل.
وأخرجه البخاري (345) و (346) و (347)، ومسلم (368)(110) و (111)، والنسائي في "الكبرى"(304) من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(18328)، و"صحيح ابن حبان"(1304).
قوله: "أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار" جاء أوضح وأتم مما هنا في الرواية التي بعد هذه، وانظر كلامنا عليها.
322 -
حدَّثنا محمَّدُ بن كثير العَبديُّ، أخبرنا سفيان، عن سلمة بن كُهَيل، عن أبي مالك، عن عبد الرحمن بن أَبْزى، قال:
كنتُ عندَ عمرَ فجاءَهُ رجلٌ فقال: إنَّا نكونُ بالمكانِ الشَّهرَ أو الشَّهرَينِ، قال عمرُ: أمَّا أنا فلم أكن أُصلِّي حتَّى أَجِدَ الماء، قال: فقال عمار: يا أميرَ المُؤمِنينَ، أما تذكُرُ إذ كنتُ أنا وأنتَ في الإبِلِ، فأصابَتْنا جنابةٌ، فأمَّا أنا فتَمَعّكتُ، فأتَينا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فذكرتُ ذلك له، فقال:"إنَّما كانَ يكفيكَ أن تقولَ هكذا" وضربَ بيَدَيهِ إلى الأرضِ، ثمَّ نَفَخَهما، ثمَّ مسحَ بهما وجهَهُ ويَديهِ إلى نِصفِ الذِّراعِ، فقال عمرُ: يا عمَّار، اتَّقِ الله، فقال: يا أميرَ المُؤمِنينَ، إن شئتَ -والله- لم أذكُرْهُ أبداً، فقال عمرُ: كلا لَنُوَلِّيَنَّكَ مِن ذلك ما تَوَلَّيتَ
(1)
.
(1)
حديث صحيح دون قوله: "إلى نصف الذراع" فضعيف، فقد شك فيه سلمة ابن كهيل في رواية شعبة عنه الآتية برقم (324)، فقال: لا أدري فيه "إلى المرفقين" أو "إلى الكفين"، وأشار إلى ضعف هذه القطعة الحافظ في "الفتح" 1/ 445. سفيان: هو الثوري، وأبو مالك: هو غزوان الغفاري الكوفي.
وأخرجه النسائي فى "الكبرى"(298) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن سلمة، عن أبي مالك وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى، عن عبد الرحمن ابن أبزى، فذكره.
وهو في "مسند أحمد"(18882).
قوله: "اتق الله يا عمار" قال الإمام النووي في "شرح مسلم": أي: فيما ترويه وتثبّت فيه، فلعلك نسيت أو اشتبه عليك الأمر (فإني كنت معك ولا أتذكر من هذا شيئاً)، وأما قول عمار:"إن شئت لم أحدّث به" فمعناه -والله أعلم- إن رأيت المصلحة في إمساكي عن التحديث به راجحة على مصلحة تحديثي به أمسكت، فإن طاعتك واجبة علي في غير المعصية، وأصل تبليغ هذه السنة وأداء العلم قد حصل، فإذا أمسك=
323 -
حدَّثنا محمَّد بن العلاء، حدَّثنا حفصٌ، حدَّثنا الأعمش، عن سلمة ابن كُهَيل، عن ابن أَبزى
عن عمَّار بن ياسر، في هذا الحديث، فقال:"يا عمَّار، إنَّما كانَ يكفيكَ هكذا" ثمَّ ضربَ بيَدَيهِ الأرضَ، ثمَّ ضربَ إحداهما على الأخرى، ثمَّ مسحَ وجهَهُ والذَّراعَينِ إلى نصفِ الساعِدِ ولم يَبلُغ المِرفَقَينِ ضَربةً واحدةً
(1)
.
قال أبو داود: ورواه وكيعٌ، عن الأعمش، عن سلمة بن كُهَيل، عن عبد الرحمن بن أبزى. ورواه جريرٌ، عن الأعمش، عن سلمة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبْزى، يعني عن أبيه.
324 -
حدَّثنا محمَّدُ بن بشَار، حدَّثنا محمَّد -يعني ابنَ جعفر-، حدَّثنا شعبة، عن سلمة، عن ذَرّ، عن ابنِ عبد الرحمن بن أَبْزى، عن أبيه
عن عمار، بهذه القصة، فقال:"إنَّما كانَ يكفيكَ" وضربَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بيدِهِ إلى الأرضِ، ثمَّ نفخَ فيها ومسحَ بها وجهَهُ وكَفَّيهِ، شَكَّ سلمةُ،
= بعد هذا لا يكون داخلاً فيمن كتم العلم، ويحتمل أنه أراد: إن شئت لم أحدث به تحديثاً شاثعاً بحيث يشتهر في الناس، بل لا أحدث به إلا نادراً.
وقوله: "لنولينك من ذلك ما توليت" قال الحافظ في "الفتح" 1/ 457: أي: لا يلزم من كوني لا أتذكره أن لا يكون حقاً في نفس الأمر، فليس لي منعك من التحديث به. قال: وبه يتضح عذر عمر، وأما ابن مسعود، فلا عذر له في التوقف عن قبول حديث عمار، فلهذا جاء عنه أنه رجع عن الفتيا بذلك.
(1)
حديث صحيح دون قوله: "إلى نصف الساعدين" كما سلف بيانه فيما قبله، وهذا إسناد منقطع بين سلمة بن كهيل وبين عبد الرحمن بن أبزى، بينهما أبو مالك الكوفي كما سلف قبله وسعيد بن عبد الرحمن بن أبزى فيما سيذكره المصنف بعده من رواية جرير بن عبد الحميد عن الأعمش.
قال: لا أدري فيه: "إلى المِرفَقَينِ"، يعني: أو "إلى الكَفَّينِ"
(1)
.
325 -
حدَّثنا علي بن سهل الرَّمليُّ، حدَّثنا حجاج -يعني الأعور-، حدّثني شعبة بإسناده بهذا الحديث قال:
ثمَّ نَفَخَ فيها، ومَسَحَ بها وجهَهُ وكَفَّيهِ إلى المِرفَقَينِ أو الذَّراعَينِ، قال شعبة: كان سلمةُ يقول: الكَفينِ والوجة والذراعَينِ، فقال له منصورٌ ذاتَ يومٍ: انظُر ما تقولُ فإنه لا يَذكُرُ الذِّراعَينِ غيرُك
(2)
.
326 -
حدَّثنا مسدَّدٌ، حدَّثنا يحيي، عن شعبة، حدَّثني الحَكَمُ، عن ذَرٍّ، عن ابن عبد الرحمن بن أَبْزى، عن أبيه
عن عمَّار في هذا الحديث، قال: فقال -يعني النبيَّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّما كانَ يكفيكَ أن تَضرِبَ بيَدَيكَ إلى الأرضِ فتَمسَحَ بهما وَجهَكَ وكَفَّيكَ" وساقَ الحديثَ
(3)
.
(1)
حديث صحيح دون قوله: "إلى المرفقين، لشك سلمة -وهو ابن كهيل- فيه، وقد أشار إلى ضعف هذه الرواية الحافظ في "الفتح" 1/ 445، وسيأتي الحديث من طرق صحيحة بالأرقام (326) و (327) بذكر الكفين فحسب. ذر: هو ابن عبد الله المُرهبي، وابن عبد الرحمن: هو سعيد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(299) عن محمَّد بن بشار، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(18333).
(2)
حديث صحيح دون قوله: "إلى المرفقين أو إلى الذراعين" كما سلف الكلام عليه فيما قبله. حجاج الأعور: هو ابن محمَّد المصيصي، ومنصور المذكور في المتن: هو ابن المعتمر.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(301) من طريق حجاج، بهذا الإسناد.
(3)
إسناده صحيح. يحيى: هو ابن سعيد القطان، والحكم: هو ابن عتيبة، وذر: هو ابن عبد الله المرهبي، وابن عبد الرحمن: هو سعيد.=
قال أبو داود: ورواه شُعبة، عن حُصين، عن أبي مالك، قال: سمعتُ عمَّاراً يخطُبُ بمثله، إلا أنه لم يَنفُخ
(1)
. وذكر حسين بن محمَّد، عن شعبة، عن الحكم في هذا الحديث قال: ضربَ بكَفَّيهِ إلى الأرضِ ونَفَخَ
(2)
.
327 -
حدَّثنا محمَّدُ بن المِنهال، حدَّثنا يزيد بن زُرَيع، عن سعيد، عن قتادة، عن عَزْرة، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أَبْزى، عن أبيه
عن عمَّار بن ياسر، قال: سألتُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم -عن التيمُّم، فأَمَرَني ضربةً واحدةً للوجهِ والكَفَّينِ
(3)
.
=وأخرجه البخاري (338)، ومسلم (368)(112) و (113)، والنسائي (300) و (301)، وابن ماجه (569) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وقال الحكم عند البخاري ومسلم في الموضع الثاني: وقْد سمعته من ابن عبد الرحمن بن أبزى.
وهو في "مسند أحمد"(18332)، و"صحيح ابن حبان"(1267).
(1)
رواية شعبة أخرجها الطحاوي 1/ 112، والدارقطني (702)، وهي موقوفة على عمار.
وقد تابع شعبة على روايته عن حصين -وهو ابن عبد الرحمن السلمي- موقوفاً عبد الله بن إدريس عند ابن أبي شيبة 1/ 159، وأبو الأحوص سلام بن سليم عند ابن المنذر في "الأوسط"(546)، وزائدة بن قدامة عند الطحاوي 1/ 112، والدارقطني (703).
وانظر التعليق على "مسند أحمد"(18882).
ورواية أبي مالك، عن عبد الرحمن بن أبزى، عن عمار مرفوعاً، سلفت برقم (322).
(2)
وذكر النفخ عن شعبة آدم بن أبي إياس عند البخاري (338)، ويحيى بن سعيد عند مسلم (368)(112)، وبهز بن أسد عند النسائي في "الكبرى"(300)، وابن ماجه (569).
(3)
إسناده صحيح. سعيد: هو ابن أبي عروبة، وعزرة: هو ابن عبد الرحمن الخزاعي الكوفي.=
328 -
حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا أبان، قال: سُئِلَ قتادةُ عن التيمُّم في السَّفَرِ، فقال: حدَّثني مُحدِّث، عن الشَعبي، عن عبد الرحمن بن أبزى
=وأخرجه الترمذي (144)، والنسائي في "الكبرى"(302) من طريق يزيد بن زريع، بهذا الإسناد، ولفظه عندهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين.
وهو في "مسند أحمد"، (18319)، و"صحيح ابن حبان" (1303) و (1308). وعند ابن حبان:"ضربة واحدة" كرواية المصنف.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" 19/ 287: أكثر الآثار الموفوعة عن عمار في هذا الحديث إنما فيها ضربة واحدة للوجه واليدين، وكل ما يروى في هذا الباب عن عمار فمضطرب مختلف فيه، وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أن أصح حديث روي عن عمار حديث قتادة عن عزرة.
وقال الخطابي في "معالم السنن" 1/ 100 - 101 ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه وللكفين، وهو قول عطاء بن أبي رباح ومكحول، وبه قال الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق، وعامة أصحاب الحديث، وهذا المذهب أصح في الرواية.
وقال الحافظ في "الفتح" 1/ 444 - 445 تحت قول الإمام البخاري: باب التيمم للوجه والكفين، أى: هو الواجب المجزئ، وأتى بذلك بصيغة الجزم مع شهرة الخلاف فيه لقوة دليله، فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار، وما عداهما ضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه، فأما حديث جهيم، فورد بذكر اليدين مجملاً، وأما حديث عمار، فورد بذكر الكفين في "الصحيحين" وبذكر المرفقين في "السنن" وفي رواية إلى نصف الذراع، وفي رواية إلى الآباط، فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع، ففيهما مقال، وأما رواية الآباط، فقال الشافعي وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكل تيمم صح للنبي صلى الله عليه وسلم بعده، فهو ناسخ له، وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به، ومما يقوي رواية "الصحيحين" في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار كان يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره، ولا سيما الصحابي المجتهد.
عن عمَّار بن ياسر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"إلى المِرفَقَينِ"
(1)
.
329 -
حدَّثنا عبدُ الملك بنُ شعيب بن الليث، حدَّثني أبي، عن جدِّي، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هُرْمُز، عن عمير مولى ابن عبَّاس، أنه سمعه يقول: أقبَلتُ أنا وعبدُ الله بنُ يَسَار مولى ميمونةَ زَوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم حتَّى دَخَلنا على أبي الجُهَيم بنِ الحارث بن الصمةِ الأنصاري، فقال أبو الجُهَيم: أقبَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نحوَ بئرِ جَمَلٍ، فلَقِيَه رجلٌ، فسَلَّمَ عليه، فلم يَرُدَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام، حتَّى أتى على جِدارٍ، فمسحَ بوجهِهِ ويَدَيهِ، ثمَّ ردَّ عليه السلام
(2)
.
(1)
إسناده ضعيف لإبهام الراوي عن الشعبي، وباقي رجاله ثقات. أبان: هو ابن يزيد العطار، والشعبي: هو عامر بن شراحيل.
وأخرجه البيهقي 1/ 210 من طريق المصنف، بهذا الإسناد.
وأخرجه البزَّار (1391)، والدارقطني (693/ 2)، والبيهقي 1/ 210، وابن عبد البر في "التمهيد" 19/ 286 من طريق موسي بن إسماعيل، حدَّثنا أبان، قال: سئل قتادة عن التيمم في السفر فقال: كان ابن عمر يقول: إلى المرفقين، وكان الحسن يقول: إلى المرفقين، وكان إبراهيم النخعي يقول: إلى المرفقين، وحدثني محدث عن الشعبي
…
فذكره، وفي بعض المصادر أن الراوي ذكر هذا الحديث لأحمد بن حنبل فأعجبه وقال: ما أحسنه.
(2)
إسناده صحيح. الليث: هو ابن سعد.
وأخرجه البخاري (337)، ومسلم معلقاً (369)، والنسائي في "الكبرى"(303) من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وعند مسلم: أبي الجهم، وهو خطأ كما في "شرح النووي".
وهو في "مسند أحمد"(17541).
قوله: "بئر جمل" اسم موضع بالمدينة.=
330 -
حدَّثنا أحمدُ بن إبراهيم المَوصليُّ، أبو علي، حدَّثنا محمَّد بن ثابت العَبديُّ، حدَّثنا نافع، قال:
انطَلَقتُ مع ابنِ عمرَ في حاجةٍ إلى ابنِ عباس، فقضى ابنُ عمرَ حاجَتَه، وكانَ مِن حديثه يومَئذٍ أن قال: مَرَّ رجلٌ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في سِكَّةٍ مِنَ السِّكَكِ، وقد خرجَ مِن غائطٍ أو بَولٍ، فسَلَّمَ عليه، فلم يَرُدَّ عليه، حتَّى إذا كادَ الرجلُ أن يَتَوارى في السِّكَّةِ ضربَ بيَدَيهِ على الحائِطِ ومسحَ بها وجهَه، ثمَّ ضربَ ضَربةً أُخرى فمسحَ ذِراعَيهِ، ثمَّ ردّ على الرجل السَّلامَ، وقال:"إنه لم يَمنَعني أن أَرُدَّ عليكَ السَّلامَ إلا أني لم أكُن على طُهرٍ"
(1)
.
331 -
حدَّثنا جعفر بن مُسافِر، حدَّثنا عبد الله بن يحيي البُرُلُسيُّ، أخبرنا حَيوَةُ بن شُريح، عن ابن الهاد، أنَّ نافعاً حدثه
=قال الإمام النووي في "شرح مسلم": وحديث أبي جهيم محمول على أنه صلى الله عليه وسلم كان عادماً للماء حال التيمم، قال الحافظ ابن حجر: وهو مقتضى صنيع البخاري، لكن تعقب استدلاله به على جواز التيمم في الحضر بأنه ورد على سب، وهو إرادة ذكر الله، لأن لفظ السلام من أسمائه وما أريد به استباحة الصلاة، وأجيب بأنه لما تيمم في الحضر لرد السلام مع جوازه بدون الطهارة، فمن خشي فوت الصلاة في الحضر، جاز له التيمم بطريق الأولى.
(1)
إسناده ضعيف وما بعده أصح منه، كما نبه إليه المصنف، محمَّد بن ثابت العبدي ضعيف يُعتبر به، وقد انفرد في هذا الحديث بذكر الضربتين وذكر الذراعين.
وأخرجه الطحاوي 1/ 85، والعقيلي في ترجمة محمَّد بن ثابت من "الضعفاء" 4/ 38، والطبراني في "الأوسط"(7784)، وابن عدي في ترجمة محمَّد بن ثابت من "الكامل" 6/ 2145، والدارقطني (676)، والبيهقي 1/ 215، والخطيب في "تاريخ بغداد" 13/ 135 من طريق محمَّد بن ثابت العبدي، بهذا الإسناد.