الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
339 -
حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلَمة، حدَّثنا ابنُ لهيعة، عن بكر بن سَوَادة، عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن عُبَيد عن عطاء بن يَسَار: أنَّ رجلَينِ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعناه (
1).
124 -
باب في الغسل للجمعة
340 -
حدَّثنا أبو تَوْبة الرَّبيعُ بن نافع، حدَّثنا مُعاوية، عن يحيى، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أنَّ أبا هريرة أخبره
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّاب بينا هو يَخطُبُ يومَ الجمعة إذ دخلَ رجلٌ، فقال عمر: أتَحتَبِسونَ عن الصَّلاة؟ فقال الرجلُ: ما هو إلا أن سمعتُ النِّداءَ فتوضَّأتُ، قال عمر: الوضوءَ أيضاً؟ أَوَ لم تَسمَعوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا أتى أحدُكم الجُمُعةَ فَليَغتسِل"
(2)
.
(1)
إسناده ضعيف، ابن لهيعة -وهو عبد الله- ضعيف لاختلاطه بعد احتراق كتبه، وأبو عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد مجهول.
وأخرجه البيهقي 1/ 231 من طريق المصنف، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
(2)
إسناده صحيح. معاوية: هو ابن سلام الدمشقي، ويحيي: هو ابن أبي كثير.
وأخرجه البخاري (882)، ومسلم (845)(4) من طريقين عن يحيي بن أبي كثير، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(91).
وأخرج نحوه البخاري (878)، ومسلم (845)(3)، والترمذي (500) و (501)، والنسائي في "الكبرى"(1682) من طريق سالم، عن عبد الله بن عمر، عن أبيه.
وهو في "مسند أحمد"(199)، و"صحيح ابن حبان"(1230).
والرجل الذي دخل وعمر يخطب هو عثمانُ بن عفان كما جاء التصريح به في عدة روايات، منها حديث أبي هريرة عند مسلم (845)(4). وانظر "فتح الباري" 2/ 359.=
341 -
حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلَمة، عن مالك، عن صَفوان بن سُلَيم، عن عطاء بن يَسار
عن أبي سعيد الخُدْري، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم -قال:"غُسْلُ يومِ الجُمُعةِ واجب على كُلِّ مُحتَلِم"
(1)
.
342 -
حدَّثنا يزيدُ بن خالد الرَّمليُّ، حدَّثنا المُفَضَّل -يعني ابنَ فَضَالة-، عن عياش بن عباس، عن بُكير، عن نافع، عن ابن عمر
=قال الإمام الخطابي في "معالم السنن": فيه دلالة على أن غسل يوم الجمعة غير واجب، ولو كان واجباً لأشبه أن يأمره عمر رضي الله عنه بأن ينصرف فيغتسل، فدل سكوت عمر ومن معه من الصحابة على أن الأمر به على معنى الاستحباب دون الرجوب،
…
، ثمَّ ذكر أن الداخل عثمان، ثمَّ قال: وليس يجوز عليهما وعلى عمر ومن بحضرته من المهاجرين والأنصار أن يجتمعوا على ترك واجب.
(1)
إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" 1/ 102، ومن طريقه أخرجه البخاري (879) و (895) ، ومسلم (846)(5)، والنسائي في "الكبرى"(1680).
وأخرجه البخاري (858)، وابن ماجه (1089) من طريق سفيان بن عينية، عن صفوان، به.
وهو في "مسند أحمد"(11027)، و"صحيح ابن حبان"(1228).
وسيأتي برقم (344) من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه.
قال الإمام النووي في شرح مسلم 123/ 6: واختلف العلماء في غسل الجمعة فحكي وجوبه عن طائفة من السلف، حكوه عن بعض الصحابة، وبه قال أهل الظاهر، وحكاه ابن المنذر عن مالك، وحكاه الخطابي عن الحسن البصري ومالك.
وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه سنة مستحبة ليس بواجب، قال القاضي: وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه. وقال ابن القيم في "زاد المعاد" 1/ 377: وللناس في وجوبه ثلاثة أقوال: النفي والإثبات والتفصيل بين من به رائحة يحتاج إلى إزالتها، فيجب عليه، ومن هو مستغن عنه، فيستحبُّ له، والثلاثة لأصحاب أحمد.
عن حَفْصة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"على كُلِّ مُحتَلِمٍ رَوَاحُ الجُمُعةِ، وعلى مَن راحَ إلى الجُمُعةِ الغُسلُ"
(1)
.
قال أبو داود: إذا اغتَسَلَ الرجلُ بعدَ طُلوعِ الفَجرِ أجزَأَه مِن غُسلِ الجُمُعةِ وإن أجنَبَ.
343 -
حدَّثنا يزيدُ بنُ خالد بن عبد الله بن مَوهَب الرَّمْليُّ الهمدانيُّ (ح)
وحدَّثنا عبد العزيز بن يحيى الحرانيُّ، قالا: حدَّثنا محمَّد بنُ سلمة (ح) وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا حمَّاد وهذا حديث محمَّد بن سلمة - عن محمَّد بن إسحاق، عن محمَّد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن - قال يزيد وعبد العزيز في حديثهما: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي أُمامة ابن سهل-
عن أبي سعيد الخدريِّ وأبي هريرة، قالا: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن اغتَسَلَ يومَ الجُمُعةِ، ولَبِسَ مِن أحسَنِ ثِيابِه، ومسَّ مِن طِيبٍ إن كانَ عِندَه، ثمَّ أتى الجُمُعةَ فلم يَتَخَطَّ أعناقَ النَّاسِ، ثمَّ صلَّى ما كتبَ
(1)
إسناده صحيح. بكير: هو ابن عبد الله بن الأشج.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(1672) من طريق المفضل بن فضالة، بهذا الإسناد.
وأخرج البخاري (877)، ومسلم (844)(1)، والنسائي في "الكبرى"(1688 - 1691) من طرق عن نافع، والبخاري (894) و (919)، ومسلم (844)(2)، والترمذي (498)، والنسائي (1683 - 1685) من طريق سالم بن عبد الله، ومسلم (844)(2)، والترمذي (499)، والنسائى (1686) و (1687) من طريق عبد الله بن عبد الله بن عمر، ثلاثتهم عن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل" وعند بعضهم: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل".
وحديث ابن عمر في "مسند أحمد"(4466)، و"صحيح ابن حبان" (1226). والمحتلم: البالغ.
اللهُ له، ثمَّ أنصَتَ اذا خرجَ إمامُه حتَّى يَفرُغَ مِنَ صَلاتِه، كانت كفارةَ لِمَا بينها وبينَ جُمعتِه التي قبلَها"، قال: ويقول أبو هريرة: "وزيادةُ ثلاثةِ أيامِ" ويقول: "إنَّ الحسنةَ بعَشرِ أمثالِها"
(1)
.
قال أبو داود: وحديثُ محمّد بن سلمة أتمُّ، ولم يذكر حمَّاد كلامَ أبي هريرة.
344 -
حدَّثنا محمَّد بن سلمة المُراديُ، حدَّثنا ابنُ وَهب، عن عمرو بن الحارث، أن سعيدَ بنَ أبي هِلال وبُكيرَ بن الأشج حدثاه، عن أبي بكر بن المُنكدر، عن عمرو بن سُليم الزُّرَقي، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخُدري
عن أبيه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"الغُسلُ يومَ الجُمُعةِ على كُلِّ مُحتَلِمِ، والسِّواكُ، ويَمَسُّ مِنَ الطيبِ ما قُدِّرَ له" إلا أن بكيراً لم يذكر عبدَ الرحمن، وقال في الطيب:"ولو مِن طِيبِ المرأةِ "
(2)
.
(1)
إسناده حسن من أجل محمَّد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث عند أحمد، فانتفت شبهة تدليسه، وباقي رجاله ثقات. حماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه أحمد (11768)، وابن خزيمة (1762)، والحاكم 1/ 283، والبيهقي 243/ 3 من طرق عن محمَّد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وسيأتي بنحوه من حديث أبى هريرة وحده برقم (1050).
(2)
إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله.
وأخرجه مسلم (846)(7)، والنسائي في "الكبرى"(1679) من طريقين عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وقالا: إن بكيراً لم يذكر في إسناده عبد الرحمن.
وهو في "صحيح ابن حبان"(1233) من طريق ابن وهب، به، ولم يذكر فيه خلافاً بين بكير وسعيد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(1700) من طريق سعيد بن أبي هلال، عن أبي بكر بن المنكدر، به.=
345 -
حدَّثنا محمَّدُ بن حاتم الجَرَجَرائي حُبِّي، حدَّثنا ابن المُبارك، عن الأوزاعي، حدّثني حسان بن عطية، حدَّثني لبو الأشعث الصنعاني
حدَّثني أوسُ بن أوس الثَّقفي قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَن غَسَلَ يومَ الجُمُعةِ واغتَسَلَ، ثمَّ بكَرَ وابتكرَ، ومشى ولم يَركَب، ودنا مِن الإمامِ فاستَمعَ ولم يَلْغُ، كانَ له بكُل خُطوةٍ عَمَلُ سنةٍ أجرُ صِيامِها وقِيامِها"
(1)
.
=وأخرجه البخاري (880) من طريق شعبة، عن أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو ابن سليم، عن أبي سعيد. لم يذكر عبد الرحمن بن أبي سعيد. وكذا رواه عن أبي بكر ابن المنكدر: محمَّد بن المنكدر وفليح، قال الحافظ في "الفتح" 2/ 365: والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد -يعني تفرد سعيد بن أبي هلال بزيادة عبد الرحمن بن أبي سعيد-، والذي يظهر أن عمرو بن سليم سمعه من عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه، ثمَّ لقي أبا سعيد فحدثه، وسماعه منه ليس بمنكر لأنه قديم، ولد في خلافة عمر ابن الخطاب، ولم يوصف بالتدليس.
وهو في "مسند أحمد"(11250).
(1)
إسناده صحيح. ابن المبارك: هو عبد الله، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، وأبو الأشعث الصنعاني: هو شراحيل بن آده.
وأخرجه الترمذي (502)، والنسائي في "الكبرى"(1697) و (1703) و (1707) و (1719) و (1720) و (1741)، وابن ماجه (1087) من طرق عن أبي الأشعث، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(16173)، و"صحيح ابن حبان"(2781).
قوله: "من غسل يوم الجمعة واغتسل" قال النووي في "شرح المهذب": يروى: غسل، بالتخفيف والتشديد، والأرجح عند المحققين التخفيف، والمختار أن معناه: غسل رأسه، ويؤيده رواية أبي دواد (الآتية بعد هذه):"من غسل رأسه من يوم الجمعة واغتسل" وإنما أفرد الرأس بالذكر لأنهم كانوا يجعلون فيه الدهن والخطمي ونحوهما، وكانوا يغسلونه أولاً ثمَّ يغتسلون، وقيل: المراد: غَسَلَ أعضاءَه ثمَّ اغتسل للجمعة.=
346 -
حدَّثنا قتيبةُ، حدَّثنا الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هِلال، عن عُبادة بن نُسَيٍّ
عن أوس الثقفيِّ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"مَن غَسَلَ رأسَه يومَ الجُمُعةِ واغتَسَلَ" وساق نحوَه
(1)
.
347 -
حدَّثنا ابنُ أبي عَقيل ومحمد بن سلمة المصريان، قالا: حدَّثنا ابنُ وَهْب؛ قال ابن أبي عَقيل: قال: أخبرني أُسامة -يعني ابنَ زيد-، عن عمرو ابن شُعيب، عن أبيه
=قال العراقي: ويحتمل أن المراد: غَسَلَ ثيابَه واغتسل في جسده، وقيل: هما بمعنى واحد وكرر للتأكيد، وقيل: غسل: أى: جامع أهله قبل الخروج إلى الصلاة لأنه يعين على غض البصر في الطريق، يقال: غسل الرجل امرأته بالتخفيف والتشديد إذا جامعها. قاله السيوطي في "شرح سنن النسائي" 3/ 95.
وانظر تفسير "غسل" بـ: غسل رأسه، عن مكحول وسعيد بن عبد العزيز فيما سيأتي برقم (349) و (350).
(1)
إسناده صحيح وانظر ما قبله.
وأخرجه أحمد (16161) من طريق ابن جريج، عن عمر بن محمَّد، عن سعيد ابن أبي هلال عن محمَّد بن سعيد، عن أوس بن أبي أوس وهذا سند تالف، فيه تدليس ابن جريج، ومحمد بن سعيد هو المصلوب كذاب متروك الحديث، وانظر تمام الكلام عليه في "المسند".
وروى البخاري (884) عن طاووس قلت لابن عباس: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم -قال: "اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنباً، وأصيبوا من الطيب" قال ابن عباس: أما الغسل، فنعم، وأما الطيب فلا أدري وهو في "المسند"(3058) وصححه ابن حبان (2782).
قال السندي: واغتسل، أي: سائر جسده، وإفراد الرأس للاهتمام به، لأنهم أصحاب الأشعار، وغسل الرأس لصاحب الشعر لا يخلو عن تعب.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"مَن اغتَسَلَ يومَ الجُمُعةِ، ومَس مِن طِيبِ امرأتِه إن كانَ لها، ولَبِسَ مِن صالح ثيابِه، ثمَّ لم يَتَخَط رِقابَ الناسِ، ولم يَلْغُ عندَ المَوعِظَةِ، كانت كفَّارةَ لِمَا بينهما، ومَن لَغَا وتَخَطَّى رِقابَ النَّاسِ كانت له ظُهراً"(1).
348 -
حدَّثنا عثمان بن أبي شَيبةَ، حدَّثنا محمَّد بن بِشر، حدَّثنا زكريا، حدَّثنا مُصعَب بن شيبة، عن طَلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزُّبير
عن عائشة أنها حدَّثته، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَغتَسِلُ مِن أربعٍ: مِنَ الجَنابةِ، ويومَ الجُمُعةِ، ومِنَ الحِجامةِ، ومِن غَسلِ الميت (3).
(1) إسناده حسن، أسامة بن زيد -وهو الليثي- صدوق حسن الحديث، وهو وإن كانت له أوهام فرواية عبد الله بن وهب عنه صالحة لأنه روى عنه كتابه.
وأخرجه البيهقي 3/ 231 من طريق المصنف، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي 1/ 368، وابن خزيمة (1810) من طريق ابن وهب، به.
وقوله: كانت له ظهراً، أي: كانت لهذا المصلي مثل صلاة الظهر في الثواب، ويُحرَمُ بتخطي رقاب الناس واللغو عند الخطبة عن هذا الثواب الجزيل الذي يحصل لمصلي صلاة الجمعة وهو الكفارة من هذه الجمعة الحاضرة إلى الجمعة الماضية والآتية وأجر عبادة سنة قيامها وصيامها.
(2)
إسناده ضعيف، لضعف مصعب بن شيبة، وقد ضعف حديثه هذا المصنف فيما سيأتي بإثر مكرره برقم (3160)، وعدَّه الذهبي في "الميزان" 4/ 120 من مناكيره، وباقي رجاله ثقات. زكريا: هو ابن أبي زائدة.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 44، وأحمد (25190)، وابن خزيمة (256)، والدارقطي (399)، والعقيلي في ترجمة مصعب بن شيبة من "الضعفاء" 4/ 197، والحاكم 1/ 163، والبيهقي 1/ 299 و300 و304، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 1/ 132 - 133، والبغوي في "شرح السنة"(338) من طريقين عن مصعب بن شيبة، بهذا الإسناد. وقال الدارقطني: مصعب بن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ.=
349 -
حدَّثنا محمود بن خالد الدمشقي، حدَّثنا مَروانُ، حدَّثنا عليّ بن حَوشَب قال:
سألتُ مَكحولاً عن هذا القول: "غَسَلَ واغتَسَلَ"؟ قال: غَسَلَ رأسَه وجَسَدَه
(1)
.
350 -
حدَّثنا محمَّدُ بن الوليد الدمشقي، حدَّثنا أبو مُسهِر
عن سعيد بن عبد العزيز في "غَسَلَ واغتَسَلَ" قال: قال سعيد: غَسَلَ رأسَه وغَسَلَ جَسَدَه
(2)
.
351 -
حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلَمة، عن مالك، عن سُمَيّ، عن أبي صالح السمَان
عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَن اغتَسَلَ يومَ الجُمُعةِ غُسلَ الجَنابةِ ثمَّ راحَ فكأنَّما قَرَبَ بَدَنةً، ومَن راحَ في السَاعةِ الثانيةِ فكأنما قَرّبَ بقرةً، ومَن راحَ في الساعة الثالثةِ فكأنما قَرَّبَ كبشاً أَقرَنَ، ومَن راحَ في السَّاعةِ الرابعةِ فكأنَّما قَرَّبَ دجاجةً، ومَن راحَ
=وسيأتي مكرراً برقم (3160) وقال المصنف هناك: حديث مصعب ضعيف، فيه خصال ليس العمل عليه.
وفي باب الغسل من الحجامة عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص موقوفاً عند ابن أبي شيبة 1/ 44.
وفي باب الغسل من غسل الميت حديث أبي هريرة الآتي برقم (3161)، وقد روي مرفوعاً وموقوفاً، وانظر الكلام عليه هناك.
(1)
رجاله ثقات. مروان: هو ابن محمَّد الطاطَري.
(2)
رجاله ثقات. أبو مُسهر: هو عبد الأعلى بن مُسهر، وسعيد بن عبد العزيز: هو الدمشقي، فقيه أهل الشام ومفتيهم بدمشق بعد الأوزاعي.