الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
217 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، حدّثنا ابنُ وَهْب، أخبرني عمرٌو، عن ابن شِهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
عن أبي سعيد الخُدريِّ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"الماءُ مِنَ الماءِ". وكانَ أبو سلمة يَفعَلُ ذلك
(1)
.
82 - باب في الجنب يعود
218 -
حدّثنا مسدَّدٌ، حدّثنا إسماعيلُ، حدَّثنا حُميد الطويلُ
عن أنس: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم طافَ على نِسائِهِ في غُسلٍ واحدٍ
(2)
.
=وقوله: فقد وجب الغسل، أي: على الزوج والزوجة وإن لم يكن إنزال، فالموجب للغسل: هو غيبوبة الحشفة، قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق (وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه).
(1)
إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله، وعمرو: هو ابن الحارث، وابن شهاب: هو محمَّد بن مسلم الزهري.
وأخرجه مسلم (343)(81) عن هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضاً (343)(80) من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه. وفيه قصة.
وهو في "مسند أحمد"(11243)، و" صحيح ابن حبان"(1168).
قال السندي في حاشيته على "المسند": قوله: الماء، أي وجوب الاغتسال بالماء "من الماء"، أي: من خروج الماء المعهود لا بمجرد الجماع بلا إنزال، واتفقوا على أنه كان في أول الأمر، ثمَّ نُسخَ، وقيل: هذا في الاحتلام.
(2)
إسناده صحيح. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُليه، وحميد الطويل: هو ابن أبي حميد البصري.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(255) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد.=