الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما لَكَ أَمَرْتَه أن يتوضَّأ؟! قال: "إنه كان يُصلَّي وهو مُسبِل إزارَه، وإنَّ الله جل ذِكرُه لا يقبلُ صلاةَ رجلٍ مُسبِلٍ إزارَه"
(1)
.
84 - باب في كم تصلي المرأة
639 -
حدَّثنا القَعنَبي، عن مالك، عن محمّد بن زيد بن قُنفُذ، عن أمِّه
أنَها سألت أم سلمة: ماذا تصلي فيه المرأةُ من الثياب؟ فقالت:
تُصلّي في الخِمارِ والدرْعِ السَّابغ الذي يُغيب ظُهورَ قَدمَيها
(2)
.
(1)
إسناده ضعيف لجهالة أبي جعفر -وهو الأنصاري المدني- كما صرح به البيهقي في "السنن" 2/ 242، وباقي رجاله ثقات. أبان: هو ابن يزيد العطار، ويحيى: هو ابن أبي كثير.
وأخرجه مختصراً بالمرفوع منه دون القصة النسائى في "الكبرى"(9703) من طريق هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد، إلا أنه أبهم أبا هريرة فقال: حدثنى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وهو بتمامه في "مسند أحمد"(11628).
وسيأتي مكرراً برقم (4086).
(2)
رجاله ثقات غيرَ أم حرام والدة محمَّد بن زيد بن قنفذ، فلم يرو عنها غير ابنها، وقال الذهبي في "الميزان": لا تُعرف.
وهو في "موطأ مالك" 1/ 142، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق (5028)، والبيهقي 2/ 232، والبغوي في "شرح السنة"(526).
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 8/ 476 من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، وإبن أبي شيبة 2/ 225، والبيهقي 2/ 232 من طريق هشام بن سعد، وابن أبي شيبة 1/ 225 عن حفص بن غياث، والبيهقي 2/ 232 من طريق ابن أبي ذئب، وابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" 739/ 2 من طريق إسماعيل بن جعفر، خمستهم عن محمَّد بن زيد، به.
وفي باب صلاة النساء بدرع وخمار موقوفاً عن:=
640 -
حدَّثنا مجاهد بن موسى، حدَّثنا عثمان بن عمر، حدَّثنا عبد الرحمن بن عبد الله -يعني ابنَ دينار-،عن محمّد بن زيد، بهذا الحديث، قال:
عن أم سلمة أنها سألت النبيّ صلى الله عليه وسلم: أتُصلّي المرأةُ في دِرْعٍ وخِمارٍ ليس عليها إزارٌ؟ قال: "إذا كان الدرع سابغاً يُغَطي ظُهورَ قَدَمَيها"
(1)
.
قال أبو داود: روى هذا الحديثَ مالكُ بن أنس، وبكرُ بن مُضَر، وحفصُ بن غِياث، وإسماعيلُ بن جعفر، وابن أبي ذئب،
=عائشة عند عبد الرزاق (5029)، وابن أبي شيبة 2/ 224 و 226.
وميمونة عند مالك 1/ 142، وابن أبي شيبة 2/ 225.
وابن عباس عند عبد الرزاق (5030)، وابن أبي شيبة 2/ 225.
قال ابن عبد البر في "الاستذكار" 443/ 5: والذي عليه فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق أن على المرأة الحرة أن تغطي جسمها كُلَّه بدرعٍ صفيق سابغ وتُخمِّرَ رأسها، فإنها كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وأن عليها سترَ ما عدا وجهها وكفيها.
وقال صاحب "المغني" 2/ 326 - 329: أجمعوا على أن للمرأة كشف وجهها في الصلاة واختلفوا في الكفين، وقال أبو حنيفة: القدمان ليسا من العورة، وقال مالك والشافعي والجمهور: إنه لا يجوز لها إلا كشف الوجه والكفين.
ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى" 22/ 114 عن أبي حنيفة: أنه يجوز إبداء القدم، وقال: وهو الأقوى، فإن عائشة رضي الله عنها جعلته من الزينة الظاهرة، قالت {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قالت: الفتخ: حلق من فضة تكون في أصابع الرجلين رواه ابن أبي حاتم.
(1)
إسناده ضعيف مرفوعاً، عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ضعيف من جهة حفظه، وقد خالفه جماعة، فرووه عن محمَّد بن زيد موقوفاً كما قال المصنف، وقد سلف تخريجُ رواياتهم فيما قبله، وقال الدارقطني في "العلل" -كما في "نصب الراية" 1/ 300 - عن الموقوف: إنه الصواب.
وأخرجه الدارقطني في "السنن"(1785)، والحاكم 1/ 250، والبيهقي 2/ 233 من طريق عثمان بن عمر، بهذا الإسناد.