الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في الحل: لا بأس به، وفي الحرمة يقول يكره أو لم يؤكل
قال: ويستحب أن يحد الذابح شفرته لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته»
ويكره أن يضجعها ثم يحد الشفرة؛ لما روي «عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته فقال: " لقد أردت أن تميتها موتات هلا حددتها قبل أن تضجعها»
ــ
[البناية]
في الحل: لا بأس) ش: أي لا بأس بفعله على الفاعل. ثم قيل: كل موضع يقال فيه لا بأس فتركه أولى، والأصح أن هذا ليس بكلي بل ينبغي أن ينظر فيه، فإن كان ثمة شيء يدل على الجواز يتخير الفاعل، وإلا فتركه كان أولى م:(به وفي الحرمة يقول: يكره أو لم يؤكل) ش: أي وفي الحرام يقول محمد رحمه الله: يكره يعني فعله، أو يقول: لا يؤكل.
[ما يستحب في الذبح]
م: (قال) ش: أي القدوري رحمه الله م: (ويستحب أن يحد الذابح شفرته) ش: والشفرة بفتح الشين المعجمة وسكون الفاء، وهي السكين العظيم، وشفرة السيف حده م: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته» ش: هذا الحديث أخرجه الجماعة إلا البخاري عن شراحيل بن أدة عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله كتب الإحسان» . الحديث أخرجوه في الذبائح إلا الترمذي رحمه الله فإنه أخرجه في القصاص، قوله القتلة بكسر القاف وهي الهيئة والحالة، وكذلك الذبحة بكسر الذال الهيئة والحال. قوله: وليرح من الإراحة أي ليعطيها الراحة بالإسراع.
[ما يكره في الذبح]
[يضجع الذبيحة ثم يحد الشفرة]
م: (ويكره أن يضجعها ثم يحد الشفرة) ش: ذكره تفريعا في مسألة القدوري رحمه الله.
ويضجعها بضم الياء من الإضجاع، والضمير يرجع إلى الذبحة.
وقال الكرخي رحمه الله في " مختصره ": إذا أراد الرجل أن يذبح الذبيحة كره له أن يجرها برجلها إلى المذبح، وأن يضجعها ثم يحد الشفرة.
ش: هذا الحديث أخرجه الحاكم في " المستدرك " في الضحايا عن حماد بن زيد، عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - «أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " أتريد أن تميتها موتات، هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها»