الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعن أبي يوسف: أنه يكره لأن غالب أكله الجيف.
قال: ويكره أكل الضبع والضب والسلحفاة والزنبور والحشرات كلها؛ أما الضبع فلما ذكرنا.
ــ
[البناية]
فحصل في قول أبي حنيفة رحمه الله أن ما يختلط لا يكره أكله بدلالة الدجاج.
م: (وعن أبي يوسف: أنه يكره؛ لأن غالب أكله الجيف) . أي غالب أكل العقعق الجيف. وبه قال أحمد رحمه الله: إن أكل الجيف. وقال شيخ الإسلام رحمه الله الأسبيجابي في " شرح الكافي ": لا خير في أكل النسور والعقاب وأشباهه؛ لأنه ذو مخلب من الطير، ولأنه يأكل الجيف فيفسد لحمه، وكذلك البازي والصقر والقعقع - يريد به اللقلق - لأنه يأكل الجيف، وأما العقعق والسودانة وما أشبه ذلك مما لا مخلب له فلا بأس به، وكذلك غراب الزرع لأنه يتوقى الجيف، ولا يأكل الحب. وقد قيل: إن العقعق يأكل الجيف، وإن صح كره أكله.
وقال الكرخي رحمه الله في " مختصره ": قال أبو يوسف في السنجاب [
…
] والسنور والدلف: كل شيء من هذا سبع مثل الثعلب، وابن عرس لا يؤكل لحمه.
وفي " فتاوى الولوالجي ": أكل الخطاف، والفاختة والعقعق لا بأس به؛ لأنه ليس بذي ناب من السباع، ولا ذي مخلب من الطيور، وأكل الهدهد لا بأس به؛ لأنه ليس بذي مخلب من الطيور.
وقال فخر الدين قاضي خان " فتاواه ": ولا يؤكل الخفاش، لأنه ذو ناب، وفيه نظر؛ لأن كل ذي ناب ليس بمنهي عنه إذا كان لا يصطاد بنابه، وفي " الدراية ": والفاختة تؤكل، والدبسي بضم الدال وكذلك الخطاف ولا خلاف فيه لأكثر العلماء. وأما الخفاش فقد ذكر في موضع أنه يؤكل، وفي موضع أنه لا يؤكل وبه قال أحمد، وعن أحمد: الخطاف محرم [
…
] لا تؤكل بلا خلاف، وعن أبي يوسف يؤكل البوم لأنه يعتلف البقول.
[حكم أكل الحشرات وهوام الأرض]
م: (قال: ويكره أكل الضب والضبع والزنبور والسلحفاة والحشرات كلها) ش: أي قال القدوري إلا الزنبور والسلحفاة، وليسا في القدوري، وفي " العباب ": الضب دويبة والجمع ضباب وأضبة ومضبة على مفعلة، كما قالوا: الشيوخ مشيخة، وفي المثل: أغر من ضب، لأنه ربما أكل حسوله، والأنثى ضبة، والضب لا يشرب.
والزنبور بضم الزاي، والسلحفاة بضم السين، وفتح اللام، وسكون الحاء. قال تاج الشريعة: هي من حيوان الماء. قلت: لا تكون في البحر وكذلك تكون في البر، والحشرات جمع حشرة وهي صغار دواب الأرض.
م: (أما الضبع فلما ذكرنا) ش: أشار بقوله: إلا أنه ذو ناب يدخل فيه الضبع، يعني أنه ذو
وأما الضب فلأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عائشة رضي الله عنها حين سألته عن أكله. وهو حجة على الشافعي في إباحته
ــ
[البناية]
ناب، وقد استوفينا الكلام فيه هناك.
،:(وأما الضب فلأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عائشة - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - حين سألته عن أكله) ش: هذا رواه محمد بن الحسن عن الأسود عن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - «أنه صلى الله عليه وسلم أهدي له ضب، فلم يأكله، فسألته عن أكله، فنهاها عن أكله، فجاء سائل على الباب فأرادت عائشة أن تعطيه فقال صلى الله عليه وسلم: " تعطيه ما لا تأكليه» والنهي يدل على التحريم، وروي عن عبد الرحمن بن شبل أخرجه أبو داود في الأطعمة عن إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب» .
فإن قلت: قال البيهقي: تفرد به ابن عياش، وليس بحجة، وقال المنذري: إسماعيل بن عياش، وضمضم فيهما مقال، وقال الخطابي: ليس إسناده بذاك، قلت: ضمضم شامي وابن عياش إذا روى عن الشاميين كان حديثه صحيحا، كذا قاله البخاري، ويحيى بن معين، وغيرهما.
كذا قال البيهقي في باب ترك الوضوء من الدم في " سننه "، وكيف يقول: هنا وليس بحجة، ولهذا لما أخرج أبو داود هذا الحديث سكت عنه وهو حسن عنده على ما عرف، وقد صحح الترمذي لابن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أُمَامَة، وشرحبيل شامي.
وروى الطحاوي في " شرح معاني الآثار " مسندا إلى عبد الرحمن بن حسنة قال: «نزلنا أرضا كثيرة الضباب، فأصابتنا مجاعة فطبخنا منها، وإن القدر لتغلي بها إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " ما هذا؟ " فقلنا: ضباب أصبناها، فقال: " إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض إني أخشى أن تكون هذه فأكفئوها» .
م: (وهو حجة على الشافعي في إباحته) ش: أكل الضب أي حديث عائشة - رضي الله تعالى