الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في الحل: لا بأس به، وفي الحرمة يقول يكره أو لم يؤكل
قال: ويستحب أن يحد الذابح شفرته لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته»
ويكره أن يضجعها ثم يحد الشفرة؛ لما روي «عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته فقال: " لقد أردت أن تميتها موتات هلا حددتها قبل أن تضجعها»
ــ
[البناية]
في الحل: لا بأس) ش: أي لا بأس بفعله على الفاعل. ثم قيل: كل موضع يقال فيه لا بأس فتركه أولى، والأصح أن هذا ليس بكلي بل ينبغي أن ينظر فيه، فإن كان ثمة شيء يدل على الجواز يتخير الفاعل، وإلا فتركه كان أولى م:(به وفي الحرمة يقول: يكره أو لم يؤكل) ش: أي وفي الحرام يقول محمد رحمه الله: يكره يعني فعله، أو يقول: لا يؤكل.
[ما يستحب في الذبح]
م: (قال) ش: أي القدوري رحمه الله م: (ويستحب أن يحد الذابح شفرته) ش: والشفرة بفتح الشين المعجمة وسكون الفاء، وهي السكين العظيم، وشفرة السيف حده م: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته» ش: هذا الحديث أخرجه الجماعة إلا البخاري عن شراحيل بن أدة عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله كتب الإحسان» . الحديث أخرجوه في الذبائح إلا الترمذي رحمه الله فإنه أخرجه في القصاص، قوله القتلة بكسر القاف وهي الهيئة والحالة، وكذلك الذبحة بكسر الذال الهيئة والحال. قوله: وليرح من الإراحة أي ليعطيها الراحة بالإسراع.
[ما يكره في الذبح]
[يضجع الذبيحة ثم يحد الشفرة]
م: (ويكره أن يضجعها ثم يحد الشفرة) ش: ذكره تفريعا في مسألة القدوري رحمه الله.
ويضجعها بضم الياء من الإضجاع، والضمير يرجع إلى الذبحة.
وقال الكرخي رحمه الله في " مختصره ": إذا أراد الرجل أن يذبح الذبيحة كره له أن يجرها برجلها إلى المذبح، وأن يضجعها ثم يحد الشفرة.
ش: هذا الحديث أخرجه الحاكم في " المستدرك " في الضحايا عن حماد بن زيد، عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - «أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " أتريد أن تميتها موتات، هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[البناية]
وقال: حديث صحيح على شرط البخاري رحمه الله ولم يخرجاه، وأعاده في الذبائح وقال: على شرط الشيخين.
ورواه الطبراني رحمه الله في " معجمه " عن عبد الرحمن بن سليمان عن عاصم الأحول به، ورواه عبد الرزاق رحمه الله في " مصنفه " في الحج: حدثنا معمر عن عاصم عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أضجع شاة، الحديث مرسل ورواه ابن ماجه في " سننه "، عن ابن لهيعة عن قرة بن حيوئيل عن الزهري عن سالم عن ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قال:«أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحد الشفار، وأن توارى عن البهائم، وقال: " إذا ذبح أحدكم فليجهز» .
ورواه أحمد في " مسنده " عن ابن لهيعة عن عقيل، عن الزهري رحمه الله به، وكذلك رواه الدارقطني في " سننه "، والطبراني في " معجمه " وابن عدي رحمه الله في " الكامل "، وأعله بابن لهيعة، ومن جهة الدارقطني ذكره عبد الحق في أحكامه. وقال: الصحيح في هذا عن الزهري رحمه الله مرسل. والذي أسنده لا يحتج به. وفي " موطأ مالك " رحمه الله عن هشام عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أن رجلا أحد شفرة، وقد أخذ شاة ليذبحها، فضربه عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - بالدرة، وقال: أتعذب الروح، هل فعلت هذا قبل أن تأخذها؟
قوله: إن تميتها موتات، أي مرات عديدة يعني موته.
فإن قلت: كيف يكون ذلك، ولا يعلم الحيوان بذبحه؛ لأنه لا عقل له.
قلت: هذا سؤال ساقط، وفيه سوء أدب؛ لأن الوهم في ذلك كاف وهو موجود فيه، والعقل يحتاج إليه لمعرفة الكليات. وما نحن فيه ليس منها، وأجاب في " المبسوط " بأن الحيوان يعرف ما يراد منه كما جاء في الخبر: ألهمت البهائم، إلا عن أربعة: خالقها، ورازقها، وضعفها، وشقاؤها، فإذا كانت تعرف ذلك وهو يحد الشفرة عندها كان فيه زيادة ألم غير محتاج إليه، ولهذا قيل: يكره أن يذبح شاة والأخرى تنظر إليها.