الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: ويكره أكل الطافي منه وقال مالك والشافعي - رحمهما الله - لا بأس به لإطلاق ما رويناه ولأن ميتة البحر موصوفة بالحل بالحديث، ولنا ما روى جابر رضي الله عنه عن النبي (عليه الصلاة والسلام) أنه قال:«ما نضب عنه الماء فكلوا، وما لفظه الماء فكلوا وما طفا فلا تأكلوا» ،
ــ
[البناية]
ابن قانع حدثنا محمد بن بشر بن مطر حدثنا داود بن راشد حدثنا سويد بن عبد العزيز حدثنا أبو هشام الأيلي قال: سمعت زيد بن أسلم يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يحل من الميتة اثنتان ومن الدم اثنان، فأما الميتة فالسمك والجراد، وأما الدم فالكبد، والطحال» . .
[أكل الطافي من السمك]
م: (قال: ويكره أكل الطافي منه) ش: أي قال القدوري رحمه الله " منه أي من السمك، والطافي هو الذي يموت فيعلو على وجه الماء ويظهر، من طفى الشيء يطفو طفوا إذا علا.
هكذا قال معنى الطافي اسم فاعل كالقاضي من قضاء، وهو الذي يموت في الماء حتف أنفه من غير سبب معلوم ويعلو على وجه الماء.
م: (وقال مالك والشافعي - رحمهما الله -: لا بأس به) ش: أي الطافي وبه قال أحمد رحمه الله وأصحاب الظاهر رحمهم الله وبعض التابعين.
م: (لإطلاق ما روينا) ش: وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته» . فإنه مطلق يفصل بين ما إذا مات بآفة أو بغير آفة. م: (ولأن ميتة البحر موصوفة بالحل بالحديث) ش: أراد به قوله صلى الله عليه وسلم: «أحلت لنا ميتتان» الحديث.
م: (ولنا ما روى جابر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ما نضب عنه الماء فكلوا، وما لفظه الماء فكلوا، وما طفا فلا تأكلوا» ش: هذا الحديث، بهذا اللفظ غريب.
ولكن أبا داود وابن ماجه أخرجا عن يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه» .
فإن قلت: ضعف البيهقي هذا الحديث وقال: يحيى بن سليم كثير الوهم وقد رواه غيره موقوفا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[البناية]
قلت: لا نسلم ذلك فإن يحيى بن سليم أخرج له الشيخان فهو ثقة وزاد فيه الرفع. ونقل ابن القطان في كتابه عن ابن معين قال: هو ثقة ولكن في حفظه شيء ومن أجل ذلك تكلم الناس فيه.
فإن قلت: قال ابن الجوزي: إسماعيل بن أمية متروك. قلت: ليس كذلك لأنه ظن أنه إسماعيل بن أمية أبو الصلت الذارع وهو متروك الحديث وأما هذا فهو إسماعيل بن أمية القرشي الأموي والذي في ظنه ليس في طبيعته.
فإن قلت: قال أبو داود: رواه الثوري وأيوب [وحماد] عن أبي الزبير موقوفا على جابر رضي الله عنه وقد أسند من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما صطدتموه وهو حي فكلوه، وما وجدتم ميتا طافيا فلا تأكلوه» .
وقال الترمذي: رحمه الله سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: ليس بمحفوظ، ويروى عن جابر رضي الله عنه خلاف هذا ولا أعرف لابن أبي ذئب عن أبي الزبير شيئا.
قلت: قول البخاري رحمه الله لا أعرف لابن أبي ذئب عن أبي الزبير شيئا هو على مذهبه في أنه يشترط لاتصال الإسناد ثبوت السماع. وقد أنكر مسلم ذلك إنكارا شديدا وزعم أن المتفق عليه أنه يكفي للاتصال إمكان اللقاء، وابن أبي ذئب أدرك زمان أبي الزبير بلا خلاف، فسماعه منه ممكن.
فإن قلت: قال البيهقي: رحمه الله: ورواه بعد العزيز بن عبد الله، عن وهب بن كيسان، عن جابر رضي الله عنه مرفوعا وعبد العزيز ضعيف لا يحتج به.
قلت: أخرج الحاكم في " المستدرك " في أبواب " الأحكام " حديثا عنه وصحح سنده.
وأخرج حديثه هذا الطحاوي في " أحكام القرآن " فقال: حدثنا الربيع بن سليمان المرادي بن أشد ابن موسى، حدثنا إسماعيل بن عياش حدثني عبد العزيز بن عبد الله عن وهب بن كيسان ونعيم بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«ما جزر البحر وما أبقى فكل وما وجدته طافيا فوق الماء فلا تأكل» .
وعن جماعة من الصحابة مثل مذهبنا
ــ
[البناية]
وقوله: سبحانه وتعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3] عام خص منه غير الطافي من السمك بالاتفاق وبالحديث المشهور. والطافي مختلف فيه فبقي داخلا في عموم الآية.
قوله: " وما نضب " بالنون والضاد المعجمة والباء الموحدة من النضوب وهو ذهاب الماء.
قوله " ولفظه " أي رماه لأن اللفظ في اللغة الرمي، يقال: لفظت الرحى الدقيق أي رمته وقوله: وما طفا أي على وجه الماء.
م: (وعن جماعة من الصحابة مثل مذهبنا) ش: أي وروى عن جماعة من الصحابة مثل مذهبنا أن الطافي لا يحل وقد روى ابن أبي شيبة في " مصنفه " كراهية الطافي عن جابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم.
وكذا عن ابن المسيب وأبي الشعثاء، والنخعي وطاوس والزهري رحمه الله وكذا نقل عبد الرزاق في " مصنفه " وقال محمد رحمه الله في كتاب " الآثار " أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: كل ما جزر عنه الماء وما قذف به، ولا تأكل ما طفا. يقال جزر الماء يجزر إذا قل ماؤه والجزر ضد الماء ومادته جيم ثم زاء معجمة.
فإن قلت: روى البيهقي من حديث الثوري عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس قال: أشهد على أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: السمك الطافي حلال لمن أراد أكله. وزاد فيه وكيع عن سفيان: الطافية على الماء. وروى أيضا من حديث هشام حدثنا قتادة عن جابر بن زيد أن عمر رضي الله عنه قال: الجراد والنون ذكي كله.
وروى غيره أيضا عن الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال: الحيتان والجراد ذكي كله.
وروى غيره عن أبان عن ابن عباس عن أنس رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم قال: «كل ما طفا البحر» .
قلت: روى ابن أبي شيبة في " مصنفه " عن علي بن مسهر عن الأجلح عن ابن أبي الهذيل سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما قال: إني آتي البحر فأجده قد جعل سمكا كثيرا فقال: كل ما لم تر سمكا طافيا.
وروى عبد الرزاق رحمه الله في " مصنفه " عن الثوري عن الأجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا تأكل طافيا.
وحديث عمر وعلي رضي الله عنهما لا ينافيا حديث جابر. وأما حديث أبان فإنه