الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(ولم يكن السلاح يُدخل الحرم): - بضم المثناة من تحت - في "يُدْخَل" على البناء للمفعول، وترجم البخاري أولاً على الحراب والدرق في العيد، وذكر حديث (1) لعب (2) الحبشة، وترجم هنا على السلاح، وساق فيه ما يقتضي المنع؛ تنبيهاً على الفرق بين حمل الآلات الخفيفة للَّعِب والإدمان عليها، فيغتفر، وبين حمل السلاح الذي يجتمع الجندُ على حمله يومَ العيد، ويُفضي إلى العقر، ديالى الجرح عند الازدحام، فيُمنع.
* * *
باب: التَّبْكِيرِ إِلَى الْعِيدِ
وَقَالَ عبد الله بْنُ بُسْرٍ: إِنْ كنَّا فَرَغْنَا فِي هَذهِ السَّاعَةِ، وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيح.
(باب: التبكير (3) للعيد): بتقديم المثناة من فوق على الموحدة.
(عبد الله بن بُسْر): بضم الموحدة وسكون السين المهملة.
(إن كنا قد (4) فرغنا في هذه الساعة): الزركشي: قيل: صوابه: لقد كنا فرغنا (5).
(1) في "ع": "وذكر في حديث".
(2)
في "ج": "بنت".
(3)
في "ن": "التكبير".
(4)
"قد" ليست عند البخاري، نسخة اليونينية.
(5)
انظر: "التنقيح"(1/ 254).
قلت: يريد هذا القائل: أن الإتيانَ باللام الفارقة لازمٌ، وإنما يكون ذلك عند خوف اللبس.
قال ابن مالك: فإن أُمن اللبس، لم يلزم؛ كقراءة أبي رجاء:{وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [الزخرف: 35]- بكسر اللام -، ومنه:"إِنْ كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ التَّيَمُّنَ"(1)، "وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ"(2)، وغير ذلك (3).
* * *
610 -
(968) - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءَ، قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ:"إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ". فَقَامَ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَا ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ، وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ، قَالَ:"اجْعَلْهَا مَكَانَهَا"، أَوْ قَالَ:"اذْبَحْهَا، وَلَنْ تَجْزِيَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ".
(إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلِّيَ): قال ابن المنير: إنما يدل هذا على البداءة بالصلاة، ثم الخطبة، ثم النحر، لا على التبكير الذي ترجم عليه، وإنما تمسَّك به بناء (4) على أن المؤخر لصلاة العيد عن أول
(1) رواه مسلم (268) عن عائشة رضي الله عنها.
(2)
رواه البخاري (4250) عن ابن عمر رضي الله عنه.
(3)
انظر: "شواهد التوضيح"(ص: 50 - 51).
(4)
"بناء" ليست في "ع".