المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كِتابُ العِيْدَيْنِ

- ‌باب: في العيدينِ، والتجمُّلِ فيهِ

- ‌باب: الحِرابِ والدَّرقِ يوم العيدِ

- ‌باب: سنَّةِ العيدينِ لأهل الإسلامِ

- ‌باب: الأكلِ يومَ الفطرِ قبلَ الخروجِ

- ‌باب: الأكلِ يومَ النَّحرِ

- ‌باب: الخروجِ إلى المُصلَّى بغير منبرٍ

- ‌باب: المشيِ والرُّكوبِ إلى العيدِ بغيرِ أذانٍ ولا إقامة

- ‌باب: الخطبةِ بعد العيدِ

- ‌باب: ما يُكْرهُ من حملِ السِّلاحِ في العيد والحرمِ

- ‌باب: التَّبْكِيرِ إِلَى الْعِيدِ

- ‌باب: فضلِ العملِ في أيامِ التَّشريقِ

- ‌باب: حملِ العَنزةِ - أو الحربةِ - بين يدي الإمام يومِ العيدِ

- ‌باب: خروجِ الصِّبيانِ إلى المُصلَّى

- ‌باب: العَلَمِ الذي بالمُصلَّي

- ‌باب: موعظةِ الإمامِ النساءَ يومِ العيدِ

- ‌باب: إذا لم يكن لها جلبابٌ في العيدِ

- ‌باب: اعتزالِ الحُيَّضِ المُصلَّى

- ‌باب: كَلَامِ الإمامِ والناسِ في خُطْبَةِ الْعِيدِ وَإذا سُئِلَ الإِمامُ عَنْ شَيْء وَهْوَ يَخْطُبُ

- ‌باب: من خالفَ الطريقَ إذا رجع يومَ العيدِ

- ‌باب: إِذا فاتَهُ الْعِيدُ يُصَلِّي رَكعَتَيْنِ، وَكذَلِكَ النِّساءُ، وَمَنْ كانَ في الْبُيُوتِ والْقُرَى لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "هَذا عِيدُنا أَهْلَ الإسْلَامِ

- ‌كِتابُ الوِترِ

- ‌باب: ما جاءَ فِي الْوِتْرِ

- ‌باب: سَاعَاتِ الْوِتْرِ

- ‌باب: ليجعلْ آخرَ صلاته وِترًا

- ‌باب: القنوتِ قبلَ الركوعِ وبعدَه

- ‌كِتابُ الِاستسقَاءِ

- ‌باب: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: "واجعلها عليهم سنينَ كسِني يوسف

- ‌باب: سُؤالِ النّاسِ الإمامَ الاِسْتِسْقاءَ إِذا قُحِطُوا

- ‌باب: تَحْوِيلِ الرِّداءِ في الاِسْتِسْقاءِ

- ‌باب: الاستسقاء في المسجد الجامعِ

- ‌باب: الاستسقاء في خُطبةِ الجمعة غير مستقبلِ القبلة

- ‌باب: الاِسْتِسْقاءَ عَلى المنْبَرِ

- ‌باب: مَنْ اكتَفى بصلاةِ الجُمعةِ في الاستسقاءِ

- ‌باب: ما قِيلَ: إِنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم لَمْ يُحَوِّلْ رِداءَهُ في الاِسْتِسْقاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌باب: إَذا اسْتَشْفَعُوا إلَى الإمامِ لِيَسْتَسْقِي لَهُمْ، لَمْ يَرُدَّهُمْ

- ‌باب: إِذا اسْتَشْفَعَ الْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الْقَحْطِ

- ‌باب: الدعاءِ إذا كثُرَ المطرُ

- ‌باب: الدعاءَ في الاستسقاءِ قائمًا

- ‌باب: رَفْعِ النّاسِ أَيْدِيَهُمْ مَعَ الإمامِ في الاِسْتِسْقاءِ

- ‌باب: ما يُقالُ إذَا أَمْطَرَتْ

- ‌باب: مَنْ تَمَطَّرَ في الْمَطَرِ، حَتَّى يَتَحادَرَ عَلَى لِحْيَتِهِ

- ‌باب: قولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "نُصِرتُ بالصَّبا

- ‌باب: ما قيل في الزَّلازلِ والآياتِ

- ‌كِتابُ الكسُوفِ

- ‌باب: الصلاةِ في كسوفِ الشمسِ

- ‌باب: الصدقةِ في الكسوف

- ‌باب: النِّداءَ بِـ "الصَّلَاةَ جامِعَةً" في الْكُسُوفِ

- ‌باب: هل يقول: كسفتِ الشمسُ أو خسفَت

- ‌باب: قولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "يخوِّف اللهُ عبادَه بالكسوف

- ‌باب: التعوُّذ من عذابِ القبر في الكسوف

- ‌باب: طولِ السّجودِ في الكسوف

- ‌باب: صلاةِ الكسوفِ جماعةً

- ‌باب: صلاةِ النساءِ مع الرجال في الكسوفِ

- ‌باب: صلاةِ الكسوفِ في المسجد

- ‌باب: الذِّكرِ في الكسوف

- ‌باب: الدعاء في الكسوف

- ‌باب: الصَّلَاةِ في كُسُوفِ الْقَمَرِ

- ‌باب: الجهرِ بالقراءةِ في الكسوف

- ‌كِتابُ السُّجودِ

- ‌باب: ما جاءَ في سجود القرآن وسنَّتِها

- ‌باب: سجدةِ النَّجم

- ‌باب: سُجُودِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ، والْمُشْرِكُ نَجَسٌ لَيْسَ لَهُ وُضُوءٌ

- ‌باب: من قرأ السجدةَ، ولم يسجُد

- ‌باب: مَنْ سَجَدَ لِسُجُودِ الْقارِئ

- ‌باب: مَنْ رأى أن الله عز وجل لم يُوجبِ السجودَ

- ‌أبواب: تقصير الصلاة

- ‌باب: ما جاء في التقصيرِ، وَكم يُقيمُ حتى يقصُرَ

- ‌باب: الصلاةِ بِمِنى

- ‌باب: كم أقامَ النبي صلى الله عليه وسلم في حَجَّتِه

- ‌باب: يَقْصُرُ إذا خرج مِنْ موضعِهِ

- ‌باب: يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا في السّفَرِ

- ‌باب: الإيماء عَلَى الدابّةِ

- ‌باب: صَلَاةِ التطَوُّعِ عَلَى الْحِمارِ

- ‌باب: من لم يتطوَّعْ في السفر دُبُرَ الصَّلاةِ وقبلَها

- ‌باب: الجمعِ في السَّفر بين المغربِ والعشاء

- ‌باب: صلاةِ القاعدِ

- ‌باب: إذا لم يُطِق قاعدًا، صلَّى على جَنبٍ

- ‌باب: إذا صلَّى قاعدًا ثمَّ صحَّ، أو وجدَ خِفَّةً، تمَّم ما بقي

- ‌كِتابُ التَّهَجُّدِ

- ‌باب: التَّهَجُّدِ بِاللَّيْلِ

- ‌باب: فضلِ قيامِ اللَّيلِ

- ‌باب: تَرْكِ الْقِيامِ لِلْمَرِيضِ

- ‌باب: تَحرِيضِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى صَلاةِ اللَّيْلِ والنَّوافِلِ مِنْ غَيْرِ إِيجابٍ

- ‌باب: قيامِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم اللَّيلَ

- ‌باب: مَنْ نامَ عندَ السَّحَرِ

- ‌باب: طُولِ الْقِيامِ في صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌باب: كيفَ كانَ صَلَاةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَمْ كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ

- ‌باب: عَقْدِ الشَّيطانِ على قافية الرأس إذا لم يُصلِّ باللَّيلِ

- ‌باب: إذا نام ولم يُصلِّ، بالَ الشَّيطانُ في أُذُنِهِ

- ‌باب: الدعاءِ والصَّلاةِ من آخِرِ اللَّيلِ

- ‌باب: فضلِ الطُّهورِ باللَّيلِ والنَّهارِ، وفضلِ الصلاةِ بعد الوضوءِ بالليلِ والنهار

- ‌باب: ما يُكره من التشديد في العبادةِ

- ‌باب: ما يُكره مِنْ تركِ قيام الليلِ لمَن كانَ يقومُهُ

- ‌باب

- ‌باب: فَضْلِ مَنْ تَعارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى

- ‌باب: الضِّجْعَةِ عَلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ بَعْدَ ركْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌باب: الحديثِ بعد ركعتي الفَجْرِ

- ‌باب: ما جاءَ في التطوُّعِ مَثْنى مَثْنى

- ‌باب: من لم يتطوَّعْ بعد المكتوبةِ

- ‌باب: صَلَاةِ الضُّحَى في السَّفَرِ

- ‌باب: صَلَاةِ الضُّحَى في الْحَضَرِ

- ‌كِتابُ فضَلِ الصَّلَاةِ

- ‌باب: فضلِ الصَّلاةِ في مسجدِ مكَّةَ والمدينةِ

- ‌باب: فضلِ ما بينَ القبرِ والمنبرِ

- ‌كِتَابُ العَمَلِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌باب: مَنْ سَمَّى قَوْمًا، أَوْ سَلَّمَ في الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِه مُواجَهَةً وَهُوَ لا يَعْلَمُ

- ‌باب: مَنْ رجَعَ القهقرى في صلاتِهِ أو تقدَّمَ بأمرٍ ينزلُ به

- ‌باب: إذا دعَتِ الأمُّ ولدَها في الصَّلاةِ

- ‌باب: مسحِ الحَصَى في الصَّلاةِ

- ‌باب: ما يجوزُ من العملِ في الصَّلاةِ

- ‌باب: إذا انفلتتِ الدَّابةُ في الصَّلاةِ

- ‌باب: إِذَا قِيلَ لِلْمُصَلِّي: تَقَدَّم، أَوِ انْتَظِرَ، فَانْتَظَرَ، فَلَا بَأْسَ

- ‌باب: لا يردُّ السَّلامَ في الصَّلاةِ

- ‌باب: رفعِ الأيدي في الصَّلاةِ لأمرٍ ينزلُ بهِ

- ‌باب: الْخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌باب: تَفَكُّرِ الرَّجُلِ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ

- ‌كِتابُ السَّهْوِ

- ‌باب: إذا صلَّى خمسًا

- ‌باب: إِذَا سَلَّمَ فِي رَكعَتَيْنِ، أَوْ في ثَلَاثٍ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ مِثْلَ سُجُودِ الصَّلَاةِ أَوْ أَطْوَلَ

- ‌باب: من لم يتشهدْ في سجدتي السَّهو

- ‌باب: من يكبِّرُ في سجدتي السَّهو

- ‌باب: إذا لم يدْرِ كم صلَّى - ثلاثًا أو أربعًا - سجد سجدتينِ وهو جالسٌ

- ‌باب: السَّهوِ في الفرضِ والتَّطوعِ

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌باب: فِي الْجَنَائِزِ، وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

- ‌باب: الأمرِ باتِّباعِ الجنائز

- ‌باب: الدُّخُولِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ المَوْتِ إِذَا أُدْرِجَ فِي كَفَنهِ

- ‌باب: الرَّجُلِ يَنْعَى إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ

- ‌باب: الإذْنِ بِالْجَنَازَةِ

- ‌باب: فضلِ من مات له ولدٌ فاحتسبَ

- ‌باب: غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُؤئِهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ

- ‌باب: ما يستحبُّ أن يُغسلَ وِترًا

- ‌باب: هل تُكفَّنُ المرأةُ في إزارِ الرجلِ

- ‌باب: كَيْفَ الإشْعارُ لِلْمَيِّتِ

- ‌باب: يُجعلُ شَعرُ المرأةِ ثلاثةَ قرونٍ

- ‌باب: الثِّيابِ البيضِ للكفَنِ

- ‌باب: الكفنِ في ثوبينِ

- ‌باب: كيفَ يكفَّنُ المُحرِمُ

- ‌باب: الْكَفَنِ فِي الْقَمِيصِ الَّذِي يُكَفُّ، أَوْ لَا يُكَفُّ وَمَنْ كُفِّنَ بِغَيْرِ قَمِيصٍ

- ‌باب: الكفنِ بغير قميصٍ

- ‌باب: إذا لم يجدْ كفنًا إِلَّا ما يوارِي رأسَه أو قَدَميه غطَّى رأسَه

- ‌باب: مَنِ اسْتَعَدَّ الْكَفَنَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ

- ‌باب: اتِّباعِ النساءِ الجنائزَ

- ‌باب: إحدادِ المرأةِ على غيرِ زوجِها

- ‌باب: زيارةِ القبورِ

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءَ أَهْلِهِ عَلَيْهِ" إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِهِ

- ‌باب: مَا يُكْرَهُ مِنَ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌باب: رِثاءِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم سعدَ بنَ خَولةَ

- ‌باب: ما يُنْهَى عن الحَلْقِ عندَ المُصيبةِ

- ‌باب: مَنْ جَلسَ عند المصيبةِ يُعْرَفُ فيه الحُزْنُ

- ‌باب: مَنْ لم يُظْهِرْ حُزْنَه عند المصيبة

- ‌باب: الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى

- ‌باب: قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّا بكَ لمحزونونَ

- ‌باب: البكاءَ عند المريض

- ‌باب: ما يُنهى من النَّوح والبُكاءَ، والزَّجرِ عن ذلك

- ‌باب: القيامِ للجَنازة

- ‌باب: من قامَ لجنازةِ يَهُوديٍّ

- ‌باب: حَمْلِ الرِّجَالِ الْجنَازَةَ دُونَ النِّسَاءَ

- ‌باب: قولِ الميِّت وهو على الجنازةِ: "قدِّموني

- ‌باب: مَنْ صَفَّ صَفَّيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً عَلَى الْجنَازَةِ خَلْفَ الإمَامِ

- ‌باب: الصُّفُوفِ عَلَى الْجنَازَةِ

- ‌باب: من انتظرَ حتّى تُدفَنَ

- ‌باب: الصَّلاةِ على الجنائز بالمُصلَّى والمسجدِ

- ‌باب: مَا يُكْرَهُ مِنِ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ

- ‌باب: الصَّلاةِ على النُّفساء إذا ماتت في نفِاسها

- ‌باب: أين يقومُ من المرأةِ والرَّجلِ

- ‌باب: التكبيرِ على الجَنازة أربعًا

- ‌باب: قراءةِ فاتحةِ الكتاب على الجنازةِ

- ‌باب: الميِّتِ يَسمعُ خَفْقَ النِّعالِ

- ‌باب: من أحبَّ الدَّفنَ في الأرض المقدسةِ أو نحوِها

- ‌باب: بنَاءِ الْمَسْجدِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌باب: من يَدخُلُ قبرَ المرأةِ

- ‌باب: الصَّلاةِ على الشَّهيدِ

- ‌باب: مَنْ يُقَدَّمُ فِي اللّحدِ

- ‌باب: الإذْخِرِ والحشيشِ في القبرِ

- ‌باب: هل يُخْرجُ الميِّتُ من القبر واللَّحد لعِلَّةٍ

- ‌باب: إذا أسلمَ الصَّبيُّ فمات، هل يُصلَّى عليه، وهل يُعرَضُ على الصبيِّ الإسلامُ

- ‌باب: إذا قال المشركُ عند الموت: لا إله إلا الله

- ‌باب: الْجَرِيدةُ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌باب: مَوْعِظَةِ الْمُحَدِّثِ عِنْدَ الْقَبْرِ، وَقُعُودِ أَصْحَابهِ حَوْلَهُ

- ‌باب: مَا جَاءَ فِي قَاتِلِ النَّفْسِ

- ‌باب: ما يُكرهُ من الصَّلاةِ على المنافقينَ، والاستغفارِ للمشركين

- ‌باب: ثناءَ الناسِ على الميِّتِ

- ‌باب: ما جاء في عذاب القبرِ

- ‌باب: عَذَاب الْقَبْرِ مِنَ الْغِيبَةِ وَالْبَوْلِ

- ‌باب: ما قِيلَ في أولادِ المُسْلِمِينَ

- ‌باب: ما قيل في أولادِ المشركينَ

- ‌باب

- ‌باب: موتِ يومِ الإثنينِ

- ‌باب: مَوْتِ الْفَجْأَةِ: الْبَغْتَةِ

- ‌باب: ما جاء في قبرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أبي بكرٍ وعمرَ رضي الله عنهما

- ‌باب: ذِكرِ شرَارِ الْمَوْتَى

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب: وُجُوب الزَّكَاة

- ‌باب: إِثْم مَانِعِ الزَكَاةِ

- ‌باب: مَا أُدِّيَ زكاتُهُ فَلَيْسَ بكَنْزٍ لِقَوْلِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ

- ‌باب: إنفاقِ المالِ في حقِّهِ

- ‌باب: الرِّيَاءِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌باب: لَا يَقْبَلُ اللهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ، وَلَا يَقْبَلُ إِلَاّ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ

- ‌باب: الصَّدقةِ من كسبٍ طيِّبٍ

- ‌باب: الصَّدقةِ قبلَ الرَّدِّ

- ‌باب: اتَّقوا النَّارَ ولو بشقِّ تمرةٍ، والقليلِ من الصَّدقةِ

- ‌باب: فضلِ صدقةِ الشَّحيح الصحيحِ

- ‌باب

- ‌باب: صَدَقَةِ السِّرِّ

- ‌باب: إذا تصدَّق على غنيِّ وهو لا يعلمُ

- ‌باب: إذا تصدَّق على ابنهِ وهو لا يَشْعُرُ

- ‌باب: الصَّدقةِ باليمينِ

- ‌باب: مَنْ أَمَرَ خَادِمَهُ بالصَّدَقَةِ، وَلَم يُنَاوِلْ بنَفْسِهِ

- ‌باب: لَا صَدَقَةَ إِلَاّ عَنْ ظَهْرِ غِنًى

- ‌باب: مَنْ أحبَّ تعجيلَ الصَّدقةِ من يومِها

- ‌باب: التحريضِ على الصَّدقة، والشَّفاعةِ فيها

- ‌باب: الصَّدقةِ فيما استطاعَ

- ‌باب: مَنْ تَصدَّق في الشِّرك ثم أسلمَ

- ‌باب: أجرِ الخادمِ إذا تصدَّقَ بأمرِ صاحبهِ غيرَ مُفْسِدٍ

- ‌باب: مَثَلِ المتصدِّقِ والبخيلِ

- ‌باب: صَدَقةِ الْكَسب وَالتِّجَارَةِ

- ‌باب: على كل مسلم صدقةٌ، فمنْ لم يجدْ فليعمل بالمعروفِ

- ‌باب: قدرُكم يُعطى من الزكاة والصَّدقةِ، ومن أعطى شاةً

- ‌باب: الْعَرْض فِي الزَّكاةِ

- ‌باب: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُثَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ

- ‌باب: زكاةِ الإبلِ

- ‌باب: مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بنْتِ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ

- ‌باب: زكاةِ الغنمِ

- ‌باب: لَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ إِلَاّ مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ

- ‌باب: أَخْذِ الْعَنَاقِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌باب: لا تُؤخَذُ كرائمُ أموالِ الناسِ في الصَّدقةِ

- ‌باب: زكاةِ البقَرِ

- ‌باب: الزكاةِ على الأقارب

- ‌باب: ليس على المسلم في فرسِه صدقة

- ‌باب: ليسَ على المُسْلم في عبدِه صدقةٌ

- ‌باب: الصَّدقةِ عَلَى اليتامى

- ‌باب: الزَّكاةِ عَلَى الزَّوْجِ وَالأَيْتَامِ فِي الْحِجْرِ

- ‌باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 60]

- ‌باب: الاستعفافِ عنِ المسألةِ

- ‌باب: مَنْ أعطاهُ اللَّهُ شيئاً من غير مسألةٍ ولا إشرافِ نفسٍ

- ‌باب: مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّراً

- ‌باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: 273]

- ‌باب: خَرْصِ التَّمرِ

- ‌باب: الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءَ السَّمَاءَ، وَبالْمَاءِ الْجَارِي، وَلَم يَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْعَسَلِ شَيْئاً

- ‌باب: ليس فيما دونَ خمسةِ أوسُقٍ صدقةٌ

- ‌باب: أَخْذِ صَدَقَةِ التّمرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ، وَهلْ يُتْرَكُ الصَّبيُّ فَيمَسُّ تَمْرَ الصَّدَقَةِ

الفصل: ‌باب: خرص التمر

875 -

(1480) - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبي، حَدَّثَنَا الأعمَشُ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالحٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكم حَبْلَهُ، ثُمَّ يَغْدُوَ - أَحسِبُهُ قَالَ - إِلَى الْجَبَلِ فَيحتَطِبَ، فَيَبيعَ فَيَأكلَ وَيتصَدَّقَ، خَيْر لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ".

قَالَ أَبو عبد الله: صَالح بْنُ كيْسَانَ أكبَرُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، وَهُوَ قدْ أَدرَكَ ابْنَ عُمَرَ.

(قال أبو عبد الله: صالحُ بنُ كيسان هو أكبرُ من الزهريّ): نبه بذلك على أن (1) الحديث من رواية الأكابر عن الأصاغر.

‌باب: خَرْصِ التَّمرِ

(باب: خرص التمر): هو بفتح الخاء المعجمة: حَرزُ (2) التمر (3)؛ من الخَرصِ بمعنى: الظَّنِّ؛ لأن الحرزَ تقديرٌ بظَنّ.

876 -

(1481) - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا وهيبٌ، عَنْ عَمرِو بْنِ يَحيَى، عَنْ عَبَّاسٍ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ تَبُوكَ، فَلَمَّا جَاءَ وَادِيَ الْقُرَى، إِذَا امْرَأة فِي حَدِيقَةٍ لَها، فَقَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لأصحَابهِ:"اخْرُصُوا". وَخَرَصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَشَرَةَ أَوْسُقٍ، فَقَالَ لَها:"أحصِي مَا يَخْرُجُ مِنْها". فَلَمَّا أتيْنَا تَبُوكَ، قَالَ:"أَمَا إِنها سَتَهُبُّ اللَّيْلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، فَلَا يَقُومَنَّ أَحَدٌ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ بَعِير فَلْيَعقِلْهُ".

(1)"أن" ليست في "ج".

(2)

في "ن": "وخرص".

(3)

"التمر" ليست في "ج".

ص: 445

فَعَقَلْنَاها، وَهبَّت رِيحٌ شَدِيدَةُ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَأَلْقَتْهُ بجَبَلِ طَيِّئٍ، وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بَغْلَةً بَيْضَاءَ، وَكَسَاهُ برْداً، وَكتَبَ لَهُ ببَحرِهِمْ. فَلَمَّا أتى وَادِيَ الْقُرَى، قَالَ لِلْمَرْأَةِ:"كَمْ جَاءَ حَدِيقَتُكِ؟ "، قَالَتْ: عَشَرَةَ أَوْسُقٍ خَرْصَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِنِّي مُتَعَجِّل إِلَى الْمَدِينَةِ، فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتعَجَّلَ مَعِي، فَلْيتعَجَّلْ". فَلَمَّا - قَالَ ابْنُ بَكَّارٍ كلِمَةً مَعنَاها - أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ:"هذهِ طَابَةُ". فَلَمَّا رَأَى أُحُداً، قَالَ:"هذَا جُبَيْلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، أَلَا أخبرُكُم بخَيْرِ دُورِ الأَنْصَارِ؟ "، قَالُوا: بَلَى، قَالَ:"دُورُ بَنِي النَجَّارِ، ثُمَّ دُورُ بَنِي عَبْدِ الأَشْهلِ، ثُمَّ دُورُ بَنِي سَاعِدَةَ، أَوْ دُورُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرجِ، وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ - يَعْنِي - خَيْراً".

(وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرةَ أوسق): مذهب مالك والشافعي وعامة أهل العلم: أن التمر التي يجب فيها العُشْر تُخرص وهي رُطَبٌ تمراً، فيعلم مقدارها، فتسلم إلى ربها (1)، ويكون عليه مثل حق الله تعالى (2) فيها تمراً، وخالف في ذلك أبو حنيفة وأصحابه مستشكلين ما يؤدي إليه المذهب الأول من بيع الرطب (3) بمثله تمراً نسيئةً، وهو منهيّ عنه.

قال ابن المنير: وينفصل عن ذلك بأن الزكاة في الثمار تتعلق (4) بالذمة، والمقصود بالخرص تعريف (5) القدر الذي يتعلق بالذمة، ولا يرد

(1)"فتسلم إلى ربها" ليست في "ن".

(2)

في "ن": "حق الله فيها تمراً".

(3)

"الرطب" ليست في "ج".

(4)

في "ج": "متعلق".

(5)

في "ن": "تعرف".

ص: 446

على ذلك سقوطُ الزكاة بالجائحة (1) الطارئة؛ لجواز أن يتجدد (2) على الحقوق الثابتة في الذمم مُسْقِطان. ألا تركه أن ثمن الثمرة (3)[المبيعة متعلقة بذمة المشتري، وتخلص به غرماؤه، ثم لو أُجيحت التمرة، سقط الثمن (4)](5)، فكذلك زكاة الثمار، وأحد القولين عندنا يعلق الزكاة بالذمة، لا بالعين، وكذلك (6) الشافعي، وإن كان المشهور عندنا (7) تعلقها بالعين، فيقتضي أن يكون هذا النظر (8) فيما (9) عدا الثمار، ولا إشكال إن علقنا الزكاة بالعين في أن الخرص حينئذٍ يؤول إلى بيع حظ المساكين رطباً بمثله تمراً؛ لأنا نبيح لأرباب الحوائط التصرفَ في جملة الحوائط، واستهلاك ثمرته، ثم يلزمهم عوض ما استهلكوه، وكل مبايعة كذلك؛ ليسلط (10) البائع المشتري على استهلاك السلعة بالعوض المسمى.

(فقال لها: أحصي ما يخرج منها): الإحصاء: عَدٌّ بصفة التناهي؛ أي: احفظي قدر (11) جميعِ ما يخرج منها عَدَداً.

(1) في "ع": "الجائحة".

(2)

في "ج": "تحذر".

(3)

في "ن": "الثمرة عن الذمة".

(4)

في "ج": "سقط الثمن عن الذمة".

(5)

ما بين معكوفتين سقط من "ن".

(6)

في "ج": "فكذلك".

(7)

في "ع": "عند".

(8)

في "ج": "فيقتضي هذا النظر أن يكون".

(9)

في "ن": "أن يكون فيما".

(10)

في "ن": "تسليط"، وفي "ج":"تسلط".

(11)

في "ج": "قدرها".

ص: 447

(أما إنها): يجوز أن تكون "أما" استفتاحية، فتكسر همزة "إن"، أو تكون (1) بمعنى: حقا، فتفتح همزة "أن".

(فليعقِله): - بكسر القاف - مضارعُ عَقَلَ -بفتحها-؛ أي: ليشدّه بعِقال (2).

(ففعلنا): من الفِعْل، ويروى:"فعقلنا" من العَقْل.

(فألقته بجبل طيِّئٍ): - بتشديد المثناة من تحت وبهمزة بعلى بها على زنة فَيْعِل (3) -، وفي نسخة:"بجبلَيْ طيىِّء" على التثنية (4)، وهما أُجَيْءٌ وسلمى، جَبَلان لهم، وأُجَيْء على وزن قُريش، وكلُّ من فائه ولامه همزة.

(وأهدى مالك (5) أيلةَ للنبي صلى الله عليه وسلم بغلةً بيضاء، وكساه برْداً، وكتبَ له ببحْرِهم): صاحبُ أيلة يقال له: يحنة (6) بنُ رؤبةَ، صالح (7) على الجزية، وعلى أهل جرباء وأذرح؛ بلدين بالشام، كذا في "سيرة مغلطاي".

والذي ذكره ابن هشام: أن أهل جرباء وأذرح أَتوا النبي صلى الله عليه وسلم فصالحهم، ولم يجعل ذلك متعلقاً بصاحب أيلة (8).

(1) في "ج": "وأن تكون".

(2)

في "ج": "بعقاله".

(3)

في "ج": "فعيل".

(4)

في "ن": "التشبيه".

(5)

نص البخاري: "مَلِكُ".

(6)

في "ن"، "يقال: هو يوحنا".

(7)

في "ج": "وصالح".

(8)

انظر: "سيرة ابن هشام"(5/ 206).

ص: 448

وروى مسلم في الفضائل من حديث أبي حميد الساعدي، قال - "غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك"، وذكر الحديث، وقال فيه:"وجاء رسولُ ابنِ العَلْمَاءِ صاحب أيلةَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم (1)، فأهدى (2) إليه بغلة بيضاء، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهدى إليه برداً"(3).

قال (4) النووي في "شرح مسلم": وجاء رسولُ ابنِ العَلْماء: بفتح العين وإسكان اللام وبالمد.

قوله: فأهدى له بغلة بيضاء: هذه البغلةُ هي دُلْدُل بغلةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروفةُ، لكن ظاهر (5) اللفظ هنا أنه أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكانت سنة تسع من الهجرة، وقد كانت هذه البغلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وحضر عليها غزوةَ حُنين كما هو مشهور في الأحاديث (6)، وكانت حُنين عقبَ فتح مكة سنةَ ثمان.

قال القاضي: ولم يَرِدْ (7) أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم (8) بغلةٌ غيرُها.

قال: فيحمل قوله على أنه أهداها له (9) قبل ذلك، وقد عطف الإهداء

(1) في "ج": "إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ".

(2)

في "ج": "وأهدى".

(3)

رواه مسلم (1392).

(4)

في "م" و"ع": "قاله"، وهو خطأ.

(5)

في "ج": "الظاهر".

(6)

في "ج": "الحديث".

(7)

في "ن"و "ج": "يرو".

(8)

في "ج": "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له".

(9)

في "ع": "أهداها قبل".

ص: 449

على المجيء بالواو، وهي (1) لا تقتضي الترتيب. انتهى كلام النووي (2).

وتعقبه شيخنا قاضي القضاة شيخ الإسلام جلال الدين البلقيني - ذكره الله بالصالحات (3) -: بأن (4) البغلة التي كان عليها يوم حُنين غيرُ هذه.

ففي مسلم: أنه كان عليه السلام يوم حُنين على بغلة بيضاء أهداها له فروةُ بنُ نفاثَةَ الجذاميُّ (5)، وهذا يدل على المغايرة.

قال: وفيما قاله القاضي من التوحيد نظر، فقد قيل: إنه كان له من البغال دُلْدُلُ، وفضةُ، والتي (6) أهداها له (7) ابنُ العَلْماء، والأيليةُ، وبغلة أهداها له كسرى، [وأخرى من دومةِ الجندلِ](8)، وأخرى من عند النجاشي، كذا في "السيرة"(9) لمغلطاي.

قال: وقد وهم في تفريقه (10) بين بغلة ابن العلماء والأيلية؛ فإن ابنَ العلماء هو صاحبُ أيلةَ، والأَيليةُ منسويةٌ إلى أَيلةَ (11)، وبعضٌ ذكر البغلةَ التي

(1) في "ن" و"ج": "وهي".

(2)

انظر: "شرح مسلم"(15/ 42 - 43).

(3)

"ذكره الله بالصالحات" ليست في "ن".

(4)

في "ج": "أن".

(5)

رواه مسلم (1775) عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه.

(6)

في "ج": "والذي".

(7)

"له" ليست في "ج".

(8)

ما بين معكوفتين سقط من "ج".

(9)

في "ج": "سيرة".

(10)

في "ج": " تقريره".

(11)

في "ن" و"ج": "منسوبة إليه".

ص: 450

أهداها له (1) فرُوة بنُ نفاثةَ الجذامي، كما تقدم عن "صحيح مسلم".

قال: لكن في "سيرة الدمياطي" أن دُلْدُلَ أهداها له المقوقسُ، وفضة أهداها له فروةُ بنُ عمرو [وهبها لأبي بكر (2)، فعلى هذا (3) لا نقض في كلام مغلطائي؛ لأن فروةَ بنَ عمرٍو](4) هو (5) فروةُ بنُ نفاثةَ، وذكرَ بغلةَ كسرى، وضعَّف ذلك، وتعقَّبه بعدم قبول الكتاب، وذكرَ الأيلية، وذكر التي من دومة الجندل.

وأما الكتاب: فحكاه ابن سعد في "الطبقات" عن الواقدي، قال: قدم يحنةُ بنُ رؤبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ملكَ أيلةَ، وأشفقَ أن يبعث إليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كما بعث إلى المنذر، وأقبل معه بأهل جرباء وأذرح، فأتوه فصالحهم، وقطع عليهم جزية معلومة، وكتب لهم كتاباَّ:

"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: هذا أُمَنةٌ من الله ومحمدٍ رسولِ الله ليحنةَ بنِ رؤبةَ وأهلِ أيلةَ [والبحر، ومن أحدثَ حدثاً](6) لسفنِهم، وسار بهم في البر والبحر، لهم ذمةُ الله وذمةُ محمدٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولمن (7) كان معهم من أهل الشام، وأهل اليمن، وأهل البحر، ومن أحدثَ حدثاً، فإنه لا يحول

(1)"له "ليست في "ج".

(2)

في "ن" زيادة: "رضي الله عنه".

(3)

في "ع": "فهذا".

(4)

ما بين معكوفتين سقط من "ج".

(5)

في "ج": "وهو".

(6)

ما بين معكوفتين سقط من "ن".

(7)

في "ج": "ولكن".

ص: 451

ماله دون نفسه طيبة لمن أخذه من الناس، وإنه (1) لا يحل أن يمنعوا ماءً يردونه (2)، ولا (3) طريقاً يريدونه من بر أو بحر، هذا كتاب جهيم بن الصلت وشرحبيل بن حسنة بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم " (4).

(كم جاءت حديقتك؟): وفي بعض النسخ: "جاء" بدون تاء التأنيث، وجاء هذه بمعنى كان؛ أي: كم كان قدرُ تمر حديقتك؟

(قالت: عشرة أوسق): قال الزركشي: أي: جاءت مقدارَ عشرة أَوْسُق.

(خرصَ رسول الله صلى الله عليه وسلم): قال: هو وما قبله مرفوع على تقدير: الحاصلُ عشر" أوسق، وخرص بدل من قوله عشرة (5).

قلت: هذا مناف لقوله (6) أولاً: جاءت مقدارَ عشرة أوسق.

قال: وجوز بحضهم النصب على الحال.

قلت: ليس المعنى على أن تمر (7) الحديقة جاء في حال كونه عشرة أوسق، بل لا معنى له أصلاً.

(هذه طابةُ): يعني: المدينةَ.

(1) في "ن": "وأن".

(2)

في "ج": " يؤدونه".

(3)

في "ج": "لا".

(4)

انظر: "الطبقات الكبرى"(1/ 289).

(5)

انظر: "التنقيح"(1/ 363).

(6)

في "ج": "لتقديره".

(7)

في "ع": "التمر".

ص: 452

قال الزركشي: أي: طيبةُ، لا ينصرف للعلمية والثأنيث (1).

قلت: الأولى الانصراف عن بيان مثل هذه الأمور الواضحة؛ إذ لا سبب يقتضي خلاف ذلك.

(فلما رأى أُحداً، قال: هذا جبلٌ (2) يحبنا ونحبه): قيل: على حذف مضاف؛ أي: يحبنا أهله ونحبهم، وأهله الأنصارُ سكان (3) المدينة.

وقيل: أراد: أنه كان يبشره إذا رآه عند القدوم كان أسفاره بالقرب من أهله ولقائهم، وذلك فعل المحب، فهو مجاز.

وقيل: بل حبُّه حقيقةٌ، وُضع الحبُّ فيه كما وُضعَ التسبيحُ في الجبال المسبيحة مع داود عليه السلام، وكما قيل في تسبيح الحصا، وحنين الجذع، وخشية بعض الحجارة.

قال السهيلي: وفى المسند (4) من طريق أبي عبس بن جبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أُحُّدٌ يحِبُّنا ونُحبُّهُ؛ وهو عَلَي بَاب الجَنَّةِ"، قال:"وعَيرٌ يبْغِضُنَا وَنُبِغضُهُ، وَهو عَلى بَابٍ منْ أَبوَاب النَّاِر"(5). ويقويه قوله عليه السلام: "المرء مَع منْ أَحبَّ"(6).

(1) انظر: "التنقيح"(1/ 363).

(2)

كذا في رواية أبي ذر الهروي والأصيلي وابن عساكر وأبي الوقت، وفي اليونينية:"جبيل"، وهي المعتمدة في النص.

(3)

في "ج": "وسكان".

(4)

في "ج": "والمسند".

(5)

رواه الطبراني في "المعجم الأوسط"(6505) وإسناده ضعيف؛ انظر: "مجمع الزوائد" للهيثمي (4/ 13).

(6)

رواه البخاري (6168)، ومسلم (2640) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

ص: 453

قال: وقد كان عليه السلام يحب الاسمَ الحسن، ولا أحسن من اسم مشتق من الأَحَدية، وقد سمى الله هذا الجبل بهذا الاسم؛ تقدمةً (1) لما أراده سبحانه وتعالى من مشاكلة اسمه لمعناه. إِذ أهلُه - وهم الأنصار - نصروا التوحيد، والمبعوثُ بدين التوحيد عنده استقر حياً وميتاً، وقد كان (2) من عادته عليه السلام أن يستعمل الوتر، ويحبه في شأنه كله؛ استشعاراً للأحدية، فقد وافق اسمُ هذا الجبل أغراضَه عليه السلام، ومقاصدَه في الأسماء، فقد يدل (3) كثير (4) من الأسماء استثناء حالها، واسمُ هذا الجبل من أوفَقِ الأسماء له، ومع اشتقاقِه من الأحدية، فحركاتُ حروفه الرفعُ، وذلك يُشعر بارتفاع دينِ الأحدِ وعلوِّه، فتعلق حبُّه عليه السلام به اسماً ومسمًّى، فَخُصَّ من بين الجبال بأن يكون معه في الجنة إذا بُسَّتِ الجبال بَسًّا، فكانت هباءً منبثاً. انتهى كلامه (5).

(خيرُ دور الأنصار): يعني: القبائل الذين يسكنون الدور؛ أي: المحال.

877 -

(1482) - وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ بلَالٍ: حَدَّثَنِي عَمرٌو: "ثُمَّ دارُ بَنِي الْحَارِثِ، ثُمَّ بَنِي سَاعِدَةَ". وَقَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ

(1) في "ج": "مقدمة".

(2)

في "ن" و"ج": "وكان".

(3)

في "ج": "وقد ترك".

(4)

في "ج": "كثيراً".

(5)

انظر: "الروض الأنف"(3/ 238 - 239).

ص: 454