الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ليستا المنفردتين قُصِرا؛ بدليل السلام من هاتين دون التي في ضمن الأربع، ومثلُ هذا لا يُتصور في الأيام ألبتة (1)، فأصحُّ ما في ذلك أن التخيير يُتصور (2) بين الإتمام والقصر؛ باعتبار أن السلام له حالتان، إن قَدَّمته، اقتصرتَ عليه، وإن أَخَّرته، لم يسع تأخيرُه إلا بزيادة الركعتين، وكأنه خير بين (3) سلام مقدَّم ليس إلا، وبين سلام مؤخر، لكنه (4) عقيبَ الزيادة، فبتأخُّر السلام تختلف الهيئة.
ولا يُتحقق دخولُ القصر في الإتمام، نعم لو خُير بين ركعتين وبين أربع يفصل بينهما بسلام، لكان كالأيام (5) في الإشكال.
وأصحُّ ما في الأيام أن (6) الثالث نافلة محضةٌ، لكنه إن حضره، وجب الرميُ فيه؛ كلزوم النوافل بالشروع. انتهى كلامه رحمه الله.
* * *
باب: كم أقامَ النبي صلى الله عليه وسلم في حَجَّتِه
؟
672 -
(1085) - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الْعالِيةِ الْبَرّاءَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ -رَضِيَ اللهُ
(1) في "ج": "لا يتصور في السلام الإتمام البتة".
(2)
في "ع": "متصور".
(3)
في "ج": "خير من".
(4)
في "ن": "لكن".
(5)
في "ج": "كالإتمام".
(6)
"الأيام أن" ليست في "ج".