الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
751 -
(1270) - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو: سَمِعَ جَابِرًا رضي الله عنه، قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عبد الله بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَ مَا دُفِنَ، فَأَخْرَجَهُ، فَنَفَثَ فِيهِ مِنْ رِيقِهِ، وَألْبَسَهُ قَمِيصَهُ.
(سمع جابرًا قال: أتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم عبد الله بنَ أُبي بعدَما دُفن، فأخرجه، فنفث فيه من ريقه، وألبسه قميصًا): قال الزركشي: هذا خلاف الحديث الّذي قبله (1)، فيجوز أن يكون جابر (2) شهد من ذلك (3) ما لم يشاهده ابن عمر.
ويجوز أن يكون أعطاه قميصين: قميصًا للكفن، ثمّ أخرجه فألبسه آخر (4).
* * *
باب: الكفنِ بغير قميصٍ
752 -
(1271) - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كُفِّنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولٍ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ.
(ليس فيها قميص ولا عمامة): حمله مالكٌ رضي الله عنه على أنهما زائدان على ثلاثة.
(1) في "ع" و "ج": "قبل".
(2)
في "ج": "جابرًا".
(3)
في "ن": "أن يكون شاهدًا من ذلك".
(4)
انظر: "التنقيح"(1/ 311).