الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حديث ابن عباس: فتوضأ وضوءًا خفيفًا، وابن عباس] (1) إنما أراد (2) وضوءًا رشيقاً مع إكمال وإسباغ، والسواك (3) يدل على كماله.
قلت: أطال الخطابة (4)، ولم يكشف الخطبَ، والحقُّ أحقُّ أن يُتَّبَع. وبالله التوفيق.
وقوله في الحديث الذي قبل هذا: "حَتى هَمَمْتُ بأمر سوءٍ" هو بإضافة أمر إلى سوء، وهو بفتح السين المهملة.
* * *
باب: كيفَ كانَ صَلَاةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَمْ كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ
(وكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل (5)): فيه عن ابن عباس: "أنها كانت ثلاثَ عشرةَ ركعةً"(6)، وعن عائشة:[سبع]، وتسع، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، منها الوتر وركعتا الفجر.
فقيل: الاختلافُ من قِبَلهما؛ لأنَّ الرواة ثقات، وذلك محمول على التوسعة.
(1) ما بين معكوفتين سقط من "ج".
(2)
في "ج": "إنما أورد".
(3)
في "ج": "والسؤال".
(4)
في "ع": "الحكاية".
(5)
كذا في رواية أبي ذر الهروي وابن عساكر وأبي الوقت، وفي رواية لأبي الوقت:"من الليل"، وهي المعتمدة في النص.
(6)
رواه البخاري (1138).
وقيل: الاختلاف من قبل (1) الرواة (2)، وأن الصحيح (3) فيها (4) إحدى عشرة ركعة، وأَوَّلوا ما خالفَ ذلك.
وربما يقال (5): كيف (6) تُنزل هذه الأحاديثُ منزلةَ المتعارضات حتى يُحتاج إلى الجمع بينها، وإنما هي أفعال، وكلها (7) مشروع؟ وحاصل القضية: أن قيام الليل إن كان واجبًا بالنسبة إليه عليه السلام، واختَلَفَ عددُ الركعات منه في أوقات، عُلم أن الأقل (8) هو الواجب (9)، والزائد نافلة.
قال ابن المنير: وإنما جاءت المعارضة في قول الراوي (10) الواحد: كان يفعل كذا، أو كانت (11) صلاته كذا؛ فانه لفظٌ يعطي العادةَ والدوامَ، ولا يُتصور المداومةُ على عادتين في زمن واحد، فإن ذلك يرجع إلى النفي والإثبات؛ إذ قولها: كانت صلاته إحدى عشرة (12) [يقتضي أنها عادته،
(1) في "ج": "من قبلهما".
(2)
"الرواة" ليست في "ج".
(3)
في "ع": "والصحيح".
(4)
في "ج": "فيهما".
(5)
في "ج": "وربما قالوا".
(6)
"يقال كيف" ليست في "ع".
(7)
في "ج": "فكلها".
(8)
في "ن": "الأول".
(9)
في "ج": "هو الزائد".
(10)
في "ع": "الرأي".
(11)
في "ن" و"ع" و"ج": "وكانت".
(12)
في "ج": "إحدى عشر ركعة".