الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحج، وهذا يَرُدُّ (1) أن الإقامة بمكة للمهاجرين (2) أكثرَ من ثلاث لا يجوز.
ورده ابن التين (3): بأنّه يجوز (4) أن يكون قد فعل ذلك لضرورة.
* * *
باب: الجمعِ في السَّفر بين المغربِ والعشاء
677 -
(1106) - حَدثَنا عَليُّ بنُ عبد الله، قَالَ: حَدَثَنا سُفْيانُ، قَالَ: سَمِعتُ الزّهْرِيَّ، عَن سالمٍ، عَنْ أبَيهِ، قَالَ: كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَجْمعُ بينَ المَغْربِ والعِشاءِ إِذا جَدَّ بَهَ السَّيرُ.
(إذا جَدَّ به السير): جَدَّ وأَجَدَّ: عزمَ، وترك الهُوَينا، ونسُب إلى الفعل مجازًا، وفيه حجةٌ لمن اشترط (5) جِدَّ السير في الجمع (6)، كما مرَّ.
* * *
678 -
(1107) - وَقالَ إِبْراهِيمُ بْنُ طَهمانَ، عَنِ الْحُسَين المُعَلِّم، عنْ يَحيىَ بْنِ أَبي كثِيرٍ، عَنْ عكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما،
(1) في "ن" و"ع": "يرده".
(2)
في "ن": "للمهاجر".
(3)
في "ع": "المنير".
(4)
في "ن": "لا يجوز".
(5)
في "ع": "يشترط".
(6)
في "ع": "الجميع".