المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافا} [البقرة: 273] - مصابيح الجامع - جـ ٣

[بدر الدين الدماميني]

فهرس الكتاب

- ‌كِتابُ العِيْدَيْنِ

- ‌باب: في العيدينِ، والتجمُّلِ فيهِ

- ‌باب: الحِرابِ والدَّرقِ يوم العيدِ

- ‌باب: سنَّةِ العيدينِ لأهل الإسلامِ

- ‌باب: الأكلِ يومَ الفطرِ قبلَ الخروجِ

- ‌باب: الأكلِ يومَ النَّحرِ

- ‌باب: الخروجِ إلى المُصلَّى بغير منبرٍ

- ‌باب: المشيِ والرُّكوبِ إلى العيدِ بغيرِ أذانٍ ولا إقامة

- ‌باب: الخطبةِ بعد العيدِ

- ‌باب: ما يُكْرهُ من حملِ السِّلاحِ في العيد والحرمِ

- ‌باب: التَّبْكِيرِ إِلَى الْعِيدِ

- ‌باب: فضلِ العملِ في أيامِ التَّشريقِ

- ‌باب: حملِ العَنزةِ - أو الحربةِ - بين يدي الإمام يومِ العيدِ

- ‌باب: خروجِ الصِّبيانِ إلى المُصلَّى

- ‌باب: العَلَمِ الذي بالمُصلَّي

- ‌باب: موعظةِ الإمامِ النساءَ يومِ العيدِ

- ‌باب: إذا لم يكن لها جلبابٌ في العيدِ

- ‌باب: اعتزالِ الحُيَّضِ المُصلَّى

- ‌باب: كَلَامِ الإمامِ والناسِ في خُطْبَةِ الْعِيدِ وَإذا سُئِلَ الإِمامُ عَنْ شَيْء وَهْوَ يَخْطُبُ

- ‌باب: من خالفَ الطريقَ إذا رجع يومَ العيدِ

- ‌باب: إِذا فاتَهُ الْعِيدُ يُصَلِّي رَكعَتَيْنِ، وَكذَلِكَ النِّساءُ، وَمَنْ كانَ في الْبُيُوتِ والْقُرَى لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "هَذا عِيدُنا أَهْلَ الإسْلَامِ

- ‌كِتابُ الوِترِ

- ‌باب: ما جاءَ فِي الْوِتْرِ

- ‌باب: سَاعَاتِ الْوِتْرِ

- ‌باب: ليجعلْ آخرَ صلاته وِترًا

- ‌باب: القنوتِ قبلَ الركوعِ وبعدَه

- ‌كِتابُ الِاستسقَاءِ

- ‌باب: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: "واجعلها عليهم سنينَ كسِني يوسف

- ‌باب: سُؤالِ النّاسِ الإمامَ الاِسْتِسْقاءَ إِذا قُحِطُوا

- ‌باب: تَحْوِيلِ الرِّداءِ في الاِسْتِسْقاءِ

- ‌باب: الاستسقاء في المسجد الجامعِ

- ‌باب: الاستسقاء في خُطبةِ الجمعة غير مستقبلِ القبلة

- ‌باب: الاِسْتِسْقاءَ عَلى المنْبَرِ

- ‌باب: مَنْ اكتَفى بصلاةِ الجُمعةِ في الاستسقاءِ

- ‌باب: ما قِيلَ: إِنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم لَمْ يُحَوِّلْ رِداءَهُ في الاِسْتِسْقاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌باب: إَذا اسْتَشْفَعُوا إلَى الإمامِ لِيَسْتَسْقِي لَهُمْ، لَمْ يَرُدَّهُمْ

- ‌باب: إِذا اسْتَشْفَعَ الْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الْقَحْطِ

- ‌باب: الدعاءِ إذا كثُرَ المطرُ

- ‌باب: الدعاءَ في الاستسقاءِ قائمًا

- ‌باب: رَفْعِ النّاسِ أَيْدِيَهُمْ مَعَ الإمامِ في الاِسْتِسْقاءِ

- ‌باب: ما يُقالُ إذَا أَمْطَرَتْ

- ‌باب: مَنْ تَمَطَّرَ في الْمَطَرِ، حَتَّى يَتَحادَرَ عَلَى لِحْيَتِهِ

- ‌باب: قولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "نُصِرتُ بالصَّبا

- ‌باب: ما قيل في الزَّلازلِ والآياتِ

- ‌كِتابُ الكسُوفِ

- ‌باب: الصلاةِ في كسوفِ الشمسِ

- ‌باب: الصدقةِ في الكسوف

- ‌باب: النِّداءَ بِـ "الصَّلَاةَ جامِعَةً" في الْكُسُوفِ

- ‌باب: هل يقول: كسفتِ الشمسُ أو خسفَت

- ‌باب: قولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "يخوِّف اللهُ عبادَه بالكسوف

- ‌باب: التعوُّذ من عذابِ القبر في الكسوف

- ‌باب: طولِ السّجودِ في الكسوف

- ‌باب: صلاةِ الكسوفِ جماعةً

- ‌باب: صلاةِ النساءِ مع الرجال في الكسوفِ

- ‌باب: صلاةِ الكسوفِ في المسجد

- ‌باب: الذِّكرِ في الكسوف

- ‌باب: الدعاء في الكسوف

- ‌باب: الصَّلَاةِ في كُسُوفِ الْقَمَرِ

- ‌باب: الجهرِ بالقراءةِ في الكسوف

- ‌كِتابُ السُّجودِ

- ‌باب: ما جاءَ في سجود القرآن وسنَّتِها

- ‌باب: سجدةِ النَّجم

- ‌باب: سُجُودِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ، والْمُشْرِكُ نَجَسٌ لَيْسَ لَهُ وُضُوءٌ

- ‌باب: من قرأ السجدةَ، ولم يسجُد

- ‌باب: مَنْ سَجَدَ لِسُجُودِ الْقارِئ

- ‌باب: مَنْ رأى أن الله عز وجل لم يُوجبِ السجودَ

- ‌أبواب: تقصير الصلاة

- ‌باب: ما جاء في التقصيرِ، وَكم يُقيمُ حتى يقصُرَ

- ‌باب: الصلاةِ بِمِنى

- ‌باب: كم أقامَ النبي صلى الله عليه وسلم في حَجَّتِه

- ‌باب: يَقْصُرُ إذا خرج مِنْ موضعِهِ

- ‌باب: يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا في السّفَرِ

- ‌باب: الإيماء عَلَى الدابّةِ

- ‌باب: صَلَاةِ التطَوُّعِ عَلَى الْحِمارِ

- ‌باب: من لم يتطوَّعْ في السفر دُبُرَ الصَّلاةِ وقبلَها

- ‌باب: الجمعِ في السَّفر بين المغربِ والعشاء

- ‌باب: صلاةِ القاعدِ

- ‌باب: إذا لم يُطِق قاعدًا، صلَّى على جَنبٍ

- ‌باب: إذا صلَّى قاعدًا ثمَّ صحَّ، أو وجدَ خِفَّةً، تمَّم ما بقي

- ‌كِتابُ التَّهَجُّدِ

- ‌باب: التَّهَجُّدِ بِاللَّيْلِ

- ‌باب: فضلِ قيامِ اللَّيلِ

- ‌باب: تَرْكِ الْقِيامِ لِلْمَرِيضِ

- ‌باب: تَحرِيضِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى صَلاةِ اللَّيْلِ والنَّوافِلِ مِنْ غَيْرِ إِيجابٍ

- ‌باب: قيامِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم اللَّيلَ

- ‌باب: مَنْ نامَ عندَ السَّحَرِ

- ‌باب: طُولِ الْقِيامِ في صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌باب: كيفَ كانَ صَلَاةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَمْ كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ

- ‌باب: عَقْدِ الشَّيطانِ على قافية الرأس إذا لم يُصلِّ باللَّيلِ

- ‌باب: إذا نام ولم يُصلِّ، بالَ الشَّيطانُ في أُذُنِهِ

- ‌باب: الدعاءِ والصَّلاةِ من آخِرِ اللَّيلِ

- ‌باب: فضلِ الطُّهورِ باللَّيلِ والنَّهارِ، وفضلِ الصلاةِ بعد الوضوءِ بالليلِ والنهار

- ‌باب: ما يُكره من التشديد في العبادةِ

- ‌باب: ما يُكره مِنْ تركِ قيام الليلِ لمَن كانَ يقومُهُ

- ‌باب

- ‌باب: فَضْلِ مَنْ تَعارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى

- ‌باب: الضِّجْعَةِ عَلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ بَعْدَ ركْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌باب: الحديثِ بعد ركعتي الفَجْرِ

- ‌باب: ما جاءَ في التطوُّعِ مَثْنى مَثْنى

- ‌باب: من لم يتطوَّعْ بعد المكتوبةِ

- ‌باب: صَلَاةِ الضُّحَى في السَّفَرِ

- ‌باب: صَلَاةِ الضُّحَى في الْحَضَرِ

- ‌كِتابُ فضَلِ الصَّلَاةِ

- ‌باب: فضلِ الصَّلاةِ في مسجدِ مكَّةَ والمدينةِ

- ‌باب: فضلِ ما بينَ القبرِ والمنبرِ

- ‌كِتَابُ العَمَلِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌باب: مَنْ سَمَّى قَوْمًا، أَوْ سَلَّمَ في الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِه مُواجَهَةً وَهُوَ لا يَعْلَمُ

- ‌باب: مَنْ رجَعَ القهقرى في صلاتِهِ أو تقدَّمَ بأمرٍ ينزلُ به

- ‌باب: إذا دعَتِ الأمُّ ولدَها في الصَّلاةِ

- ‌باب: مسحِ الحَصَى في الصَّلاةِ

- ‌باب: ما يجوزُ من العملِ في الصَّلاةِ

- ‌باب: إذا انفلتتِ الدَّابةُ في الصَّلاةِ

- ‌باب: إِذَا قِيلَ لِلْمُصَلِّي: تَقَدَّم، أَوِ انْتَظِرَ، فَانْتَظَرَ، فَلَا بَأْسَ

- ‌باب: لا يردُّ السَّلامَ في الصَّلاةِ

- ‌باب: رفعِ الأيدي في الصَّلاةِ لأمرٍ ينزلُ بهِ

- ‌باب: الْخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌باب: تَفَكُّرِ الرَّجُلِ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ

- ‌كِتابُ السَّهْوِ

- ‌باب: إذا صلَّى خمسًا

- ‌باب: إِذَا سَلَّمَ فِي رَكعَتَيْنِ، أَوْ في ثَلَاثٍ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ مِثْلَ سُجُودِ الصَّلَاةِ أَوْ أَطْوَلَ

- ‌باب: من لم يتشهدْ في سجدتي السَّهو

- ‌باب: من يكبِّرُ في سجدتي السَّهو

- ‌باب: إذا لم يدْرِ كم صلَّى - ثلاثًا أو أربعًا - سجد سجدتينِ وهو جالسٌ

- ‌باب: السَّهوِ في الفرضِ والتَّطوعِ

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌باب: فِي الْجَنَائِزِ، وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

- ‌باب: الأمرِ باتِّباعِ الجنائز

- ‌باب: الدُّخُولِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ المَوْتِ إِذَا أُدْرِجَ فِي كَفَنهِ

- ‌باب: الرَّجُلِ يَنْعَى إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ

- ‌باب: الإذْنِ بِالْجَنَازَةِ

- ‌باب: فضلِ من مات له ولدٌ فاحتسبَ

- ‌باب: غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُؤئِهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ

- ‌باب: ما يستحبُّ أن يُغسلَ وِترًا

- ‌باب: هل تُكفَّنُ المرأةُ في إزارِ الرجلِ

- ‌باب: كَيْفَ الإشْعارُ لِلْمَيِّتِ

- ‌باب: يُجعلُ شَعرُ المرأةِ ثلاثةَ قرونٍ

- ‌باب: الثِّيابِ البيضِ للكفَنِ

- ‌باب: الكفنِ في ثوبينِ

- ‌باب: كيفَ يكفَّنُ المُحرِمُ

- ‌باب: الْكَفَنِ فِي الْقَمِيصِ الَّذِي يُكَفُّ، أَوْ لَا يُكَفُّ وَمَنْ كُفِّنَ بِغَيْرِ قَمِيصٍ

- ‌باب: الكفنِ بغير قميصٍ

- ‌باب: إذا لم يجدْ كفنًا إِلَّا ما يوارِي رأسَه أو قَدَميه غطَّى رأسَه

- ‌باب: مَنِ اسْتَعَدَّ الْكَفَنَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ

- ‌باب: اتِّباعِ النساءِ الجنائزَ

- ‌باب: إحدادِ المرأةِ على غيرِ زوجِها

- ‌باب: زيارةِ القبورِ

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءَ أَهْلِهِ عَلَيْهِ" إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِهِ

- ‌باب: مَا يُكْرَهُ مِنَ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌باب: رِثاءِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم سعدَ بنَ خَولةَ

- ‌باب: ما يُنْهَى عن الحَلْقِ عندَ المُصيبةِ

- ‌باب: مَنْ جَلسَ عند المصيبةِ يُعْرَفُ فيه الحُزْنُ

- ‌باب: مَنْ لم يُظْهِرْ حُزْنَه عند المصيبة

- ‌باب: الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى

- ‌باب: قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّا بكَ لمحزونونَ

- ‌باب: البكاءَ عند المريض

- ‌باب: ما يُنهى من النَّوح والبُكاءَ، والزَّجرِ عن ذلك

- ‌باب: القيامِ للجَنازة

- ‌باب: من قامَ لجنازةِ يَهُوديٍّ

- ‌باب: حَمْلِ الرِّجَالِ الْجنَازَةَ دُونَ النِّسَاءَ

- ‌باب: قولِ الميِّت وهو على الجنازةِ: "قدِّموني

- ‌باب: مَنْ صَفَّ صَفَّيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً عَلَى الْجنَازَةِ خَلْفَ الإمَامِ

- ‌باب: الصُّفُوفِ عَلَى الْجنَازَةِ

- ‌باب: من انتظرَ حتّى تُدفَنَ

- ‌باب: الصَّلاةِ على الجنائز بالمُصلَّى والمسجدِ

- ‌باب: مَا يُكْرَهُ مِنِ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ

- ‌باب: الصَّلاةِ على النُّفساء إذا ماتت في نفِاسها

- ‌باب: أين يقومُ من المرأةِ والرَّجلِ

- ‌باب: التكبيرِ على الجَنازة أربعًا

- ‌باب: قراءةِ فاتحةِ الكتاب على الجنازةِ

- ‌باب: الميِّتِ يَسمعُ خَفْقَ النِّعالِ

- ‌باب: من أحبَّ الدَّفنَ في الأرض المقدسةِ أو نحوِها

- ‌باب: بنَاءِ الْمَسْجدِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌باب: من يَدخُلُ قبرَ المرأةِ

- ‌باب: الصَّلاةِ على الشَّهيدِ

- ‌باب: مَنْ يُقَدَّمُ فِي اللّحدِ

- ‌باب: الإذْخِرِ والحشيشِ في القبرِ

- ‌باب: هل يُخْرجُ الميِّتُ من القبر واللَّحد لعِلَّةٍ

- ‌باب: إذا أسلمَ الصَّبيُّ فمات، هل يُصلَّى عليه، وهل يُعرَضُ على الصبيِّ الإسلامُ

- ‌باب: إذا قال المشركُ عند الموت: لا إله إلا الله

- ‌باب: الْجَرِيدةُ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌باب: مَوْعِظَةِ الْمُحَدِّثِ عِنْدَ الْقَبْرِ، وَقُعُودِ أَصْحَابهِ حَوْلَهُ

- ‌باب: مَا جَاءَ فِي قَاتِلِ النَّفْسِ

- ‌باب: ما يُكرهُ من الصَّلاةِ على المنافقينَ، والاستغفارِ للمشركين

- ‌باب: ثناءَ الناسِ على الميِّتِ

- ‌باب: ما جاء في عذاب القبرِ

- ‌باب: عَذَاب الْقَبْرِ مِنَ الْغِيبَةِ وَالْبَوْلِ

- ‌باب: ما قِيلَ في أولادِ المُسْلِمِينَ

- ‌باب: ما قيل في أولادِ المشركينَ

- ‌باب

- ‌باب: موتِ يومِ الإثنينِ

- ‌باب: مَوْتِ الْفَجْأَةِ: الْبَغْتَةِ

- ‌باب: ما جاء في قبرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أبي بكرٍ وعمرَ رضي الله عنهما

- ‌باب: ذِكرِ شرَارِ الْمَوْتَى

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب: وُجُوب الزَّكَاة

- ‌باب: إِثْم مَانِعِ الزَكَاةِ

- ‌باب: مَا أُدِّيَ زكاتُهُ فَلَيْسَ بكَنْزٍ لِقَوْلِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ

- ‌باب: إنفاقِ المالِ في حقِّهِ

- ‌باب: الرِّيَاءِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌باب: لَا يَقْبَلُ اللهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ، وَلَا يَقْبَلُ إِلَاّ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ

- ‌باب: الصَّدقةِ من كسبٍ طيِّبٍ

- ‌باب: الصَّدقةِ قبلَ الرَّدِّ

- ‌باب: اتَّقوا النَّارَ ولو بشقِّ تمرةٍ، والقليلِ من الصَّدقةِ

- ‌باب: فضلِ صدقةِ الشَّحيح الصحيحِ

- ‌باب

- ‌باب: صَدَقَةِ السِّرِّ

- ‌باب: إذا تصدَّق على غنيِّ وهو لا يعلمُ

- ‌باب: إذا تصدَّق على ابنهِ وهو لا يَشْعُرُ

- ‌باب: الصَّدقةِ باليمينِ

- ‌باب: مَنْ أَمَرَ خَادِمَهُ بالصَّدَقَةِ، وَلَم يُنَاوِلْ بنَفْسِهِ

- ‌باب: لَا صَدَقَةَ إِلَاّ عَنْ ظَهْرِ غِنًى

- ‌باب: مَنْ أحبَّ تعجيلَ الصَّدقةِ من يومِها

- ‌باب: التحريضِ على الصَّدقة، والشَّفاعةِ فيها

- ‌باب: الصَّدقةِ فيما استطاعَ

- ‌باب: مَنْ تَصدَّق في الشِّرك ثم أسلمَ

- ‌باب: أجرِ الخادمِ إذا تصدَّقَ بأمرِ صاحبهِ غيرَ مُفْسِدٍ

- ‌باب: مَثَلِ المتصدِّقِ والبخيلِ

- ‌باب: صَدَقةِ الْكَسب وَالتِّجَارَةِ

- ‌باب: على كل مسلم صدقةٌ، فمنْ لم يجدْ فليعمل بالمعروفِ

- ‌باب: قدرُكم يُعطى من الزكاة والصَّدقةِ، ومن أعطى شاةً

- ‌باب: الْعَرْض فِي الزَّكاةِ

- ‌باب: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُثَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ

- ‌باب: زكاةِ الإبلِ

- ‌باب: مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بنْتِ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ

- ‌باب: زكاةِ الغنمِ

- ‌باب: لَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ إِلَاّ مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ

- ‌باب: أَخْذِ الْعَنَاقِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌باب: لا تُؤخَذُ كرائمُ أموالِ الناسِ في الصَّدقةِ

- ‌باب: زكاةِ البقَرِ

- ‌باب: الزكاةِ على الأقارب

- ‌باب: ليس على المسلم في فرسِه صدقة

- ‌باب: ليسَ على المُسْلم في عبدِه صدقةٌ

- ‌باب: الصَّدقةِ عَلَى اليتامى

- ‌باب: الزَّكاةِ عَلَى الزَّوْجِ وَالأَيْتَامِ فِي الْحِجْرِ

- ‌باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 60]

- ‌باب: الاستعفافِ عنِ المسألةِ

- ‌باب: مَنْ أعطاهُ اللَّهُ شيئاً من غير مسألةٍ ولا إشرافِ نفسٍ

- ‌باب: مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّراً

- ‌باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: 273]

- ‌باب: خَرْصِ التَّمرِ

- ‌باب: الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءَ السَّمَاءَ، وَبالْمَاءِ الْجَارِي، وَلَم يَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْعَسَلِ شَيْئاً

- ‌باب: ليس فيما دونَ خمسةِ أوسُقٍ صدقةٌ

- ‌باب: أَخْذِ صَدَقَةِ التّمرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ، وَهلْ يُتْرَكُ الصَّبيُّ فَيمَسُّ تَمْرَ الصَّدَقَةِ

الفصل: ‌باب: قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافا} [البقرة: 273]

لِيُقْضَى بَيْنَ الْخَلْقِ، فَيَمشِي حَتَّى يَأْخُذَ بحَلْقَةِ الْبَاب، فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللَّهُ مَقَاماً مَحمُوداً، يَحمَدُهُ أَهْلُ الْجَمعِ كلُّهُم".

(وقال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغَ العرقُ نصفَ الأُذن): ووجه مناسبة هذا لما قبله: أن تحققَ ذهاب لحم الوجه حقيقةٌ بهذا السبب؛ لأن العرق لا يبلغُ هذا المبلغَ إلا لشدة الحر والوقد، وبأقل من هذا في العرق تنحل اللحوم وتضمحل، فكيف بهذا الأمر العظيم؟!

(وزاد عبد الله): قيل: يريد به: ابنَ صالح، وهو أبو صالح كاتبُ الليث.

وقيل: عبد الله بن وهب المصري، كذا رواه ابن شاهين، عن عبد العزيز بن قيس المصري، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال: حدثني عمي، قال: حدثني (1) الليث، فذكره.

(بحلقة الباب): بإسكان اللام.

‌باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: 273]

(باب: قول الله تعالى: {لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: 273]: الإلحاف: الإلحاح، وهو اللُّزُوم، وأن لا يفارقَ إلا بشيء يُعطاه؛ من قولهم: لَحَفَني من فَضْل لِحافِه (2)؛ أي: أَعطاني من فضلِ ما عنده.

(1) قال حدثني: ليست في "ج".

(2)

في "ن": " بعض إلحافه".

ص: 438

قال الزمخشري: ومعناه: أنهم إن سألوا، سألوا بلطف، ولم يُلْحفوا.

وقيل: هو نفي للسؤال والإلحاف جميعاً؛ كقوله:

عَلَى لاحِبٍ (1) لا يُهْتَدَى بمَنَاره

يريد: نفيَ المنار والاهتداءَ به. انتهى (2).

ولا يخفى أن هذا الوجه -أعني: نفيَ السؤال والإلحاف جميعاً- أدخَلُ في التعفف، وفي أن يحسبوا أغنياء، لكن الزمخشري جعله كالمرجوح؛ لما أن هذه الطريقة إنما تحسُن إذا كان ذلك القيد بمنزلة اللازم؛ فإن الغالبَ من حال المنار (3) أن يُهتدى به، فيكون نفيُ اللازم نفياً للملزوم بطريق برهاني، وليس الإلحاف بالنسبة إلى السؤال كذلك، بل لا يبعد أن يكون ضدَّه، وهو الرفقُ والتلطف أشبه باللازم.

871 -

(1476) - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنهالٍ، حَدَّثَنَا شعبَةُ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ الأكلَةُ وَالأكلَتَانِ، وَلَكِنِ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ غِنًى، وَيَسْتَحْيِى، أَوْ لَا يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافاً".

(الأكُلة والأكلتان): -بضم الهمزة-؛ أي: اللقمة واللقمتان، وأما

(1) في "ج": "لا علي حب".

(2)

انظر: "الكشاف"(1/ 346).

(3)

في "ن": "المناد".

ص: 439

الأكَلة: - بالفتح - فالمرة (1) الواحدة مع الاستيفاء، فلا معنى له هنا، ويشهد له الرواية الأخرى:"اللقمة واللقمتان (2) "(3).

872 -

(1477) - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيّةَ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذاءُ، عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ، عَنِ الشَّعبيِّ، حَدَّثَنِي كاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعبهً، قَالَ: كتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعبةَ: أَنِ اكتُبْ إِلَيَّ بشَيْءٍ سَمِعتَهُ مِنَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. فَكَتَبَ إِلَيْهِ: سَمِعْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ الله كَرِة لَكُم ثَلَاثاً: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكثْرَةَ السُّؤَال".

(عن (4) ابن أشوع): بشين معجمة ساكنة غير منصرف.

(إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل و (5) قال): بالفتح.

قال صاحب "المحكم": القولُ في الخير، والقِيلُ والقالُ (6) في الشر (7).

و"قيل وقال" وما بعدها بدلٌ من ثلاثاً.

(1) في "ن": "بالمرآة".

(2)

في "ن" و"ج" زيادة: "ولكن المسكين": - بتشديد نون لكنَّ، فالمسكين منصوب، ويتخفيفها فهو مرفوع".

(3)

سيأتي برقم (1479).

(4)

في "ع": "من".

(5)

في "ع": "أو".

(6)

في "ج": "والقيل".

(7)

انظر: "المحكم"(6/ 563).

ص: 440

فإن قلتَ: "كَرِه" لا يتسلط على قيل وقال؛ ضرورة أن كلاً منهما فعلٌ ماض، فلا يصح وقوعه مفعولاً به، فكيف صحَّ البدلُ بالنسبة إِليهما؟! قلت: لا نسلم أن واحداً منهما فعلٌ، بل كلٌّ منهما اسمُ مسماه (1) الفعل الذي هو قيل، أو قال، وإنما فتح آخره على الحكاية، وذلك مثل قولك: ضربَ فعلٌ ماضٍ، ولهذاً (2) أخبر عنه، والإخبار عنه باعتبار مسماه، وهو ضربَ الذي يدل على الحدث والزمان، وغاية الأمر أن هذا لفظ مسماه لفظ ولا نكير فيه، وذللث كأسماء السُّوَر، وأسماء حروف المعجم.

وقول ابن مالك: إن الإسناد اللفظي يكون في الكلم (3) الثلاث، والذى يختص به الاسمُ هو الإسنادُ المعنوي، ضعيفٌ.

873 -

(1478) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْرٍ الزّهرِيُّ، حَدَّثَنَا يَعقُوبُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ صَالح بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبيهِ، قَالَ: أعطَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَهطاً وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِم، قَالَ: فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ رَجُلاً لَم يُعطِهِ، وَهُوَ أَعجَبُهُم إِلَيَّ، فَقُمتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَارَرْتُهُ، فَقُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ؟ وَاللَّهِ! إِنِّي لأُرَاهُ مُؤْمِناً. قَالَ: "أَوْ مُسْلِماً". قَالَ: فَسَكَتُّ قَلِيلاً، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعلَمُ فِيهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ؟ وَاللَّهِ!

(1) في "ج": "لمسماه".

(2)

في "ن": "وبهذا".

(3)

في "ن": "الكلام".

ص: 441

إِنِّي لأُرَاهُ مُؤْمِناً. قَالَ: "أَوْ مُسْلِماً". قَالَ: فَسَكَتُّ قَلِيلاً، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أعلَمُ فِيهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ؟ وَاللَّهِ! إِنِّي لأُرَاهُ مُؤْمِناً. قَالَ: "أَوْ مُسلِماً -يَعْنِي: فَقَالَ- إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ، وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ، خَشيةَ أَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ". وَعَنْ أَبيهِ، عَنْ صَالح، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّه قَالَ: سَمِعْتُ أَبي يُحَدِّثُ هذَا، فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بيَدِهِ، فَجَمَعَ بَيْنَ عُنُقِي وَكتِفِي، ثُمَّ قَالَ:"أَقْبلْ أَيْ سَعدُ! إِنِّي لأُعطِي الرَّجُلَ". قَالَ أَبُو عبد الله: {فَكُبْكِبُوا} [الشعراء: 94]: قُلِبُوا، {مُكِباً} [الملك: 22] أَكَبَّ الرَّجُلُ: إِذَا كَانَ فِعلُهُ غَيْرَ وَاقِعٍ عَلَى أَحَدٍ، فَإِذَا وَقَعَ الْفعلُ، قُلْتَ: كَبَّهُ اللَّهُ لِوَجْهِهِ، وَكبَبْتُهُ أَنَا.

(فترك رجلاً منهم لم يعطه): تقدم في كتاب: الإيمان: أنه يقال له: جُعَيْل بن سراقة (1)، وأن في "مغازي الواقدي" ما يدل على ذلك.

وفي "أسد الغابة": جُعال، وقيل: جُعيل بنُ سراقَة الغفاريُّ، وقيل: الضمريُّ، وهو (2) أخو عوفٍ، من أهل الضُفَّة وفقراء المسلمين، ثم أخرج عن محمد بن إبراهيم التميمي: أن قائلًا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيتَ الأقرعَ بنَ حابسٍ، وعُيينةَ بنَ حِصْن مئةً من الإبل، وتركتَ جُعيلاً؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم (3):"وَالَّذِي نفسِي بيَدِهِ! لَجُعَيْلٌ خَيْرٌ مِنْ طلاعِ الأَرض مثل عُيَيْنَةَ والأَقْرَعِ، وَلَكِنِّي تَأَلَّفْتُهُما لِيُسْلِما، وَوَكَّلْتُ جُعَيْلًا إِلَى إِسْلامِهِ"(4).

(1) رواه البخاري (27).

(2)

في "ع": "وقيل".

(3)

في "ج": "لجعيل".

(4)

انظر: "أسد الغابة"(1/ 536).

ص: 442

(وهو أعجبُهم إليَّ): أضاف أَفْعَلَ التفضيلِ إلى ضميرِ الرهط المعطَيْنَ، وأوقعه (1) على الرجل الذي لم يُعطَ، وأفعلُ التفضيل إذا قُصدت به الزيادةُ على من أضيف إليه، كما قال ابن الحاجب: اشترط أن يكون منهم، وقد بينا أنه ليس من الرهط المعطَيْن؛ ضرورةَ كونِه لم يُعط، فيمتنع كما يمتنع: يوسفُ أحسنُ إخوته، مع إرادة هذا المعنى، والمخلَصُ من ذلك أن يكون: أعجبُ الرهطِ الحاضرين (2) الذين منهم المعطَى والمتروكُ.

فإن قلت: لم لا يجوز (3) أن يكون المقصودُ بأفعلِ (4) التفضيلِ زيادة مطلقةً، والإضافةُ للتخصيص والتوضيح، فينتفي المحذور، فيجوز التركيب؛ كما أجازوا: يوسفُ أحسنُ إخوته بهذا الاعتبار؟

قلت: المرادُ بالزيادة المطلقة: أن يقصد تفضيلُه على كل ما سواه مطلقاً، لا (5) على المضاف إليه وحدَه، وظاهرٌ (6) أن هذا المعنى غيرُ مرادٍ هنا.

(ثم قال: أقبل أَيْ سعدُ!): في قوله: "أقبل" روايتان:

إحداهما: أنه فعل أمر من القبول، فهمزته همزة وصل.

الثانية: أنه فعل أمر من الإقبال، فهمزته همزة قطع.

(1) في "ع": "ووافقه".

(2)

في "ج": "الحاضرون".

(3)

في "ع": "لم يجوز".

(4)

في "ج": "بالفعل".

(5)

في "ع": "إلا".

(6)

في "ع": "فظاهر"، وفي "ج":"وظاهره".

ص: 443

كأنه لما قال له ذلك، تولى ليذهب، فأمره بالإقبال؛ ليبين له وجهَ الإعطاء والمنع، و"أَيْ" حرف نداء، و"سعدُ" منادى مفرد مبني على الضم.

وروي في "مسلم": "أَقِتَالاً أَيْ سَعْدُ؟! "(1) على أنه مصدر قاتَلَ؛ أي: أتُقاتل (2) قِتالاً؛ بمعنى (3)، أتعارضُني فيما أقول كأنك (4) تقاتل؟!

874 -

(1479) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنِ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَلَا يُفْطَنُ بهِ فَيتصَدَّقُ عَلَيْهِ، وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ".

(ولا يُفطن له فيتصدقَ عليه، ولا يقوم فيسألُ الناس): المضارع الواقع بعد الفاء في الموضعين يجوز فيه النصب بأن مضمرة وجوباً؛ لوقوعه في جواب النفي بعد الفاء، ويجوز فيه الرفع على أنه معطوف على المنفي المرفوع، فينسحب (5) النفي عليه؛ أي: لا يُفطن له، فلا يُتصدق، ولا يقوم، فلا يَسأل الناسَ.

(1) رواه مسلم (150).

(2)

في "ع": "تقاتل".

(3)

في "ن" و"ج": "يعني".

(4)

في "ع": "فإنك".

(5)

في "ج": "فيستحب".

ص: 444