الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لكون (1) الولدِ يجيب أمه في الصلاة، فإن هذا ليس مقتضى شريعتنا، ولا يُجوزه البخاري.
* * *
باب: مسحِ الحَصَى في الصَّلاةِ
717 -
(1207) - حَدَّثَنا أبو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنا شَيْبانُ، عَنْ يَحيىَ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ: أَن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ في الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرابَ حَيْثُ يَسْجُدُ، قَالَ:"إِنْ كُنْتَ فاعِلًا، فَواحِدَةً".
(مُعَيْقيب (2)): قال الزركشي: هو ابن أبي فاطمة، بدْرِيٌّ، أسلمَ قديمًا بمكَّةَ، كان به علَّة من جُذام (3)، وكان بِأَنسٍ علةٌ من بَرَص، قال بعض الحفاظ: ولا نعرف من أُصيب بذلك في (4) الصحابة غيرهما (5).
(إن كنتَ فاعلًا، فواحدةً): بنصب واحدة على إضمار الفعل؛ أي (6): فافعل (7) واحدة، أو فامسح مسحة واحدة، أو فلتكن واحدةً (8)، وبرفعها على الابتداء، والخبرُ محذوف؛ أي: فواحدةٌ تكفيك، أو على الخبر،
(1) في "ع": "لكن".
(2)
في "ع": "معقب".
(3)
في "ع": "علة الجذام".
(4)
في "ن" و"ع": من.
(5)
انظر: "التنقيح"(1/ 295).
(6)
"أي" ليست في "ن".
(7)
في "ج": "فاعل".
(8)
"أو فلتكن واحدة" ليست في "ن".