الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الضحى؛ نفيًا لحديثِ ابنِ عمر، وإثباتا لحديثِ أبي هريرة:
* * *
باب: صَلَاةِ الضُّحَى في الْحَضَرِ
قالَهُ عِتْبانُ بْنُ مالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
(باب: صلاة الضحى في الحضر (1): لم يذكر في هذه الترجمة حديث أم هانئ، وإن كانت صلاته يومئذ (2) بمكة؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يُتِمَّ الصلاةَ بمكة، ولم ينوِ بها إقامة ضرورة الهجرة، فجعل حكمه حكم السفر.
711 -
(1178) - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، أَخْبَرَنا شُعْبَةُ، حَدَّثَنا عَبّاسٌ الْجُرَيْرِيُّ -هُوَ ابْنُ فَرُّوخَ-، عَنْ أَبِي عُثْمانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: أَوْصانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ، لا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: صَوْمِ ثَلَاثَةِ أيّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَنومٍ عَلَى وِتْرٍ.
(أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهنَّ: صومِ ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاةِ الضحى، [ونومٍ على وتر): نزَّلَ حديثَ النفي على السفر، وحديثَ الإثبات على الحضر، وترجمَ لحديث أبي هريرة: باب: صلاة الضحى] (3) في الحضر، وهو في حديثه بيّن؛ فإن قوله:"ونوم على وتر" يُفهم الحضرَ.
(1) في "ج": "في السفر".
(2)
في "ج":"حينئذ".
(3)
ما بين معكوفتين سقط من "ج".
وأدخلَ حديثَ أم هانئ في هذه الترجمة؛ لأنه عليه السلام يومَ فتح مكة لم يكن مقيماً بوطنه، فنبه على أن أمرها في السفر على حسب الحال، وتسهُّلِ (1) فعلها، ويؤيد حملَ حديث ابن عمر على السفر: أنَّه كان لا (2) يُسَبح في السفر، ويقول: لو كنت مُسَبِحاً، أتممتُ (3) صلاتي (4)، فيُحمل (5) نفيُه لصلاة الضحى على عادته المعروفة في السفر، والله أعلم.
(1) في "ع": "ويشهد".
(2)
في "ع": "بأنّه لا".
(3)
في "ع": "لأتممت".
(4)
رواه مسلم (689) عن ابن عمر رضي الله عنه.
(5)
في "ع": "فيحتمل".