الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نَمُرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ، فَقَد أَصابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ، فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ. وَلَمْ يَسْجُد عُمَرُ رضي الله عنه.
وَزادَ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نشَاءَ.
(ابن الهُدير): بهاء مضمومة ودال مهملة وراء، مصغَّر.
(إنا أمرنا (1) بالسجود): الزركشي: كذا لأكثرهم، وعند بعضهم:"إنا لم نؤمر".
قال القابسي: وهو الصواب (2)، وهو معنى الحديث الآخر:"إنَّ الله لم يفرضِ السجودَ علينا"(3)(4).
* * *
أبواب: تقصير الصلاة
(أبواب: تقصير الصلاة): هو رَدُّ الرباعيةِ إلى ركعتين، ويقال: قَصَر (5) - بالتخفيف -قَصراً، وقَصَّر (6) - بالتثقيل- تقصيراً.
(1) قلت: نصُّ الإمام البخاري في "صحيحه": "نمرُّ".
(2)
في "ج": "وهو معنى الصواب".
(3)
رواه البخاري (1027) عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(4)
انظر: "التنقيح"(1/ 279).
(5)
في "ع": "فصرنا".
(6)
في "ع": "وقصرنا".