الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(عند البَيعة): بموحدة مفتوحة.
(فما وفت منهن امرأة غيرُ خمسِ نسوة): برفع "غير" ونصبها؛ أي: ممّن بايع معها على ذلك (1)، وليس المراد: أنه لم يترك النياحةَ من المسلمات غيرُ هؤلاء الخمس (2).
(أم سليمٌ): بالرفع والجر، وكذا (3) ما بعدَه، وسُلَيم: بضم السين، مصغر.
(أبي سبْرة): بسين مهملة (4) فموحدة ساكنة.
* * *
باب: القيامِ للجَنازة
770 -
(1307) - حدثنا عَلِيُّ بنُ عبد الله، حدّثنا سُفْيانُ، حدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَامِرِ بنِ رَبيعَةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"إِذَا رَأَيْتُمُ الجنَازَةَ، فَقُومُوا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ".
قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبيهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَامِرُ ابْنُ رَبيعَةَ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. زَادَ الْحُمَيدِيُّ:"حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ، أَوْ تُوضَعَ".
(إذا (5) رأيتم الجنازة، فقوموا): نقل غيرُ واحد أن هذا منسوخ، وأن أئمةَ الفتوى على ترك القيام.
(1)"على ذلك" ليست في "ج".
(2)
في "ع": "الخمسة".
(3)
في "ج": "كذلك".
(4)
في "ن" و "ع" زيادة: "مفتوحة".
(5)
في "ع": "أي إذا".