المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: الصدقة على اليتامى - مصابيح الجامع - جـ ٣

[بدر الدين الدماميني]

فهرس الكتاب

- ‌كِتابُ العِيْدَيْنِ

- ‌باب: في العيدينِ، والتجمُّلِ فيهِ

- ‌باب: الحِرابِ والدَّرقِ يوم العيدِ

- ‌باب: سنَّةِ العيدينِ لأهل الإسلامِ

- ‌باب: الأكلِ يومَ الفطرِ قبلَ الخروجِ

- ‌باب: الأكلِ يومَ النَّحرِ

- ‌باب: الخروجِ إلى المُصلَّى بغير منبرٍ

- ‌باب: المشيِ والرُّكوبِ إلى العيدِ بغيرِ أذانٍ ولا إقامة

- ‌باب: الخطبةِ بعد العيدِ

- ‌باب: ما يُكْرهُ من حملِ السِّلاحِ في العيد والحرمِ

- ‌باب: التَّبْكِيرِ إِلَى الْعِيدِ

- ‌باب: فضلِ العملِ في أيامِ التَّشريقِ

- ‌باب: حملِ العَنزةِ - أو الحربةِ - بين يدي الإمام يومِ العيدِ

- ‌باب: خروجِ الصِّبيانِ إلى المُصلَّى

- ‌باب: العَلَمِ الذي بالمُصلَّي

- ‌باب: موعظةِ الإمامِ النساءَ يومِ العيدِ

- ‌باب: إذا لم يكن لها جلبابٌ في العيدِ

- ‌باب: اعتزالِ الحُيَّضِ المُصلَّى

- ‌باب: كَلَامِ الإمامِ والناسِ في خُطْبَةِ الْعِيدِ وَإذا سُئِلَ الإِمامُ عَنْ شَيْء وَهْوَ يَخْطُبُ

- ‌باب: من خالفَ الطريقَ إذا رجع يومَ العيدِ

- ‌باب: إِذا فاتَهُ الْعِيدُ يُصَلِّي رَكعَتَيْنِ، وَكذَلِكَ النِّساءُ، وَمَنْ كانَ في الْبُيُوتِ والْقُرَى لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "هَذا عِيدُنا أَهْلَ الإسْلَامِ

- ‌كِتابُ الوِترِ

- ‌باب: ما جاءَ فِي الْوِتْرِ

- ‌باب: سَاعَاتِ الْوِتْرِ

- ‌باب: ليجعلْ آخرَ صلاته وِترًا

- ‌باب: القنوتِ قبلَ الركوعِ وبعدَه

- ‌كِتابُ الِاستسقَاءِ

- ‌باب: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: "واجعلها عليهم سنينَ كسِني يوسف

- ‌باب: سُؤالِ النّاسِ الإمامَ الاِسْتِسْقاءَ إِذا قُحِطُوا

- ‌باب: تَحْوِيلِ الرِّداءِ في الاِسْتِسْقاءِ

- ‌باب: الاستسقاء في المسجد الجامعِ

- ‌باب: الاستسقاء في خُطبةِ الجمعة غير مستقبلِ القبلة

- ‌باب: الاِسْتِسْقاءَ عَلى المنْبَرِ

- ‌باب: مَنْ اكتَفى بصلاةِ الجُمعةِ في الاستسقاءِ

- ‌باب: ما قِيلَ: إِنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم لَمْ يُحَوِّلْ رِداءَهُ في الاِسْتِسْقاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌باب: إَذا اسْتَشْفَعُوا إلَى الإمامِ لِيَسْتَسْقِي لَهُمْ، لَمْ يَرُدَّهُمْ

- ‌باب: إِذا اسْتَشْفَعَ الْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الْقَحْطِ

- ‌باب: الدعاءِ إذا كثُرَ المطرُ

- ‌باب: الدعاءَ في الاستسقاءِ قائمًا

- ‌باب: رَفْعِ النّاسِ أَيْدِيَهُمْ مَعَ الإمامِ في الاِسْتِسْقاءِ

- ‌باب: ما يُقالُ إذَا أَمْطَرَتْ

- ‌باب: مَنْ تَمَطَّرَ في الْمَطَرِ، حَتَّى يَتَحادَرَ عَلَى لِحْيَتِهِ

- ‌باب: قولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "نُصِرتُ بالصَّبا

- ‌باب: ما قيل في الزَّلازلِ والآياتِ

- ‌كِتابُ الكسُوفِ

- ‌باب: الصلاةِ في كسوفِ الشمسِ

- ‌باب: الصدقةِ في الكسوف

- ‌باب: النِّداءَ بِـ "الصَّلَاةَ جامِعَةً" في الْكُسُوفِ

- ‌باب: هل يقول: كسفتِ الشمسُ أو خسفَت

- ‌باب: قولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "يخوِّف اللهُ عبادَه بالكسوف

- ‌باب: التعوُّذ من عذابِ القبر في الكسوف

- ‌باب: طولِ السّجودِ في الكسوف

- ‌باب: صلاةِ الكسوفِ جماعةً

- ‌باب: صلاةِ النساءِ مع الرجال في الكسوفِ

- ‌باب: صلاةِ الكسوفِ في المسجد

- ‌باب: الذِّكرِ في الكسوف

- ‌باب: الدعاء في الكسوف

- ‌باب: الصَّلَاةِ في كُسُوفِ الْقَمَرِ

- ‌باب: الجهرِ بالقراءةِ في الكسوف

- ‌كِتابُ السُّجودِ

- ‌باب: ما جاءَ في سجود القرآن وسنَّتِها

- ‌باب: سجدةِ النَّجم

- ‌باب: سُجُودِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ، والْمُشْرِكُ نَجَسٌ لَيْسَ لَهُ وُضُوءٌ

- ‌باب: من قرأ السجدةَ، ولم يسجُد

- ‌باب: مَنْ سَجَدَ لِسُجُودِ الْقارِئ

- ‌باب: مَنْ رأى أن الله عز وجل لم يُوجبِ السجودَ

- ‌أبواب: تقصير الصلاة

- ‌باب: ما جاء في التقصيرِ، وَكم يُقيمُ حتى يقصُرَ

- ‌باب: الصلاةِ بِمِنى

- ‌باب: كم أقامَ النبي صلى الله عليه وسلم في حَجَّتِه

- ‌باب: يَقْصُرُ إذا خرج مِنْ موضعِهِ

- ‌باب: يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا في السّفَرِ

- ‌باب: الإيماء عَلَى الدابّةِ

- ‌باب: صَلَاةِ التطَوُّعِ عَلَى الْحِمارِ

- ‌باب: من لم يتطوَّعْ في السفر دُبُرَ الصَّلاةِ وقبلَها

- ‌باب: الجمعِ في السَّفر بين المغربِ والعشاء

- ‌باب: صلاةِ القاعدِ

- ‌باب: إذا لم يُطِق قاعدًا، صلَّى على جَنبٍ

- ‌باب: إذا صلَّى قاعدًا ثمَّ صحَّ، أو وجدَ خِفَّةً، تمَّم ما بقي

- ‌كِتابُ التَّهَجُّدِ

- ‌باب: التَّهَجُّدِ بِاللَّيْلِ

- ‌باب: فضلِ قيامِ اللَّيلِ

- ‌باب: تَرْكِ الْقِيامِ لِلْمَرِيضِ

- ‌باب: تَحرِيضِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى صَلاةِ اللَّيْلِ والنَّوافِلِ مِنْ غَيْرِ إِيجابٍ

- ‌باب: قيامِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم اللَّيلَ

- ‌باب: مَنْ نامَ عندَ السَّحَرِ

- ‌باب: طُولِ الْقِيامِ في صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌باب: كيفَ كانَ صَلَاةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَمْ كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ

- ‌باب: عَقْدِ الشَّيطانِ على قافية الرأس إذا لم يُصلِّ باللَّيلِ

- ‌باب: إذا نام ولم يُصلِّ، بالَ الشَّيطانُ في أُذُنِهِ

- ‌باب: الدعاءِ والصَّلاةِ من آخِرِ اللَّيلِ

- ‌باب: فضلِ الطُّهورِ باللَّيلِ والنَّهارِ، وفضلِ الصلاةِ بعد الوضوءِ بالليلِ والنهار

- ‌باب: ما يُكره من التشديد في العبادةِ

- ‌باب: ما يُكره مِنْ تركِ قيام الليلِ لمَن كانَ يقومُهُ

- ‌باب

- ‌باب: فَضْلِ مَنْ تَعارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى

- ‌باب: الضِّجْعَةِ عَلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ بَعْدَ ركْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌باب: الحديثِ بعد ركعتي الفَجْرِ

- ‌باب: ما جاءَ في التطوُّعِ مَثْنى مَثْنى

- ‌باب: من لم يتطوَّعْ بعد المكتوبةِ

- ‌باب: صَلَاةِ الضُّحَى في السَّفَرِ

- ‌باب: صَلَاةِ الضُّحَى في الْحَضَرِ

- ‌كِتابُ فضَلِ الصَّلَاةِ

- ‌باب: فضلِ الصَّلاةِ في مسجدِ مكَّةَ والمدينةِ

- ‌باب: فضلِ ما بينَ القبرِ والمنبرِ

- ‌كِتَابُ العَمَلِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌باب: مَنْ سَمَّى قَوْمًا، أَوْ سَلَّمَ في الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِه مُواجَهَةً وَهُوَ لا يَعْلَمُ

- ‌باب: مَنْ رجَعَ القهقرى في صلاتِهِ أو تقدَّمَ بأمرٍ ينزلُ به

- ‌باب: إذا دعَتِ الأمُّ ولدَها في الصَّلاةِ

- ‌باب: مسحِ الحَصَى في الصَّلاةِ

- ‌باب: ما يجوزُ من العملِ في الصَّلاةِ

- ‌باب: إذا انفلتتِ الدَّابةُ في الصَّلاةِ

- ‌باب: إِذَا قِيلَ لِلْمُصَلِّي: تَقَدَّم، أَوِ انْتَظِرَ، فَانْتَظَرَ، فَلَا بَأْسَ

- ‌باب: لا يردُّ السَّلامَ في الصَّلاةِ

- ‌باب: رفعِ الأيدي في الصَّلاةِ لأمرٍ ينزلُ بهِ

- ‌باب: الْخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌باب: تَفَكُّرِ الرَّجُلِ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ

- ‌كِتابُ السَّهْوِ

- ‌باب: إذا صلَّى خمسًا

- ‌باب: إِذَا سَلَّمَ فِي رَكعَتَيْنِ، أَوْ في ثَلَاثٍ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ مِثْلَ سُجُودِ الصَّلَاةِ أَوْ أَطْوَلَ

- ‌باب: من لم يتشهدْ في سجدتي السَّهو

- ‌باب: من يكبِّرُ في سجدتي السَّهو

- ‌باب: إذا لم يدْرِ كم صلَّى - ثلاثًا أو أربعًا - سجد سجدتينِ وهو جالسٌ

- ‌باب: السَّهوِ في الفرضِ والتَّطوعِ

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌باب: فِي الْجَنَائِزِ، وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

- ‌باب: الأمرِ باتِّباعِ الجنائز

- ‌باب: الدُّخُولِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ المَوْتِ إِذَا أُدْرِجَ فِي كَفَنهِ

- ‌باب: الرَّجُلِ يَنْعَى إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ

- ‌باب: الإذْنِ بِالْجَنَازَةِ

- ‌باب: فضلِ من مات له ولدٌ فاحتسبَ

- ‌باب: غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُؤئِهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ

- ‌باب: ما يستحبُّ أن يُغسلَ وِترًا

- ‌باب: هل تُكفَّنُ المرأةُ في إزارِ الرجلِ

- ‌باب: كَيْفَ الإشْعارُ لِلْمَيِّتِ

- ‌باب: يُجعلُ شَعرُ المرأةِ ثلاثةَ قرونٍ

- ‌باب: الثِّيابِ البيضِ للكفَنِ

- ‌باب: الكفنِ في ثوبينِ

- ‌باب: كيفَ يكفَّنُ المُحرِمُ

- ‌باب: الْكَفَنِ فِي الْقَمِيصِ الَّذِي يُكَفُّ، أَوْ لَا يُكَفُّ وَمَنْ كُفِّنَ بِغَيْرِ قَمِيصٍ

- ‌باب: الكفنِ بغير قميصٍ

- ‌باب: إذا لم يجدْ كفنًا إِلَّا ما يوارِي رأسَه أو قَدَميه غطَّى رأسَه

- ‌باب: مَنِ اسْتَعَدَّ الْكَفَنَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ

- ‌باب: اتِّباعِ النساءِ الجنائزَ

- ‌باب: إحدادِ المرأةِ على غيرِ زوجِها

- ‌باب: زيارةِ القبورِ

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءَ أَهْلِهِ عَلَيْهِ" إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِهِ

- ‌باب: مَا يُكْرَهُ مِنَ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌باب: رِثاءِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم سعدَ بنَ خَولةَ

- ‌باب: ما يُنْهَى عن الحَلْقِ عندَ المُصيبةِ

- ‌باب: مَنْ جَلسَ عند المصيبةِ يُعْرَفُ فيه الحُزْنُ

- ‌باب: مَنْ لم يُظْهِرْ حُزْنَه عند المصيبة

- ‌باب: الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى

- ‌باب: قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّا بكَ لمحزونونَ

- ‌باب: البكاءَ عند المريض

- ‌باب: ما يُنهى من النَّوح والبُكاءَ، والزَّجرِ عن ذلك

- ‌باب: القيامِ للجَنازة

- ‌باب: من قامَ لجنازةِ يَهُوديٍّ

- ‌باب: حَمْلِ الرِّجَالِ الْجنَازَةَ دُونَ النِّسَاءَ

- ‌باب: قولِ الميِّت وهو على الجنازةِ: "قدِّموني

- ‌باب: مَنْ صَفَّ صَفَّيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً عَلَى الْجنَازَةِ خَلْفَ الإمَامِ

- ‌باب: الصُّفُوفِ عَلَى الْجنَازَةِ

- ‌باب: من انتظرَ حتّى تُدفَنَ

- ‌باب: الصَّلاةِ على الجنائز بالمُصلَّى والمسجدِ

- ‌باب: مَا يُكْرَهُ مِنِ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ

- ‌باب: الصَّلاةِ على النُّفساء إذا ماتت في نفِاسها

- ‌باب: أين يقومُ من المرأةِ والرَّجلِ

- ‌باب: التكبيرِ على الجَنازة أربعًا

- ‌باب: قراءةِ فاتحةِ الكتاب على الجنازةِ

- ‌باب: الميِّتِ يَسمعُ خَفْقَ النِّعالِ

- ‌باب: من أحبَّ الدَّفنَ في الأرض المقدسةِ أو نحوِها

- ‌باب: بنَاءِ الْمَسْجدِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌باب: من يَدخُلُ قبرَ المرأةِ

- ‌باب: الصَّلاةِ على الشَّهيدِ

- ‌باب: مَنْ يُقَدَّمُ فِي اللّحدِ

- ‌باب: الإذْخِرِ والحشيشِ في القبرِ

- ‌باب: هل يُخْرجُ الميِّتُ من القبر واللَّحد لعِلَّةٍ

- ‌باب: إذا أسلمَ الصَّبيُّ فمات، هل يُصلَّى عليه، وهل يُعرَضُ على الصبيِّ الإسلامُ

- ‌باب: إذا قال المشركُ عند الموت: لا إله إلا الله

- ‌باب: الْجَرِيدةُ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌باب: مَوْعِظَةِ الْمُحَدِّثِ عِنْدَ الْقَبْرِ، وَقُعُودِ أَصْحَابهِ حَوْلَهُ

- ‌باب: مَا جَاءَ فِي قَاتِلِ النَّفْسِ

- ‌باب: ما يُكرهُ من الصَّلاةِ على المنافقينَ، والاستغفارِ للمشركين

- ‌باب: ثناءَ الناسِ على الميِّتِ

- ‌باب: ما جاء في عذاب القبرِ

- ‌باب: عَذَاب الْقَبْرِ مِنَ الْغِيبَةِ وَالْبَوْلِ

- ‌باب: ما قِيلَ في أولادِ المُسْلِمِينَ

- ‌باب: ما قيل في أولادِ المشركينَ

- ‌باب

- ‌باب: موتِ يومِ الإثنينِ

- ‌باب: مَوْتِ الْفَجْأَةِ: الْبَغْتَةِ

- ‌باب: ما جاء في قبرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أبي بكرٍ وعمرَ رضي الله عنهما

- ‌باب: ذِكرِ شرَارِ الْمَوْتَى

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب: وُجُوب الزَّكَاة

- ‌باب: إِثْم مَانِعِ الزَكَاةِ

- ‌باب: مَا أُدِّيَ زكاتُهُ فَلَيْسَ بكَنْزٍ لِقَوْلِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ

- ‌باب: إنفاقِ المالِ في حقِّهِ

- ‌باب: الرِّيَاءِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌باب: لَا يَقْبَلُ اللهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ، وَلَا يَقْبَلُ إِلَاّ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ

- ‌باب: الصَّدقةِ من كسبٍ طيِّبٍ

- ‌باب: الصَّدقةِ قبلَ الرَّدِّ

- ‌باب: اتَّقوا النَّارَ ولو بشقِّ تمرةٍ، والقليلِ من الصَّدقةِ

- ‌باب: فضلِ صدقةِ الشَّحيح الصحيحِ

- ‌باب

- ‌باب: صَدَقَةِ السِّرِّ

- ‌باب: إذا تصدَّق على غنيِّ وهو لا يعلمُ

- ‌باب: إذا تصدَّق على ابنهِ وهو لا يَشْعُرُ

- ‌باب: الصَّدقةِ باليمينِ

- ‌باب: مَنْ أَمَرَ خَادِمَهُ بالصَّدَقَةِ، وَلَم يُنَاوِلْ بنَفْسِهِ

- ‌باب: لَا صَدَقَةَ إِلَاّ عَنْ ظَهْرِ غِنًى

- ‌باب: مَنْ أحبَّ تعجيلَ الصَّدقةِ من يومِها

- ‌باب: التحريضِ على الصَّدقة، والشَّفاعةِ فيها

- ‌باب: الصَّدقةِ فيما استطاعَ

- ‌باب: مَنْ تَصدَّق في الشِّرك ثم أسلمَ

- ‌باب: أجرِ الخادمِ إذا تصدَّقَ بأمرِ صاحبهِ غيرَ مُفْسِدٍ

- ‌باب: مَثَلِ المتصدِّقِ والبخيلِ

- ‌باب: صَدَقةِ الْكَسب وَالتِّجَارَةِ

- ‌باب: على كل مسلم صدقةٌ، فمنْ لم يجدْ فليعمل بالمعروفِ

- ‌باب: قدرُكم يُعطى من الزكاة والصَّدقةِ، ومن أعطى شاةً

- ‌باب: الْعَرْض فِي الزَّكاةِ

- ‌باب: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُثَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ

- ‌باب: زكاةِ الإبلِ

- ‌باب: مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بنْتِ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ

- ‌باب: زكاةِ الغنمِ

- ‌باب: لَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ إِلَاّ مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ

- ‌باب: أَخْذِ الْعَنَاقِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌باب: لا تُؤخَذُ كرائمُ أموالِ الناسِ في الصَّدقةِ

- ‌باب: زكاةِ البقَرِ

- ‌باب: الزكاةِ على الأقارب

- ‌باب: ليس على المسلم في فرسِه صدقة

- ‌باب: ليسَ على المُسْلم في عبدِه صدقةٌ

- ‌باب: الصَّدقةِ عَلَى اليتامى

- ‌باب: الزَّكاةِ عَلَى الزَّوْجِ وَالأَيْتَامِ فِي الْحِجْرِ

- ‌باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 60]

- ‌باب: الاستعفافِ عنِ المسألةِ

- ‌باب: مَنْ أعطاهُ اللَّهُ شيئاً من غير مسألةٍ ولا إشرافِ نفسٍ

- ‌باب: مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّراً

- ‌باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: 273]

- ‌باب: خَرْصِ التَّمرِ

- ‌باب: الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءَ السَّمَاءَ، وَبالْمَاءِ الْجَارِي، وَلَم يَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْعَسَلِ شَيْئاً

- ‌باب: ليس فيما دونَ خمسةِ أوسُقٍ صدقةٌ

- ‌باب: أَخْذِ صَدَقَةِ التّمرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ، وَهلْ يُتْرَكُ الصَّبيُّ فَيمَسُّ تَمْرَ الصَّدَقَةِ

الفصل: ‌باب: الصدقة على اليتامى

‌باب: ليسَ على المُسْلم في عبدِه صدقةٌ

862 -

(1464) - حَدَّثَنَا مُسَدَّد، حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ خُثَيْم بْنِ عِرَاكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبي، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

(خُثَيم): بخاء معجمة مضمومة وثاء مثلثة مفتوحة، مصغَّر.

‌باب: الصَّدقةِ عَلَى اليتامى

863 -

(1465) - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحيَى، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبي مَيْمُونَةَ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخدرِيَّ رضي الله عنه يُحَدِّثُ: أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، فَقَالَ:"إِنِّي مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُم مِنْ بَعدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُم مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِها". فَقَالَ رَجُل: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَوَ يَأتِي الْخَيْرُ بالشَّرِّ؟ فَسَكَتَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقِيلَ لَهُ: مَا شَأْنُكَ، تُكَلِّمُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وَلَا يُكَلِّمُكَ؟! فَرَأَيْنَا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ، قَالَ: فَمَسَحَ عَنْهُ الرُّحَضَاءَ، فَقَالَ:"أَيْنَ السَّائِلُ؟ " -وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ-، فَقَالَ:"إِنَّهُ لَا يَأتِي الْخَيْرُ بالشَّرِّ، وَإِنَّ مِمَّا يُنْبتُ الرَّبيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ، إِلَاّ آكِلَةَ الْخَضْرَاءِ، أكلَتْ حَتَّى إِذَا امتَدَّتْ خَاصِرَتَاها، اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمسِ، فَثَلَطَتْ، وَبَالَتْ، وَرتَعَتْ، وَإِنَّ هذَا الْمَالَ خَضرَةٌ حُلْوَةٌ، فَنِعمَ صَاحِبُ الْمُسْلِم مَا أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْيتيمَ وَابْنَ السَّبيلِ -أَوْ كَمَا قَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بغَيْرِ حَقِّهِ، كَالَّذِي يَأكلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَيَكُونُ شَهِيداً عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

ص: 412

(فَضالة): بفتح الفاء وبالضاد المعجمة، وقد مر.

(أوَ يأتي الخيرُ بالشرِّ؟): -بفتح الواو والهمزة للاستفهام-؛ أي: أتصيرُ النعمةُ عقوبة؟

(فرُئينا): براء مضمومة بعد الفاء ثم همزة مكسورة، ويروى:"فأرينا" أي: فظننا.

(فمسحَ عنه الرّحَضاء): -براء مضمومة فحاء مهملة مفتوحة فضاد معجمة فالف ممدودة-؛ أي: العرق الكثير.

(وإن مما ينبت الربيعُ): هو من الإسناد المجازي على رأي الشيخ عبد القاهر ومَنْ تابعه؛ إذ المسنَدُ إليه ملابسٌ للفعل، وليس فاعلاً حفيقياً له؛ إذ الفاعلُ الحقيقيُّ هو الله تعالى، والسَّكَاكيُّ يرى أن الإسناد (1) ليس مجازياً، وأن المجازَ في الربيع، فجعله استعارةً بالكناية على أن المراد به الفاعلُ الحقيقي بقرينة نسبة الإثبات إليه، والكلام في ذلك رداً وقبولاً مقررٌ في محله، فلا نطُول به.

(يقتل): أي: شيئاً يقتل، أو نباتاً يقتل.

فإن قلت: فيه حذف الموصوف، مع أن الصفة جملة، وبابُه عندهم الشعر؟

قلت: إنما ذاك حيثُ لا يكون الموصوف بعضاً من مجرورٍ بمن، أو في متقدمٍ؛ مثل:{وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ} [الصافات: 164]، ومثل قوله (2):

(1) في "ن": "أن الإنسان".

(2)

هو حكيم بن معية الربعي، كما تقدم عنه.

ص: 413

لَوْ قُلْتُ:

مَا في قَوْمِها لَم تيثم. . . يَفْضُلُها في حَسَبٍ وَميسَمِ

وقد وجد هذا الشرط في الحديث، فلا إشكال.

(أو يُلِمُّ): أي: يَقْرُب من القتل.

قال الزركشي: وهذا قد سقط منه شيء، وربما ذكره في كتاب الرقاق:"إِنَّ مِمَّا يُنْبتُ الرَّبيعُ مَا يَقْتُلُ حَبَطاً أَوْ يُلِمُّ"(1)(2).

قلت: هما طريقان ثبت في أحدهما لفظٌ معين، وفي الآخر لفظ، والمعنى (3) صحيح فيهما (4)، فلا يقال: سقط من أحد الطريقين ما ثبت في الآخر، بمعنى: أنه أمرٌ محتاج إليه؛ إذ الغرض أن كلاً منهما صحيح.

ثم قال: والحَبَطُ -بالحاء المهملة-: انتفاخُ البطن من داء يُصيب الآكِلَ من أكله، يقال: حبطت الدابةُ تحبطُ حَبَطًا: إذا أصابت مرعًى طيباً، فاطَّردتْ في الأكل حتى تنتفخ فتموت.

وروي بالخاء المعجمة؛ من التخبُّط، وهو الاضطراب.

قال الأزهري: وهذا الحديث إذا فُرق لم يكد (5) يُفهم، وفيه مثلان (6):

(1) رواه البخاري (6063) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(2)

انظر: "التنقيح"(1/ 356).

(3)

"والمعنى" ليست في "ج".

(4)

"فيهما" ليست في "ج".

(5)

في "ن": "يكن".

(6)

في "ع": "مثالان".

ص: 414

أحدهما: المفرِطُ في جمع (1) الدنيا، ومنعِها عن صرفها في حقها، وهو ما تقدم.

والآخر: للمقتصد في أخذها، والانتفاع بها، وهو قوله:"إلا آكلةَ الخَضر"؛ فإن (2) الخضر (3) ليس (4) من أحرار البقول التي يُنبتها الربيع، ولكنها من الجَنَبَةِ، والجنبةُ: ما فوق البقل، و (5) دون الشجر التي ترعاها المواشي بعد هيج البقول، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم آكلة الخضر من المواشي مثلاً لمن يقتصد في أخذ الدنيا وجمعها، ولا يحمله الحرصُ على أخذها بغير حقها، فهو ينجو من وَبالها كما نجت آكلةُ الخضر، ألا تراه قال:"استقبلَتْ عينَ الشمسِ"؛ أي: إذا شبعتْ، تركت، فهي تستمري، وتثلط، فإذا ثلطت، زال منها الحبطُ، وإنما تحبط الماشية؛ لأنها لا تثلط ولا تبول (6).

(إِلَاّ آكلةَ الخضر (7)): أكثر (8) الروايات فيه هكذا بإلا الاستئنائية.

ويروى: "أَلا" -بتخفيف اللام وفتح الهمزة- على أنها استفتاحية، كأنه قال: ألا انظروا آكلةَ الخَضر، واعتبروا شأنها.

(1) في "ج": "جميع".

(2)

في "ج": "قال".

(3)

"فإن الخضر" ليست في "ن" و"ع".

(4)

في "ن"و "ع": "ليست".

(5)

"و" ليست في "ج".

(6)

انظر: "التنقيح".

(7)

في "ع": "الخضراء".

(8)

"أكثر" ليست في "ع".

ص: 415

والخَضرُ في أكثر الأحاديث والروايات (1) بكسر الضاد، كذا قال القاضي (2)، وهو ضرب من الكلأ، واحده خَضرَةٌ.

وروي: "الخُضَر"، بضم الخاء [وفتح الضاد، جمع خُضْرَة.

ويروى (3): "الخُضْر"، بضم الخاء] (4) وسكون الضاد-.

(حتى إذا امتدت خاصرتاها): أي: جنباها؛ يعني: حتى (5) امتلأت شبعاً، وعَظُمَ جنباها.

(استقبلت عينَ الشمس): لأن الحينَ الذي يتفق لها فيه الشبعُ، وامتدادُ الخاصرتين (6) هو الحينُ الذي تشتهي فيه الشمس.

(فثَلَطت): -بمثلثة ولام مفتوحة-؛ أي: ألقت السرقينَ سهلاً رقيقاً، كذا قيده الجوهري (7).

قال الزركشي: وقال السفاقسي: هي (8) بكسر اللام (9).

(1) في "ن": "أكثر الروايات".

(2)

انظر: "مشارق الأنوار"(1/ 243).

(3)

في "ن" و "ج": "وروي".

(4)

ما بين معكوفتين غير واضح في "م"، وهو هكذا في "ع".

(5)

"حتى" ليست في "ع" و"ج"، وفي "ن":"حتى إذا".

(6)

في "ن": "الخاصرة".

(7)

قال الجوهري في "الصحاح"(3/ 1118)، (مادة: ث ل ط): ثلط البعيرُ: إذا ألقى بَعْرَه رقيقًا.

(8)

"هي "ليست في "ج".

(9)

انظر: "التنقيح"(1/ 357).

ص: 416

قلت: الذي (1) رأيته فيه: وثَلَطَت: ضبطه بعضهم بفتح اللام، وهو الذي سمعت (2) من الشيخ، وضبطه بعضهم: بكسرها.

(ورتَعَتْ): أي: اتَّسعت في المرعى الخِصْب (3).

(وإن هذا المالَ خضرةٌ حلوة): استدل به ابن الأنباري على أن المال (4) يؤنث، ورد بانه إنما أتى على التشبيه؛ أي: إن هذا المال كالبقلة الخضرة الحلوة.

قال ابن المنير: هذا الحديث أصلٌ كبير في قاعدة الورع، وهو يرفع الإشكال، ويرد الخلاف إلى الوفاق، وإنما اضطرب الناسُ فيه؛ لتعارض إطلاقات إجماعية، وذلك أن السلف رضي الله عنهم (5) - أطلقوا الورعَ في المباح، والآثار متظافرةٌ (6) على التقليل من الحلال، وأنه أسلَمُ، فهذا إطلاق، وحَدُّوا (7) المباحَ بانه ما استوى فعلُه وتركُه.

فقائل يقول: الجمعُ بين كونه مباحاً وبين دخول الورع فيه جمعٌ بين التسوية والأولوية، وهو (8) تناقض، فالتجأ إلى أن قال: لا ورعَ في المباح.

(1) في "ع": "والذي".

(2)

فى "ع" و"ج": "سمعته".

(3)

في "ن" و "ع": "والخصب".

(4)

"على أن المال" ليست من "ج".

(5)

"رضي الله عنهم" ليست في "ن".

(6)

في "ع": "متظاهرة".

(7)

في "ع": "وحد".

(8)

في "ع": "وهذا".

ص: 417

وقائل يقول: أطلق السلفُ الورعَ في المباح، فنفيه عنه (1) خلافُ الإجماع، لكنه لم يتخلص في سؤال التناقض.

والحقُّ: أن المباح يطلق على الفعل الذي سلمت العاقبةُ من أدائه إلى محظور، حتى يُفرض فيه أن الصادق قال لصاحبه: خيرتك فيه، فإنه لا يؤدي في حقك إلى محظور ولا مكروه، فهذا لا يختلفون أنه لا ورع فيه.

ويطلق أيضاً جِنْساً للأمر الذي إن سلمت العاقبة (2) فيه، فهو مباح، وإن أفضت فيه إلى خلاف المباح، فليس بمباح، فهذا الجنس مباحٌ باعتبار ذاته، غيرُ مباح على تقدير أدائه إلى خلافه، وفيه دخلَ الورع، وإليه الإشارة بقوله عليه السلام:"أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ زِينَةُ الدُّنْيَا"(3)؛ فإن زينة الدنيا هي جنس المباح، ومع ذلك خافها؛ لأدائها غالباً إلى خلاف المباح؛ من اعتيادِ حُب الإكثار، وحملِ العادة على الكسب من الحل والحرام.

ووقعت للسائل شبهةُ منكري (4) الورع؛ لأنه تعجَّب من كون الدنيا مباحةً وخيراً، ثم خافَ منها الشرَّ الذي هو المحظور، فتعجب من وصفها بالوصفين: الخيرِ والشرِّ، وذهل عن الحال والمال، حتى بينه عليه السلام بالمثال، وذلك أن الخصب خير، و (5) مفروح به بالقول المطلق،

(1) في "م" و"ج": "عن".

(2)

في "م": "المعاقبة".

(3)

رواه مسلم (1052) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(4)

"منكري" ليست في "ن".

(5)

"و" ليست في "ع".

ص: 418