الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: إذا لم يدْرِ كم صلَّى - ثلاثًا أو أربعًا - سجد سجدتينِ وهو جالسٌ
730 -
(1231) - حدّثنا مُعاذُ بنُ فُضَالَةَ، حدّثنا هِشامُ بنُ أبِي عبد الله الدَّسْتَوائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبي كَثِيرٍ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ، أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لَا يَسْمَعَ الأَذَانَ، فَإِذَا قُضِيَ الأَذَانُ، أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا، أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ، أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا، مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى، ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهْوَ جَالِسٌ".
(الدَّسْتَوائي): بالمد وفتح الدال والتاء، وقد مرَّ.
(حتّى (1) يخطِر): بكسر الطاء المهملة، ويجوز ضمها، وقد مر في: الأذان (2).
* * *
باب: السَّهوِ في الفرضِ والتَّطوعِ
731 -
(1232) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي، جَاءَ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ
(1) في "ع": "عن".
(2)
برقم (608).
عَلَيْهِ، حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ".
(فلبس عليه): بتخفيف الباء الموحدة، وحكى القاضي تثقيلها؛ أي: خلط عليه أمرَ صلاتِه (1).
وحكى صاحب "تثقيف اللسان" عن بعضهم (2): أن الخفيفةَ لغةُ القرآن، والرواية: بالتشديد، فأجاؤه لما كان لغةَ القرآن، مع أنه لم يروه (3).
* * *
(1) انظر: "مشارق الأنوار"(1/ 354).
(2)
في "ج": "عن بعض".
(3)
انظر: "تثقيف اللسان" للصقلي (ص: 148)، و "التنقيح"(1/ 299)، وعنه نقل المؤلِّف كلام الصقلي.