الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ورأيتُ في نسخةٍ لا أتحرر الآن صحتَها: الصلواتُ (1)، هكذا بالجمع، وعليها: فالاقتصار على قولها: "ركعتين" مشكلٌ؛ لوجوب التكرير في مثله، وأما مع إفراد الصلاة، فلا إشكال؛ لأنَّ المراد: كلُّ صلاة رباعية الآن فُرضت في أول الأمر ركعتين. فينبغي تحريرُ ذلك.
* * *
باب: يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا في السّفَرِ
(باب: يصلي المغرب ثلاثًا في السفر): وهو إجماع، وساق فيه الحديث الأوّل:"إِذا أَعْجَلَه (2) السَّيْرُ في السَفَرِ يُؤَخِّرُ المَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَها وَبَيْنَ العِشاء".
قال الإسماعيلي: وهو غير مشبه لترجمة الباب؛ فإنَّه ليس فيه بيانُ عدد (3) المغرب.
674 -
(1092) - وَزادَ الّليْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونسُ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، قال سالِمٌ: كانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ والْعِشاءِ بِالْمُزْدلِفَةِ. قَالَ سالِمٌ: وَأَخَّرَ ابْنُ عُمَرَ الْمَغْرِبَ، وَكانَ اسْتُصْرخ عَلَى امْرَأَتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلَاةُ، فَقالَ: سِرْ، فَقُلْتُ:
(1) في "ج": والصلوات.
(2)
في "ج": "إذا جعله".
(3)
في "ن": "عدم".
الصَّلَاةُ، فَقالَ: سِر، حَتَّى سارَ مِيلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ قَالَ: هَكَذا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي إِذا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ.
وَقالَ عبد الله: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِذا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ، يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ، فَيُصَلِّيها ثَلَاثًا، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ قَلَّما يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيمَ الْعِشاءَ، فَيُصَلِّيَها رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَلا يُسَبِّحُ بَعْدَ الْعِشاءِ حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَيلِ.
(إذا أعجله السير، يؤخر المغرب، فيصليها ثلاثًا): وهذا صريح في المراد، وفيه حجة لمن يشترط جِدَّ (1) السير في الجمع، وحمل المطلق فيهما (2) على ذلك لاتحاد السبب.
وإنما خص ابن عمر صلاة المغرب والعشاء بالذكر؛ لوقوع الجمع له بينهما (3)، وهو الذي سأل عنه نافعٌ، فأجابه عما سأله حين استُصرخ على امرأته، فاستعجل، فجمعَ بين المغرب والعشاء، فسئل، فأجاب بما ذكر (4).
(ولا يسبح): أي: يتطوَّع بالصلاة.
(1) في "ن": "حدّ".
(2)
في "ج": "عليهما".
(3)
في "ج": "له منهما".
(4)
في "ع": "ذكره".