الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتابُ السَّهْوِ
باب: إذا صلَّى خمسًا
725 -
(1226) - حدثنا أبُو الوَلِيدِ، حدَّثنا شُعْبَةُ، عنِ الحَكَم، عنْ إبْراهِيم، عنْ عَلْقَمَةَ، عنْ عبد الله رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقِيلَ لَهٌ: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: "وَمَا ذَاكَ؟ "، قَالَ: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ.
(صلّى الظهر خمسًا، قيل: أَزيَد في الصّلاة؟): لم يذكر في هذا (1) الحديث كيفَ فعل الصّحابة، هل انتظروا، أو اتبعوا في الخامسة؟ وظاهر الأمر أنهم اتبعوا فيها؛ لأنهم ظنوا الصّلاة تغيرَ حكمُها إلى الزيادة، وهذا يقتضي أنهم اتبعوه فيها، [وفيه دليل حينئذ على أن نيّة العدد غير معتبرة، وذلك (2) أنهم أحرموا على أربع](3)، وصلوا خمسًا معتقدين أن الصّلاة صارت خمسًا، ولو كان عندهم أن نيّة العدد معتبرة، لما استقامت (4) لهم
(1)"هذا" ليست في "ج".
(2)
"وذلك" ليست في "ن".
(3)
ما بين معكوفتين سقط من "ع".
(4)
في "ع": "صارت خمسًا، وفيه دليل على أن نيّة العدد غير معتبرة، ولو كانت =