الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثم ليس في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض إلى ما فعلته من قسم التمرة بين البنتين، وإنما فيه الإخبار بأن الابتلاء بشيء من البنات سببٌ للستر من النار، على أن ما قاله محتمل، ويحتمل أيضاً أن يكون حديثُ عائشة مسوقاً للأمرين معاً؛ لقضية الصدقة بالقليل، وهو ما فعلته [عائشة رضي الله عنها من التصدُّق بالتمرة، ولاتقاء النار ولو بشقِّ تمرة، وهو ما فعلته](1) أمُّ البنتين مع كل واحدة منهما؛ حيث دفعت (2) لها شق تمرة، فتأملْه.
باب: فضلِ صدقةِ الشَّحيح الصحيحِ
833 -
(1419) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ، حَدَّثَنَا أَبُو زُرعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: جَاءَ رَجُل إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْراً؟ قَالَ: "أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صحِيحٌ شَحِيحٌ، تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى، وَلَا تُمهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، قُلْتَ: لِفُلَانٍ كذَا، وَلِفُلَانٍ كذَا، وَقَد كانَ لِفُلَانٍ".
(وتأمُل الغنى): هو بضم الميم؛ أي: تطمع.
(ولا تمهل (3)): يجوز فيه ثلاثة أوجه: النصب، والرفع، والجزم، ووجهها ظاهر.
(1) ما بين معكوفتين سقط من "ن".
(2)
في "ع": "رفعت".
(3)
في "ع": "يمهل".
(حتى إذا بلغت الحلقوم): أي: قاربتْ بلوغَه؛ إذ لو بلغته حقيقة لم تصح حينئذ وصيةٌ ولا غيرُها من التصرفات بالاتفاق، بل لا يُتصور في مطرد العادة حينئذ، وهو حين الغرغرة ومعاينة الملائكة أن ينطق المحتضَر أبداً، ولا يَلتفت إلى غير ما هو فيه من شأن الموت.
والضمير في قوله: "حتى إذا بلغت" عائدٌ على (1) الروح، وإن لم يَجرْ لها ذكرٌ بالصريح (2)؛ لفهمها من السياق (3).
(قلتَ: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان): قيل: يريد بالأولين: من أنشأ له بالوصية في تلك الحالة، وبالأخير: من تقدمت له وصيةٌ في تلك الحال أيضاً.
وقال الخطابي: يريد بفلان الذي قال فيه: "لفلان كذا": الموصى له، وقوله (4):"وقد كان (5) لفلان" يعني (6): الوارث؛ لأنه إن شاء أبطله، ولم يُجِزْه (7).
قال السفاقسي: يريد: أن "كان" بمعنى: صار، وقوله: لأنه إن شاء أبطل الوصية، يريد: إذا جاوزت الثلث، أو كانت لوارث.
(1) في "ج": "إلى".
(2)
في "ج": "بالتصريح".
(3)
في "ج": "بالسياق".
(4)
في "ج": "له".
(5)
في "ن": "وقد قال".
(6)
في "ج": "بمعنى".
(7)
انظر: "أعلام الحديث"(1/ 758). وانظر: "التنقيح"(1/ 343).