الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ خَمسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمسَةٍ مِنَ الإبلِ الذَّوْدِ صَدَقَةٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَة". قَالَ أَبُو عبد الله: هذَا تَفْسِيرُ الأَوَّلِ إِذَا قَالَ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ". وَيُؤْخَذُ أَبَداً فِي الْعِلْم بمَا زَادَ أَهْلُ الثَّبَتِ، أَوْ بَيَّنُوا.
(ليس فيما أقل من خمسة أَوْسُق): "ما" زائدة، وأقلَّ مجرورٌ (1) بالفتحة؛ لأنه لا ينصرف.
قال الزركشي: ومنهم من قيده برفع أقلُّ (2).
قلت: فتكون ما (3) موصولة، حذف صدرُ صِلتها، وهو المبتدأ الذي "أقلُّ" خبره؛ أي: فيما هو أقلُّ، وجاز الحذف هنا؛ لطول الصلة بذكر متعلق الخبر.
باب: أَخْذِ صَدَقَةِ التّمرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ، وَهلْ يُتْرَكُ الصَّبيُّ فَيمَسُّ تَمْرَ الصَّدَقَةِ
؟
(باب: أخذ صدقة (4) التمر عند صِرام النخل): صِرامُ النخل (5): هو جذاذه.
(1) في "ج": "مجزوم".
(2)
انظر: "التنقيح"(1/ 363).
(3)
"ما" ليست في "ن".
(4)
في "ع": "الصدقة".
(5)
"صرام النخل" ليست في "ن".
قال القاضي: ويقال: بفتح الصاد وكسرها (1).
قال الإسماعيلي: يريد البخاري: أخذَ (2) الصدقة بعد أن (3) يصير تمراً؛ لأنه تصرم النخل وهو رُطَبٌ، فيتمرُ في المرابد (4)، ولكن ذلك لا يتطاول، فحسن أن يُنسب أَليه؛ كما قال تعالى:{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] وإنما هو بعد (5) أن يُداس ويُنقى.
880 -
(1485) - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبي، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: وإنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يؤْتَى بالتَّمرِ عِندَ صرَامِ النَّخْلِ، فَيجِيءُ هذَا بتَمرِهِ، وَهذَا مِنْ تَمرِهِ، حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْماً مِنْ تَمرٍ، فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رضي الله عنهما يَلْعَبَانِ بذَلِكَ التَّمرِ، فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمرَةً، فَجَعَلَها فِي فِيهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخرَجَها مِنْ فِيهِ فَقَالَ:"أَمَا عَلِمتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم لَا يَأْكلُونَ الصدَقَةَ؟! ".
(الأسَدي): بفتح السين المهملة.
(طَهمان): بفتح الطاء المهملة.
(1) انظر: "مشارق الأنوار"(2/ 42).
(2)
في "ج": "إذا أخذ".
(3)
في "ج": "أنه".
(4)
في "ن" و"ج": "المربد".
(5)
"بعد" ليست في "ج".
(حتى يصير عنده كوماً): الكَوم -بفتح الكاف-: القطعةُ العظيمةُ من الشيء.
ويروى بالنصب على أنه خبر يصير، واسمها ضمير عائد إلى التمر.
وبروى بالرفع على أنه الاسم، و"عنده" الخبر.
قال المهلب: وفيه: أن المسجد قد يُنتفع به في (1) أمر جماعة المسلمين لغير الصلاة.
قلت: أما هذا الحديث بخصوصه، فليس فيه تعرض إلى أن ذلك كان في المسجد، وإنما يؤخذ هذا الحكم من (2) حديث آخر يدل عليه.
(فأخرجَها من فيه): فيه دليل على أنه ينبغي أن (3) تُجنب الصغار ما يجنبه الكبار من المحرمات.
(فقال: ما علمت أن آل محمد لا يأكلون صدقة؟!): روي هكذا (4): "ما علمت" بدون همزة.
وروي: "أما علمت" بإثبات الهمزة.
قال ابن مالك: وقد كثر حذفُ الهمزة إذا كان معنى ما حذفت منه لا يستقيم إلا بتقديرها، وذكر مثلاً (5).
قلت: وقد وقع في كلام سيبويه بها يقتضي أن حذفها من الضرورة (6)،
(1)"في" ليست في "ج".
(2)
في "ن": "هذا من الحكم في".
(3)
في "ج": "أنه".
(4)
في "ن": "هذا".
(5)
انظر: "شواهد التوضيح"(ص: 87).
(6)
في "ن" و"ج": "الضرائر".
وذلك أنه قال: وزعم الخليل أن قول الأخطل:
كذَبتْكَ عَيْنُكَ أَمْ رأَيْتَ بوَاسط (1). . . غَلَسَ الظلام مِنَ الرَّبَاب خيالًا
كقوله: إنها لإبلٌ (2) أم شاءٌ، ويجوز في الشعر أن يريد بكذبتك: الاستفهام، ويحذف الألف. هذا كلامه (3).
وقال ابن القاسم في "الجنى الداني": المختارُ اطرادُ حذفِها إذا كان بعدها (4)"أم" المتصلة؛ لكثرته (5) نظماً ونْثراً (6).
وفي الحديث: أن الأطفال إذا نهوا عن شيء، عرفوا لأي شيء نهوا عنه، ليَكبروا (7) على العِلْمِ، فيأتي عليهم وقتُ التكليفِ وهمْ على علمٍ من الشريعة.
على أن مالكاً رضي الله عنه كره أن يعجَّلَ تعليم (8) الطفل القرآنَ، وأنكر لما قيل له عن طفل: إنه جمع القرآن ابنَ سبع سنين ونحوها.
قال ابن المنير: وما أراه - والله أعلم - كره ذلك إلا لخشية أن ينطق
(1) في "ج": "بواسطة".
(2)
في "ج": "أيها السائل لإبل".
(3)
انظر: "الكتاب" لسيبويه (3/ 174).
(4)
في "ن": "بعد".
(5)
في "ن": "لكثر".
(6)
انظر: "الجنى الداني في حروف المعاني" لابن القاسم المرادي (ص: 35).
(7)
في "ع": "فيكبروا".
(8)
في "ج": "بتعليم".
به (1) على خلاف ما ينبغي له (2) من إقامة الحروف وإخراجها من مخارجها (3)، أو لأن (4) في إعجاله إكراهاً له، وتعذيباً بالملازمة، ومنعاً عن (5) حظه (6) الذي ينبغي أن يُفسح له فيه من اللهو المقيمِ لبنيةِ الأطفال، المروّحِ لأنفسِهم.
ومدخلُ قولِ البخاري في ترجمة هذا الباب: "وهل يُترك الصبيُّ فيمس تمرَ الصدقة" في الفقه: هو التنبيه على الاعتدال (7) في تأديب الأطفال؛ لأنه فسح لهم في اللعب، ولم يفسح لهم في الأكل؛ لأنه محرم على جنسهم، فتعيَّنَ على كبيرهم منعُ صغيرهم؛ كمنع وليّ الصغيرة إياها (8) من الطيب وغيرِه إن وجبت عليها عِدَّةُ وفاةٍ؛ خلافاً لمن أنكر ذلك بناءً على أنها غير مكلفة.
(1)"به "ليست في "ع".
(2)
"له" ليست في "ن".
(3)
في "ع": "مخارج".
(4)
في "ج": "أن".
(5)
في "ن" و"ج": "من".
(6)
في "ع": "حفظه".
(7)
في "ع" و"ج": "الاعتداد".
(8)
في "ج": "وأباها".