الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: اتِّباعِ النساءِ الجنائزَ
755 -
(1278) - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.
(ولم يُعزم علينا): أي: لم يُجعل ذلك علينا عزيمة، ولم يُشدد الأمرُ فيها، كأنها فهمت أن النهيَ ليس نهيَ تحريم.
* * *
باب: إحدادِ المرأةِ على غيرِ زوجِها
756 -
(1280) - حدّثنا الحُمَيْدِيُّ، حدّثنا سُفْيانُ، حدّثنا أَيُّوبُ بنُ مُوسَى، قال: أخبرني حُمَيْدُ بْنُ نافِعٍ، عنْ زَينَبَ بنتِ أبي سَلَمَةَ، قالَتْ: لَمَّا جاءَ نَعْيُ أَبي سُفْيَانَ مِنَ الشَّأْمِ، دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ رضي الله عنها بِصُفْرَةٍ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ، فَمَسَحَتْ عَارِضَيْهَا وَذِرَاعَيْهَا، وَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةً، لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".
(دعت أُم حبيبةَ بصفرةٍ (1)): ولم تكتفِ في الخروج من الإحداد بمجرد النية، وذلك أن الحادَّةَ (2) لما (3) التزمت ألَّا تمسَّ طيبًا، لم يكن
(1) في "ع": "بصفيرة".
(2)
في "م" و"ن": "الحاد".
(3)
"لما" ليست في "ج".
ينقلُها عن ذلك إِلَّا مسُّ الطيب.
قال ابن المنير: وفيه دليلٌ على أنَّ من له عادةٌ بالبسط مع آخر، والمؤانسة إذا هجره ثلاثة أيّام هجرةً جائزة، ثمّ انقضت، لا يُكتفى منه بأن يقتصر على مجرد السّلام حتّى يعود لعادته، بخلاف من لم يسبق له عادة.
وفي المسألةُ خلاف، وعلى هذا تخاطب الحادة (1) بعدَ العدة بأن تمسَّ الطيب.
(إنِّي كنت عن هذا لغنية): فيه إدخال لام الابتداء (2) على خبر كان الواقعة خبرًا لإن.
(أن تَحُدَّ): - بفتح أوله وضم ثانيه، وبضم أوله (3) وكسر ثانيه (4) - ثلاثي، ورباعي.
والإحداد: تركُ المرأة الزينةَ كلَّها من اللباس والطيب (5) والحلي والكحل.
(تحد): - بحذف "أن" الناصبة، ورفع الفعل - مثل: تسمعُ بالمُعَيْدِيِّ خيرٌ من أن تراه.
* * *
(1) في "م": "الحاد".
(2)
في "ع": "اللام الابتدائية".
(3)
"وبضم أوله" ليست في "ج".
(4)
في "ج": "وكسر ثالثه".
(5)
"والطيب" ليست في "ج".