الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تباعدت منه (1)؛ لكثرة عوارض الحدث من حيث لا يشعر المكلف.
الوجه الآخر: ظهور أثر الطهور (2) باستعماله في استباحة الصلاة، وإظهار آثار الأسباب مؤكدٌ (3) لها ومحقق.
* * *
باب: ما يُكره من التشديد في العبادةِ
701 -
(1150) - حَدَّثَنا أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنا عَبدُ الْوارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السّارِيَتَيْنِ، فَقالَ:"ما هَذا الْحَبْلُ؟ "، قالُوا: هَذا حَبْل لِزَينَبَ، فَإِذا فَتَرَتْ، تَعَلَّقَتْ. فَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"لَا، حُلُّوهُ، لِيُصَلِّ أَحدكُمْ نشاطَهُ، فَإِذا فترَ، فَلْيقْعُد".
(فإذا فتر، فليقعدْ): يحتمل أن يكون المراد: فإذا فتر في أثناء القيام فليقعد، ويتم الصلاة قاعدًا.
أو: إذا فتر بعد [فراغ بعض التسليمات، فليقعد لإيقاع ما بقي من نوافله قاعدًا.
أو: إذا فتر بعد] (4) انقضاء البعض، أن يترك بقيةَ النوافل جملة إلى أن يحدُثَ له نشاط.
(1) في "ن": "به".
(2)
في "ع": "الطهر".
(3)
في (ج): "مؤكدًا".
(4)
ما بين معكوفتين سقط من "ع".