الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن المنير: رأى (1) البخاري الاستدلالَ بالاستخارة والتحية والأفعال المستمرة أولى من الاستدلال بقوله (2): "صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى"(3)؛ لأنه لا يقومُ الاستدلالُ به على النهار إلا بالقياس، ويكون القياسُ حينئذ كالمعاوض لمفهوم (4) قوله:"صَلاةُ الليلِ"؛ فإن ظاهره: أن صلاة النهار ليست كذلك، وإلا سقطت فائدة تخصيص الليل (5).
والجواب: أنه عليه السلام إنما خَصَّ الليلَ لأجل أن فيه الوتر خشيةَ أن يُقاس على الوتر [غيرهُ، فيتنفل المتنفلُ بالليل أوتارًا، فبين عليه السلام أن الوتر](6) لا يكون إلا واحدةً، وأن بقية صلاة الليل مثنى مثنى، وإذا ظهرت فائدة التخصيص سوى المفهوم، صار حاصلُ الكلام: صلاة النافلة (7) مثنى مثنى، فيعم الليل والنهار، فتأمله؛ فإنَّه لطيف جدًا.
* * *
باب: ما جاءَ في التطوُّعِ مَثْنى مَثْنى
707 -
(1170) - حَدَّثَنا آدَمُ، قَالَ: أَخْبَرَنا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنا عَمْرُو ابْنُ دِينارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عبد الله رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ
(1) في "ج": "راوي".
(2)
في "ع" زيادة: " صلى الله عليه وسلم ".
(3)
رواه البخاري (990)، ومسلم (749) عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(4)
في "ج": كالمعارض من مفهوم.
(5)
في "ع": الدليل.
(6)
ما بين معكوفتين سقط من "ج".
(7)
في "ج": "النوافل".
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَخْطُبُ: "إِذا جاءَ أَحدكُمْ والإمامُ يَخْطُبُ، أَوْ قَدْ خَرَجَ، فَلْيُصَلِّ ركْعَتَيْنِ".
(إذا جاء أحدكم والإمامُ يخطب، أو خرج، فليصلِّ ركعتين): قال ابن بطال: هذه قصة السُّلَيْك (1).
قال الأصيلي: وخالف فيه شعبةُ أصحابَ عمرِو بنِ دينارٍ، منهم: ابنُ جُرَيج، وحمادُ بنُ زيد، وابنُ عُيينة، فرووه عن عمرو، عن جابر (2): أَنَّ رجلًا جاءَ إلى المسجد والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له:"أَصَلَّيْتَ؟ "، قال: لا، قال:"قُمْ واركَعْ (3) رَكْعَتَيْنِ"(4) قصة السُّليك.
وكذلك (5) رواه (6) أبو الزبير عن جابر، فانفرد شعبةُ بما لم يتابَع عليه، ولم تكن زيادة زادها الحافظ على غيره، بل هي قصة منقلبة عن وجهها.
وقال يحيى بن معين: ألحق أصحابُ عمرِو بنِ دينارٍ بحديثه (7) سُفيانَ ابنَ عُيينة (8).
(1) انظر: "شرح ابن بطال"(3/ 157).
(2)
في "ع": "عمرو بن جابر".
(3)
في "ع" و"ج": "فاركع".
(4)
رواه البخاري (930)، ومسلم (875).
(5)
"وكذلك" ليست في "ع".
(6)
في "ع": "ورواه".
(7)
في "ج": "بحديث".
(8)
انظر: "شرح ابن بطال"(3/ 157).