المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه، وهل يعرض على الصبي الإسلام - مصابيح الجامع - جـ ٣

[بدر الدين الدماميني]

فهرس الكتاب

- ‌كِتابُ العِيْدَيْنِ

- ‌باب: في العيدينِ، والتجمُّلِ فيهِ

- ‌باب: الحِرابِ والدَّرقِ يوم العيدِ

- ‌باب: سنَّةِ العيدينِ لأهل الإسلامِ

- ‌باب: الأكلِ يومَ الفطرِ قبلَ الخروجِ

- ‌باب: الأكلِ يومَ النَّحرِ

- ‌باب: الخروجِ إلى المُصلَّى بغير منبرٍ

- ‌باب: المشيِ والرُّكوبِ إلى العيدِ بغيرِ أذانٍ ولا إقامة

- ‌باب: الخطبةِ بعد العيدِ

- ‌باب: ما يُكْرهُ من حملِ السِّلاحِ في العيد والحرمِ

- ‌باب: التَّبْكِيرِ إِلَى الْعِيدِ

- ‌باب: فضلِ العملِ في أيامِ التَّشريقِ

- ‌باب: حملِ العَنزةِ - أو الحربةِ - بين يدي الإمام يومِ العيدِ

- ‌باب: خروجِ الصِّبيانِ إلى المُصلَّى

- ‌باب: العَلَمِ الذي بالمُصلَّي

- ‌باب: موعظةِ الإمامِ النساءَ يومِ العيدِ

- ‌باب: إذا لم يكن لها جلبابٌ في العيدِ

- ‌باب: اعتزالِ الحُيَّضِ المُصلَّى

- ‌باب: كَلَامِ الإمامِ والناسِ في خُطْبَةِ الْعِيدِ وَإذا سُئِلَ الإِمامُ عَنْ شَيْء وَهْوَ يَخْطُبُ

- ‌باب: من خالفَ الطريقَ إذا رجع يومَ العيدِ

- ‌باب: إِذا فاتَهُ الْعِيدُ يُصَلِّي رَكعَتَيْنِ، وَكذَلِكَ النِّساءُ، وَمَنْ كانَ في الْبُيُوتِ والْقُرَى لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "هَذا عِيدُنا أَهْلَ الإسْلَامِ

- ‌كِتابُ الوِترِ

- ‌باب: ما جاءَ فِي الْوِتْرِ

- ‌باب: سَاعَاتِ الْوِتْرِ

- ‌باب: ليجعلْ آخرَ صلاته وِترًا

- ‌باب: القنوتِ قبلَ الركوعِ وبعدَه

- ‌كِتابُ الِاستسقَاءِ

- ‌باب: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: "واجعلها عليهم سنينَ كسِني يوسف

- ‌باب: سُؤالِ النّاسِ الإمامَ الاِسْتِسْقاءَ إِذا قُحِطُوا

- ‌باب: تَحْوِيلِ الرِّداءِ في الاِسْتِسْقاءِ

- ‌باب: الاستسقاء في المسجد الجامعِ

- ‌باب: الاستسقاء في خُطبةِ الجمعة غير مستقبلِ القبلة

- ‌باب: الاِسْتِسْقاءَ عَلى المنْبَرِ

- ‌باب: مَنْ اكتَفى بصلاةِ الجُمعةِ في الاستسقاءِ

- ‌باب: ما قِيلَ: إِنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم لَمْ يُحَوِّلْ رِداءَهُ في الاِسْتِسْقاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌باب: إَذا اسْتَشْفَعُوا إلَى الإمامِ لِيَسْتَسْقِي لَهُمْ، لَمْ يَرُدَّهُمْ

- ‌باب: إِذا اسْتَشْفَعَ الْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الْقَحْطِ

- ‌باب: الدعاءِ إذا كثُرَ المطرُ

- ‌باب: الدعاءَ في الاستسقاءِ قائمًا

- ‌باب: رَفْعِ النّاسِ أَيْدِيَهُمْ مَعَ الإمامِ في الاِسْتِسْقاءِ

- ‌باب: ما يُقالُ إذَا أَمْطَرَتْ

- ‌باب: مَنْ تَمَطَّرَ في الْمَطَرِ، حَتَّى يَتَحادَرَ عَلَى لِحْيَتِهِ

- ‌باب: قولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "نُصِرتُ بالصَّبا

- ‌باب: ما قيل في الزَّلازلِ والآياتِ

- ‌كِتابُ الكسُوفِ

- ‌باب: الصلاةِ في كسوفِ الشمسِ

- ‌باب: الصدقةِ في الكسوف

- ‌باب: النِّداءَ بِـ "الصَّلَاةَ جامِعَةً" في الْكُسُوفِ

- ‌باب: هل يقول: كسفتِ الشمسُ أو خسفَت

- ‌باب: قولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "يخوِّف اللهُ عبادَه بالكسوف

- ‌باب: التعوُّذ من عذابِ القبر في الكسوف

- ‌باب: طولِ السّجودِ في الكسوف

- ‌باب: صلاةِ الكسوفِ جماعةً

- ‌باب: صلاةِ النساءِ مع الرجال في الكسوفِ

- ‌باب: صلاةِ الكسوفِ في المسجد

- ‌باب: الذِّكرِ في الكسوف

- ‌باب: الدعاء في الكسوف

- ‌باب: الصَّلَاةِ في كُسُوفِ الْقَمَرِ

- ‌باب: الجهرِ بالقراءةِ في الكسوف

- ‌كِتابُ السُّجودِ

- ‌باب: ما جاءَ في سجود القرآن وسنَّتِها

- ‌باب: سجدةِ النَّجم

- ‌باب: سُجُودِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ، والْمُشْرِكُ نَجَسٌ لَيْسَ لَهُ وُضُوءٌ

- ‌باب: من قرأ السجدةَ، ولم يسجُد

- ‌باب: مَنْ سَجَدَ لِسُجُودِ الْقارِئ

- ‌باب: مَنْ رأى أن الله عز وجل لم يُوجبِ السجودَ

- ‌أبواب: تقصير الصلاة

- ‌باب: ما جاء في التقصيرِ، وَكم يُقيمُ حتى يقصُرَ

- ‌باب: الصلاةِ بِمِنى

- ‌باب: كم أقامَ النبي صلى الله عليه وسلم في حَجَّتِه

- ‌باب: يَقْصُرُ إذا خرج مِنْ موضعِهِ

- ‌باب: يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا في السّفَرِ

- ‌باب: الإيماء عَلَى الدابّةِ

- ‌باب: صَلَاةِ التطَوُّعِ عَلَى الْحِمارِ

- ‌باب: من لم يتطوَّعْ في السفر دُبُرَ الصَّلاةِ وقبلَها

- ‌باب: الجمعِ في السَّفر بين المغربِ والعشاء

- ‌باب: صلاةِ القاعدِ

- ‌باب: إذا لم يُطِق قاعدًا، صلَّى على جَنبٍ

- ‌باب: إذا صلَّى قاعدًا ثمَّ صحَّ، أو وجدَ خِفَّةً، تمَّم ما بقي

- ‌كِتابُ التَّهَجُّدِ

- ‌باب: التَّهَجُّدِ بِاللَّيْلِ

- ‌باب: فضلِ قيامِ اللَّيلِ

- ‌باب: تَرْكِ الْقِيامِ لِلْمَرِيضِ

- ‌باب: تَحرِيضِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى صَلاةِ اللَّيْلِ والنَّوافِلِ مِنْ غَيْرِ إِيجابٍ

- ‌باب: قيامِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم اللَّيلَ

- ‌باب: مَنْ نامَ عندَ السَّحَرِ

- ‌باب: طُولِ الْقِيامِ في صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌باب: كيفَ كانَ صَلَاةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَمْ كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ

- ‌باب: عَقْدِ الشَّيطانِ على قافية الرأس إذا لم يُصلِّ باللَّيلِ

- ‌باب: إذا نام ولم يُصلِّ، بالَ الشَّيطانُ في أُذُنِهِ

- ‌باب: الدعاءِ والصَّلاةِ من آخِرِ اللَّيلِ

- ‌باب: فضلِ الطُّهورِ باللَّيلِ والنَّهارِ، وفضلِ الصلاةِ بعد الوضوءِ بالليلِ والنهار

- ‌باب: ما يُكره من التشديد في العبادةِ

- ‌باب: ما يُكره مِنْ تركِ قيام الليلِ لمَن كانَ يقومُهُ

- ‌باب

- ‌باب: فَضْلِ مَنْ تَعارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى

- ‌باب: الضِّجْعَةِ عَلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ بَعْدَ ركْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌باب: الحديثِ بعد ركعتي الفَجْرِ

- ‌باب: ما جاءَ في التطوُّعِ مَثْنى مَثْنى

- ‌باب: من لم يتطوَّعْ بعد المكتوبةِ

- ‌باب: صَلَاةِ الضُّحَى في السَّفَرِ

- ‌باب: صَلَاةِ الضُّحَى في الْحَضَرِ

- ‌كِتابُ فضَلِ الصَّلَاةِ

- ‌باب: فضلِ الصَّلاةِ في مسجدِ مكَّةَ والمدينةِ

- ‌باب: فضلِ ما بينَ القبرِ والمنبرِ

- ‌كِتَابُ العَمَلِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌باب: مَنْ سَمَّى قَوْمًا، أَوْ سَلَّمَ في الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِه مُواجَهَةً وَهُوَ لا يَعْلَمُ

- ‌باب: مَنْ رجَعَ القهقرى في صلاتِهِ أو تقدَّمَ بأمرٍ ينزلُ به

- ‌باب: إذا دعَتِ الأمُّ ولدَها في الصَّلاةِ

- ‌باب: مسحِ الحَصَى في الصَّلاةِ

- ‌باب: ما يجوزُ من العملِ في الصَّلاةِ

- ‌باب: إذا انفلتتِ الدَّابةُ في الصَّلاةِ

- ‌باب: إِذَا قِيلَ لِلْمُصَلِّي: تَقَدَّم، أَوِ انْتَظِرَ، فَانْتَظَرَ، فَلَا بَأْسَ

- ‌باب: لا يردُّ السَّلامَ في الصَّلاةِ

- ‌باب: رفعِ الأيدي في الصَّلاةِ لأمرٍ ينزلُ بهِ

- ‌باب: الْخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌باب: تَفَكُّرِ الرَّجُلِ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ

- ‌كِتابُ السَّهْوِ

- ‌باب: إذا صلَّى خمسًا

- ‌باب: إِذَا سَلَّمَ فِي رَكعَتَيْنِ، أَوْ في ثَلَاثٍ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ مِثْلَ سُجُودِ الصَّلَاةِ أَوْ أَطْوَلَ

- ‌باب: من لم يتشهدْ في سجدتي السَّهو

- ‌باب: من يكبِّرُ في سجدتي السَّهو

- ‌باب: إذا لم يدْرِ كم صلَّى - ثلاثًا أو أربعًا - سجد سجدتينِ وهو جالسٌ

- ‌باب: السَّهوِ في الفرضِ والتَّطوعِ

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌باب: فِي الْجَنَائِزِ، وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

- ‌باب: الأمرِ باتِّباعِ الجنائز

- ‌باب: الدُّخُولِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ المَوْتِ إِذَا أُدْرِجَ فِي كَفَنهِ

- ‌باب: الرَّجُلِ يَنْعَى إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ

- ‌باب: الإذْنِ بِالْجَنَازَةِ

- ‌باب: فضلِ من مات له ولدٌ فاحتسبَ

- ‌باب: غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُؤئِهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ

- ‌باب: ما يستحبُّ أن يُغسلَ وِترًا

- ‌باب: هل تُكفَّنُ المرأةُ في إزارِ الرجلِ

- ‌باب: كَيْفَ الإشْعارُ لِلْمَيِّتِ

- ‌باب: يُجعلُ شَعرُ المرأةِ ثلاثةَ قرونٍ

- ‌باب: الثِّيابِ البيضِ للكفَنِ

- ‌باب: الكفنِ في ثوبينِ

- ‌باب: كيفَ يكفَّنُ المُحرِمُ

- ‌باب: الْكَفَنِ فِي الْقَمِيصِ الَّذِي يُكَفُّ، أَوْ لَا يُكَفُّ وَمَنْ كُفِّنَ بِغَيْرِ قَمِيصٍ

- ‌باب: الكفنِ بغير قميصٍ

- ‌باب: إذا لم يجدْ كفنًا إِلَّا ما يوارِي رأسَه أو قَدَميه غطَّى رأسَه

- ‌باب: مَنِ اسْتَعَدَّ الْكَفَنَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ

- ‌باب: اتِّباعِ النساءِ الجنائزَ

- ‌باب: إحدادِ المرأةِ على غيرِ زوجِها

- ‌باب: زيارةِ القبورِ

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءَ أَهْلِهِ عَلَيْهِ" إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِهِ

- ‌باب: مَا يُكْرَهُ مِنَ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌باب: رِثاءِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم سعدَ بنَ خَولةَ

- ‌باب: ما يُنْهَى عن الحَلْقِ عندَ المُصيبةِ

- ‌باب: مَنْ جَلسَ عند المصيبةِ يُعْرَفُ فيه الحُزْنُ

- ‌باب: مَنْ لم يُظْهِرْ حُزْنَه عند المصيبة

- ‌باب: الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى

- ‌باب: قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّا بكَ لمحزونونَ

- ‌باب: البكاءَ عند المريض

- ‌باب: ما يُنهى من النَّوح والبُكاءَ، والزَّجرِ عن ذلك

- ‌باب: القيامِ للجَنازة

- ‌باب: من قامَ لجنازةِ يَهُوديٍّ

- ‌باب: حَمْلِ الرِّجَالِ الْجنَازَةَ دُونَ النِّسَاءَ

- ‌باب: قولِ الميِّت وهو على الجنازةِ: "قدِّموني

- ‌باب: مَنْ صَفَّ صَفَّيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً عَلَى الْجنَازَةِ خَلْفَ الإمَامِ

- ‌باب: الصُّفُوفِ عَلَى الْجنَازَةِ

- ‌باب: من انتظرَ حتّى تُدفَنَ

- ‌باب: الصَّلاةِ على الجنائز بالمُصلَّى والمسجدِ

- ‌باب: مَا يُكْرَهُ مِنِ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ

- ‌باب: الصَّلاةِ على النُّفساء إذا ماتت في نفِاسها

- ‌باب: أين يقومُ من المرأةِ والرَّجلِ

- ‌باب: التكبيرِ على الجَنازة أربعًا

- ‌باب: قراءةِ فاتحةِ الكتاب على الجنازةِ

- ‌باب: الميِّتِ يَسمعُ خَفْقَ النِّعالِ

- ‌باب: من أحبَّ الدَّفنَ في الأرض المقدسةِ أو نحوِها

- ‌باب: بنَاءِ الْمَسْجدِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌باب: من يَدخُلُ قبرَ المرأةِ

- ‌باب: الصَّلاةِ على الشَّهيدِ

- ‌باب: مَنْ يُقَدَّمُ فِي اللّحدِ

- ‌باب: الإذْخِرِ والحشيشِ في القبرِ

- ‌باب: هل يُخْرجُ الميِّتُ من القبر واللَّحد لعِلَّةٍ

- ‌باب: إذا أسلمَ الصَّبيُّ فمات، هل يُصلَّى عليه، وهل يُعرَضُ على الصبيِّ الإسلامُ

- ‌باب: إذا قال المشركُ عند الموت: لا إله إلا الله

- ‌باب: الْجَرِيدةُ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌باب: مَوْعِظَةِ الْمُحَدِّثِ عِنْدَ الْقَبْرِ، وَقُعُودِ أَصْحَابهِ حَوْلَهُ

- ‌باب: مَا جَاءَ فِي قَاتِلِ النَّفْسِ

- ‌باب: ما يُكرهُ من الصَّلاةِ على المنافقينَ، والاستغفارِ للمشركين

- ‌باب: ثناءَ الناسِ على الميِّتِ

- ‌باب: ما جاء في عذاب القبرِ

- ‌باب: عَذَاب الْقَبْرِ مِنَ الْغِيبَةِ وَالْبَوْلِ

- ‌باب: ما قِيلَ في أولادِ المُسْلِمِينَ

- ‌باب: ما قيل في أولادِ المشركينَ

- ‌باب

- ‌باب: موتِ يومِ الإثنينِ

- ‌باب: مَوْتِ الْفَجْأَةِ: الْبَغْتَةِ

- ‌باب: ما جاء في قبرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أبي بكرٍ وعمرَ رضي الله عنهما

- ‌باب: ذِكرِ شرَارِ الْمَوْتَى

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب: وُجُوب الزَّكَاة

- ‌باب: إِثْم مَانِعِ الزَكَاةِ

- ‌باب: مَا أُدِّيَ زكاتُهُ فَلَيْسَ بكَنْزٍ لِقَوْلِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ

- ‌باب: إنفاقِ المالِ في حقِّهِ

- ‌باب: الرِّيَاءِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌باب: لَا يَقْبَلُ اللهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ، وَلَا يَقْبَلُ إِلَاّ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ

- ‌باب: الصَّدقةِ من كسبٍ طيِّبٍ

- ‌باب: الصَّدقةِ قبلَ الرَّدِّ

- ‌باب: اتَّقوا النَّارَ ولو بشقِّ تمرةٍ، والقليلِ من الصَّدقةِ

- ‌باب: فضلِ صدقةِ الشَّحيح الصحيحِ

- ‌باب

- ‌باب: صَدَقَةِ السِّرِّ

- ‌باب: إذا تصدَّق على غنيِّ وهو لا يعلمُ

- ‌باب: إذا تصدَّق على ابنهِ وهو لا يَشْعُرُ

- ‌باب: الصَّدقةِ باليمينِ

- ‌باب: مَنْ أَمَرَ خَادِمَهُ بالصَّدَقَةِ، وَلَم يُنَاوِلْ بنَفْسِهِ

- ‌باب: لَا صَدَقَةَ إِلَاّ عَنْ ظَهْرِ غِنًى

- ‌باب: مَنْ أحبَّ تعجيلَ الصَّدقةِ من يومِها

- ‌باب: التحريضِ على الصَّدقة، والشَّفاعةِ فيها

- ‌باب: الصَّدقةِ فيما استطاعَ

- ‌باب: مَنْ تَصدَّق في الشِّرك ثم أسلمَ

- ‌باب: أجرِ الخادمِ إذا تصدَّقَ بأمرِ صاحبهِ غيرَ مُفْسِدٍ

- ‌باب: مَثَلِ المتصدِّقِ والبخيلِ

- ‌باب: صَدَقةِ الْكَسب وَالتِّجَارَةِ

- ‌باب: على كل مسلم صدقةٌ، فمنْ لم يجدْ فليعمل بالمعروفِ

- ‌باب: قدرُكم يُعطى من الزكاة والصَّدقةِ، ومن أعطى شاةً

- ‌باب: الْعَرْض فِي الزَّكاةِ

- ‌باب: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُثَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ

- ‌باب: زكاةِ الإبلِ

- ‌باب: مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بنْتِ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ

- ‌باب: زكاةِ الغنمِ

- ‌باب: لَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ إِلَاّ مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ

- ‌باب: أَخْذِ الْعَنَاقِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌باب: لا تُؤخَذُ كرائمُ أموالِ الناسِ في الصَّدقةِ

- ‌باب: زكاةِ البقَرِ

- ‌باب: الزكاةِ على الأقارب

- ‌باب: ليس على المسلم في فرسِه صدقة

- ‌باب: ليسَ على المُسْلم في عبدِه صدقةٌ

- ‌باب: الصَّدقةِ عَلَى اليتامى

- ‌باب: الزَّكاةِ عَلَى الزَّوْجِ وَالأَيْتَامِ فِي الْحِجْرِ

- ‌باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 60]

- ‌باب: الاستعفافِ عنِ المسألةِ

- ‌باب: مَنْ أعطاهُ اللَّهُ شيئاً من غير مسألةٍ ولا إشرافِ نفسٍ

- ‌باب: مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّراً

- ‌باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: 273]

- ‌باب: خَرْصِ التَّمرِ

- ‌باب: الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءَ السَّمَاءَ، وَبالْمَاءِ الْجَارِي، وَلَم يَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْعَسَلِ شَيْئاً

- ‌باب: ليس فيما دونَ خمسةِ أوسُقٍ صدقةٌ

- ‌باب: أَخْذِ صَدَقَةِ التّمرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ، وَهلْ يُتْرَكُ الصَّبيُّ فَيمَسُّ تَمْرَ الصَّدَقَةِ

الفصل: ‌باب: إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه، وهل يعرض على الصبي الإسلام

ولا تأخير (1)، ثم قال: وضبطه بعضُهم بفتح الهاء والياء (2) على حالته.

‌باب: إذا أسلمَ الصَّبيُّ فمات، هل يُصلَّى عليه، وهل يُعرَضُ على الصبيِّ الإسلامُ

؟

791 -

(1354) - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عبد الله، عَنْ يُونسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عبد الله: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ مَعَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فِي رَهْطٍ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ، حَتَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، عِنْدَ أُطُم بَنِي مَغَالَةَ، وَقَد قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ الْحُلُمَ، فَلَمْ يَشعر حَتَّى ضَرَبَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ لاِبْنِ صَيَّادٍ:"تَشْهدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ"، فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ، فَقَالَ: أَشْهدُ أَنَّكَ رَسُولُ الأُمِّيِّينَ. فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أتشْهدُ أنّي رَسُولُ اللَّهِ؟ فَرَفَضَهُ، وَقَالَ:"آمَنْتُ باللَّهِ وَبرُسُلِهِ". فَقَالَ لَهُ: "مَاذَا تَرَى؟ "، قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: يَأْتينِي صَادِقٌ وَكاذِبٌ. فَقَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "خُلِّطَ عَلَيْكَ الأَمرُ". ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبيئاً"، فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: هُوَ الدُّخُّ، فَقَالَ:"اخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدرَكَ". فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ. فَقَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنْ يَكُنْهُ، فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ، فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ".

(عند أُطُم): -بضمتين-: بناءٌ من حجارة مرفوعٌ كالقصر، وقيل: هو الحصن، ويجمع على آطام.

(1)"تأخير" ليست في "ن".

(2)

في "ن" و"ع": "الهاء وبالياء".

ص: 283

(بني مَغالة): -بميم مفتوحة وغين معجمة-: قبيلة.

(فرفَضَه): بضاد معجمة.

قال السفاقسي: كذا هو في رواية أبي ذر، وأبي الحسن.

وقال الزركشي: يروى بالضاد المعجمة، وبالمهملة، رَمَاهُ ونحَاهُ (1).

وقال الخطابي: إنما هو فَرَصَّه -بصاد مهملة-؛ أي: ضَغَطه، وضمَّ بعضه إلى بعض، ومنه {بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ} [الصف: 4] (2).

وقال الماوردي: أقربُ منه أن يكون فَرَيسَهُ -بالسين-؛ أي: أكله (3)(4).

(يأتيني صادق و (5) كاذب): أي: أرى الرؤيا ربما تصدُق، وربما تكذب.

(قد خبأتُ لك): أي: في صدري.

(خبيئاً): ويروى: "خبيئة (6) "؛ أي: لم تَطْلُع لأحد.

(هو الدُّخ): -بضم الدال المهملة وفتحها-: الدخان، قيل: أراد بذلك {يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ} [الدخان: 10].

(1) انظر: "التنقيح"(1/ 325).

(2)

انظر: "غريب الحديث"(1/ 634).

(3)

في "ن" و "ع": ركله.

(4)

انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (1/ 294)، وعنده:"المازري" بدل "الماوردي".

(5)

في "ع": "أو".

(6)

في "ج": "خبيئات".

ص: 284

وقيل: إن الدجال يقتله عيسى عليه السلام (1) - بجبل الدخان، فيحتمل أن يكون أراده (2) تعريضاً بقتله؛ لأن (3) ابن صياد كان يُظن أنه الدجال.

(قال: اخسأْ): بهمزة وصل وآخره همزة ساكنة.

(فلن تعدُ): جاء على لغة مَنْ يجزم ب "لن"، وفي رواية:"تعدوَ (4) " - بالنصب- على الكثير.

قال الزركشي: ويجوز في "يعد" التاء والياء (5).

(إن يكن (6) هو، فلن تُسلَّط عليه): يحتمل أن يكون "هو" تأكيداً للضمير المستكن (7) في "يكن"، وهو اسمها، وخبرها محذوفاً، وأن يكون "هو" مبتدأ حُذف خبرُه، والجملةُ خبر "يكن".

وفي نسخة: "إن يَكُنْهُ (8) "، وهو مما استدلَّ به ابنُ مالك على أن المختار في خبر كانَ الاتصال.

قال ابن المنير: وفيه: أن كشفَ العواقب تُغير الأحكام (9)؛ ألا ترى

(1)"عليه السلام" ليست في "ن".

(2)

في "ع": " أزاده".

(3)

في "ج": "لأنه".

(4)

في "ن": "فلن تعدوا".

(5)

انظر: "التنقيح"(1/ 326).

(6)

في "ن": "أن يكون".

(7)

في "ع": "تأكيد للضمير المستتر".

(8)

في "ج": "إن يكنْ هو".

(9)

في "ج": "أحكام".

ص: 285

أنه لو ثبت أنه الدجال، وقد كشفت (1) العاقبة في بقائه حتى يفتن من شاء الله؛ لسقطَ عن الناس قتلُه قبلَ ذلك لو (2) فعل ما يوجب القتل؛ لأن خلف المعلوم محال، وإذا كشفه الله، لم يكلف بخلافه.

* * *

792 -

(1355) - وَقَالَ سَالِمٌ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: انْطَلَقَ بَعدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأُبَيُّ بْنُ كعْبٍ، إِلَى النَّخْلِ الَّتِي فِيها ابنُ صَيَّادٍ، وهْوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئاً، قَبْلَ أنْ يَرَاهُ ابنُ صَيَّادٍ، فَرَآهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وهْوَ مُضْطَجِعٌ -يَعْنِي-: في قَطِيفَةٍ لَهُ فِيها رَمزَةٌ أَوْ زَمرَةٌ، فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يَتَّقِي بجُذُوعِ النَّخْلِ، فَقَالَتْ لاِبْنِ صَيَّادٍ: يَا صَافِ! -وَهْوَ اسْمُ ابْنِ صَيَّادٍ- هذَا مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم، فَثَارَ ابْنُ صَيَّادٍ، فَقَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:"لَوْ تَرَكَتْهُ، بَيَّنَ". وَقَالَ شُعَيْبٌ فِي حَدِيثهِ: فَرَفَصَهُ، رَمْرَمَةٌ أَوْ زَمْزَمَةٌ. وَقَالَ عُقَيْلٌ: رمْرَمَةٌ. وَقَالَ مَعمَرٌ: رَمْزَةٌ.

(وهو يخْتِل [أن يسمع من] ابن صياد): -بخاء معجمة ساكنة ومثناة من فوق مكسورة-؛ أي: يغتفله ويراوغه؛ ليأخذه على غفلة، وليسمع حديثه، ويطلع على أمره.

(رمْزَة): -براء مفتوحة فميم ساكنة فزاي- فَعْلَة (3) من رَمَز كالإشارة.

(1) في "ع" و"ج": "كشف".

(2)

في "ج":"ولو".

(3)

في "ع": "فعله".

ص: 286

(أو زَمْرَة): على وزن الكلمة التي قبلها، لكن الزاي متقدمة؛ من الزمار.

(فثار): -آخره راء-؛ أي: وثبَ.

ويروى: "فثاب" بموحدة آخره.

(زمزمة): -بزاي فميم فزاي فميم (1) -؛ أي: صوت خَفِيّ، وكذا هي بالراء أيضاً.

(فرضَّه): -بالضاد المعجمة-؛ أي: ضَغَطه.

793 -

(1356) - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ -وَهْوَ ابْنُ زَيْدٍ-؛ عَنْ ثَابتٍ، عَنْ أَنسٍ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فَمَرِضَ، فَأتاه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُه، فَقَعَدَ عِمدَ رَأْسهِ، فَقَالَ لَهُ:"أَسلم"، فَنظَرَ إِلَى أَبيهِ وَهْوَ عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ: أَطِع أَبَا القَاسِم صلى الله عليه وسلم، فَأَسلَمَ، فَخَرَجَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وَهوَ يَقُولُ:"الْحَمدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ".

(كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم): قال ابن بشكوال (2): اسمُه عبدُ القُدُّوس (3).

(أَسْلِم): فعلُ أمرٍ من الإسلام.

(1)"فميم" ليست في "ع".

(2)

في "ج": "ابن المنير: بشكوال".

(3)

انظر: "غوامض الأسماء المبهمة"(2/ 646).

ص: 287

794 -

(1358) - حَدَّئَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ ابْنُ شِهابٍ: يُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَوْلُودٍ مُتَوَفًّى وَإِنْ كانَ لِغَيَّةٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِطْرَةِ الإسْلَامِ، يَدَّعِي أَبَوَاهُ الإسْلَامَ، أَوْ أَبُوهُ خَاصَّةً، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ عَلَى غَيْرِ الإسْلَامِ، إِذَا اسْتهلَّ صَارِخاً، صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ لَا يَسْتَهِلُّ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سِقْطٌ، فَإنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه كانَ يُحَدِّثُ: قَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلَاّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهوِّدانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمعَاءَ، هلْ تُحِسُّونَ فِيها مِنْ جَدعَاءَ؟ ". ثمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} [الروم: 30].

(وإن كان لِغَية): -بلام مكسورة فغين معجمة مفتوحة-، أي (1): لغير رِشْدَةٍ.

وحكى ابنُ دُريد كسر الغين أيضاً (2).

(كما تُنتَج): -بضم أوله وفتح ثالثه- على صيغة المجهول.

(بهيمةً جمعاء (3)): أي: كاملةَ الأعضاء سليمةً من العيوب، و"بهيمةً" منصوبٌ على أنه مفعول تُنتج؛ لأنه بمعنى تلد، غير أنهم بنوه على صيغة ما لم يُسم فاعلُه، و"جمعاءَ" نعتٌ لها.

(هل تُحِسُّون): -بضم أوله وكسر ثانيه-؛ أي: تُبصرون، وبفتح أوله وضم ثانيه، يقال: حَسَّ وأَحَسَّ، وهو أكثر.

(1)"أي" ليست في "ن".

(2)

انظر: "جمهرة اللغة"(2/ 962). وانظر: "التنقيح"(1/ 326).

(3)

"جمعاء" ليست في "ج".

ص: 288