الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأنكر القاضي هذه الرِّواية، وقال: الصواب: "ملبيًا"؛ بدليل رواية: "يُلَبِي"، فارتفع الإشكال، وليس للتلبيد هنا معنى (1)(2).
الزركشي: وكذا رواه البخاريّ في كتاب: الحجِّ: "فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ"(3)(4).
* * *
باب: الْكَفَنِ فِي الْقَمِيصِ الَّذِي يُكَفُّ، أَوْ لَا يُكَفُّ وَمَنْ كُفِّنَ بِغَيْرِ قَمِيصٍ
(باب: الكفن في القميص الّذي يُكف أو لا يُكف): قيل: يعني بالأول: المخيط، وبالثاني: غيرَه.
و (5) قال الزركشي: يمكن (6) أن يريد (7) يكفي أو لا يكفي، بإثبات الياء؛ أي: طويلًا أو قصيرًا، وقال أهل اللُّغة: عَيْبَةٌ (8) مكفوفة: استرخت على ما فيها (9).
(1)"معنى" ليست في "ج".
(2)
انظر: "مشارق الأنوار"(1/ 355).
(3)
رواه البخاريّ (1839).
(4)
انظر: "التنقيح"(1/ 310).
(5)
الواو سقطت من "ن".
(6)
في "ن": "ويمكن"، "يمكن" ليست في "ع".
(7)
في "م"و "ع": "يردّ".
(8)
في "ج": "عينه".
(9)
انظر: "التنقيح"(1/ 311).
750 -
(1269) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيىَ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عبيد الله، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ عبد الله بْنَ أُبَيٍّ لَمَّا تُوُفِّيَ، جَاءَ ابْنُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يَا رَسُولَ اللهِ! أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ، وَصَلِّ عَلَيْهِ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُ. فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَمِيصَهُ، فَقَالَ:"آذِنِّي أُصَلِّي عَلَيْهِ"، فَآذَنَهُ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ، جَذَبَهُ عُمَرُ رضي الله عنه، فَقَالَ: أَلَيْسَ اللهُ نهَاكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ؟ فَقَالَ: "أَنَا بَيْنَ خِيرَتَيْنِ: قَالَ: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} [التوبة: 80]، فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَنَزَلَتْ:{وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة: 84].
(فأعطاه قميصه): اختلف لِمَ أعطاه ذلك؟ على أربعة أقوال:
أحدها: إرادةُ إكرامِ ولدِه.
وثانيها: أنه ما سئل شيئًا قَطُّ فقال: لا.
وثالثها: أنه كان قد أعطى العباسَ عمَّ رسولِ الله (1) صلى الله عليه وسلم قميصًا (2) لما أُسر يوم بدر، ففعل ذلك مكافأةً له كيلا يكون لمنافق (3) عليه يدٌ لم يجازِه عليها.
ورابعها: أن ذلك قبلَ نزول قوله تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة: 84].
(1) في "ع": "عم الرسول".
(2)
"قميصًا" ليست في "ج".
(3)
في "ج": "المنافق".
وقال المهلب: رجاءَ أن يكون معتقدًا لبعض ما كان يُظهر (1) من الإسلام، فنفعه (2) الله بذلك.
قال ابن المنير: هذه هفوةٌ ظاهرة، وذلك أن الإسلام لا يتبعَّض، والعقيدةُ شيء واحد؛ لأن بعض معلوماتها شرطٌ في البعض، والإخلال ببعضها إخلالٌ بجملتها، وقد أنكر الله على مَنْ آمن بالبعض وكفرَ بالبعض كما أنكر على من كفرَ بالكل.
(أنا بين خِيرتَين): - بخاء معجمة مكسورة وياء مفتوحة - تثنية خِيَرَة.
وقد استُشكل التخييرُ مع قوله تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 113]؛ فإن هذه الآية نزلت بعد موت أبي طالب حين قال: "وَاللهِ (3) لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ"(4)، وهذا يُفهم منه النهيُ عن الاستغفار لمن مات كافرًا، وهو متقدم على الآية الّتي فُهم منها التخيير.
وأجيب: بأن المنهيَّ (5) عنه في هذه الآية استغفارٌ مرجُوُّ الإجابة حتّى يكون مقصودُه تحصيلَ (6) المغفرة لهم كما في أبي (7) طالب؛ بخلاف استغفاره للمنافقين؛ فإنه استغفارٌ لشأنٍ قُصد به تطييبُ قلوبهم.
(1) في "ن" و"ع": "يظهره".
(2)
في "ن" و"ع": "فينفعه".
(3)
قوله: "والله" ليس في "ج".
(4)
رواه البخاريّ (1360) عن سعيد بْن المسيَّب، عن أبيه رضي الله عنهما.
(5)
في "ن": "النّهي".
(6)
في "ن" و"ع": "تعجيل".
(7)
"أبي" ليست في "ع".