الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(له زبيبتان): نابان يخرجان من فيه.
وقيل (1): الزبيبةُ: نُكْتَةٌ سوداءُ فوقَ عينِ الحية من السمِّ.
(ثم يأخذ بلِهزِمتيه): - بكسر اللام والزاي معاً-، وقد فسره فى الحديث بشدقيه (2).
باب: مَا أُدِّيَ زكاتُهُ فَلَيْسَ بكَنْزٍ لِقَوْلِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ
"
(باب: ما أُدي زكاته، فليس بكنز، لقول النبي (3) صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة): قال الإسماعيلي: إن كانت الترجمة صحيحة، فالمعنى من هذا الوجه غير صحيح، وأحسبه: وقال النبي (4): كذا، أو يقول، يريد: أن تعليل الترجمة بالحديث المذكور غيرُ ملائم، ورُدَّ بأن البخاري أراد: أن ما دون خمس (5) أواق ليس بكنز؛ لأنه لا صدقة فيه، فإذا زاد شيئاً عليها، ولم يؤد زكاته، فهو كنز.
819 -
(1405) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: أَخْبَرَنِي يَحيىَ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: أَنَّ عمرَو بْنَ يَحيىَ
(1)"وقيل" ليست في "ج".
(2)
"بشدقيه" ليست في "ج".
(3)
"النبي" ليست في "ج".
(4)
"ع" زيادة: " صلى الله عليه وسلم ".
(5)
في "ج": "أراد ما دون خمسة".
ابْنِ عُمَارَةَ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبيهِ يَحيىَ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبي الْحَسَنِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ النَّبيُّ: صلى الله عليه وسلم "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمسِ أَوَاقٍ صَدَقَة، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خمسِ ذَوْدٍ صَدَقَة، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ"،.
(وأواق): جمع أُوقيّة -بضم الهمزة وتشديد الياء-، وأما الجمع (1)، فتشدد ياؤه وتخفف؛ كأثفيَّة وأثافيّ وأثافٍ (2).
(خمس ذَود): -بذال معجمة مفتوحة فواو فدال مهملة-، والذود من الإبل: ما بين الاثنين إلى التسع -بتقديم (3) التاء-، هذا قول أبي عبيد، وإن ذلك يختص بالإناث.
وقال الأصمعي: هو ما بين الثلاث إلى العشر (4)، وقال غير واحد: ومقتضى لفظ الأحاديث إطلاقه (5) على الواحد.
قال القاضي: وليس فيه دليل على ما قالوا، وإنما هو لفظ الجمع؛ كما قالوا: ثلاثة رهط، ونفر، ونسوة، ولم يقولوه لواحد، وذكر ابن عبد البر: أن بعض الشيوخ رواه "في خَمْسٍ ذَوْدٍ" على البدل لا على الإضافة، والمشهور فيه الإضافة.
(1) في "م" و"ج": "بالجمع".
(2)
"وأثاف" ليست في "ع".
(3)
في "ع": "بتقدم".
(4)
في "ع": " العشرة".
(5)
في "ن": "انطلاقه".
قال القاضي: وما قاله بعض الشيوخ، وإن تصور هنا، فلا يتصور في قوله: أعطانا خمسَ ذَوْدٍ (1).
820 -
(1406) - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، سَمِعَ هُشَيْماً، أَخْبَرَنَا حُصَيْن، عَنْ زيدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: مَرَرْتُ بالرَّبَذَةِ، فَإِذَا أَنَا بأَبي ذَرٍّ رضي الله عنه، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْزَلَكَ مَنْزِلَكَ هذَا؟ قَالَ: كُنْتُ بالشَّأْمِ، فَاخْتَلَفْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ فِي:{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 34]. قَالَ مُعَاوِيَةُ: نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الْكِتَاب، فَقُلْتُ: نَزَلَتْ فِينَا وَفِيهم، فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي ذَاكَ، وَكَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ رضي الله عنه يَشْكُونِي، فَكَتَبَ إِلَيَّ عُثْمَانُ: أَنِ اقْدَمِ الْمَدِينَةَ، فَقَدِمتُها، فَكَثُرَ عَلَيَّ النَّاسُ حَتَّى كَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوني قَبْلَ ذَلِكَ، فَذَكرتُ ذَاكَ لِعُثْمَانَ، فَقَالَ لِي: إِنْ شِئْتَ تَنَحَّيْتَ، فَكُنْتَ قَرِيباً. فَذَاكَ الَّذِي أَنْزَلَنِي هذَا الْمَنزِلَ، وَلَوْ أَمَّرُوا عَلَيَّ حَبَشِيًّا، لَسَمِعتُ وَأَطَعتُ.
(مررت بالرَّبَذَة): - براء وبموحدة وذال معجمة مفتوحات-: قرية بقرب المدينة بها قبر أبي ذر رضي الله عنه.
(إن شئت تنحيت): أي: إن كنت تخشى وقوعَ فتنة أو شبهة، فاسكن مكاناً قريباً من المدينة.
(1) انظر: "مشارق الأنوار"(1/ 271).
821 -
(1407) - حَدَّثَنَا عَياش، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأعلَى، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبي الْعَلَاءَ، عَنِ الأَخنَفِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: جَلَسْتُ. وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبي، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُ، حَدَّثَنَا أبَو الْعَلَاءِ بْنُ الشِّخِّيرِ: أَنَّ الأَحْنَفَ بْنَ قَيْسٍ حَدَّثَهُم، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى ملإٍ مِنْ قُرَيْش، فَجَاءَ رَجُلٌ خَشِنُ الشَّعَرِ وَالثِّياب وَالْهيْئَةِ، حَتَّى قَامَ عَلَيْهِم، فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: بَشِّرِ الْكَانِزِينَ برَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهنَّمَ، ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَنيِ أَحَدِهم حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْض كتِفِهِ، ويُوضَعُ عَلَى نُغْض كَتِفِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَنيِهِ، يتزَلْزَلُ. ثُمَّ وَلَّى فَجَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ، وَتَبعتُهُ وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، وَأَنَا لَا أَدرِي مَنْ هُوَ، فَقُلْتُ لَهُ: لَا أُرَى الْقَوْمَ إِلَاّ قَدْ كَرِهُوا الَّذِي قُلْتَ؟ قَالَ: إِنَّهُم لَا يَعقِلُونَ شَيْئاً.
(الجُريري): بجيم مضمومة وياء التصغير بين راءين.
(فجاء رجل حسنُ الشعر والثياب): في رواية القابسي: بحاء وسين مهملتين؛ من الحُسْن، ولغيره (1): بخاء وشين معجمتين؛ من الخُشونة.
(بَشِّرِ الكنازين): أي: المكثرين من الكنز (2)، ويروى:"الكانزين" من الكنز أيضاً.
قال الزركشي: ووقع عند الهروي بالثاء المثلثة؛ من الكثرة، والأول أولى؛ لأنه إنما يقال لكثير المال: مُكْثِر، لا كاثر (3).
(1)"ولغيره" ليست في "ج".
(2)
في "ن" و"ع": "الكنوز".
(3)
انظر: "التنقيح"(1/ 338).
قلت: عدم صحة إطلاق الكاثر على الكثير المال يقتضي تعين الأول بلا أولويته (1).
ثم لا نسلم أنه لا يطلق عليه كاثر؛ إذ يجوز أن يكون من باب المغالبة، وهو مقيس، تقول: كَثَرَ زيدٌ عمراً في المال؛ أي، علبَه في كثرته، فهو كاثر.
(برَضْف): - براء مفتوحة وضاد معجمة ساكنة-: حجارة محماة.
(ثم يوضع على حَلَمَة ثديِ أحدِهم): الحلمة: رأس الثدي.
وفي الحديث جوازُ استعمال الثدي للرجل.
والعسكري يزعم أنه لا يقال: ثدي إلا للمرأة، ويقال في الرجل: ثُنْدُوَة.
(من نُغْض كتفيه (2)): - بنون مضمومة فغين معجمة ساكنة فضاد معجمة-: العظم الدقيق على طرف (3) الكتف، وقيل: أعلى الكتف.
(يتزلزل): - بزايين معجمتين-؛ أي: يضطرب.
822 -
(1408) - قَالَ لِي خَلِيلِي، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ خَلِيلُكَ؟ قَالَ: النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "يَا أَبَا ذَرٍّ! أتبْصِرُ أُحُداً". قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَى الشَّمسِ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهارِ، وَأَنَا أُرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُرْسِلُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ، قُلْتُ: نَعَمْ.
(1) في "ج": "الأول لأولويته".
(2)
نص البخاري: "كتفه".
(3)
"طرف" ليست في "ن".
قَالَ: "مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهباً، أُنْفِقُهُ كُلَّهُ، إِلَاّ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ". وَإِنَّ هؤُلَاءَ لَا يَعْقِلُونَ، إِنَّمَا يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا، لَا وَاللَّهِ! لَا أَسْألُهُم دُنْيَا، وَلَا أَسْتَفْتِيهِم عَنْ دِينٍ حَتَّى ألقَى اللهَ.
(قال: قلت: ومن خليلك؟): قال الزركشي: سقطت كلمةٌ من الكتاب، وهي:"قال أبو ذر: النبي صلى الله عليه وسلم "(1).
قلت: الذي رأيته في بعض النسخ كلام منتظم لا يحتاج إلى ادعاء سقط (2) شيء، وذلك أن في هذه النسخة:"قال لي (3) خليلي، قلت: ومن خليلك؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر! أتبصر (4) أحداً؟ " الحديث.
فقوله: "قال: النبي صلى الله عليه وسلم " هو جواب قول السائل له: ومن خليلك؟ وقوله: "يا أبا ذر! أتبصر (5) أحداً؟ " هو معمول "قال" من قوله: "قال لي (6) خليلي"، و (7) هذا الكلام كما تراه مستقيم لا يحتاج إلى حذف شيء، فينبغي تحرير النسخة.
(قال: فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار): قال الزركشي: أي: أيُّ شيء بقي من النهار (8)؟
(1) انظر: "التنقيح"(1/ 339).
(2)
في "ن" و"ع": "سقوط".
(3)
"لي" ليست في "ع".
(4)
في "ج": "تبصر".
(5)
في "ج": "تبصر".
(6)
"لي" ليست في "ع".
(7)
الواو ليست في "ج".
(8)
انظر: "التنقيح"(1/ 339).