الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقول ابن بطال: إن موضع الاستشهاد: أنَّه لم يأمرهم بإعادة ما مضى (1)، غير منتظم؛ فإنهم كانوا على الجواز، ولذا (2) لم ينكر (3) حتى نسخ.
والجواب الصحيح: أن ابن مسعود كان قد هاجر إلى الحبشة، وعهدُه وعهدُ أصحابه أن الكلامَ في الصلاة جائز، واتفق النسخُ في غَيبتهم، ولم يبلغْهم، فلما قدموا، فعلوا العادة لأول صلاة صلوها معه، فلما سلم، نهاهم في المستقبل، وعذرهم لغيبتهم وجهلهم بالحكم، فلم يلزمهم الإعادة، مع أن إمكان العلم كان ثابتًا في حقهم بأن يسألوا قبلَ الصلاة هل حدث أمر، أو لا؟
* * *
باب: مَنْ رجَعَ القهقرى في صلاتِهِ أو تقدَّمَ بأمرٍ ينزلُ به
715 -
(1205) - حدثنا بِشْرُ بنُ مُحَمَّدٍ، أخبرنا عَبْدُ اللهِ، قال يُونسٌ: قال الزُّهْريّ: أخبرني أَنسُ بْنُ مالِكٍ: أَنَّ المُسْلِمِين بَيْنا هُمْ في الْفَجْرِ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه يُصَلِّي بِهِمْ، فَفَجَأَهمُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قدْ كشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عائِشَةَ رضي الله عنها، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ، وَهُمْ صُفُوفٌ، فَتَبَسَّمَ يَضْحَكُ، فَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه عَلَى عَقِبَيْهِ، وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَهَمَّ
(1) انظر: "شرح ابن بطال"(3/ 194).
(2)
في "ن" و "ج": "وكذا"، وفي "ع":"ولهذا".
(3)
في "ن" و"ع":"ينكره".