الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتابُ فضَلِ الصَّلَاةِ
باب: فضلِ الصَّلاةِ في مسجدِ مكَّةَ والمدينةِ
712 -
(1189) - حَدَّثَنا عَلِيٌّ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"لا تُشَدُّ الرِّحالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثةِ مَساجِدَ: الْمَسْجدِ الْحَرامِ، وَمَسْجدِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، وَمَسْجدِ الأَقْصَى".
(لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد): حمله ابن بطال على ما إذا كان ذلك بنذرٍ.
قال: وأما من أراد (1) الصلاة بمساجد (2) الصالحين، والتبركَ بها متطوعًا، فمباحٌ له قصدُها بإعمال المطيّ وغيره، ولا يتوجه إليه (3) النهيُ في هذا الحديث (4).
(1) في "ع": أدرك.
(2)
في "ج": في مساجد.
(3)
إليه: ليست في "ن".
(4)
انظر: "شرح ابن بطال"(3/ 178).=
قال ابن المنير: لا أعلم نصًّا على ما قاله، غير أن العمل مستمرٌ على زيارة (1) الخليل عليه السلام ونحوه من (2) المشاهدِ المرجُوَّةِ بغير نكَيرٍ.
وما سمعت بمن (3) ينذر بذلك، و (4) لكنهم يتطوعون.
وانظر لو نذر زيارة الخليل، وقلنا: لا يجوز شدُّ المطيِّ بالنذر لغير الثلاثة، فكيف يصنع؟
إن قلنا: لا تُفعل أبدًا؛ لئلا يستند فعلُه إلى نذره، حَرَمناه (5) فضلَ الزيارة، وإن قلنا: يفعل، ركب النهي، فالطريقُ: أن يفعلَ ناويًا الزيارة، لا وفاء (6) النذر.
وانظر في الذي (7) يسوق بدنةً إلى مكة بغير نذر، هل يخرج، ويدخل (8) في قول مالكِ: سوقُ البُدنِ إلى غيرِ مكةَ من الضلال، فأطلقَ النذرَ وغيره، هذا هو الظاهر.
= قال الحافظ في "الفتح"(3/ 78): واختلف في شد الرحال إلى غيرها؛ كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتاً، وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبوك بها والصلاة فيها، فقال الشيخ أبو محمَّد الجويني: يحرم شد الرحال إلى غيرها عملًا بظاهر هذا الحديث، وأشار القاضي حسين إلى اختياره، وبه قال عياض وطائفة.
(1)
في "ن": "زيادة".
(2)
"من" ليست في "ن".
(3)
فى "ج": "من".
(4)
الواو سقطت من "ع" و"ج".
(5)
في "ع": "أحرمناه"، وفي "ج":"حرمنا".
(6)
في "ن": "وفائه النذر".
(7)
في "ع": "الطريق".
(8)
في "ج": "هل يدخل ويخرج".
والفرقُ بينه وبين شدِّ المطيِّ: أن الشدَّ فعلَه المسلمون بغير نذرٍ، واستمر عليه عملٌ (1) يضاهي الإجمْاعَ، ولا كذلك الآخر.
* * *
713 -
(1190) - حَدَّثَنا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنا مالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رَباحٍ، وَعبيد الله بْنِ أَبي عبد الله الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي عبد الله الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "صَلاةٌ في مَسْجدِي هَذا خَيْرٌ مِنْ ألفِ صلَاةٍ فِيما سِواهُ، إِلَّا الْمَسْحِدَ الْحَرامَ".
(صلاةٌ في مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجدَ الحرام): إنما يدلّ ظاهرًا على أن الصلاة بمسجد المدينة ليست خيراً من ألف صلاة بالمسجد الحرام.
والتركيبُ ساكتٌ عما سوى ذلك، ولا (2) دلالةً فيه على تفضيل أحدِهما على الآخر (3).
واحتج المخالفون من طريق النظر بأن الله تعالى [فرض على عباده قصدَ بيته الحرام مرة في العمر، ولم يفرض عليهم (4) قصدَ المدينة.
قال ابن المنير: ويعارضه: أن الله تعالى] (5) فرض على أهل مكة إتيان المدينة في الهجرة، والذين فرض عليهم ذلك خيرُ الناس؛ لأنهم
(1) في "ع": "العمل".
(2)
في "ج": "فلا".
(3)
في "ع": "الأخرى".
(4)
"عليهم" ليست في "ن".
(5)
ما بين معكوفتين سقط من "ج".