الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 - كِتَابُ الزَّكَاةِ
[1 - باب]
مِنَ الصِّحَاحِ:
1243 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم بعثَ مُعاذًا إلى اليمنِ فقال: إنك تأتي قومًا أهلَ كتابٍ فادعُهم إلى شهادةِ أنْ لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا رسولُ اللَّه، فإنْ هُمْ أطاعوا لذلك فأَعْلِمْهُم أنَّ اللَّهَ قد فَرَضَ عليهم خمسَ صلواتٍ في اليومِ والليلةِ، فإنْ هم أَطاعوا لذلك فأَعْلِمْهم أنَّ اللَّهَ قد فرض عليهم صدقةً تُؤخَذ مِن أغنيائهم فَتُرَدُّ على فقرائهم، فإنْ هم أَطاعوا لذلك فإيَّاكَ وكرائمَ أموالِهِم، واتقِ دعوةَ المظلومِ فإنَّه ليسَ بينَها وبينَ اللَّه حِجَابٌ"(1).
1244 -
عن أبي هريرةَ رضي الله عنه أنّه قال، قالَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ما مِنْ صاحبِ ذهبٍ ولا فِضَّةٍ لا يؤدِّي منها حقَّها، إلا إذا كانَ يومُ القيامةِ صُفِّحَت له صفائحُ مِن نارٍ فأحمِيَ عليها في نار جهنم، فيُكْوَى بها جَنْبُه وجَبينُهُ وظَهْرَهُ، كلما بَرَدَتْ أُعيدَتْ له، في يومٍ كانَ مِقْدَارَه
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 357 كتاب الزكاة (24)، باب أخذ الصدقة من الأغنياء. . . (63)، الحديث (1496)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 50 كتاب الإيمان (1)، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (7)، الحديث (29/ 19).
خمسينَ ألفَ سَنَةٍ، حتَّى يُقْضَى بينَ العبادِ، فَيَرَى سبيلَهُ إمَّا إلى الجنَّةِ وإمَّا إلى النَّارِ، قيلَ:[يا رسولَ اللَّه فَالإِبِلُ؟](1) قال: ولا صاحبَ إبلٍ لا يُؤَدِّي منها حقَّها، ومِن حقِّها حَلْبُها يومَ وِرْدِها (2)، إِلّا إذا كانَ يومُ القيامةِ بُطِحَ لها بقاع قَرْقَرٍ (3) أوفَرَ ما كانت، لا يفقِدُ منها فَصِيلًا واحدًا تَطؤه بأخفافِها وتَعَضه بأفواهِهَا، كلما مَرَّ عليهِ أُولَاهَا رُدَّ عليهِ أُخراها في يوم كانَ مِقْدَارُه خمسينَ ألفَ سنةٍ حتَّى يُقْضَى بينَ العبادِ، فيَرَى سبيلَه إمَّا إلى الجنَّةِ وإمَّا إلى النَّارِ، قيلَ:[يا رسولَ اللَّهِ فالبقرُ والغنمُ؟](1) قالَ: ولا صاحبَ بقرٍ ولا غنمٍ لا يُؤَدِّي منْها حَقَّها، إلا إذا كانَ يومُ القيامةِ بُطِحَ لها بقاعٍ قَرْقَرٍ لا يَفْقِدُ منها شيئًا، ليسَ فيها عَقْصَاءُ ولا جَلْحَاءُ ولا عَضْبَاءُ (4)، تنطحُهُ بقرونِها وَتَطَؤُهُ بأَظْلَافِهَا كلما مَرَّ عليه أُولاها رُدَّ عليه أُخراها، في يوم كَانَ مِقدارَه خمسينَ ألفَ سنةٍ حتَّى يُقضَى بينَ العبادِ، فَيَرَى سبيلَهُ إمَّا إلى الجنَّةِ وإمَّا إلى النَّارِ، قيلَ:[يا رسولَ اللَّه فالخيلُ؟](1) قال: الخيلُ ثلاثة [هي](1) لِرَجُلٍ أجرٌ، ولرجلٍ سِتْرٌ، وعلى رجلٍ وِزْرٌ، فأمَّا الذي (5) [هي] (1) له أجرٌ: فرجلٌ ربطَها في سبيلِ اللَّه فأَطالَ لها في مَرْجٍ أو رَوْضَةٍ، فما أصابَتْ في طِيَلِها (6) ذلكَ من
(1) ليست في مخطوطة برلين، وهي من المطبوعة، وموجودة في لفظ مسلم.
(2)
قال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 412: (وقيل معناه ومن حقِّها أن يحلِبَها في يوم شربها الماء، دون غيره لئلا يلحقها مشقة العطش، ومشقة الحلب).
(3)
قال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 412: (أي أملس، وقيل: أي مستوِ).
(4)
قال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 412: ("عقصاء" أي ملتوية القرنين "ولا جَلْحَاء" أي لا قرنَ لها "ولا عَضْباء" أي مكسورة القرن، ونفيُ الثلاثة عبارة عن سلامة قرونها، ليكون أجرح للمنطوح).
(5)
كذا في المخطوطة والطبوعة، واللفظ عند مسلم:(فأمَّا التي).
(6)
قال ابن حجر في فتح الباري 6/ 64 كتاب الجهاد (56)، باب الخيل ثلاثةً. . . (48)، الحديث (2860):"طِيَلها" بكسر الطاء المهملة، وفح التحتانية بعدها لام، هو الحبل الذي تربط به، ويطول لها لترعى، ويقال له: طِوَل بالواو المفتوحة).
المرجِ أو الروضةِ كانَ له حَسَنَاتٍ، ولو أنه انقطعَ طِيَلُها فاستَنَّتْ شَرَفًا (1) أو شَرَفَيْنِ كانتْ آثارُها وأرواثُها حسناتٍ له؛ ولو أنها مَرَّت بنهرٍ فَشَرِبَتْ منه ولم يُردْ أنْ يسقيَها كانَ ذلك حسناتٍ له، وأمَّا الذي هي له سِتْرٌ (2): فرجلٌ ربطَها تَغَنيًا وتَعَففًا ثم لم يَنْسَ حَقَّ اللَّه تعالى في رِقابِها ولا ظهورِها فهي له سترٌ، وأما الذي هي عليه وِزرٌ: فرجلٌ ربطَها فخرًا ورياءً ونِواءً (3) لأهلِ الإِسلام، فهي على ذلك وِزرٌ، وسُئلَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الحُمُرِ؟ فقال: ما أنزِلَ عليَّ فيها شيءٌ إلا هذه الآيةُ الفاذَّةُ الجامعةُ: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8)} (4) " (5).
1245 -
وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه أنّه قال، قالَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:"مَن آتَاهُ اللَّه مالًا فلَم يؤدِّ زَكاتَهُ مُثلَ له مالُه يومَ القيامةِ شجاعًا أقرعَ له زبيبتانِ، يُطَوِّقُه ثم يأخذُ منه (6) بِلِهْزِمَتَيهِ -يعني شِدْقيه- يقول: أنا مالِكُ أنا كنزُكَ ثم تلا هذه الآية: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ} (7) الآية"(8).
(1) قال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 414: ("فاستنَّت" بتشديد النون أي: عَدَتْ ومَرَجَتْ ونشطت لمراحها. . .، "شَرفًا من الأرض" أي مرتفعًا).
(2)
في مخطوطة برلين: (وأما الذي هي ستر له)، وهذه العبارة مقدّمة في صحيح مسلم على الذي له أجر.
(3)
قال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 413 "نِواء" بكسر النون والمد، والواو بمعنى منازعة ومعاداة).
(4)
سورة الزلزلة (99)، الآية (7 - 8).
(5)
أخرجه مسلم بطوله في الصحيح 2/ 680 - 682 كتاب الزكاة (12)، باب إثم مانع الزكاة (6)، الحديث (24/ 987)، وأخرجه البخاري بنحوه -من ذكر الإِبل والغنم- في الصحيح 3/ 267 كتاب الزكاة (24)، باب إثم مانع الزكاة. . . (3)، الحديث (1402)، وأخرجه بمثله -من ذكر الخيل- في الصحيح 6/ 63 - 64 كتاب الجهاد (56)، باب الخيل ثلاثة. . . (48)، الحديث (2860).
(6)
العبارة في مخطوطة برلين (ثم يأخذه بلهزمتَيْه)، وعبارة البخاري (ثمّ يأخذ بلَهْزِمَتَيْهِ).
(7)
سورة آل عمران (3)، الآية (180).
(8)
أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 268 كتاب الزكاة (24)، باب إثم مانع الزكاة. . . (3)، الحديث (1403). قوله:(شِدْقَيْهِ) أي طَرَفَيْ فَمِهِ. و (زبيبتان) أي نقطتان سوداوان فوق العينين، وهو أخبث الحيّات.
1246 -
وعن أبي ذرٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنه قال:"مَا مِنْ رَجُلٍ يكونُ له إبلٌ أو بقرٌ أو غنمٌ لا يؤدي حقَّها، إلا أُتِيَ بها يومَ القيامةِ أعظمَ ما يكونُ (1) وأَسْمَنَهُ، تَطَؤُه بأخفافِها وتنطَحُهُ بقرونها، كلما جازَت أُخراها رُدَّت عليه أُولاها، حتَّى يقضيَ اللَّهُ بينَ الناسِ"(2).
1247 -
وقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم "إذا أتاكم المُصَدِّق فليصدرْ عنكم وهو عنكم راضٍ"(3).
1248 -
وقال عبد اللَّه بن أبي أَوْفَى: "كانَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قومٌ بِصَدَقَتِهِمْ قال: اللهم صَلَّ على آلِ فلانٍ، فأتاهُ أبي بصدقتِه فقال: اللهم صلِّ على آلِ أبي أَوْفَى"(4) وفي رواية: "إذا أتى الرجلُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بصدقته قال: اللهم صلِّ عليه"(5).
1249 -
وبعث رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عمرَ على الصدقةِ
(1) كذا في المخطوطة والمطبوعة، واللفظ عند البخاري:(تكون) وعند مسلم: (كانت).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 323 كتاب الزكاة (24) باب زكاة البقر. . . (43)، الحديث (1460)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 686 كتاب الزكاة (12)، باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة (8)، الحديث (30/ 990).
(3)
أخرجه من رواية جرير بن عبد اللَّه رضي الله عنه الشافعي في المسند 1/ 240 كتاب الزكاة، الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال. . .، الحديث (653)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 686 كتاب الزكاة (12)، باب إرضاء السُّعاة (7)، الحديث (29/ 989)، ولفظ الشافعي أقرب. قوله (فليصدر عنكم) أي يرجع.
(4)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 361 كتاب الزكاة (24)، باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة. . . (64)، الحديث (1497)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 756 - 757 كتاب الزكاة (12)، باب الدعاء لمن أتى بصدقة (54)، الحديث (176/ 1078).
(5)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 7/ 448 كتاب المغازي (64)، باب غزوة الحديبية. . . (35)، الحديث (4166)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 757 كتاب الزكاة (12)، باب الدعاء لمن أتى بصدقة (54)، الحديث (176/ 1078).
فقيل: منعَ ابنُ جميلٍ (1) وخالدُ بن الوليد، والعباسُ، فقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: ما ينقِمُ ابنُ جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه اللَّهُ ورسولُه؟ وأما خالدٌ: فإنكم تَظلِمُونَ خالدًا، قد احتبسَ أدراعَهُ وأَعتُدَه (2) في سبيلِ اللَّه، وأما العباسُ فهي عليَّ ومثلُها معها، ثمَّ قال: ياعمرُ أَمَا شَعرتَ أنَّ عمَّ الرجلَ صِنْوُ أبيه" (3).
1250 -
وعن أبي حُمَيْد السَّاعِدي أنه قال: "استعمل النبيُّ صلى الله عليه وسلم رجلًا من الأَزدِ (4) يقال له: ابنُ اللُّتْبِيَّةِ على الصدقةِ فلمَّا قَدِمَ قال: هذا لكم وهذا أُهديَ لي، فخطبَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فحمِدَ اللَّهَ وأثنى عليه ثم قال: أمَّا بعدُ، فإني أستعملُ رجالًا منكم على أمورٍ مما ولَّاني اللَّهُ، فيأتي أحدُهم فيقولُ: هذا لكم، وهذه هديةٌ أُهديتْ لي، فهلَّا جلسَ في بيتِ أبيهِ أو بيتِ أمِّه فينظرُ أيُهدى له أم لا، والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئًا إلا جاءَ به يومَ القيامةِ يحملُهُ على رقبَتِهِ، إن كان بعيرًا له رغاءٌ، أو بقرةً لها خُوارٌ، أو شاةٌ تَيْعَرُ، ثمَّ رفعَ يديه حتَّى رأينا عُفْرَةَ إبطيه
(1) قال ابن حجر في فتح الباري 3/ 333: ("فقيل منع ابن جميل" قائل ذلك عمر. . .، وابن جميل لم أَقِف على اسمه في كتب الحديث) ثم ذكر أقوالًا في اسمه من بعض التعليقات والشروحات، وذكره ابن الأثير في أسد الغابة 5/ 325 ذكر من عرف من الصحابة رضي الله عنهم بآباهم، فقال:(له ذكر في حديث أبي هريرة) وساق الحديث.
(2)
أَعْتُدَه: جمع عتاد، وهي لفظ البخاري، واللفظ عند مسلم (وَأَعْتَادَهُ).
(3)
متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 331 كتاب الزكاة (24)، باب قول اللَّه تعالى:{وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [] سورة التوبة (9)، الآية (60)]. . . (49)، الحديث (1468)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 676 - 677 كتاب الزكاة (12)، باب في تقديم الزكاة ومنعها (3)، الحديث (11/ 983). وقوله (صِنْوُ أَبِيهِ) أي مثله ونظيره.
(4)
كذا في المخطوطة والمطبوعة، وهو لفظ البخاري، واللفظ عند مسلم (الْاَسْدِ) قال ابن منظور والزبيدي والفيروزآبادي:(أزد، وبالسين أفصح).
فقال: اللهم هل بَلَّغتُ، اللهم هل بلَّغتُ ثلاثًا" (1).
1251 -
وقال: "من استعْمَلْنَاهُ منكم على عملٍ فَكَتَمنا مَخيطًا فما فوقَه، كانَ غُلولًا يأتي به يومَ القيامةِ"(2).
مِنَ الحِسَان:
1252 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "لما نزلت هذه الآية: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} (3) كَبُرَ ذلكَ على المسلمين فقالوا: يا نبيَ اللَّه إنه كَبُرَ على أصحابِكَ هذه الآية، فقال: إنه ما فرضَ الزكاةَ إلا ليُطَيِّبَ ما بقيَ من أموالِكم فكبَّر عمرُ، ثمَّ قال: ألا أخبرُكم بخيرِ ما يَكْنِزُ المرءُ؟ المرأةُ الصالحةُ، إذا نظرَ إليها تَسُرُّه، وإذا أمرَها أطاعَتْهُ، وإذا غابَ عنها حَفِظَتْهُ"(4).
1253 -
وقال: "سيأتيكم رُكَيْبٌ مُبَغَّضونَ فإذا جاءوكم فرحِّبوا بهم، وخَلُّوا بينَهم وبينَ ما يبتغون! فإن عَدَلُوا فلِأنفُسِهِمْ، وإن ظَلَمُوا فعليها، فأَرْضُوهم،
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 220 كتاب الهبة (51)، باب من لم يقبل الهدية لِعِلَّة (17)، الحديث (2597)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1463 كتاب الإمارة (33)، باب تحريم هدايا العمال (7)، الحديث (26/ 1832)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 417:("حتَّى رأينا عفرة إبطيه" أي: بياضهما، والعُفرة بالضم بياض ليس بخالص).
(2)
أخرجه مسلم من رواية عديِّ بن عَمِيرَة الكِندي، في الصحيح 3/ 1465 كتاب الإمارة (33)، باب تحريم هدايا العمال (7)، الحديث (30/ 1833). والمخيط: الإِبرة.
(3)
سورة التوبة (9)، الآية (34).
(4)
أخرجه أبو داود في السنن 2/ 305 - 306 كتاب الزكاة (3)، باب في حقوق المال (32)، الحديث (1664)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح (2/ 419):(بإسناد صحيح، ولم يعترضه المنذري، قاله ميرك). وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 333، كتاب التفسير، وصحّحه، وأقره الذهبي. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 83، كتاب الزكاة، باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه، وعزاه ابن كثير في تفسيره 2/ 365، في تفسير الآية (34) من سورة التوبة لابن أبي حاتم في تفسيره، ولابن مردويه.
فإن تمامَ زكاتِكم رِضاهم ولْيَدْعوا لكم" (1) وفي رواية: "أَرْضُوا مُصَدَّقيكم، قالوا: يا رسولَ اللَّه وإن ظلمونا؟ قال: أرضوا مصَدِّقيكم وإن ظُلِمْتُمْ" (2).
1254 -
وقال بشيرُ بن الخَصَاصِيَّة: "قلنا: إن أهلَ الصدقةِ يعتدونَ علينا، أَفَنَكْتُم مِن أموالِنا بقدرِ ما يعتدون علينا؟ فقال: لا"(3).
1255 -
وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "العاملُ على الصدقةِ بالحقِّ، كالغازي في سبيلِ اللَّه حتَّى يرجعَ إلى بيتِهِ"(4).
(1) أخرجه أبو داود من رواية جابر بن عَتِيك رضي الله عنه، في السنن 2/ 245 كتاب الزكاة (3)، باب رضا المصدق (5)، الحديث (1588)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 114، كتاب الزكاة باب الاختيار في دفعها إلى الوالي. وقال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 419 عن الركيب (تصغير ركب. . .، أي سعاة وعمال الزكاة. . .، "مُبَغَّضون" أي طبعًا لا شرعًا؛ لأنهم يأخذون محبوب قلوبهم. . .، قال ميرك: وفي إسناده ثابت بن قيس الغفاري قال ابن معين ضعيف، وقال أحمد ثقة)، وفي سنده "صخر بن إسحاق" قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب 1/ 365:(ليِّنٌ)، و"عبد الرحمن بن جابر بن عَتيك" قال عنه في تقريب التهذيب 1/ 475:(مجهول).
(2)
أخرجه من رواية جرير بن عبد اللَّه رضي الله عنه أبو عبيد في كتاب الأموال ص (498)، كتاب الصدقة، باب ما يستحب لأرباب الماشية. . . الحديث (1099)، وأخرجه أحمد في المسند 4/ 362، وأخرجه مسلم في صحيحه 2/ 685 - 686 كتاب الزكاة (12)، باب إرضاء السُّعاة (7)، الحديث (29/ 989)، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 246 كتاب الزكاة (3)، باب رضا المصدق (5)، الحديث (1589). أخرجه النسائي في المجتبى من السنن 5/ 31، كتاب الزكاة (23)، باب إذا جاوز في الصدقة (14)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 137، كتاب الزكاة، باب ما ورد في إرضاء المصدق.
(3)
أخرجه عبد الرزاق في المصنف 4/ 15، كتاب الزكاة، باب ما يُعَدُّ وكيف تؤخذ الصدقة، الحديث (6818)، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 244 كتاب الزكاة (3)، باب رضا المصدق (5)، الحديث (1586)، وفي سندها "دَيْسَم" قال عنه ابن حجر في تهذيب التهذيب 3/ 214:(ذكره ابن حبان في الثقات).
(4)
أخرجه من طريق رافع بن خديج رضي الله عنه: أبو داود في السنن 3/ 348 - 349 كتاب الخراج والإِمارة والفيء (14)، باب في السعاية على الصدقة (7)، =
1256 -
وقال: "لا جَلَبَ ولا جَنَب، ولا تؤخذ صدقاتُهم إلا في دُورِهم"(1).
1257 -
وعن ابن عمر، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:"مَن استفادَ مالًا فلا زكاةَ فيهِ حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ"(2) والوقف على ابنِ عمرَ أصحُّ (3).
= الحديث (2936)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 37 كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء في العامل على الصدقة بالحق (18)، الحديث (645)، وقال:(حديث رافع بن خَديج حديث حسن صحيح، ويزيد بن عياض ضعيف عند أهل الحديث، وحديث محمد بن إسحاق أصح)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 578 كتاب الزكاة (8)، باب ما جاء في عمال الصدقة (14)، الحديث (1809)، وفي سند الحديث محمد بن إسحاق" وهو ابن يسار، وقال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب 2/ 144: (صدوق يدلِّس) وقد عنعن الحديث، وفي أحد سَنَدَي الترمذي "يزيد بن عياض" قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب 2/ 369: (كذَّبه مالك وغيره).
(1)
أخرجه أحمد في المسند 2/ 216 ضمن مسند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأخرجه أبو داود من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدَّه، في السنن 2/ 250 كتاب الزكاة (3)، باب من أين تصدق الأموال (8)، الحديث (1591)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 110، كتاب الزكاة، باب أين تؤخذ صدقة الماشية. وقال الخطابي في معالم السنن (المطبوع مع مختصر سنن أبي داود للمنذري) 2/ 205 في الجلب:(لا ينبغي للمصدق أن يقيم بموضعٍ ثم يرسل إلى أهل المياه فيجلبوا إليهم مواشيهم فيصدقها، ولكن ليأتهم على مياههم حتَّى يصدقهم هناك. . .، وأما "الجَنَب". . .، وهو أن أصحاب الأموال لا يُجَنَّبون عن مواضعهم، أي لا يبعدون عنها حتَّى يحتاج المصدِّق إلى أن يتبعهم ويمعن في طلبهم). وسيأتي حديث آخر في الجهاد برقم (2929) ولفظه "لا جلب" لكنه مختلف بمعناه عن هذا الحديث.
(2)
أخرجه الترمذي في السنن 3/ 25 - 26 كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتَّى يحول عليه الحول (10)، الحديث (631)، وقال:(وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعَّفه أحمد بن حنبل وعليُّ بن المديني وغيرهما من أهل الحديث، وهو يكثر الغلط)، وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 90 كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة بالحول، الحديث (1). والحَوْلُ: السَّنَةُ.
(3)
ذكر الترمذي الحديث موقوفًا في السنن 3/ 26 برقم (632) وقال: (وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وروى أيوب، وعبيد اللَّه بن عمر، وغير واحدٍ: عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا).