المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌5 - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له - مصابيح السنة - جـ ٢

[البغوي، أبو محمد]

فهرس الكتاب

- ‌6 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌3 - باب صدقة الفطر

- ‌4 - باب من لا تحل له الصدقة

- ‌5 - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له

- ‌6 - باب الإنفاق وكراهية الإمساك

- ‌7 - باب فضل الصدقة

- ‌8 - باب أفضل الصدقة

- ‌9 - باب صدقة المرأة من مال الزوج

- ‌7 - كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب رؤية الهلال

- ‌فصل

- ‌3 - باب تنزيه الصوم

- ‌4 - باب صوم المسافر

- ‌5 - باب القضاء

- ‌6 - باب صيام التطوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب ليلة القدر

- ‌8 - باب الاعتكاف

- ‌8 - كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ

- ‌[1 - باب]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌9 - كِتَابُ الدَّعَوَاتِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ذكر اللَّه عز وجل والتقرب إليه

- ‌3 - باب أسماء اللَّه تعالى

- ‌4 - باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير

- ‌5 - باب الاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌6 - باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌7 - باب الدعوات في الأوقات

- ‌8 - باب الاستعاذة

- ‌9 - باب جامع الدعاء

- ‌10 - كتاب المناسك

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب الإحرام والتلبية

- ‌3 - [باب] حجة الوداع

- ‌4 - باب دخول مكة والطواف

- ‌5 - باب الوقوف بعرفة

- ‌6 - باب الدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌7 - باب رمي الجِمار

- ‌8 - باب الهَدْي

- ‌9 - باب الحلق

- ‌فصل

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌12 - باب المحرم يجتنب الصيد

- ‌13 - باب الإحصار وفوت الحج

- ‌14 - باب حرم مكة حرسها اللَّه

- ‌15 - باب حرم المدينة حرسها اللَّه

- ‌11 - كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌1 - باب الكسب وطلب الحلال

- ‌2 - باب المساهلة في المعاملة

- ‌3 - باب الخِيَارِ

- ‌4 - باب الربا

- ‌5 - باب المنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب الاحتكار

- ‌8 - باب الإِفلاس والإِنظار

- ‌9 - باب الشركة والوكالة

- ‌10 - باب الغصب والعارية

- ‌11 - باب الشُّفْعَةِ

- ‌12 - باب المساقات والمزارعة

- ‌13 - باب الإِجارة

- ‌14 - باب إحياء الموات والشِّرْب

- ‌15 - باب العطايا

- ‌فصل

- ‌16 - باب اللُّقَطَة

- ‌17 - باب الفرائض

- ‌18 - باب الوصايا

- ‌12 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌3 - باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌4 - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌5 - باب المحرمات

- ‌6 - باب المباشرة

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوليمة

- ‌9 - باب القَسْمِ

- ‌10 - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌11 - باب الخلع والطلاق

- ‌12 - باب المطلقة ثلاثًا

- ‌فصل

- ‌13 - باب اللِّعَانِ

- ‌14 - باب العدة

- ‌15 - باب الاستبراء

- ‌16 - باب النفقات وحق المملوك

- ‌17 - باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌13 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض

- ‌3 - باب الأيمان والنذور

- ‌فصل في النذور

- ‌14 - كِتَابُ القِصَاصِ

- ‌[1 - باب]

- ‌3 - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

- ‌4 - باب القَسامة

- ‌5 - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌15 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب قطع السرقة

- ‌3 - باب الشفاعة في الحدود

- ‌4 - باب حد الخمر

- ‌5 - باب لا يُدْعى على المحدود

- ‌6 - باب التعزيز

- ‌7 - باب بيان الخمر ووعيد شاربها

الفصل: ‌5 - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له

1296 -

عن زياد بن الحارث الصُّدائي أنه قال: "أتيتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم فبايعتُه، فأتاهُ رجلٌ فقالَ: أعطني من الصدقةِ، فقال: إن اللَّهَ لم يَرضَ بحكم نبيٍّ ولا غيره في الصدقاتِ حتَّى حَكَمَ فيها هو، فجزَّأها ثمانيةَ أجزاءٍ فإن كنتَ مِن تلكَ الأَجزاءِ أعطيتُكَ حَقَّك"(1).

‌5 - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له

مِنَ الصِّحَاحِ:

1297 -

عن قَبِيصَةَ بن مُخارقٍ أنه قال: "تحمَّلتُ حَمالةً فأَتَيْتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أسألُه فيها، فقال: أَقِمْ حتَّى تأتيَنا الصدقةُ فنأمرَ لك بها، ثمَّ قال: يا قَبيصَة إن المسألةَ لا تحَلُّ إلا لأحدِ ثلاثةٍ: رجلٌ تحملَ حَمالَةً فحلَّت له المسألةُ حتَّى يصيبَها ثم يُمسِكُ، ورجلٌ أصابَته جائحةُ اجتاحَت مالَه، فحلَت له المسألةُ حتَّى يصيبَ قِوامًا من عَيْشٍ -أو قال سِدادًا من عَيشٍ- ورجلٌ أصابَته فاقةٌ حتَّى يقومَ ثلاثةٌ من ذوي الحِجَى من قومِه: لقد أصابَت فلانًا فاقةٌ، فحلَّت له المسأَلَةُ حتَّى يصيبَ قِوامًا من عَيْشٍ -أو قال سِدادًا من عَيْشٍ- فما سِواهن من المسألةِ يا قَبيصة سُحْتٌ يأكلُها صاحبُها سُحْتًا"(2).

(1) أخرجه أبو داود في السنن 1/ 282 - 283، كتاب الزكاة (3)، باب من يعطى من الصدقة، وحدُّ الغِنى (23)، الحديث (1630)، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 2/ 231:(في إسناده "عبد الرحمن بن زياد بن أنعم" الأفريقي، وقد تكلم فيه غير واحد). وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 137، كتاب الزكاة، باب الحث على إخراج الصدقة، الحديث (9)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 174، كتاب الزكاة، باب من قال تقسم زكاة الفطر. . . وفي 7/ 6، كتاب الصدقات، باب قسم الصدقات على قسم اللَّه. وقد تقدم هذا الحديث تحت الرقم (450).

(2)

أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 722، كتاب الزكاة (12)، باب من تحل له المسألة (36)، الحديث (109/ 1044)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 451:("حَمَالة" بفتح الحاء وتخفيف الميم ما يتحمله عن غيره من دية أو غرامة لدفع وقوع حرب). و (الحِجَى): العقل. و (السُّحْتُ): الحرام.

ص: 32

1298 -

وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "من سألَ الناسَ أموالهم تَكَثُّرًا فإنما يسألُ جمرًا فليستقلَّ أو ليستكثرْ"(1).

1299 -

وقال: "ما يزالُ الرجلُ يسألُ الناسَ حتَّى يأتيَ يومَ القيامة ليسَ في وجههِ مُزْعَةُ لحمٍ"(2).

1300 -

وقال: "لا تُلْحِفوا في المسألةِ، فواللَّه لا يسألُني أحدٌ منكم شيئًا فتُخرِجُ له مسألتُه مني شيئًا وأنا لهُ كارهٌ، فيُبارَكُ لهُ فيما أعطيتُهُ"(3).

1301 -

وقال: "لأنْ يأخذَ أحدُكم حبلَهُ فيأتيَ بحزمَةِ حطبٍ على ظهرِه فيبيعَها فيَكُفَّ اللَّهُ بها وجهَهُ، خيرٌ له من أنْ يسألَ الناس أعطَوهُ أو مَنَعوه"(4).

1302 -

وقال حكيمُ بن حزام: "سألتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثمَّ سألتُه فأعطاني، [ثم سألتُه فأعطاني، ثمَّ سألتُه](5)، فقال لي: يا حكيم إنَّ هذا المالَ خَضِرٌ حُلوٌ، فمن أخذَه بسخاوةِ نفسٍ بُورِكَ له

(1) أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، في الصحيح 2/ 720، كتاب الزكاة (12)، باب كراهة المسألة للناس (35)، الحديث (105/ 1041).

(2)

متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 338، كتاب الزكاة (2)، باب من سأل الناس تكثرًا (52)، الحديث (1474)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 720، كتاب الزكاة (12)، باب كراهة المسألة للناس (35)، الحديث (104/ 1040).

(3)

أخرجه مسلم من رواية معاوية رضي الله عنه، في الصحيح 2/ 718، كتاب الزكاة (12)، باب النهي عن المسألة (33)، الحديث (99/ 1038). و (تُلْحِفُوا): تُلِحّوا.

(4)

أخرجه البخاري من رواية الزبير بن العوام رضي الله عنه في الصحيح 3/ 335، كتاب الزكاة (24)، باب الاستعفاف عن المسألة (50)، الحديث (1471).

(5)

ليست في مخطوطة برلين. وهي من المطبوعة، وليس عند البخاري سؤاله مرّة رابعة.

ص: 33

فيه، ومن أخذَه بإشرافِ نفسٍ لم يُبارَكْ له فيه، وكان كالذي يأكلُ ولا يشبعُ، واليدُ العليا خيرٌ من اليدِ السفلى، قَالَ حكيمٌ فقلت: يا رسولَ اللَّه والذي بعثَكَ بالحق لا أَرزأُ أحدًا بعدَك شيئًا، حتَّى أفارقَ الدنيا" (1).

1303 -

وقال: "اليدُ العليا خير من اليدِ السفلى"(2).

1304 -

[عن ابن عمر: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال -وهو على المنبرِ، وهو يذكرُ الصدقةَ والتَّعفُّفَ عن المسألةِ: اليدُ العليا خيرٌ من اليدِ السفلى](3)، واليدُ العليا هي المنفقةُ والسفلى هي السائلة" (4).

1305 -

وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: "إن أُناسًا من الأنصارِ سألوا رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثمَّ سألوه فأعطاهم، حتَّى نَفَدَ ما عندَه فقال: ما يكونُ عندي من خيرٍ فلن أَدَّخره عنكم ومَن يَستعِفَّ

(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 335، كتاب الزكاة (24)، باب الاستعفاف عن المسألة (50)، الحديث (1472)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 717، كتاب الزكاة (12)، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى. . . (32)، الحديث (96/ 1035) ومعنى "لا أرزأ أحدًا: لا أنقص مال أحد بالسؤال".

(2)

هذه شطرة من حديث أخرجه مسلم من رواية أبي أمامة رضي الله عنه في الصحيح 2/ 718، كتاب الزكاة (12)، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى. . . (32)، ضمن الحديث (97/ 1036).

(3)

ليست في مخطوطة برلين.

(4)

متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 294، كتاب الزكاة (24)، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى. . . (18)، الحديث (1429)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 717، كتاب الزكاة (12)، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى. . . (32)، الحديث (94/ 1033).

ص: 34

يُعِفُّه اللَّهُ، ومن يستغنِ يُغنِهِ اللَّهُ، ومَن يَتَصبَّرْ يُصبِّرْه اللَّه، وما أُعطيَ أحدٌ عطاءً خيرًا وأوسعَ (1) مِن الصبرِ" (2).

1306 -

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُعطيني العطاءَ فأقولُ: أَعطِهِ أفقرَ إليه مني، فقال: خذه فتموَّله وتَصدَّق به، فما جاءَكَ من هذا المالِ وأنتَ غيرَ مُشْرِفٍ ولا سائِلٍ فَخُذْهُ، وما لا فلا تُتْبِعْه نفسَكَ"(3).

مِنَ الحِسَان:

1307 -

قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "المسائلُ كُدُوحٌ يكْدَحُ بها الرجلُ وجهَهُ، إلا أنْ يَسألَ ذا سلطانٍ، أو في أمرٍ لا يجدُ منه بُدًّا"(4).

1308 -

وقال: "مَن سألَ الناسَ ولهُ ما يُغنيهِ جاءَ يومَ القيامةِ

(1) في المطبوعة زيادة (عليه) وليست في المخطوطة ولا عند البخاري ومسلم.

(2)

متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 335، كتاب الزكاة (24)، باب الاستعفاف عن المسألة (50)، الحديث (1469)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 729، كتاب الزكاة (12)، باب فضل التعفف والصبر (42)، الحديث (124/ 1053).

(3)

متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 337، كتاب الزكاة (24)، باب من أعطاه اللَّه شيئًا من غير مسألة. . . (51)، الحديث (1473)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 723، كتاب الزكاة (12)، باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف (37)، الحديث (110/ 1045).

(4)

أخرجه من رواية سمرة بن جندب رضي الله عنه: أبو داود في السنن 2/ 289 - 290، كتاب الزكاة (3)، باب ما تجوز فيه المسألة (26)، الحديث (1639)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 65، كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء في النهي عن المسألة (38)، الحديث (681)، وقال:(هذا حديث حسن صحيح)، ولفظ الترمذي "كدُّ يُكدُّ بها. . . " وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 5/ 100، كتاب الزكاة (23)، باب مسألة الرجل ذا السلطان (92)، والكدح: الجرح.

ص: 35

ومسألتُه في وجهِهِ خُمُوشٌ، أو خُدُوشٌ، أو كُدُوحٌ، قيل: يا رسولَ اللَّهِ وما يُغنيهِ؟ قَالَ: خمسونَ درهمًا أو قيمتُها من الذهبِ" (1).

1309 -

وقال: "من سألَ وعنده ما يُغنيهِ فإنما يستكثرُ من النَّارِ، قالوا: يا رسولَ اللَّه وما يُغنيهِ؟ قال: قدرُ ما يُغدِّيه أو (2) يُعشِّيه"(3). وفي

(1) أخرجه الدارمي من رواية عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه، في السنن 1/ 386، كتاب الزكاة، باب من تحل له الصدقة، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 277 - 278، كتاب الزكاة (3)، باب من يُعطى الصدقة. . . (23)، الحديث (1626)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 40 - 41، كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء من تحل له الزكاة (22)، الحديث (650)، وقال:(حديث ابن مسعود حديث حسن، وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 5/ 97، كتاب الزكاة (23)، باب حد الغنى (87)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 589، كتاب الزكاة (8)، باب من سأل عن ظهر غنى (26)، الحديث (1840)، "وسفيان" يروي الحديث عن "حكيم" عن "محمَّد بن عبد الرحمن" ونقل ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 2/ 635 عن "حكيم" قول ابن معين (سمعت يحيى يقول: حكيم بن جبير ليس بشيء، وقال النسائي: حكيم بن جبير، كوفي ضعيف) لكن ذكر الترمذي عقب الحديث (651)، متابعة من طريق أخرى فقال:(قال سفيان: سمعت زبيدًا يحدِّث بهذا عن محمَّد بن عبد الرحمن بن يزيد، والعمل على هذا عند بعض أصحابنا)، وقد أثبت ابن معين هذه المتابعة فيما نقله عنه ابن عدي في الكامل 2/ 634 حيث سأل "عباس" "ابن معين" عن هذا الحديث فقال:(يرويه أحد غير حكيم؟ فقال يحيى: نعم يرويه يحيى بن آدم، عن سفيان عن زبيد -لكنه قال آخرًا- وهذا وهم! لو كان هذا كذا لحدث به الناس جميعًا عن سفيان، ولكنه حديث منكر، وهذا الكلام قاله يحيى أو نحوه)، لكن قول الترمذي المتقدِّم عن الحديث:(حديثٌ حسنٌ) مع ذكره متابعة سفيان للحديث يقوِّيه، واللَّه أعلم؟ وعن "الخموش" قال في شرح السنة 6/ 84:(الخُموش مثل الخدوش في المعنى، والكدوح: آثار الخدوش، وكلُّ أثر من خدش أو عض أو نحوه فهو: كُدوح). والدرهم 7/ 10 الدينار. وخمسون درهمًا = 158.5 غ فضة وقيمتها 110.9 غ ذهب.

(2)

في مخطوطة برلين: (ويعشيه).

(3)

أخرجه أحمد في المسند 4/ 180 - 181 ضمن مسند سهل بن الحنظلية رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 280 - 281، كتاب الزكاة (3)، باب من يعطى من الصدقة. . . (23)، الحديث (1629).

ص: 36

رواية: "شِبَعُ ليلةٍ ويومٍ"(1).

1310 -

وقال: "من سألَ -منكم- ولهُ أُوْقِيَّة أو عِدْلُها فقد سألَ إلحافًا"(2).

1311 -

وقال: "إنَّ المسألةَ لا تَحِلُّ لغنيٍّ ولا لذي مِرَّةٍ سويٍّ، إلا لِذي فقرٍ مُدْقِعٍ أو لِذي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، ومَن سألَ الناسَ ليُثريَ بهِ مالَه كانَ خُموشًا في وجهِهِ يومِ القيامةِ، ورَضْفًا يأكلُه مِن جهنمَ فمن شاءَ فليُقِلَّ ومن شاءَ فليُكثر"(3).

(1) أبو داود، المصدر نفسه.

(2)

أخرجه أبو داود من رواية عطاء بن يسار عن رجل من أسد. . .، في السنن 2/ 278 - 279، كتاب الزكاة (3)، باب من يعطى من الصدقة. . . (23)، الحديث (1627)، بسياق مطوَّل، وأخرجه النسائي في السنن 5/ 98 - 99، كتاب الزكاة (23)، باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها (90)، والإلحاف: الإلحاح والإسراف من غير اضطرارٍ. والأوقية = 31.8 غرامًا.

(3)

أخرجه الترمذي من رواية حُبْشي بن جنادة السَّلُولي رضي الله عنه في السنن 3/ 43، كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء من لا تحل له الصدقة (23)، الحديث (653)، بسياقٍ مطول وقال:(هذا حديث غريب من هذا الوجه)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 4/ 17 من طريق أبي بكر ابن أبي شيبة -وسيأتي التخريج عنه- ضمن معجم حُبْشي بن جنادة رضي الله عنه (319)، الحديث (3504)، وذكره المُتَّقي الهندي في كنز العمال 6/ 627، الحديث (17139)، وعزاه: للحسن بن سفيان، والعسكري في "الأمثال"، ولأبي نعيم في "الحلية"، وأخرج نحوه أحمد في المسند 4/ 165 ضمن مسند حُبْشي بن جنادة رضي الله عنه.

وانفرد ابن أبي شيبة فأخرج الحديث (عن "جبلة بن جنادة" رضي الله عنه في المصنف 3/ 207، كتاب الزكاة باب ما قالوا في مسألة الغني والقوي، ولم نجده عن "جبلة" عند غيره من أصحاب الأصول، و"جبلة" صحابي جليل رضي الله عنه ذكره ابن الأثير في "أسد الغابة" 1/ 267 - 268، فلعل ما وقع عند ابن أبي شيبة سَبْقُ قلم، يوضحه رواية الطبراني في معجمه الكبير من طريق ابن أبي شيبة، عن "حبشي" رضي الله عنه، والرَّضْف: الحجر المَحْمِيُّ). و (الغُرْمُ المفظع) بالدَّيْنُ الشديد.

ص: 37