الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1418 -
عن ابن عمر أنَّه قال: "كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أَفْطَرَ قال: ذَهَبَ الظَّمَأُ، وابْتَلَّتِ العُرُوق، وثَبَتَ الْأَجْرُ إنْ شَاءَ اللَّه"(1).
1419 -
ورُوي "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إذَا أَفْطَرَ قال: اللَّهُمَّ لكَ صُمْتُ، وعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ"(2).
3 - باب تنزيه الصوم
مِنَ الصِّحَاحِ:
1420 -
قال رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ والعَمَلَ بهِ فَلَيْسَ للَّه حاجَةٌ في أنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وشَرابَهُ"(3).
(1) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 765، كتاب الصوم (8)، باب القول عند الإفطار (22)، الحديث (2357). وعزاه للنسائي في "السنن الكبرى" المزي في تحفة الأشراف 6/ 46 - 47، الحديث (7449). وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 269، باب ما يقول إذا أفطر، الحديث (299)، وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، ص 179، باب ما يقول إذا أفطر، الحديث (479). والدارقطني في السنن 2/ 185، كتاب الصيام، باب القبلة للصائم، الحديث (25)، وحسنه، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 422، كتاب الصوم، باب الدعوة عند الإفطار، وقال:(صحيح على شرط الشيخين) وتعقبه الذهبي فقال: (على شرط البخاري). والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 239، كتاب الصيام، باب ما يقول إذا أفطر.
(2)
أخرجه أبو داود بلفظه من رواية معاذ بن زُهرة في السنن 2/ 765، كتاب الصوم (8)، باب القول عند الإفطار (22)، الحديث (2358). قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب 10/ 190، الترجمة (354):(معاذ بن زهرة، ويقال معاذ أبو زهرة الضبي تابعي، أرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم في القول عند الإفطار). وأخرجه عن معاذ أيضًا ابن السني في عمل اليوم والليلة، ص 179، باب ما يقول إذا أفطر، الحديث (480)، بلفظ:"قال: الحمد للَّه الذي أعانني فصمت، ورزقني فأفطرت". وللحديث طرق أخرى بألفاظ عدة.
(3)
أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح 4/ 116، كتاب الصوم (30)، باب من لم يدع قول الزور. . . (8)، الحديث (1903).
1421 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: "كان رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ ويُبَاشِرُ وهو صائِمٌ، وكانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرَبه"(1).
1422 -
وقالت: "كان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُدْرِكُهُ الفَجْرُ في رَمَضانَ وهو جُنُبٌ منْ غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ ويَصُومُ"(2).
1423 -
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "إنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وهو مُحْرِمٌ، واحْتَجَمَ وهو صَائِمٌ"(3).
1424 -
وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَسِيَ وهو صائِمٌ فَأَكَلَ أو شَرِبَ فَلْيُتُمَّ صَوْمَهُ، فَإنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّه وسَقَاهُ"(4).
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 149، كتاب الصوم (30)، باب المباشرة للصائم (23)، الحديث (1927). ومسلم في الصحيح 2/ 777، كتاب الصيام (13)، باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته (12)، الحديث (65/ 1106). قولها:"وكان أملككم لإربه" يروى على وجهين: "الإربُ مكسورة الألف، والأرَبُ مفتوحة الألف والراء، وكلاهما معناه: وطر النفس وحاجتها، والإربُ أيضًا: العضو (البغوي، شرح السنة 6/ 276 - 277، كتاب الصيام، باب قبلة الصائم، الحديث (1750).
(2)
متفق عليه، من حديث عائشة رضي الله عنها، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 153، كتاب الصوم (30)، باب اغتسال الصائم (25)، الحديث (1930). ومسلم في الصحيح 2/ 780، كتاب الصيام (13)، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب (13)، الحديث (76/ 1109).
(3)
أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 174، كتاب الصوم (30)، باب الحجامة والقيء للصائم (32)، الحديث (1938).
(4)
متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 155، كتاب الصوم (30)، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا (26)، الحديث (1933)، وفي 11/ 549، كتاب الأيمان والنذور (83)، باب إذا حَنِثَ ناسيًا في الأيمان (15)، الحديث (6669). ومسلم في الصحيح 2/ 809، كتاب الصيام (13)، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر (33)، الحديث (171/ 1155).
1425 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّه قال: "جَاءَ رَجُلٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: هَلَكَتُ وأَهْلَكْتُ. فقال: ما شَأْنُكَ؟ فقال: وَقَعْتُ على امْرَأَتِي في نَهارِ رَمضانَ. قال: فَأَعْتِقْ رَقَبَة. قال: لَيْسَ عندي. قال: فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. قال: لا أستطيعُ. قال: فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مسكينًا. قال: لا أَجِدُ. قال: اجْلِسْ. فَجَلَسَ، فأُتِيَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فيه تَمْرٌ، والعَرَقُ: المِكْتَلُ الضَّخْمُ، قال: خُذْ هذا فَتَصَدَّقْ به. قال: على أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَضَحِكَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ نَواجِذُهُ، قال: أَطْعِمْهُ عِيالَكَ"(1).
مِنَ الحِسَان:
1426 -
عن عائشة رضي الله عنها "أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يُقَبِّلُها وهو صائِمٌ، ويَمُصُّ لسانَهَا"(2).
1427 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه "أنَّ رجُلًا سأَلَ النَّبيَّ
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 163، كتاب الصوم (30)، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتُصدِّق عليه فليُكفر (30)، الحديث (1936)، وفي 10/ 503، كتاب الأدب (78)، باب التبسّم والضحك (68)، الحديث (6087)، وفي 11/ 595 - 596، كتاب كفارات الأيمان (84)، باب قوله تعالى:{قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم (66) الآية (2)](2)، الحديث (6709)، وباب من أعان المعسر في الكفارة (3)، الحديث (6710)، وباب يعطى في الكفارة عشرة مساكين (4)، الحديث (6711). ومسلم في الصحيح 2/ 781 - 782، كتاب الصيام (13)، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم (14)، الحديث (81/ 1111). والعَرَق = 41.265 كلغ تقريبًا.
(2)
أخرجه أحمد في المسند 6/ 123، 234. وأبو داود في السنن 2/ 780، كتاب الصوم (8)، باب الصائم يبلع الريق (34)، الحديث (2386). قال ابن الأعرابي: (بلغني عن أبي داود أنَّه قال: هذا الإسناد ليس بصحيح). قال ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 194: (وفي إسناده أبو يحيى المعرقب، وهو ضعيف، وقد وثّقه العجلي)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 234، كتاب الصيام، باب إباحة القبلة لمن لم تحرك شهوته.
صلى اللَّه عليه وسلم عنِ المُبَاشَرَةِ للصَّائِمِ فَرَخَّصَ له، وأَتَاهُ آخَرُ فَنَهَاهُ، فإذا الذي رَخَّصَ لهُ شَيْخٌ، والذي نَهَاهُ شابٌّ" (1).
1428 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ وهو صاِئمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضاءٌ، ومَنِ اسْتَقاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ"(2)(ضعيف).
1429 -
عن مَعدانَ بن أبي طَلْحَةَ، أنَّ أبا الدرداء حَدَّثه:"أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قاء فأَفْطَرَ. قال ثَوْبَان: صَدَقَ وأَنا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ"(3).
(1) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 780 - 781، كتاب الصوم (8)، باب القبلة للصائم وكراهيته للشاب (35)، الحديث (2387). والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 231 - 232، كتاب الصيام، باب كراهية القبلة لمن حركت القبلة شهوته.
(2)
أخرجه أحمد في المسند 2/ 498. والدارمي في السنن 2/ 14، كتاب الصوم، باب القيء للصائم. وأبو داود في السنن 2/ 776، كتاب الصوم (8)، باب الصائم يستقيء عامدًا (32)، الحديث (2380)، والترمذي في السنن 3/ 98 - 99، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء فيمن استقاء عمدًا (25)، الحديث (720)، وقال:(حسن غريب، لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عيسى بن يونس. وقال محمد -يعني البخاري-: لا أراه محفوظًا -قال الترمذي-: وقد رُوي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إسناده) وعزاه للنسائي المزي في تحفة الأشراف 10/ 354، الحديث (14542). وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 536، كتاب الصيام (7)، باب ما جاء في الصائم يقيء (16)، الحديث (1676). وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 227، كتاب الصيام (8)، باب في الصائم يقيء (15)، الحديث (907). والدارقطني في السنن 2/ 184 - 185، كتاب الصيام، باب القبلة للصائم، الحديث (20)، وقال:(رواته ثقات كلهم). والحاكم في المستدرك 1/ 426 - 427، كتاب الصوم، باب إذا استقاء الصائم أفطر. . .، وقال:(صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 220، كتاب الصيام، باب من ذرعه القيء. . . وقوله:"ذرعه" أي غلبه وسبقه في الخروج.
(3)
أخرجه أحمد في المسند 5/ 195، 277 و 6/ 443. والدارمي في السنن 2/ 14، كتاب الصوم، باب القيء للصائم. وأبو داود في السنن 2/ 777 - 778، كتاب =
1430 -
عن عامر بن رَبيعة أنَّه قال: "رأَيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ما لا أُحْصِي يَتَسَوَّكُ وهو صائم"(1).
1431 -
وقال لقيط بن صَبِرَة، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"بَالِغْ في الاسْتِنْشاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا"(2).
= الصوم (8)، باب الصائم يستقيء عامدًا (32)، الحديث (2381). والترمذي في السنن 1/ 142 - 143، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من القيء والرُّعاف (64)، الحديث (87). وعزاه للنسائي، المزي في تحفة الأشراف 8/ 234، الحديث (10964). وأخرجه ابن الجارود في المنتقى، ص 13، باب ما جاء في الوضوء من القيء، الحديث (8)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 96، كتاب الصيام، باب الصائم يقيء. وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 227 - 228، كتاب الصيام، باب في الصائم يقيء (15)، الحديث (908). والدارقطني في السنن 2/ 158، كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرُّعاف والقيء، الحديث (36). والحاكم في المستدرك 1/ 426، كتاب الصوم، باب الإِفطار من القيء، وقال:(صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 220، كتاب الصيام، باب من ذرعه القيء لم يفطر.
(1)
أخرجه أحمد في المسند 3/ 445. وأبو داود في السنن 2/ 768، كتاب الصوم (8)، باب السواك للصائم (26)، الحديث (2364). والترمذي في السنن 3/ 104، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء في السواك للصائم (29)، الحديث (725) وقال:(حديث حسن). وابن خزيمة في صحيحه 3/ 247، كتاب الصيام، جماع أبواب الأفعال المباحة في الصوم، باب الرخصة في السواك للصائم (88)، الحديث (2007)، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 272، كتاب الصيام، باب السواك للصائم.
(2)
أخرجه الشافعي في الأم 1/ 27، كتاب الطهارة، باب غسل الرجلين. وأحمد في المسند 4/ 33. وأبو داود في السنن 1/ 97 - 100، كتاب الطهارة (1)، باب في الاستنثار (55)، الحديث (142) و (143)، وفي 2/ 769، كتاب الصوم (8)، باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق (27)، الحديث (2366). والترمذي في السنن 3/ 155، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم (69)، الحديث (788)، وقال:(حسن صحيح). والنسائي في المجتبى من السنن 1/ 66، كتاب الطهارة (1)، باب المبالغة في الاستنشاق (71). =
1432 -
ورُوي عن أنس رضي الله عنه أنَّه قال: "جاءَ رَجُلٌ إِلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: اشْتَكَيْتُ عَيْني أفأَكْتحِلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قال: نَعَمْ"(1)(ضعيف).
1433 -
رُوي عن بعض أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بالعَرجِ يَصُبُّ على رَأْسِهِ الماءَ وهو صَائِمٌ مِنَ العَطَشِ أوْ مِنَ الحَرِّ"(2).
1434 -
عن شداد بن أَوْس أنَّه قال: "رَأَى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم رجُلًا يَحتَجِمُ لِثَمَانِ عَشْرَةَ ليلة خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، قال: أَفْطَرَ الحَاجِمُ والمَحْجُومُ"(3).
= وابن ماجه في السنن 1/ 142، كتاب الطهارة (1)، باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار (44)، الحديث (407). وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (67 - 68)، كتاب الطهارة (3)، باب إسباغ الوضوء (15)، الحديث (159). والحاكم في المستدرك 1/ 147 - 148، كتاب الطهارة، باب الأمر بإسباغ الوضوء وأقره الذهبي.
(1)
أخرجه الترمذي في السنن 3/ 105، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء في الكحل للصائم (30)، الحديث (726)، وقال:(حديث ليس إسناده بالقوي، ولا يصحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء). وأخرجه أبو داود من فعل أنس رضي الله عنه "أنه كان يكتحل وهو صائم" في السنن 2/ 776، كتاب الصوم (8)، باب في الكحل عند النوم للصائم (31)، الحديث (2378). قال الحافظ ابن حجر:(ولا بأس بإسناده) تلخيص الحبير 2/ 191، كتاب الصيام (14)، الحديث (885).
(2)
أخرجه مالك في الموطأ 1/ 294، كتاب الصيام (18)، باب ما جاء في الصيام في السفر (7)، الحديث (22). وأحمد في المسند 3/ 475 و 4/ 63 و 5/ 380، 408، 430. وأبو داود في السنن 2/ 769، كتاب الصوم (8)، باب الصائم يصب عليه الماء من العطش (27)، الحديث (2365). والعَرْج: موضع بين مكة والمدينة.
(3)
أخرجه الشافعي في المسند (بترتيب السندي) 1/ 255، كتاب الصوم، باب فيما يفسد الصوم وما لا يفسده، الحديث (685). وعبد الرزاق في المصنف 4/ 209، كتاب الصيام، باب الحجامة للصائم، الحديث (7520). وأحمد في المسند 4/ 123، 124، 125. والدارمي في السنن 2/ 14، كتاب الصوم، باب الحجامة تفطر الصائم. وأبو داود في =
قال المصنِّف (1) رحمه الله: وتأوَّله بعضُ من رخَّص في الحِجامة: أي تعرَّضا للإفطار، المحجوم للضعف، والحاجمِ لأنَّه لا يأْمَن [من](2) أَنْ يصِل شيء إلى جَوْفه بمصِّ المَلازم (3).
1435 -
ورُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مَنْ أَفْطَرَ يومًا مِنْ رَمضانَ مِنْ غيرِ رُخْصَةٍ ولا مَرَضٍ لم يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّه"(4)
= السنن 2/ 772، كتاب الصوم (8)، باب في الصائم يحتجم (28)، الحديث (2369). وعزاه للنسائي، المزي في تحفة الأشراف 4/ 141، الحديث (4818)، وفي 4/ 144، الحديث (4823)، وفي 4/ 146، الحديث (4826). وابن ماجه في السنن 1/ 537، كتاب الصيام (7)، باب ما جاء في الحجامة للصائم (18)، الحديث (1681). والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 99، كتاب الصيام، باب الصائم يحتجم. والحاكم في المستدرك 1/ 428، كتاب الصوم، باب أفطر الحاجم والمحجوم. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 265، كتاب الصيام، باب الحديث الذي رُوي في الإفطار بالحجامة.
(1)
في مخطوطة برلين: (قال الشيخ الإمام).
(2)
ليست في المخطوطة.
(3)
الملازم بفتح الميم جمع الملزمة بكسر الميم: قارورة الحجام التي يجتمع فيها الدم، وسميت بذلك لأنها تلزم على المحل وتقبضه (القاري، المرقاة 2/ 523).
(4)
أخرجه أحمد في المسند 2/ 386، 442، 458، 470. والدارمي في السنن 2/ 10 - 11، كتاب الصوم، باب من أفطر يومًا من رمضان متعمدًا. وأبو داود في السنن 2/ 788 - 789، كتاب الصوم (8)، باب التغليظ في من أفطر عمدًا (38)، الحديث (2396) و (2397). والترمذي في السنن 3/ 101، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء في الإفطار متتعمدًا (27)، الحديث (723). وعزاه للنسائي، المزي في تحفة الأشراف 10/ 372 - 373، الحديث (14616). وابن ماجه في السنن 1/ 535، كتاب الصيام (7)، باب ما جاء في كفارة من أفطر يومًا من رمضان (14)، الحديث (1672)، وابن خزيمة في صحيح 3/ 238، كتاب الصيام، جماع أبواب الأفعال اللواتي تفطر الصائم، باب التغليظ في إفطار يوم من رمضان متعمدًا. . . (71)، الحديث (1987). والدارقطني في السنن 2/ 211 - 212، كتاب الصيام، باب طلوع الشمس بعد الإفطار، الحديث (29) و (31). وقال الترمذي =